moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439207323 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه تعاقد المدعي شفهيا مع مورثه المدعي عليهم -رحمها الله- بتاريخ 1436/11/12ه علي ان يقوم بتمثيلها في القضيه رقم(8128/1/ق لعام 1429ه) في الدعوي المقامه من(ورثه (...) ضد (الشركاء في شركه (...)المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (29808128) وتاريخ 1429/11/30ه والمنظوره لدي التجاريه الثالثه بشان المطالبه بقيد (...) لورثتها ضمن عقد شركه (...) وشركاه المحدوده) ولم يحدد الاتفاق مقدار الاتعاب، والقضيه انتهت بحكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بتاريخ 12/09/1438ه القاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 23/8/1437ه الصادر في القضيتين رقم (8128/1/ق لعام 1429ه) ورقم (8129/1/ق لعام 1429ه) فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه والاسباب الوارده في حكم محكمه الاستيناف عدا ما يتعلق باثبات شراكه (...) ورفض دعوي ورثه (...) وذلك حسب الصك الصادر بتاريخ 12/09/1438ه من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض في القضيتين رقم (8128/1/ق لعام 1429ه) ورقم (8129/1/ق لعام 1429ه) والحق المطالب به واجب الاداء منذ تاريخ 12/09/1438ه وسبق اخطار المدعي عليهم بالمطالبه بتاريخ 07/07/1443ه. وطالب بالزام المدعي عليهم بدفع اجره المثل. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- صك الوكاله رقم (...)بتاريخ 12/11/1436ه. 2- الحكم الصادر بتاريخ 23/08/1437ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض في القضيتين رقم (8128/1/ق لعام 1429ه) ورقم (8129/1/ق لعام 1429ه). 3- الحكم الصادر بتاريخ 12/09/1438ه من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض في القضيتين رقم (8128/1/ق لعام 1429ه) ورقم (8129/1/ق لعام 1429ه). وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه(... )، والمدعي عليها (...)، وبسؤال الدايره للمدعي اصاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن الطرف الاخر في التعاقد هل هو المورث ام الورثه المدعي عليهم؟ طلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22\10\1443ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليهم، وبسؤال الدايره للمدعي اصاله عما استمهل لاجله؟ اجاب ان دعواه في مواجهه مورثه المدعي عليهم، ولكن ابرم الاتفاق بحضور ابنها (...)، ولم يسبق له مطالبه المورثه بصفه رسميه، وانما بصفه وديه ومحاولات للصلح ولكن لم يصلا الي نتيجه، ثم قرر وكيل المدعي عليه (...) ان المدعي كان يعمل لدي اخيه (...) موظفا بدوام كامل ليتولي المرافعه، وبسؤال المدعي اصاله عن عمله لدي (...)؟ اجاب انه يعمل لديه بصفته وكيلا شرعيا، والاجر الذي يستلمه عن تمثيله لوالده ((...))، فافهمت الدايره المدعي اصاله بان له يمين المدعي عليهم علي نفي العلم بالاتفاق، فطلب يمينهم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم اجاب بان موكيله مستعدون لبذل اليمين علي نفي العلم، ولتبليغ المدعي عليهم باليمين، رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 01\11\1443ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وفيها افهمت الدايره بعدولها عن توجيه اليمين الي حين سماع افاده ((...) (...)) فيما يتعلق من كون المدعي وكل من قبله لتولي الترافع في النزاع محل الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21\11\1443ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، وحضر وكيلا المدعي عليهم، كما حضر وكيل عن المدخل ((...))، وبسؤاله هل تعاقد المدعي مع موكله واخذه للاجره منه يشمل الترافع عن مورثه المدعي عليهم (حصه)، ام هو خاص بالترافع عنه وعن والدته ((...))؟ فطلب مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11\01\1444ه وملخصها: حضر طرفي النزاع، كما حضر وكيل المدخل ((...))، وبسؤاله عما استمهل من اجله؟ اجاب ان تعاقد موكله((...)) مع المحامي (المدعي) والاتعاب المدفوعه للمدعي من قبل موكله منحصره بتعاقد موكله ووالدته ((...)) ولا تشمل تلك المبالغ اي اعمال عملها المحامي (المدعي) لصالح مورثه المدعي عليهم (حصه) او اولادها، وبسؤال المدعي هل كان لديه رخصه محاماه عند قيامه بالترافع عن مورثه المدعي عليهم؟ فاجاب بالنفي، وذكر انه كان النظام يجيز الترافع بلا رخصه بحد اقصي الي ثلاثه قضايا، وبسؤاله عن عدد الجلسات التي حضرها؟ طلب مهله لحصرها، كما قرر (فهد) وكيل بعض الورثه بان مدار النزاع في كون المدعي يطالب المدعي عليهم (ورثه) باجره اتعاب تقاضي يدعي ان مورثه المدعي عليهم قد اتفقت معه عليها ولم يقدم اي بينه موصله علي ما ذكر، كما انه لم يقم بما يستوجب منه للمطالبه وقد مضي علي صدور الاحكام ست سنوات وعلي موث موثتنا اربع سنوات، وموكيله المدعي عليهم لا يعلمون اي اتفاق جري بين المدعي ومورثتهم ومستعدون لاداء اليمين علي عدم العلم، واما بخصوص ما ذكره وكيل ((...)) بخصوص الاتفاق الحاصل بينه وبين المدعي فهو اقرار منحصر بين المدعي و(...) ووالدته ولا يتعدي ذلك الي مورثه المدعي عليهم ولا يعد حجه او دليل علي اتفاق مبرم بين مورثه المدعي عليهم وبين المدعي، كما انه توجد خلافات اسريه بين ورثه (صالح) ولا يزال بعضها قايما حتي الان، وحيث لا يمكن الاستناد علي الوكاله المحرره من وكيل مورثه المدعي عليهم في دعوي امتدت لاكثر من تسع سنوات كبينه علي هذا الاتفاق المزعوم والورثه ينكرون ان يكون المدعي قد اتفق مع والدتهم بدليل ان ابنها (سليمان) وهو احد الورثه المدعي عليهم كان هو بنفسه الذي يحضر جميع الجلسات عن نفسه وبالوكاله عن والدته، كما نص الحكم الصادر بالقضيه: (كم ذكر سليمان بن صالح (...) بصفته وكيلا عن حصه بنت ناصر (...) و(...) وخديجه)، والواقعه ان المدعي قد حرر له توكيل من وكيل مورثه المدعي عليهم علي سبيل الاحتياط فقط، حيث كان المدعي يعمل معقبا لدي ((...))، وان الذي كان يحضر الجلسات هم المدعي عليهم اصاله عن انفسهم ونيابه عن والدتهم، وعليه حصر طلبه برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليهم من الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/02/10ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليهما وكاله، وبسؤال الدايره للمدعي عليهما وكاله عن حصر ورثه مورثه موكيله(حصه ناصر (...))؟ قدم الوكيل (سعد المطيري) عن (عبداللطيف (...)) نسخه من صك حصر الورثه صادر من الدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه بالرياض برقم (41884246) وتاريخ 1441/01/16ه المتضمن وفاه مورثه المدعي عليهم حصه ناصر (...) وانحصار ارثها في اولادها (سليمان وعبداللطيف وخديجه ومهاء ونوال وبدريه وجواهر) اولاد صالح عبدالعزيز (...) لا وارثه لها سواهم، وبسؤال المدعي اصاله عما استمهل لاجله؟ اجاب انه قدم مذكرته هذا اليوم، فاطلعت الدايره عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم حضوريا في حق من تبلغ، وغيابيا في حق من تعذر تبليغه. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليهم بسداد اتعاب المحاماه في القضيه رقم(8128/1) لعام 1429ه، وحيث ان مورثه المدعي عليهم قامت بتوكيل المدعي وحضر عنها عده جلسات بلغ مجموعها ثلاث عشره جلسه في درجتي التقاضي الابتدايي والاستيناف، وحيث قرر المدعي انه لم يكن لديه رخصه محاماه عند قيامه بالترافع عن مورثه المدعي عليهم. وحيث تعذر تبليغ المدعي عليها خديجه بنت صالح عبدالعزيز (...) فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا في حقها استنادا للماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه والتي قررت انه اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا. ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام كلا من (...) (...) هويه وطنيه رقم: (...) و (...) (...) هويه وطنيه رقم: (...) (...) (...) هويه وطنيه رقم:(...) و (...) (...) هويه وطنيه رقم:(...) و (...) (...) هويه وطنيه رقم:(...) و (...) (...) هويه وطنيه رقم:(...) و (...) (...) هويه وطنيه:(...) بان يدفعوا للمدعي (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره:(30.000) ثلاثون الف ريال بحسب نصيبهم الشرعي من مورثتهم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439207323 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430033374) وتاريخ 1444/02/23ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهم بسداد اتعاب المحاماه في القضيه رقم (1/8128) لعام 1429ه، حيث ان مورثه المدعي عليهم قامت بتوكيل المدعي، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام كلا من (...) هويه وطنيه رقم: (...) (...) هويه وطنيه رقم: (...) و(...) هويه وطنيه رقم: (...) (...) هويه وطنيه رقم: (...) (...) هويه وطنيه رقم: (...) (...) هويه وطنيه رقم: (...) (...) هويه وطنيه: (...) بان يدفعوا للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال بحسب نصيبهم الشرعي من مورثتهم) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستانفين (المدعي ووكيل المدعي عليهم) بلايحتي استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه المقدمه من (وكيل المدعي عليهم) هويه وطنيه رقم: (...) وذلك في تاريخ 1444/03/21ه، "ان المدعي اثناء تمثيله في الدعوي لم يكن مزاولا لمهنه المحاماه وهذا مخالف للماده (26) من نظام المحاماه المستند عليها، كما اننا لا نعلم الاسس التي بني عليها الحكم وعن الجهد المبذول من قبل المدعي، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه، وان التوكيل المحرر له علي سبيل الاحتياط وليس علي سبيل الاتفاق"، وطلب الغاء الحكم والحكم برد الدعوي. وابرز ما تضمنته اللايحه المقدمه من (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) وذلك في تاريخ 1444/03/22ه، "خالف الحكم الفقرتين (ج، د) من الماده (62) من نظام المحاكم التجاريه والماده (172) من اللايحه التنفيذيه للنظام، ولم تراع الدايره عند تقديرها للمبلغ المحكوم به عوامل مؤثره في التقدير ولم تستعن براي الخبره، وتضارب تسبيب الحكم بين الاستناد علي عدم حصولي علي رخصه محاماه عند الترافع عن مورثه المدعي عليهم ثم الاستناد علي الماده (26) من نظام المحاماه"، وطلب الغاء الحكم والحكم بالزام المدعي عليهم بان يدفعوا اجره المثل المتوافقه مع الجهد المبذول. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر وكيل المدعي (...) رقم الهويه: (...) رقم الوكاله: (435137129) كما حضر وكيل المدعي عليهم، ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع ملف القضيه، ومستنداتها والحكم الصادر فيها، وما بني عليه من اسباب، والاستينافين المقدمين عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك، واستنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد الدراسه والمرافعه؛ فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستينافين شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430033374) وتاريخ 23 /02 /1444ه والقاضي (بالزام كلا من (...)هويه وطنيه رقم: (...) و (...)هويه وطنيه رقم: (...) (...) هويه وطنيه رقم:(...) و (...) هويه وطنيه رقم:(...) و (...) هويه وطنيه رقم:(...) و (...) هويه وطنيه رقم:(...) و (...)هويه وطنيه:(...) بان يدفعوا للمدعي (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره:(30.000) ثلاثون الف ريال بحسب نصيبهم الشرعي من مورثتهم). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.