moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 209 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين 3/7/1442ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور كما لم يودع مذكرته الدفاعيه ولم يتجاوب مع الدايره في الترافع الكتابي واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي والترافع الكتابي وقرر بان اجمالي قيمه العقد من الباطن (390000) لمشروع (...) الواقع في (...) قريه (...) علي المدعي عليه من وزاره الصحه وان سبب التوقف اختلاف المدعي عليه مع وزاره الصحه بشان شكل الواجهات وقرر بان الذي استلمه موكله (97500) والاعمال التي انجزها في العقد 50% ويطلب موكله الزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه العقد وقدره 292.500ريال والبينه العقد وشهاده انجاز المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار فحكمت الدايره (بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (97500) ريال) فتقدم المدعي عليه بالتماس اعاده النظر وحدد لنظره جلسه في هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم علمه وتشير الدايره الي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه المرفق، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) لما كان المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره والذي فات ميعاد الاعتراض عليه, واذ ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها, لين كان ذلك كذلك الا ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وهي : ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. والماده التي تليها نصت علي "مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم" وقد احالت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي الماده المذكوره اعلاه، وبما ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من اسباب في طلبه لا يدخل ضمن اي من الاحوال التي ذكرتها المادتين بل الثابت من خلال النظام بانه تبلغه بالجلسات والترافع الكتابي، كما لا تعول الدايره علي ما ذكره من خصم قيمه الغرامه حيث لم يقدم ما يثبت ايقاعها من قبل الجهه المالكه للمشروع ودفعها لها كما ان الدعوي الماثله دعوي المدعي وعليه تقديم دعوي مستقله فيما يخص طلباته، وبناء عليه تنتهي الدايره الي رفض طلب الالتماس. (منطوق الحكم) برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.