moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٩١٩٦٢لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قطع غيار شاحنات) عدد (١٠٠٠) (قطع غيار شاحنات ومعدات ثقيله)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سدد منه (١٢,٧١٥.٢٤) اثنا عشر الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريال واربعه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢ه،الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٨ م بمبلغ قدره (٢٧,٢٨٤.٧٦) سبعه وعشرون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال وسته وسبعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٨٤.٧٦) سبعه وعشرون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال وسته وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي ٢٠٢٣/١٠/٢٤م، اتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات مؤسسه (...)للتجاره بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٣م سند لامر علي مطبوعات مؤسسه (...)محرر بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٢م ممهورا بختم مؤسسه (...). عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧ه،حضر وكيل المدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي واضاف لكن الصحيح ان عدد قطع الغيار المباعه للمدعي عليه (٣٦) سته وثلاثون قطعه وليس كما دون في الدعوي (١٠٠٠)قطعه. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٨٤.٧٦) سبعه وعشرون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي وسته وسبعون هلله واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي كشف حساب وفتح حساب بالاجل وسند لامر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد. وقدم المدعي عليه وكاله مذكره دفاع اولي في مرفقات القضيه بتاريخ ٩ / ١٠ /١٤٤٥ه ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي موكلي وقرر المدعي عليه قايلا:.لا مانع لدي ثم اصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما الشرعيه علي ان يدفع المدعي عليه (...) للمدعي (...) مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال علي ان يكون السداد علي الدفعتين: الدفعه الاولي بمبلغ (١٠,٠٠٠)عشره الاف ريال بتاريخ١/١١/١٤٤٥ه الموافق ٩/٥/٢٠٢٤م،والدفعه الثانيه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ه الموافق ٦/٦/٢٠٢٤ه،هكذا اصطلاحا عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي.