tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430520733 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-15 date_hijri=1444-06-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٨٢٤٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
الشركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات رجاليه بثمن اجمالي قدره (٥٢,٧١٥.٩٦) اثنان وخمسون الف وسبع ميه وخمسه عشر ريال وسته وتسعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد كامل المبلغ المستحق، وطالبت الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٧١٥.٩٦) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال و سته وتسعون هلله و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٧٠٧) سته الاف وسبع ميه وسبعه ريال، وقدمت سندا لطلبها المتضمن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٥٢,٧١٥.٩٦) اثنان وخمسون الف وسبع ميه وخمسه عشر ريال وسته وتسعون هلله مذيله بختم مؤسسه (...) التجاريه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤,٧١٥.٩٦) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال و سته وتسعون هلله لقاء المبلغ المتبقي من ثمن توريدها مستلزمات رجاليه لصالح المدعي عليها بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٧٠٧) سته الاف وسبع ميه وسبعه ريال، وبما انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه، وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسه والجواب علي الدعوي، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان هذا يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه. واما ما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها باضرار التقاضي، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، حيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مايلي:
١-مبلغا قدره (٤٤,٧١٥.٩٦) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي و سته وتسعون هلله.
٢- مبلغا قدره ٤٤٠٠ اربعه الاف واربعمايه ريال اتعاب محاماه ؛لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.