gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-590) القرار رقم I (Z-2020-18085) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي: ل有效的 المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٠/٦/٢٢، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠/٥٥٧٤) وتاريخ ١٥٠٤١٢/١٢/٣ واتعبدلته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) واتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للامكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد لدي الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠٠٦. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...), تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليهها: اجبت بمذكره وذلك علي النحو الاتي: «تدفع المدعي عليهها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للتظلم امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، استنادا الي احكام الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والتي تنص علي انه: (يسبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التلطم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتزاضه الي الجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر منها الهييه برفض اعتراضه...، وحيث ان قرار الهييه صدر في تاريخ فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التلطم اكثر من ثالثين يوما، وتطلب المدعي عليهها الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٦/٢٢ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضها .... بصفته متملا لمدعي عليها بموجب التوفيش رقم (... في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه لامانه العامه للجانಶربيه، مما يعتبر معه انه اصدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه لامانه العامه للبجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. ال'SABAB: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ الوزاري رقم (٢١٢٦) وتاريخ (٢٥٧/٠٧) والارخ (١٥٥) وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي التديري الصادره بالقرار الواري رقم (١٥٥) وتاريخ (١٥٥/١) ب تاريخ (١/١) وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الواري رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٥٥/١) وتاريخ (١٤٥/١) وتاريخ (١٤٥/١) وتاريخ (١٤٥/١) وتاريخ (١٤٥/١) و تعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) واتعليها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٣٥٥/١) وتاريخ (٣٥٥/١) وتاريخ (٣٥٥/١) وتاريخ (٣٥٥/١) واتعليها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٩) وتاريخ (٢٦٠٩) واتعليها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) واتعليها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتعليها، وعلي البند (ثالثا) من امر الممر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتعليها، وعلي البند (ثالثا) من امر الممر الملكي رقم (٢٧٠٠) واتعليها، وعلي البند (ثالثا) من امر الممر الملكي رقم (٢٧٠٠) واتعлиها، وعلي البند (ثالثا) من امر الممر الملكي رقم (٢٧٠٠) واتعليها، وعلي البند ( ثالثا) من امر الممر الملكي رقم (٢٧٠٠) واتعليها، وعلي البند ( ثالثا) من امر الم مرك (٢٧٠٠) واتعليها، وعلي البند ( ثالثا) من امر الممر الملكي رقم (٢٧٠٠) قرارات الجن العربيه لسنه 2021 بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، وحب يعد هذا النزاع من الزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ وحبت ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليهها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاده الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المعي ابلغ في تاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠ مرفض اعتزاهه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا في تاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠ اي بعد فوات الاجل النظامي المحد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطينه رقم (...) مالك (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم ( ... )، ضد المدعي عليه/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وقد حددث الذايره يوم ١٩٥٠٠٠ الموافق ١٩٥٠٠٠، موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.