moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 98 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570074067 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: اولا: الجواب علي ما ورد في الفقرتين (الاولي والثانيه) من مذكره المدعي عليه الجوابيه وبيانه علي الوجه التالي: 1 صادق المدعي عليه في الفقره الاولي من جوابه علي صحه استلامه لمبلغ (40000000) اربعه مليون ريال عند توقيع العقد وقبل نفاذه، ولطلب دايرتكم الموقره الرد علي خلال خمسه ايام متضمنا المستندات الثبوتيه فاننا نرفق لفضيلتكم سندات القبض التي تثبت استقرار المبلغ المشار اليه في ذمه المدعي عليه دون ما معاوضه، وهذه الدفعات حسب ما نص عليه العقد كانت عند توقيع العقد كدفعه من اجمالي المبلغ حتي يتثبت موكلي من جديه البايع في تسليم المبيع. البند الثالث. وهذا قد تضمنه العقد صراحه دون الحاجه الي مزيد اثبات وموكلي بحسن نيه قد التزم بالعقد بفرضيه ان البايع حسن النيه ومالك لمحل البيع، وقادر علي تسليمه، ويملك التراخيص التجاريه، ومقصده البيع وليس الحيله علي ان يسلمه المبيع حسب التواريخ المجدوله بالاستحقاق بعد تمكينه من الاستلام والبيع حسب بنود العقد الاساسي) وهذا ما تصرفت اليه اراده الطرفين عند التعاقد. وقد جاءت الماده ۱۰۹ من نظام المعاملات بما نصه تعد عقود المعاوضات منعقده علي اساس سلامه محل العقد من العيوب الا ما جري العرف علي التسامح فيه، فاذا تبين في المحل عيب لم يجر العرف علي التسامح فيه: عد ذلك اخلالا بالالتزام اشار المدعي عليه بالاتفاق بتعديل البند الثالث من العقد بتاريخ 1444/04/06ه والغاء البند الثالث من العقد الاساسي المحرر بتاريخ 1444/03/20ه وبالرجوع الي البند المعدل فان المدعي عليه قد اشترط صراحه شرط التسليم للمبيع قبل البدء بسداد الدفع المؤجله بما نسبته ۸۰٪ من قيمه البيع علي ان يكون السداد معلق بشرطين (تسليم المبيع، وبيع موكلي له) وبالنظر في التاريخ المشار اليه بالعقد الملحق محل الاحتجاج فانه اقتصر علي تعديل الدفعات بما يخدم غايه المدعي عليه، و هذا التعديل يؤكد قطعا عدم دخول العقد حيز التنفيذ بتسليم او استلام المبيع حتي تاريخه، ويعزز ذلك البنود الاخري التي وضعها المدعي عليه من (سابعا) الزام الطرف الاول بتسليم ثبوتيات الصوالح واشتراطه لصالحه في البند الثامن (بوقف العمل عند استحقاق دفعه واحده) وما اثاره المدعي عليه من انكار تعلق الدفعات علي شرط تسليم المبيع، وادعايه وزعمه الكاذب بتسليم ثلاثه ارباع البضاعه مردود عليه لاسباب: ان عقد البيع من عقود المعاوضه، وانتفاء امتلاك المدعي عليه المحل العقد يكذب ادعايه بالتسليم، ولا سبيل الي منطق العقل ان يكون شخصا مالكا للمنازل والسيارات والحديد وقطع الغيار والارض التي عليه محل (البيع دون اثباتات رسميه علي سند التملك وتراخيص المزاوله التجاريه علي جميع هذه السلع. ۲- تناقض المدعي عليه بالاحتجاج بالبند الثامن بوقف العمل عند عدم سداد الدفعه الاولي المحدده المنصوص عليها ومفهوم وقف العمل المشار اليه بنص العقد هو وقف نفاذ العقد بين الطرفين، فكيف يطالب المدعي عليه بسداد عده دفعات حسب التواريخ اللاحقه ولا يستقيم الاحتجاج بوقف العمل بالعقد منذ تخلف الدفعه الاولي القايم علي اقرار المدعي عليه مع تزامن المطالبه باستحقاقه للورقه التجاريه (سند لامر) امام محكمه التنفيذ علي عده سندات دون وجه حق، وهذا الاحتجاج لا يمكن الجمع بينه وبين وقف العمل حسب اقراره الا بالجمع بين النقضين. ان العقد ابرم بواسطه المدعي عليه مع تعمد ذكر ما يجلب له مصلحه ونفع ويدرا عنه الالتزام وقد تضمن البند العاشر من العقد الملحق ما نصه في حاله عدم الالتزام بالدفعات المحدده يعتبر الاتفاق لاغي فيكف يستقيم ان يكون العقد منفسخا بشرط التخلف عن الدفعه الاولي والمدعي عليه يدعي استحقاقه لعدت دفعات لاحقه وهذا لا يستقيم ايضا الا بالتناقض ما ذكره المدعي عليه من زعمه بتسليم المبيع او جزء منه فغير صحيح اطلاقا، ونؤكد لفضيلتكم بان جواب المدعي عليه جاء بكلام مرسل وغير ملاقي ويخالف الاصل والظاهر، فحيازه العين فالاصل لا تكون الا بيدي البايع ويجب عليه عملا بقواعد القضاء تقديم ما يثبت خلاف هذا الاصل بسند صحيح،ظاهر والملاحظ تهربه من مناقشه حيثيات محل العقد واخفاء امور جوهريه ولم يستطيع تقديم الجواب التفصيلي عنها مما يعد نكولا منه، وعدم تقديم ما يثبت تسليم محل المبيع فرضا عن المبيع واهمها اثبات مليكته للمحل التعاقد للاستيفاء، والعقد من العقود الكبيره التي لا يستقيم عقلا استلام البضاعه او تسليمها دونما سندات تصدر بموافقه كلا الطرفين بالايجاب والقبول بالاستلام. الماده (۳۲۲): يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جري العرف علي انه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد وبعدم حيازه موكلي للارض القايم عليها المبيع دلاله قطعيه بانه لاوجود لاي استلام للمبيع وقد تضمن البند التاسع من العقد شرط تسليم الموقع من تاريخ 1444/05/26ه والحق في البقاء فيه لمده ۱۸۰ يوما اي ما يقارب مده سته اشهر، وهذا يوكد قرينه ارتباط تسليم الموقع الذي يقع عليه المبيع بالعقد، و عدم منطقيه نقل المبيع او استلامه في اقل من هذه المده حسب اقل تقدير بين الطرفين، وهو ما يكذب ادعاء المدعي عليه بتسليم ثلاثه ارباع المبيع في المده المزعومه عند استحقاق الدفعه الاولي من العقد وعدم منطقيه ذلك. ه لم يحرر المدعي عليه ما ادعاه من التسليم وذلك بما هو لازم من ذكر التواريخ وكيف تم هذا التسليم، وما هو معيار تقديره لنصف او ربع البضاعه، وماهيه البضاعه المسلمه من انواع المبيع المتنوعه بالعقد، وكيفيه التسليم، مما يؤكد بان ادعايه بالتسليم ادعاء مرسل وغير صحيح، وجوابه اقرب الي الهزل من الجد، ولو صح لكان لازما ان يقدم ما يثبت به زعمه، وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحه هذا الادعاء. ثانيا: الجواب علي ما ورد في الفقره (ثالثا) من مذكره المدعي عليها الجوابيه فيما يتعلق (بجهاله المبيع): تفيد فضيلتكم انه باطلاعنا نحن كجهه قانونيه علي العقد محل البيع اتضح بانه لا يقوم علي اسس عقود البيع المعتبره شرعا ونظاما فيما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون (۱ - يجب ان تتوفر في محل الالتزام الشروط الاتيه: ا- ان يكون ممكنا في ذاته. ب- الا يكون مخالفا للنظام العام . ج- ان يكون معينا بذاته او بنوعه ومقداره او قابلا للتعيين - 2. يقع العقد باطلا اذا لم تتوفر في المحل الشروط الوارده في الفقره (۱) ولبيان اوجه البطلان بالعقد محل النزاع كالاتي: ۱ ان العقد تضمن عده انواع من المبيع التي لا يمكن ان تجمع بعقد واحد الا اذا كان الغرض منها الاحتيال او عدم الجديه: (فالحديد) له شركات خاصه ويباع بالوزن والمقاس والعدد والكميه والسكراب) جري العرف بانه لا يباع الا بالاطنان والسيارات (تباع من خلال نقاط البيع بمعارض السيارات مع ذكر ما يلزم من بيان تملكها ونوع المركبه وسنه الصنع والون والهيكل وثبوت نقل ملكيتها. (المعدات) لا تباع الا بتراخيص تجاريه علي ان تكون اوصافها محدده بالنوع والشكل و (قطع الغيار) لاتباع الا من خلال مراكز تجاريه ضمن تراخيص تخضع لرقابه وزاره التجاره بتحديد انوع الوكالات للسيارات او السفن او الطايرات و (المنازل جاهزه) تباع من خلال وحدات التصنيع مع وجوب بيان مساحتها ومواصفاتها ومنشا الصنع والعام ، وبالرجوع للعقد بين الطرفين فانه لا يخفي علي فضيلتكم، بان اصناف المبيع المنصوص عليها بالعقد قايمه جميعها علي جهاله (العدد والنوع والوصف والقدر والوزن والكم (كما ان العرف التجاري جري بان هذه النشاطات التجاريه لا يمكن ان تقوم تحت سقف واحد، ومستند العرف في ذلك نظام السجلات التجاريه وما جري عليه عرف التجار بالمملكه، و التي تمنع ان يزاول تاجر جميع هذه الاصناف تحت نشاط واحد في موقع واحد دون رقابه او سجلات نظاميه. ومن حيث الشريعه فان الشارع قد نهي عن بيع الملامسه والمنابذه لما فيه من الغرر والجهاله وقد جات في احكام الماده ۱۸۰ من نظام التعاملات المدنيه اذا وقع العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحه ان يتمسك بالبطلان وللمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها اشار المدعي عليه بان موكلي قد استعان بخبراء وبرفقه مختصين وانه تاجر حديد وسكراب ونحوها، وهذا غير صحيح، فموكلي بعد ان غرر به المدعي عليه بهذا التعاقد والرغبه موكلي في الدخول الي هذا المجال التجاري بحسن نيه استخرج سجل تجاريا بتاريخ 1444/03/10ه قبل ۱۰ ايام لاتمام هذه الصفقه، والعقد المبرم بين الطرفين كان بتاريخ 1444/03/20ه وليس لدي موكلي اي خبره سابقه او درايه بان هذه العقود قد يمكن ان تقوم علي الحيله والخديعه او انها تباع بهذه الطريقه، وهذا هو العقد الاول الذي ابرمه موكلي في هذا النشاط، ولم يتصور ان تكون غايه المدعي عليه سييه بالخديعه والاحتيال واكل اموال الناس بالباطل. مرفق لفضيلتكم اثبات ذلك من واقع استخراج السجل التجاري. ان ما اثاره المدعي عليه بان العقد لا جهاله فيه، فنترك ذلك لمقام المحكمه في الاطلاع علي العقد وتحديد ما اذا كان المبيع محل النزاع مقدر ا او مجهولا فيما تضمنه بنود العقد، ونرد السؤال علي المدعي عليه تاسيسا علي احكام نظام الاثبات بطلب لزوم تحديد الاتي من العقد او الاشاره اليه: (1) - تقديم اثبات تملك المبيع - تقديم اثبات تملك ارض المبيع -3- بيان وزن السكراب - بيان عدد السيارات -4 بيان عدد قطع الغيار -5 بيان عدد المنازل الجاهزه -6 كميه هذه الاصناف -- اثبات ما يدعيه من تسليم موكلي للعقار، اثبات ما يزعمه من تسليم موكلي المبيع وقتا وتاريخا وطريقه هذا التسليم - بیان ما يزعمه من كيفيه قسمه المبيع الي انصاف وارباع حسب جوابه السابق. ولجميع ما سبق يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه قد اجري العقد بسوء نيه لاستلام الدفع المقدمه ومن ثم المضاره بحصوله علي الاوراق التجاريه كضمان دون بيع او معاوضه او تملك او تراخيص او عقد يوافق صحيح النظام او الشريعه ومن ثم الاضرار بتقديم هذه السندات المضمنه بالعقد صراحه والمطالبه بها دون اي استحقاق او معاوضه اوفاء بالعقد، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات السابقه في صحيفه الدعوي مع بطلان استحقاق المدعي عليه للمبالغ المقدمه وللاوراق التجاريه السندات لامر ولما تراه المحكمه من تلقاء نفسها ببطلان العقد. كما قدم المدعي عليه مذكره رد علي رد المدعيه ونصها: اولا: الرد علي الفقره (اولا) في مذكره المدعي ذكر المدعي ان موكله سدد قيمه الدفعه الاولي من العقد ولم يستلم المبيع فهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي استلم موقع المبيع بالكامل وقام بتامين حارس من قبله وقام ببيع المبيع المستلم من ذوات القيمه العاليه التي تفوق قيمه الدفعات، علي ان يلتزم بسداد الدفعات في التواريخ المحدده والا سيوقف موكلي العمل بناء علي العقد المتفق عليه بينهم اي انه استلم المبيع وقام ببيعه والتكسب منه وامتنع عن سداد الدفعات المتفق عليها فاوقف موكلي تسليمه باقي المبيع حتي يقوم بسداد الدفعات المعلقه بذمته، وبناء عليه اقام هذه الدعوي بسوء نيه قاصدا التنصل من السداد، كما ان المدعي قام ببناء دعواه بشكل غير سليم مستندا علي مواد من نظام المعاملات المدنيه ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان نظام المعاملات المدنيه لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وما تجدر الاشاره اليه ان المدعي عندما استلم موقع المبيع قام ببيع اغلي ما تضمنه الموقع والتكسب منه ثم اقام هذه الدعوي محل نظر الدايره الموقره يطلب فسخ العقد قاصدا التنصل من الالتزام. نعجب من تاويل المدعي للبند ثالثا المعدل من العقد الملحق بتاريخ 06.04.1444ه: 1. البند ثالثا المعدل نصه (تكون الدفعه الثالثه بقيمه خمسه مليون ريال تدفع علي خمس دفعات كل عشره ايام يتم دفع مبلغ وقدره مليون ريال ابتداء من تاريخ 16.04.1444ه. 2. البند ثالثا غير المعدل ونصه (عند استلام الطرف الثاني البضاعه وبيعها يتم تسليم الطرف الاول 70بالميه من قيمه البيع اليومي وللطرف الثاني نسبه 30بالميه الي ان يتم سداد الطرف الثاني كامل المبلغ خلال مده اقصاها خمسين يوم بالاضافه ان الطرف الاول يستحق مبلغ خمسه ملاين ريال بعد مضي اثنين وخمسين يوم من تاريخ اليوم). الا ان المدعي متمسك بنص البند الغير معدل رغم تعديله. 3. ما جاء في ادعاء المدعي من عدم امتلاك موكلي لموقع المبيع ادعاء باطلا في غير محله ولم يقم علي سند صحيح ولا تقديم بينه عليه ولاسيما انه لم يتعارض مع تسليم المدعي للمبيع بل ان المدعي بهذا الادعاء يحاول جاهدا تشتيت الدايره وتظليل الحق وهذا المبيع مما جري عليه العرف. 4. قام المدعي بتفسير البند الثامن تفسيرا يخالف نصه مدعيا بان مفهوم هذا البند (هو وقف نفاذ العقد بين الطرفين) متجاهلا مضمون النص الوارد في البند الثامن ونصه (يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات المحدده بالبند الثاني في حال عدم سداد الطرف الثاني للمبلغ يتم وقف العمل لحين سداد الدفعه المحدده) اي ان ما ورد نصه بمضمون البند واضح وصريح الا ان المدعي سحب بضاعه من الموقع تتجاوز قيمتها مبلغ الدفعات وعندما طلب موكلي من المدعي سداد الدفعات المستحقه اخذ يماطل ويؤجل ويتعذر الي ان قام بسحب بضاعه بقيمه تتجاوز الدفعات مما الجي موكلي لتنفيذ السندات المستحقه ووقف العمل. ثانيا: الرد علي الفقره (ثانيا) في مذكره المدعي: واما ما يدعيه المدعي وكاله من غرر واقع علي موكله وانكاره تردده لموقع المبيع لمده ثلاثه اشهر برفقه مختصين من قبله من ذوي الخبره غير صحيح وهذا لا يستقيم مع واقع الحال وانكاره في غير محله فمن غير المنطق ان يقوم بشراء بضاعه بقيمه (9,000,000 تسعه ملايين ريال) دون ان يقوم بمعاينتها وتقدير قيمتها وحساب ارباحه الناتجه عنها والصحيح ان المدعي عاين المبيع واستشار فيه عده مختصين من قبله قاموا بالمعاينه قبل التعاقد ثم استلم المبيع بعد التعاقد وسداد الدفعه الاولي واستمر بالسداد الي الدفعه الثانيه وهذا كفيل بنفي الغرر المدعي به، واما ما ذكره المدعي وكاله من ان موكله ليس له خبره في هذا والمجال وان سجله التجاري صدر قبل التعاقد بعشره ايام فهذا غير صحيح فوجود السجل التجاري من عدمه لا يعني عدم خبرته في المجال كون اعمال بيع وشراء السكراب ونحوها ليست اعمالا مهنيه او حرفيه وانما تكمن خبراتها في الشخص ذاته. اصحاب الفضيله ان مجمل ما يدعيه المدعي هو عدم استلامه للبضاعه ولا موقع البضاعه وهذا غير صحيح والصحيح ان المدعي استلم الموقع والبضاعه وقام ببيعها والتكسب منها بدليل انه قام بسداد الدفعه الاولي بمبلغ وقدره2.000.000 مليوني ريال بتاريخ 20.03.1444ه واستلم المبيع ثم قام بسداد الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره2.000.000 مليوني ريال بتاريخ 06.04.1444ه فمن غير المتصور عقلا ان يقوم المدعي بالاستمرار بسداد الدفعه الثانيه دون ان يستلم المبيع وهذا يكذب دعواه بعدم استلامه للمبيع بعد ان عاين واستعان باخرين من قبله لتقدير وتقييم المبيع علاوه علي ان لموكلي شهود مستعدين للادلاء بشهادتهم متي رات الدايره الموقره ذلك. لذا فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي:1. رد دعوي المدعي 2. الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 19\3\1445ه وفيها قدم محامي المدعي مذكره ونصها: فانه بالاطلاع علي ما ورد في مجمل مذكره المدعي عليه الجوابيه يتضح بانه لم يجيب ولم يقدم جوابا ملاقيا علي اسيلتنا التي تاسست علي احكام نظام المحكمه التجاريه ونظام الاثبات، ونص ما توجهنا به في مذكرتنا السابقه: (مطالبته بلزوم تحديد الاتي: (۱) - تقديم اثبات تملك المبيع 2- تقديم اثبات تملك ارض المبيع -3- بيان وزن السكراب -4 - بيان عدد السيارات -4 - بيان عدد قطع الغيار 5- بيان عدد المنازل الجاهزه -6- كميه هذه الاصناف - اثبات ما يدعيه من تسليم موكلي للعقار، اثبات ما يزعمه من: موكلي المبيع وقتا وتاريخا وطريقه هذا التسليم -۸- بيان ما يزعمه من كيفيه قسمه المبيع الي انصاف وارباع حسب جوابه السابق ولم يقدم جوابا ملاقيا ولا مستندا يثبت ما يدعيه من التسليم او التملك او عدم الجهاله في العقد او تحديد النسب الي ارباع وانصاف او نقل ملكيه الصوالح باسم موكلي او استلام الموقع الخ ونجيب فضيلتكم تفصيلا علي الوجه التالي: تسليم اولا: بالاطلاع علي ما ورد في مذكره المدعي عليه الجوابيه في الفقره من (اولا) - اشار المدعي عليه الي ان موكلي. حسب العقد المبرم بين الطرفين قام بدفع القيمه المعجله من العقد عند التوقيع والدفعه الثانيه بعد (15) يوما، وحيث ان العقد قد نص صراحه في تقسيم الدفعات الي (معجله ومؤجله)، وما تسلمه المدعي عليه من القيمه المعجله عند توقيع عقد البيع يكذب ما اورده من تسليم محل البيع في مقابل الدفعه الاولي والثانيه وهي دفعات معجله قبل اي دخول بتنفيذ العقد، وبالرجوع الي العقد الاساسي والذي انعقدت عليه اراده الطرفين، فانه قد جاء صراحه باشتراط المدعي عليه لصالح نفسه بان التسليم لا يكون الا عند الدفعه الثالثه من الدفع المؤجله، مما يؤكد بان الدفعتين المقدمه لا علاقه لها بتسليم المبيع، وانما عند توقيع العقد كدفع مقدمه قصد المدعي عليه اخذها بسوء نيه ولم يكون مقصوده البيع ولا نيه المعاوضه -۲- تناقض المدعي عليه فيما اورده في الفقره الاولي حيث زعم انه سلم المبيع واقر بالتوقف عن التسليم في ذات الفقره ونصه فاوقف موكلي التسليم حتي يقوم بسداد الدفعات المتعلقه بذمته وبالنظر في الدفعات المعجله السابقه فهو مقر باستلامها، واول الدفع المؤجله تستحق بتاريخ 1444/04/16ه فكيف يستقيم الاقرار باستلام الدفع المقدمه قبل تنفيذ العقد والاقرار بالتوقف عن التسليم مع المطالبه باستحقاق الدفعه الثالثه والتي تعد الاولي من الدفع المؤجله الوارده بالبند (ثانيا) من العقد المعدل مبررا سبب ذلك تعلق ذمه موكلي بدفعات مستحقه سابقه، ولا يمكن الجميع بين جوابه الا بالتناقض ومردود عليه لعده اسباب، ابرزها انه يطالب موكلي بسداد الدفعه الثالثه من الدفع المؤجله مع اقراره بالتوقف عن التسليم عند استحقاق الدفعه الثالثه التي تعد اول دفعه من الدفعات المؤجله بسبب وجود مستحقات سابقه وهذا لا يستقيم الا بتعطيل العقل وبيان ذلك انه اذا كان اوقف التسليم عند استحقاق الدفعه الثالثه التي تعد الاولي من الدفع المؤجله فكيف يدعي تعلق ذمه موكلي بدفعات سابقه مؤجله وهو مقر باستلامها في سابق جوابه، وكيف جازله المطالبه بالدفعه الرابعه والخامسه) وما بعدها من الدفعات الاجله مع اقراره بالتوقف عن التسليم لعدم سداد الاول منها، وهذا يؤكد كذب ادعايه بالتسليم جمله وتفصيلا. ان البند الثالث من العقد الاساسي نص صراحه بان الدفعه الثالثه لا تستحق الا عند استلام الطرف الثاني للبضاعه مما لا يدع مجالا للشك والتاويل بان الدفع المعجله عند توقيع العقد لم يقابلها اي استلام او تسليم للبضاعه وهذا النص دلالته صريحه وظاهره، وتكذب ما يزعمه المدعي عليه من تسليم البضاعه عند توقيع العقد او مقابل الدفعات المعجله، ولم يتسلم موكلي اي بضاعه من المدعي عليه. - الجواب علي ماورد في البند (۳) من الفقره الاولي من عدم امتلاك المدعي عليه لمحل البيع ان جواب المدعي عليه بمطالبه موكلي بتقديم البييه عن امتلاك موكله للمبيع اقرب الي الهزل من الجد، فالبايع هو المطالب شرعا ونظاما بتقديم ما يثبت تملكه للمبيع بسند مشروع، وحاصل الامر ان المدعي عليه بعد ان تسلم الدفع المقدمه استمر بالمماطله متعذرا بادعاء كونه غير مالكا لها ولا لمحل المبيع. وبمحاوله موكلي التواصل معه بعد توقيع العقد قام بالمماطله متعذرا بالسفر والانشغال وبانه سيحل المشكله ولكن دون جدوي حتي مضي الوقت ولم يمكن موكلي من اي استلام السلع والبضايع وحلت تواريخ السداد المشار اليها دون التمكين او تسليم الحوش والبضاعه، تاكد موكلي حينها انه وقع في فخ الحيله من المدعي عليه بهذا التعاقد، حيث سلب منه الدفع المقدمه بصوره البيع وحقيقه الامر لا يوجد بيع ولا تسليم المعاوضه. ولم يسلم موكلي البضاعه والقرينه القطعيه علي ذلك انه لا يوجد اي نقل الملكيات الصوالح من السيارات والشيولات وجرد الصوالح من قطع الغيار والمنازل الجاهزه والثلاجات والمكيفات وما كاين البواخر وقطع غيار الطايرات الي جميع ما تضمنه عقد البيع. ه اثار المدعي عليه بالفقره (4) من (اولا) ان ما اوردناه في جو ابنا السابق تفسيرا يخالف النص فيما تضمنه نص العقد (وفي حال عدم سداد الطرف الثاني يتم وقف العمل لحين سداد الدفعه المحدده) وما فهمه وكيل المدعي عليه من الخطا في تفسير النص مردود عليه، لان دلاله مفهوم عقد البيع المعاوضه لا العمل، ولا يستقيم تفسير النص بان اطراف العقد قد تعاقدوا علي العمل، فهذا صرف العقد عن مدلوله، وانما تقتضي دلاله النص وقف العمل بعقد البيع المقصود منه المعاوضه، كما ان هذا البند يناقض ما يزعمه المدعي عليه نصا ومعنا، فكيف يمكن حمل اقراره بالتوقف عن العمل من تخلف الدفعه الثالثه التي تعد اول الدفع المؤجله مع هذا النص، فالنص جاء صراحه بانه اذا تخلف دفعه واحده توقف العمل بالعقد بين الطرفين، فكيف يستقيم منطقا استحقاق المدعي عليه ما يزعمه من الدفعه الرابعه والخامسه اذا كان اعمل هذا الشرط وفق بنود العقد. ثانيا: الرد علي ما تضمنته الفقره (ثانيا) من جواب المدعي عليه ان ما تطرق له المدعي عليه في هذه الفقره هو تكرار لجوابه السابق المرسل، وجدير بالذكر ان ما ذكره المدعي عليه من ان موكلي قام باستلام المبيع وسدد الدفعه الاولي والدفعه الثانيه فالجواب عليه فيه اطاله علي مقام الدايره وتكرار، ولاصحاب الفضيله الاطلاع علي بنود العقد الاساسي (اولا وثانيا نص فيها صراحه بانها دفع مقدمه ومعجله عند توقيع العقد، وجاء البند الثالث ببيان اشتراط المدعي عليه علي نفسه بتسليم المبيع و بیان تعلقه بالدفعه الثالثه المؤجله بعد تحقق الشرط، وهو ما لم يلتزم فيه البايع ولا يملك مبيعا فرضا عن ادعايه التسليم. كما نطلب من اصحاب الفضيله النظر في الطلب العاجل بوقف طلب التنفيذ علي السندات لامر لحين الفصل بالدعوي، وما قررته الدايره في الجلسه الاولي من تقديم الطلب بناجز، فان هذا الطلب ليس من الطلبات المصنفه في ناجز، فالطلبات المتاحه هي وقف السير وتبادل المذكرات، وكذلك الحال عند تقديم صحيفه الدعوي فان الطلب لا يمكن اضافته مالم يكن مدرج في ناجز، وقد تقدمنا بطلبات عاجله امام الدواير المستعجله وتم رفضها وعلل اصحاب الفضيله الرفض انها من قبيل الطلبات التي تقدم امام قضاء الموضوع، والطلب العاجل من الطلبات المنصوص عليها نظاما بتقديمها امام قضاء الموضوع في اي وقت تكون عليه الدعوي لوقف الضرر او الي حين الفصل في محل النزاع كما نطلب احضار المدعي عليه اصاله لاستجوابه تاسيسا علي احكام الماده (۲۱) من نظام الاثبات ونصه للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه)، وبما ان المدعي طلب فسخ عقد البيع محل الدعوي والزام المدعي عليه برد المبالغ المسلمه له وقدرها اربعه ملايين ريال بسبب ان المدعي عليه قد وقع منه غش وتدليس وانه لم يسلمه المبيع، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه البيع وانكر وقوع التدليس والغش من موكله وذكر ان المدعي قد استلم ثلاثه ارباع البضاعه ثم امتنع عن سداد المتبقي في ذمته مما حدي بموكله ايقاف المدعي عن العمل بناء علي البند الثامن من ملحق العقد، وقدم المدعي سندا لدعواه عقد البيع المؤرخ في 20\3\1444ه والمتضمن اتفاق الطرف الاول (المدعي عليه) مع الطرف الثاني (المدعي) علي بيع البضاعه الموجوده في موقع (ارض كيلو 14) وهي: (حديد-سكراب-سيارات-معدات-قطع غيار0منازل جاهزه) للمدعي بمبلغ قدره تسعه ملايين ريال علي النحو التالي: 1-دفعه عند ابرام العقد بمبلغ قدره مليونان. 2-دفعه بعد خمسه عشر يوما من تاريخ. 3-يتم سداد الطرف الثاني المبلغ المتبقي وهو (5,000,000) خمسه مليون ريال كالتالي: عند استلام الطرف الثاني البضاعه وبيعها يتم تسلم الطرف الاول (۷۰%) من قيمه البيع اليومي وللطرف الثاني نسبه (۳۰٪) الي ان يتم سداد الطرف الثاني كامل المبلغ خلال مده اقصاها خمسين يوم بالاضافه ان الطرف الاول يستحق مبلغ خمسه ملايين ريال بعد مضي اثنين وخمسين يوم من تاريخ اليوم. كما تضمن في بنده الخامس استثناء 4 هناجر وقطع حفار سفينه بحر... وقد اقر الطرف الثاني بالاطلاع عليها، كما قدم ملحقا للعقد وتاريخه 6\4\1444ه تضمن تعديلا لاليه سداد الدفعه الوارده في الفقره الثالثه من العقد المشار له اعلاه كما تضمن (11) بندا اخر ومما تضمن في البند الرابع ما نصه: عدم اعتراض الطرف الاول للزباين بالمرور من الحموله، وفي حاله اخراج الطرف الثانيه كميه من الصوالح تتجاوز مبلغ الدفعه يحق للطرف الاول مناقشه الوضع اما بالموافقه او الرفض وقد ذكر في البند الثامن ما نصه: يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات المحدد بالبند الثاني في حال عدم سداد الطرف الثاني للمبلغ يتم وقف العمل لحين سداد الدفعه المحدده ، تاسيسا علي ذلك فان المدعي لم يقدم البينه علي وجود الغش او التدليس، بل ان ظاهر الحال مما قدم هو ان المدعي قد سدد الدفعه الثانيه وهي بعد خمسه عشر يوما من تاريخ العقد، كما انه وقع مع المدعي عليه ملحقا للعقد بعد قرابه سته عشر يوما من تاريخ العقد، مما يدل علي استلامه للبضاعه محل الدعوي؛ لانه لو لم يستلم البضاعه لما سلم للمدعي عليه مبلغ الدفعه الثانيه ولم يوقع ملحق العقد، او علي اقل الاحوال ان يشير الي ذلك في ملحق العقد، بل ان البنود الوارده بتفصيلها في ملحق العقد تدل علي اطلاع المدعي واستلامه للبضاعه وبدء بيعها، ومما يدل علي استلامه للبضاعه ايضا، انه لم يرفع الدعوي الا بعد عشره اشهر من تاريخ ابرام العقد، وبما ان عقد البيع ملزم ولا يجوز فسخه الا بسبب معتبر شرعا ونظاما، وبما ان ما قدمه المدعي يخالف دعواه علي النحو المبين اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:4570074067؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570074067 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها فسخ عقد البيع محل الدعوي والزام المدعي عليه برد المبالغ المسلمه له وقدرها اربعه ملايين ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 30/03/1445ه الذي قضي: برفض هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 20/05/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي ونصها (ان عقد البيع محل النزاع المحرر بتاريخ 20/03/144ه اتفق فيه الطرفان بفرضيه امتلاك البايع للمبيع ولم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم التزام البايع بتسليم المبيع وقيام النزاع علي وصف العقد بعده انواع من المبيع في عقد واحد مجهوله للطرفين من حيث القدر والعدد والوصف والكم بطابع الغرر والغش والتحايل من البايع حدد فيه قيمه العقد بالبند(ثانيا) ان تكون الدفعات المعجله بمبلغ (4) مليون ريال، و الدفعات المتبقيه مؤجله بشرط التسليم نص البند (ثالثا) من العقد صراحه علي انها لا تستحق الا بعد التسليم والبيع، وهذا الشرط يؤكد بان الدفعتين الاولي لا علاقه لها باستلام او التسليم علي خلاف ما توهمت المحكمه الابتداييه في اسباب الحكم من ان الدفعه الثانيه تدل علي التسليم، والمدعي عليه قد اخل بشرط التسليم للمبيع وبعد ان تسلم الدفع المقدمه والسندات لامر عند توقيع العقد قام بالتحايل بتوقيع عقد ملحق لتخفيض مبلغ الدفعات المؤجله والوعد بالتسليم واستمر بالمماطله والتعذر بالسفر والانشغال وعدم تملك المبيع حتي اقام موكلي مخاصمته امام المحكمه العامه بالطلب المقيد بصحيفه الدعوي بناجز بتاريخ 14/07/1444 تاسيسا علي عدم اكتساب المدعي عليه صفه التاجر وعدم وجود اي سجل او نشاط تجاري له او تملك وغايته من التعاقد هو الخداع الذي حاز فيه الدفع المقدمه واخذ السندات لامر دون اي بيع او معاوضه، و قد صدر حكم المحكمه العامه رقم (4430900211) تاريخ 26/10/1444ه علي خلاف ما تاسس عليه اسباب المحكمه الابتداييه في حكمها بان المنازعه لم تنشا الا بعد 16 شهر من العقد. مرفق اثبات نشوء الخصومه امام القضاء. مرفق طلب قيد صحيفه الدعوي والحكم الصادر من المحكمه العامه علي ذات العقد. ثانيا: اسباب الاعتراض: نلخص لفضيلتكم اسباب الاعتراض علي الحكم في الاتي:: ان الحكم يبني علي سببه وعلته و بالرجوع لاسباب الحكم فالمدعي يؤكد عدم استلام شيء من البضاعه،والمدعي عليه يزعم تسليمه ثلاثه ارباع البضاعه للمدعي، وحيث ان الاصل هو عدم التسليم حتي يتم تقديم ما يثبته ببينه قاطعه او محضر استلام وتسليم كما هو العرف التجاري، الا ان الدايره خالفت هذا الاصل من قواعد الشريعه فلم تطلب من المدعي عليه تقديم ما يثبت التسليم، وهذه الصوره تعرف عند الفقهاء في باب القضاء بتحول المدعي عليه الي مدعي يدعي (التسليم) ولذا تلزمه البينه، واما ما استنبطته الدايره من ان المدعي لو لم يستلم البضاعه لما سلم للمدعي عليه مبلغ الدفعه الثانيه فهو اجتهاد جانبه الصواب حيث ان البند الثالث من العقد نص صراحه بان الدفعتين الاولي والثانيه لا علاقه لهما بتسليم المبيع و وهي دفع معجله و قد اشترط المتبايعان في البند الثالث من العقد الاساسي بان التسليم لا يكون الا بعد استلام المعجل من الدفعتين المقدمه الاولي عند توقيع العقد والثانيه بعد خمسه عشر يوما، مما يؤكد بطلان ما استنتجته المحكمه الابتداييه ويناقضه نصوص العقد بين الطرفين وعدم صحه هذا الاستنتاج. بطلان ما جاء في اسباب الحكم وتغيير لحقيقه نصوص العقد فيما نصه:(وتاسيسا علي ان المدعي لم يقدم البينه علي وجود الغش او التدليس وان ظاهر الحال هو ان المدعي قد سدد الدفعه الثانيه بعد خمسه عشر يوما من تاريخ العقد كما انه وقع ملحقا للعقد بعد قرابه سته عشر يوما من تاريخ العقد مما يدل علي استلامه البضاعه محل الدعوي لانه لو لم يستلم لما سلم للمدعي عليه مبلغ الدفعه الثانيه ولم يوقع ملحق العقد) هذا التسبيب يؤكد بان المحكمه الابتداييه لم تتصور العقد بشكل صحيح (والحكم علي الشي فرع عن تصوره) فاذا كان العقد الاساسي بالبند (ثانيا) نص علي ان الدفع المقدمه تكون علي النحو التالي: 1- تدفع (اثنان مليون عند توقيع العقد) 2- تدفع (اثنان مليون بعد خمسه عشر يوما من توقيع العقد) ثم جاء في البند الثالث لبيان الدفع المؤجله بما نصه ويتم سداد الطرف الثاني المتبقي وهو خمسه مليون كالتالي: عند استلام الطرف الثاني للبضاعه وبيعها وقرن شرط التسليم بعد سداد الدفعتين المعجله.. فكيف جاز عقلا ان تسبب المحكمه الابتداييه حكمها بان الدفعه الثانيه المعجله تدل علي الاستلام ونصوص البند الثالث تخالف هذا التسبيب نصا وحكما. بطلان ما جاء في تسبيب الحكم ونصه ولم يوقع ملحق العقد او علي اقل الاحوال ان يشير الي ذلك في ملحق العقد بل ان البنود الوارده بتفصيلها في ملحق العقد تدل علي اطلاع المدعي واستلامه البضاعه وبدء بيعها مما يدل علي استلامه البضاعه وبالنظر في هذا التسبيب فحقيقته ادعاء من الدايره بالاستلام وبدء البيع، وهذا النوع من الفصل مردود باحكام الشريعه لانه توهم واستدلال بما ليس وارد في بنود العقد من هذا المفهوم، فلا يجوز شرعا للقضاء ان ينصب نفسه مدعيا بالتسليم او الي ما هو ابعد من ذلك من ادعاء البيع ولانحياز او الدفاع عن احد الخصوم، ومن العجيب ان تسبب الدايره حكمها بالاستنتاجات الضنيه الخاطيه ضاربه بجميع قواعد الشرعيه ارض الحايط، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول من رغب عن سنتي فليس مني، ونؤكد لفضيلتكم بان عقد الملحق جاء لبيان تقسيم الدفعات المؤجله المنصوص عليها في البند الثالث من العقد الاساسي ومفهوم العقد هو اتفاق يسبق التنفيذ ليرسم طريقه التنفيذ، ولم يتضمن بنوده اي دلاله علي التسليم بل جاء في (البند سابعا) يلتزم الطرف الثاني بتسليم ثبوتيات الصوالح ومفاتيح السيارات واللوحات، وبفرضيه ما تدعيه الدايره من التسليم فما الحاجه الي اشتراط الزام البايع بالتسليم اذا،و القاعده الرابعه عشر من نظام التعاملات تنص(لا عبره بالدلاله في مقابله التصريح)، وهذا يؤكد عكس القرينه التي استنتجتها الدايره وعلي اقل الاحوال لو كان هناك اقرار بالتسليم لنص العقد الملحق عليها صراحه، وهذا يؤكد عدم استلام المشتري للمبيع وان العقد الملحق جاء لاستكمال رسم اليه تنفيذ العقد وليس دليل علي التنفيذ بعد ان حاز البايع الدفع الثانيه المقدمه لجا الي اشتراطات جديده منها البيع بسعر السوق وعدم تعرض الزباين والتعهد بتسليم ملكيات الصوالح و تغير استحقاق الدفعات وبكل تاكيد فان بنود العقد الملحق تؤكد عدم التسليم خلاف لما توهمت المحكمه الابتداييه،مما يؤكد بطلان ما استنتجته كون العقد الملحق جاء في مطلعه بانه جزء لا يتجزا من العقد الاساسي، وهو اتفاق عهد اليه الطرفان لبيان كيفيه تقسيم الدفعات من 2مليون الي مليون عن كل دفعه مؤجله، وبنوده الاخري جاءت في بيان انه في حال التسليم والبيع عدم اعتراض الطرف الثاني للزباين،والنص فيه صراحه علي عدم البيع الا بسعر السوق دليل علي عدم البيع اصلا او الاستلام، ولا نعرف الوجه الذي قام عليه فهم المحكمه الابتداييه لعلم الدلالات الذي قام عليه التسبيب، فهو فهم خارج عن دلاله المنطوق والمفهوم، وليس فيه اي دلاله علي ما توهمت المحكمه الابتداييه من دلاله التسليم او البيع.كما ان المدعي عليه دفع كاذبا بان موكلي تسلم ثلاث ارباع المبيع والبند رابعا من العقد الملحق يشير الي ان المدعي عليه يحق له الرفض او القبول في حال اخراج كميه تتجاوز الدفعه، فكيف يستقيم ادعايه بان موكلي تسلم ثلاث ارباع المبيع مع عدم توفر القبول او الرفض الذي اشترطه لصالحه، كما ان هذا البند فيا نصه استخدم لفظ (بانه في حال وجد)وتناقض معه البند الحادي عشر من العقد ونصه اشتراط عدم تقطيع اوقص المعدات من الصوالح وهذا يؤكد علي خلاف الدلاله التي استنتجتها المحكمه بان بنود العقد تدل علي الاستلام والتسليم والبيع، و ظاهر بنود العقد الملحق تؤكد عدم وجود اي اقرار بالتسليم او الاستلام او التخليه وهي رسم لما اتفق عليه الاطراف للتنفيذ المستقبلي وليس الماضي، وجيع بنوده جاءت بصيغه المضار لا الماضي، والقاعده الشرعيه تقول: ان كل فعل توفر سببه ولم يفعل فالمشروع تركه اي لو كان هناك تسليم لنص عليه في ملحق العقد صراحه دون الحاجه الي استصحاب علم الدلالات بمفهوم لا وجه له لا بدلاله المنطوق ولا المفهوم وموكلي لم يستلم اي شي من المبيع. سببت الدايره حكمها بان عقد البيع ملزم ولايجوز فسخه الا بسبب معتبر: ان الغرر الحاصل هو في اصل التعاقد حيث ان المدعي عليه اشترط لنفسه ان يتسلم الجزء الاكبر من قيمه المبيع مقدما، وبعد ان تحصل عليها اوهم موكلي بملحق العقد كونه لتخفيض قيمه الدفعات المؤجله من مبلغ مليونين الي مليون، ثم عند مطالبته بتسليم المبيع تعذر بعدم التملك والسفر ومن ثم قام بتنفيذ السندات الذي تحصل عليها بموجب عقد البيع، ولم يلتزم المدعي عليه بتسليم المبيع ولا شك ان الاحتيال بابرام عقد بيع علي من غير تملك وقيام العقد علي الجهاله والغرر في عدد المبيع وزنا وقدرا مما يتحقق به جميع جوانب العقود المحرمه شرعا و الدايره لم تتحقق من ملكيه البايع للمبيع وقد طلبنا اثناء سير الدعوي ببطلان العقد لعدم امتلاك المدعي عليه وهذا ما افاد به المدعي عليه لموكلي بعد ان تسلم الدفعه الثانيه من القيمه المعجله، ولم يقدم اثناء المرافعه للمحكمه الابتداييه ما يثبت ملكيه المبيع و اكتفي بجواب غير ملاقي بالتنصل، والدايره قد اغفلت الالتفات عن هذا دون بيان السبب اما لعلمها بان المدعي عليه غير مالك وتدرك يقينا بان سبب عدم التملك كافي لتصدي القضاء الي البطلان دون الحاجه الي اسباب اخري، لان عدم التملك ينتفي معه ادعاء التسليم او حتي صحه البيع، وحيث ان من شروط البيع التملك و القدره علي التسليم فان المدعي عليه لم يقدم مايثبت التملك وفي ذلك غرر وخديعه وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ان المحكمه الابتداييه قد افترضت عدم وجود الغش والتحايل في التعاقد، جاء في نظام المعاملات المدنيه في الماده (61) - التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها) كما اشارت الماده (62) للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد. وموكلي لو علم بان المدعي عليه لا يملك المبيع وسوء نيته لما ابرم العقد، وحيث ان المحكمه الابتداييه اشارت الي عدم تقديم البينه علي ذلك، والادله في ذلك قاطعه وبيانها: 1- عدم امتلاك المدعي عليه للمبيع 2- اشتراطه بوجه الحيله تقديم الدفع المعجله وطلب السندات لامر عند توقيع العقد وبعد تحصله علي الدفع المقدمه عهد الي تنفيذ السندات دون استحقاق او تسليم او معاوضه 3- تناقضه في انه سلم موكلي ثلاثه ارباع المبيع مقابل الدفعتين المقدمه وهذا يكذبه بنود العقد حيث اشير فيها الي ان التسليم لا يكون الا بعد 15 يوم من العقد وبعد استلام الدفعتين المعجله ومن ثم يكون التسليم بشرط ان تكون سداد الدفعات المؤجله بعد التسليم، وموكلي لم يسلم المدعي عليه اي دفعه من الدفع المؤجله لانه لم يستلم المبيع المعلق بشرط التسليم ولتحايل المدعي عليه بالمماطله بالتسليم بالسفر وعدم التملك. 4- ان المدعي عليه افاد بانه اوقف العمل بناء علي عدم الالتزام بالدفعه الاولي من الدفعه المؤجله بموعدها، فكيف يستقيم مطالبته بعده دفعات مؤجله مع التناقض في هذا الاقرار.5- كيف استطاع المدعي عليه او المحكمه الابتداييه تقسيم المبيع الي ثلاثه ارباع وانصاف مع الجهاله المطلقه بالعدد والوزن والكم مما يؤكد عدم منطقيه تقسيم المبيع 6- نص البند العاشر من العقد بان الاتفاق لاغي عند عدم الالتزام بدفعه واحده، وهذا ما يعرف بانفساخ العقد دون الحاجه الي حكم حاكم لانه شرط انعقد عليه ارادتين الطرفين جاء في قرارات ومبادي المحكمه العليا بالمبدا رقم (الفسخ المتفق عليه:اذا فسخه من قد شرطه ينفسخ به العقد)، فكيف يستقيم منطقا ان يكون العقد لا غيا منذ تخلف الدفعه الاولي المؤجله بالبند الثالث والمدعي عليه يشير الي وجود اكثر من دفعه من الدفعات المؤجله لم يتم سدادها وقام بتنفيذ السندات دون اي استحقاق 7- ان العقد انطوي علي عده انواع من المبيع مجهوله القدر والوصف دون اي تراخيص او سندات تملك وهذا كافي للدلاه علي الحيله والخديعه والنظام العام بالمملكه لا يسمح بذلك ويستحيل ممارسه عقود تجاريه بهذا الحجم دون تراخيص، او دفع الضريبيه، او الزكاه، و هي من احكام النظام العام التي يتصدي لها القضاء، وقد طالبنا باثبات جميع ذلك امام المحكمه الابتداييه تاسيسا علي نظام الاثبات ونظام المحكمه التجاريه. ثالثا: مخالفه الحكم للقواعد الشرعيه والنظاميه والسوابق القضاييه: جاء في احكام الشريعه من اقوال الفقهاء: (اذا اختلف المتبايعان في قبض المبيع، ولم يكن لاحدهما بينه؛ فالقول قول المشتري اذا انكر، باتفاق المذاهب الفقهيه الاربعه: الحنفيه، والمالكيه، والشافعيه، والحنابله(المبدع)لبرهان الدين ابن مفلح (3/438)،(كشاف القناع)للبهوتي(3/26)وعلل الفقهاء ذلك للاتي:(اولا: لان عدم القبض اصل، والقبض عارض، فكان المشتري متمسكا بالاصل، والبايع يدعي امرا عارضا، فكان الظاهر شاهدا للمشتري، فكان القول قوله مع يمينه ثانيا: لان البايع يدعي عليه وجود القبض وتقرر الثمن، وهو ينكر، والقول قول المنكر بيمينه.) ذهب المالكيه في الصحيح والشافعيه في الراجح الي عدم صحه بيع مجهول النوع)، ووافقهم الامام احمد بن حنبل في روايه حكاها عنه ابن تيميه(62) وهي الراجحه فقد جاء في مطالب اولي النهي( ولا يصح ان قال: بعتك هذا البغل، فبان فرسا...، للجهل بالمبيع، ويستند في ذلك الي ان جهاله النوع تتضمن الغرر فنهي عنه بنص الحديث عن ابي هريره نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الحصاه، وعن بيع الغرر ) (وقد ذهب جمهور الفقهاء الي عدم صحه بيع مجهول القدر)- ذكره ابن عابدين، رد المحتار، ج7، ص48، الحطاب، مواهب الجليل، ج6، ص85، ابن جزي، القوانين الفقهيه، ص170، النووي، المجموع، ج9، ص377، الرحيباني، مطالب اولي النهي، ج4، ص35، احمد بن عبد الحليم بن تيميه، (ت 728ﻫ)، مجموعه فتاوي شيخ الاسلام، علل الحنابله منع بيع اللبن في الضرع، لجهاله الصفه والقدر. انظر: ابن قدامه، المغني، ج4، ص150، ابن مفلح، المبدع، ح4، س27)، خالف الحكم قاعده الاصل والظاهر. خالف الحكم المبدا القضايي من المحكمه العليا رقم (45) (يشترط لصحه البيع ان يكون مسبوقا بتملك مستمر من البايع الي حين البيع) والمبدا رقم (47) (لا يعتبر البيع الا من مالك بوسايل التملك المشروعه)، (من شروط صحه البيع ان يكون المبيع والثمن معلومين علما يمنع من المنازعه، فان كان احدهما مجهولا جهاله مفضيه الي المنازعه فسد) ص100 - كتاب الموسوعه الفقهيه الكويتيه - جهاله المبيع او الثمن او الاجل - المكتبه الشامله. مخالفه الحكم بلزوم العقد مع التسبيب بالبيع علي شروط تخالف احاكم الشريعه:(من اشتري عينا منقوله لا يصح بيعه لها قبل قبضها من البايع الاول) ص103 - كتاب الموسوعه الفقهيه الكويتيه - البيع بغرر - المكتبه الشامله خالفت المحكمه الابتداييه احكام الماده (21) (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم استجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك) مخالفه الحكم للسابقه القضاييه المدققه من محكمه الاستيناف للقضيه المقيده برقم(439151419) مشابهه لهذه القضيه والذي تم نشرها في موقع وزاره العدل: والذي ثبت فيه تحرير عقد بين طرفيه لبيع سكراب من حديد والمونيوم وبموجبه قامت المدعيه بدفع مبالغ ماليه علي ثلاث دفعات متفاوته من اجل الشراء، ثم تقدمت بدعواها تطلب فسخ العقد واعاده المبالغ المدفوعه نظرا لعدم التسليم. – فدفع وكيل المدعي عليها بالتسليم الا انه لم يقدم ما يثبت التسليم او التمكين، فصدر الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها اعاده المبالغ المدفوعه (وورد في تسبيب الحكم)بان الاصل عدم التسليم، وان عدم ثبوت الالتزام مع بقاء مال المدعي بيد المدعي عليه فيه ضرر، والفسخ في مثل هذه العقود التي يصعب الالزام بتنفيذها هو الاقرب للعداله ولقواعد الشرع في النزاع مع ظهور هذه الخصومه بين طرفيها لكون المثمن ليس بمحدد (مرفق رقم 01 نسخه الحكم) و استنادا لما تقدم فقد استقر القضاء علي واحكام الشريعه الي ان العقد يثبت كيفيه التعامل و لا يثبت التسليم، وان التسليم امر عارض وان الاصل في الامور العارضه العدم، لذا فان الامر في هذه الحاله يبقي علي الاصل لكونه المتيقن، ويقع عبء الاثبات في تسليم المبيع علي المدعي عليه لكون الاصل عدم التسليم. ولجميع ما سبق يتضح لاصحاب الفضيله ان العقد تاسس علي البطلان لمخالفته احكام الشريعه الاسلاميه ولاستحاله تنفيذ المجهول قدرا ووصفا ولما تحقق فيه من الغرر والجهاله المحرمه شرعا والتي يتعين علي القضاء التصدي لها ولو قام الاتفاق عليها، لان مخالفه الشريعه مبطله للعقود باتفاق الفقهاء، ولعدم تنفيذ المدعي عليه بتسليم المبيع وعدم تقديم ما يثبت تملكه حسب ما يقتضيه العرف التجاري والانظمه المرعيه بالمملكه من وجوب ممارسه الانشطه التجاريه بتراخيص رسميه تخضع لرقابه وزاره التجاره والزكاه والضريبه. لذا فاني وبالنيابه عن موكلي اطلب من فضيلتكم الاتي: نقض الحكم الصادر من الدايره الابتداييه رقم (4530273493) الحكم مجددا بفسخ العقد وما ترتب عليه، ولما يراه اصحاب الفضيله من اسباب شرعيه تقضي ببطلان العقد، والزام المدعي عليه باعاده المبالغ المستلمه مقدما بمبلغ وقدره اربعه مليون ريال.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكد علي الاكتفاء بما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه، وافهمته الدايره بالرد التفصيلي علي ما ورد في الاعتراض وتقديم ما يثبت تسليم البضاعه للمدعي خلال 3 ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقوم وكيل المدعي بالاطلاع والرد خلال 3 ايام تاليه فاستعدا بذلك وبناء عليه قررت الدايره التاجيل، وبجلسه 20/05/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه والمرفقه في النظام بتاريخ 16/05/1445 ه ونصها: (اشاره الي القضيه رقم 4570074067 وتاريخ19 01 1445 والي صك الحكم رقم: 4530273491 وتاريخ 30 03 1445ه نتقدم لفضيلتكم بالرد علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه وعلي طلب الدايره الموقره بتوضيح اثبات تسليم البضاعه للمدعي عليه: اولا: ما يثبت تسليم موكلي البضاعه للمدعي عليه. • ان المدعي عليه يحاول جاهدا التدليس واخفاء الحقيقه بانكاره التام للتسليم وهذا مخالف للواقع حيث ان موكلي سلم للمدعي عليه البضاعه وكانت اليه التسليم بان البضاعه موجوده بحوش بكيلو 14 قام موكلي بتسليم المدعي كامل الموقع لفتره مؤقته واشترط المدعي علي موكلي بان لا يتعرض الزباين داخل الحوش وهذا ما جاء به البند رابعا بالعقد الملحق. • وما يثبت استلام المدعي للبضاعه هي شهاده شهود تتضمن بانهم قاموا بشراء البضاعه من المدعي داخل حوش موكلي المسلم له من قبل موكلي لبيع البضاعه المباعه مما يدل علي استلام المدعي للبضاعه، جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه الصادر رقم 3 373 وتاريخ: 28 06 1417ه ما نصه (المصادقه علي حكم تضمن ان من ينكر سبب الحق ثم يثبت عليه ببينه او اقرار فلا تسمع دعواه الاخري اذا كانت سابقه لانكاره، كمن انكر الشراء في اجابته، ثم ثبت باقراره في سند ونحوه) وما جاء بمضمون القرار سالف الذكر يتطابق مع ادعاء المدعي وانكار استلام البضاعه. (علما بان الشهود مستعدين لتقديم شهادتهم متي سمحت الدايره بذلك). • علاوه علي ان ما يكذب انكار المدعي استلامه البضاعه هو ظاهر الحال فالمدعي قام سداد الدفعه الاولي والثانيه وهي بعد خمسه عشر يوما من تاريخ العقد ثم قام بتوقيع عقد الحاق بعد سته عشر يوما ولا يعقل ان يقوم بسداد دفعتين ثم التوقيع علي عقد الحاقي دون ان يستلم البضاعه والصحيح ان المدعي استلم البضاعه وقام ببيعها والتكسب منها. ثانيا: يدعي المدعي في اعتراضه بان العقد الملحق جاء لبيان تقسيم الدفعات المؤجله المنصوص عليها في البند الثالث من العقد الاساسي ومفهوم العقد هو اتفاق يسبق التنفيذ ليرسم طريقه التنفيذ وهذا غير صحيح نهاييا فالعقد الملحق جاء لتعديل البند الثالث المتضمن اليه استحقاق موكلي لثمن المبيع ونص العقد الملحق علي التعديل صراحه وليس كما ذكر المدعي. ثالثا: ان ما ذكره المدعي من الغش والتدليس ما هو الا كلام مرسل لم يقم علي سند صحيح. لذا نامل من فضيلتكم تاييد الحكم الابتدايي برد دعوي المدعي.)، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي والمرفقه بالنظام بتاريخ 19/05/1445ه ونصها: (و بالاطلاع علي جواب المدعي عليه علي الاستيناف فاننا نقدم لفضيلتكم جوابنا علي الوجه التالي: اولا: الجواب علي ما ورد في الفقره الاولي: ان ما ذكره المدعي عليه بجوابه كلام مرسل لا يعضده دليل بل يتناقض مع جوابه السابق امام المحكمه الابتداييه حيث كان يدعي تسليم البضاعه فقط وفي جوابه هذا يدعي تسليم الموقع لفتره مؤقته وموكلي ينكر هذا الادعاء جمله وتفصيلا، ولم يقدم المدعي عليه دليلا صالحا وفق ادله الاثبات المعتبره شرعا او نظاما او العرف التجاري المتضمن محضر استلام البضاعه او الموقع فرضا عن امتلاكه للمبيع او موقع المبيع، والقرينه علي عدم صحه جوابه في تسليم الموقع ما اشترطه لصالح نفسه ببنود العقد المتضمن بانه لا يمكن اخراج شي من المبيع الا بالاذن والموافقه عليه من البايع وهذا يؤكد بان الحيازه للموقع لا تكون الا بيده حتي في حال فرضيه الشروع في تنفيذ العقد، والتناقض مردود باحكام الشرعيه و من تناقضت حججه بطلت دعواه. كما ان جواب المدعي عليه في جميع فقراته مرسل خاليا من تحرير لما يزعمه من تاريخ التسليم ووقت التسليم ومكان التسليم وسند التسليم ولو كان صادقا فيما يزعمه لقدم البينه تاسيسا علي طلب دايرتكم الموقره، والكلام المرسل ليس دليلا ولا توجد واقعه يمكن خروجها من حيز المكان والوقت مما يوهن جواب المدعي عليه في جوابه المرسل. ان طلب المدعي عليه في الفقره 1/2 ظاهره الكذب والزور ومردود عليه ويناقض جوابه السابق امام المحكمه الابتداييه وامام فضيلتكم بالاكتفاء بجوابه السابق امام المحكمه الابتداييه، كما ان لايحه الاعتراض امام الاستيناف في الماده (21) فيما نصه لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها و المنظم اشترط شرطا شكليا في اجراءات الاثبات بالشهاده فيما نصت عليه الماده (72) من نظام الاثبات علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهاده الشهود ان يبين الوقايع التي يريد اثباتها، وعدد الشهود واسماءهم وهذا مالم يتوفر في طلب المدعي عليه في جوابه، مما يؤكد بان ما اثاره هو لاصطناع وقايع مزيفه خروجا عن سياق ما طلبته منه دايرتكم الموقره باثبات التسليم فيما (بين المدعي عليه وموكلي علي محل النزاع). ان ما ذكره المدعي عليه من انه لا يعقل بان يكون سداد الدفعتين دون استلام البضاعه، هذا مردود ببنود العقد الاساسي والتي انعقد عليها ارادتين الطرفين كتابه، جاء البند (الاول والثاني) ببيان الدفع المقدمه، ثم جاء البند الثالث بشرط التسليم بعد قبض الدفعتين المعجله مما لا يقبل مجالا للشك بفساد الاستدلال فدلاله المنطوق الصريحه بنص الفقرات (1-2-) تؤكد بان الدفع المقدمه لا علاقه لها بالتسليم وليس فيها اي دلاله علي الاستلام ويناقضها في ذلك شرط التسليم المنصوص عليه في البند الثالث بعد استلام الدفعتين المعجله.تم الاشاره الي ذلك تفصيلا في لايحه الاعتراض ثانيا: اشار المدعي عليه بان العقد ليس دليل علي رسم طريق التنفيذ، وبالنظر في طبيعه العقود فانها لا تاتي بعد التنفيذ بل هي سابقه لرسم اليه وشروط الاتفاق قبل التنفيذ، وليس في فقه العقود ان يكون ابرام العقد بعد التنفيذ فهذا لا يقبله العقل ولو تم افتراضه لكان حماقه مردوده بفقه الواقع، والناس انما تتعاقد من اجل رسم وتوثيق اليه الاتفاق قبل البدء في طريقه التنفيذ المستقبلي وليس الماضي. ثالثا: كما ان مذكرتنا الاعتراضيه وصك الحكم الابتدايي قد تضمن مطالبه المدعي عليه بتقديم سند التملك والذي يعرض المدعي عليه عن الجواب عنه، ولو كان مالك للمبيع لقدم سند التملك دون محاوله التملص من الجواب. وقد تضمنت مذكرتنا الاعتراضيه الاشاره الي ذلك وفي صحيفه الدعوي واثناء الترافع وهو مالم نجد له جوابا حتي في مذكرته الجوابيه امام فضيلتكم. فعدم التملك دليل قايم بنفسه علي استحاله ان يكون ثمه تسليم ويكذب مزاعمه ايضا. رابعا: ان النظام العام بالمملكه السعوديه اوجبت فيه السلطه التشريعيه ان يسجل كل تاجر بطلب قيد اسمه في السجل التجاري ونشاطه وراس ماله وموقعه، وقد تم البحث من خلال السجلات التجاريه فلم نجد ان المدعي عليه لديه اي نشاط تجاري متعلق بوصف اصناف المبيع، مما يؤكد استحاله ابرام عقود تجاريه بهذا الحجم او مزاوله هذه الا نشاطه التجاريه دون توفر الشكل النظامي، والمملكه ليست دوله ناييه يمكن ان يدعي شخص بمزاوله هذا الحجم من العقود دون توفر الاشتراطات النظاميه من سجلات وتراخيص وشهادات ضريبيه وزكاه، ولفضيلتكم العلم الاوسع بالانظمه التجاريه واجبه التطبيق علي محل النزاع.(مرفق لفضيلتكم السند النظامي علي وجوب توفر السجل التجاري لكل تاجر) ولجميع ما سبق فاننا نؤكد لاصحاب الفضيله بان المدعي عليه قد ابرم العقد بقصد حيازه المال بوجه التغرير والخديعه دون معاوضه ولم يلتزم بتنفيذ العقد وتاسيس العقد في اصله علي البطلان لعدم التملك ولجهاله المبيع وصفا وقدرا، ونود الاشاره الي ماورد في مذكره المدعي عليه الجوابيه حيث جاءت في مطلعها كونه مدعي عليه في السطر الاول من الفقره الاولي بما نصه ان المدعي عليه يحاول جاهد التدليس واخفاء الحقيقه وقد اجري الله علي لسان موكله حقيقه امره)، كما اشار وكيل المدعي عليه بانه ارفق مذكره بتاريخ اليوم عبر النظام، (الموضوع مذكره الحاق نفيد فضيلتكم بانه بعد الرجوع لموكلي تمكن من الوصول لاحد المشترين الذين قاموا بشراء البضاعه محل النزاع للمدعي. بعد ان سلمها له موكلي بداخل حوش بكيلو 14 بمحافظه (...)كما نص عليه العقد تجدون فضيلتكم مرفق عقد البيع بتاريخ 07.04.1444ه بين المشتري مؤسسه(...) والمدعي والمتضمن بان المدعي قام ببيع البضاعه بعد استلامها من موكلي للمشتري بملغ وقدره 6.000.000 ريال علما بان الاستلام كان بالحوش المسلم للمدعي المتضمن للبضاعه المباعه. وما تجدر الاشاره اليه بان المدعي سبق وان اقر اما محكمه الدرجه الاولي في مذكرته المقدمه 07.02.1445ه في الفقره رقم 2 التي تتضمن بانه قام بانشاء سجل مؤسسته قبل عشره ايام من تاريخ ابرامه العقد مع موكلي وان المغزي من انشاء السجل التجاري لمؤسسته هو ابرام عقد البيع محل نظر فضيلتكم وان عقد البيع المرفق في سالف الذكر المبرم بين المشتري مؤسسه (...) والمدعي يثبت حتما استلام المدعي للبضاعه وقيامه ببيعها لمؤسسه (...) في تاريخ 07.04.1444ه اي في اليوم التالي من توقيع العقد الملحق مما يدل علي ان المدعي قام بانشاء سجله التجاري لشراء البضاعه من موكلي وقيامه باعاده بيعها. وبناء علي ما زعمه بشان انشاءه لسجله التجاري لتوقيع العقد.)، ثم سالت الدايره الطرفين عن الدفعه المسلمه من المدعي للمدعي عليه وقدرها (4.000.000) فاكد وكيل المدعي تسليمها للمدعي عليه ثم عقب وكيل المدعي عليه بصحه ذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان لموكله حق طلب اليمين من المدعي علي نفي استلام اي كميه من الحديد محل العقد، فطلب الرجوع لموكله خلال هذه الجلسه ثم غادر الجلسه، وبعد عودته ودخوله للجلسه افاد بان موكله يرفض يمين المدعي لوجود شهاده شهود، وافاد بان وكالته رقم: 445143741 وتاريخ 24/10/1444ه له فيها حق طلب اليمين وردها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين اطلعت علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملفها وحاصل ما اشتملت عليه المنازعه بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما جري سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه محل نظر، اذ بني الحكم بالرفض علي اساس ثبوت قبض المدعي للمبيع، وبتفحص الاسباب التي ساقتها الدايره الابتداييه يتضح خلوها عن دليل صريح سالم من موارد الاعتراض، ولما كان عدم القبض اصل تبني عليه التعاملات والاحكام، ولا يسوغ مخالفته دون دليل بين ينقضه، فالقبض عارض والمشتري متمسك بالاصل، والبايع يدعي امرا عارضا، فكان ظاهر الحال شاهد للمشتري فالقول في ذلك قوله بيمينه، وما اعتبرته الدايره دليلا علي القبض لا يعدو ان يكون استنتاجا لا يرقي في احسن احواله ان يكون قرينه غير مستقره، معارضه بقراين تساويها بل تفوقها في القوه، اولها: دلاله الحال علي حيازه المدعي عليه للمبيع وذلك باقراره الضمني بعدم استلام المدعي لكامل المبيع واستلامه نسبه قاربت الثلاثه ارباع مما وقع عليه العقد، وكذلك ما تضمنته الماده الرابعه من ملحق العقد والتي تنص صراحه علي سلطه المدعي عليه علي الموقع وذلك باعطايه حق السماح في اخراج البضاعه من الوقع والمنع من ذلك، وهذه القرينه تدل وبكل وضوح علي حيازه المدعي عليه للمبيع وقدرته علي التصرف فيه، وثانيها: بعد تصور عقد مبايعه بهذا المبلغ دون توثقه وكتابه وتحرير محاضر استلام وتسليم، خصوصا مع نص العقد علي ضروره حساب كل كميه من الصوالح ومقارنتها بالدفعه المقابله، وهذا لا يتصور دون توثقه وكتابه، لذا ولما كان المدعي متمسكا بالاصل والمدعي عليه مدعيا لخلافه، ولما كانت ساحه المدعي عليه خليه عن اي بينه تثبت التسليم، سوي شهاده يريد المدعي عليه سماعها، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السادسه والستين من نظام الاثبات قد منعت من سماع هذه الشهاده متغييه ما سبق ايراده من مصالح، مما يتعين معه عدم قبول طلبه، ولما تقرر من توجه اليمين الحاسمه في النزاع لخلو ساحه المدعي عليه من بينه موصله، ولما كان طلب مستحق اليمين لها امرا لازما بحسب ما تضمنته الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات، ولما كان وكيل المدعي عليه قد احجم عن طلب اليمين مستعملا حقه الذي تضمنته الوكاله المخوله له ذلك، الامر الذي يتقرر معه الفصل في الدعوي دون توجيه اليمين لما تقدم، ولما كان الثابت باقرار الاطراف استلام المدعي عليه لمبلغ اربعه ملايين ريال، ولما كانت مسوغات الفسخ قايمه علي اساس، اذ تحقق مقصود العقد باستلام المثمن لازم لاستقرار اثاره، وفي انكار المدعي عليه لواقعه عدم القبض ضرر ظاهر يستدعي فسخ العقد ازاله له ورفعا للضرر، الامر الذي تقرر معه الدايره ولما له من ولايه وسلطه علي القضيه الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بفسخ العقد واعاده الثمن اعاده للمراكز القانونيه التي كانت عليه قبل التعاقد وبذلك صدر حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 30/03/1445ه في القضيه رقم (4570074067) والحكم مجددا بما يلي: اولا/فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 20/03/1444ه الموافق 16/10/2022م. ثانيا/الزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (4.000.000) اربعه ملايين ريال لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.