gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks
(القرار رقم ١٣٧٠ الصادر في العام ١٥٥) في الاستثناف رقم (١٢٥٩/٢٥) العام الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٤/٢٤ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه. وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٢) لعام ١٤٣٢ ه بشان الربط الضريي - ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير الذي اجرته مصلحه الزكاه والداخل (المصلحه) علي مؤسسه (١) للعوام من ٤٠٠٠م حتي ١٠٠٠م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٠١٥٠/٢١/١٠١٠ ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ...... المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المصلحه، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكيله : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المصلحه بنسخه من قراها رقم (١٢) لعام ١٤٣٥ ه بموجب الخطاب رقم (٢/٧) و تاريخ (١٤٣٥) وتم استلامه وقيد لدي وارد المصلحه برقم (٥٥٩٣) وتاريخ (٥٥٩٣) واتري (٥٥٩٣) واتري (٥٥٩٣) واتري (٥٥٩٣) واتی (٥٥٩٣) واتري (٥٥٩٣) واتري (٥٥٩٣) ووات وقدمت المصلحه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٤) واتريح ١٣٧/٧/١٧، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من مصله الزكاه والدخل مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه : ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في مطلابته بعدم فرض الضريبه و الغرامه التي تطالب بها المصلحه طبقا لحيثيات القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه بالاضافه الي ما سبق بيانه للجنه الابتداييه توضح المصلحه وجهه نظرها كما يلي : ١ - تم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه خارج المملكه والمحوله لشركه (ج) والغرامه المترتبه عليها وذلك استنادا الي الفقرتين (٨٧) من نماذام ضريبه الدخل والتي نتت علي (خضوع غير المقيم لضريبه الاستقطاع عن اي مبالغ يحصل عليها من اي صدر في المملكه، ومؤسسه (ا) لم توافق علي هذا الاجراء لاسباب تم الرد عليها وفقا لما يلي : - ان هذا المبلغ محول خارج المملكه لحساب شركه (ج) وهي شركه غير مقيمه ساعه تقويع هذا العقد باتريخ - ان شركه (ج) لم تسجل لدي المصلحه وحصولها علي التزحيب الاستثماري كان بتاريخ ٨١/٢/٩ اي بعد الانتهاء من تنفيذ اعمال العقد حيث تم توقيعه بتاريخ ١٤٥/٦/١٦ هموافق ٢٠٠٠٤/٢٨٥. - ان شركه (د) ابلغت فرع المصلحه بجده بموجب خطابها رقم (بدون) وتاريخ ١٤٨/٩/١٢ ه. بانها لم تدرج قيمه هذا العقد بحساباتها لان مؤسسه (ا) رفضت التعامل معها وطلبت ان يكون التعامل مباشره مع شركه (ج) في جميع المعاملات الاداريه والفنيه والماليه وذلك لوجود تفويض صادر من شركه (د) باستلام جميع الدفعات النقديه والتقويغ نيابه عن الطرف الثاني في جميع المعاملات، وشركه (د) لم تستلم اي مبالغ ماليه من مؤسسه (ا) داخل المملكه او خارجها عن هذا العقد، كما انها لم تستلم اي بيانات حسابيه تخص هذه المشروع سواء من مؤسسه (ا) او من شركه (ج) . و هذا من وجهه نظر المصلحه دليل علي ان العقد بين مؤسسه (ا) وشركه (ج)، ودليل علي انتهاه التضامن بين شركه (د) وشركه (ج) ، مما يعني ان مؤسسه (ا) وملازمه باستقطاع ضريبه الاستقطاع من المبالغ المدفوعه (شركه (ج) وتوريدها المصلحه بموجب المواد النظاميه المشار اليها انفا ، كما ذكرت المصلحه انه يوجد عقد بين مؤسسه (ا) وشركه (ج) موقع بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٨ م الموافق ١٥٢٦/٧/٣١ ه ولم توقع عليه شركه (د) و هذا ايا دليل اخر علي انتهاء التضامن بين شركه (د) وشركه (ج) ، ومن الدلال الاخري علي ان شركه (ج) هي من نفذ اعمال العقد المذكور اعتراض شركه (د) المقدم لفرع المصلحه بجده المقيد ليها برقم (٥٥٧) وتاريخ عليها بجده ان مؤسسه (ا)جعلت التعامل فيما يخص هذا العقد من جميع النواحي الماليه والفنيه بينها (ج). ٢- ان لجنه الاعتراض الركويه الضريبيه الابتداييه بجده استندت في حيثيات قراها علي ان شركه مقيمه وذلك تطبيقا للفقره (د) من الماده (١٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي الجديد لان العقد كان موقعا مع اتحاد (كونسورتيوم) مولف من شركتين هما شركه (د) وشركه (ج) ، وتري المصلحه ان هذا التضامن قد تم رفضه من قبل مؤسسه (ب) كونها رفضت التعامل مع شركه (د) وجعلت تعاملها فيما يخص هذا العقد من جميع النواحي مع شركه (ج) وفق الدلالل المذكوره سابقا. - ان اللجه الابتداييه في حيثيات قاراها استند الي ان شركه (ج) تعد مالكه لمنشاه دايمه كونها عضو في المشروع المشترك وباتالي تخضع لضريبه الدخل وليس لضريبه الاستقطاع، وبهذا الخصوص تي المصلحه ان شركه (ج) شركه غير مقيمه في الوقت الذي Fقعت ونعت فيه اعمال هذا العقد باتباعها ٥٥٥/٦١/٦١ ه. و لم تنعت باقعه المشار اليها في الماده (٣) من نظام (٣) ان الالجه التنفيذيه الا بعد حصولها علي الترحيب الاستثماري بتاريخ ١٥٦٦/٦٩ (٥٦) من نظام خريبيه 8/2 الدخل التي نصت علي انه (يجب علي كل شخص خاضع للضريبه بموجب هذا النظام ان يقوم بتسجيل نشاطه لدي المصلحه قبل نهايه سنته الماليه الاولي). ٤- ان اللجنه الابتداييه في حيثيات قراها استندت علي ان فرع المصلحه بجده قام اجراء الربط علي شركه (د) عن كامل فيمه اعمال هذا العقد بناء علي خطاب فرع المصلحه بمكه المكرمه رقم ...... بتاريخ ١٥٧/١١/٤. وابها الخصوص تفيد المصلحه بان فرع المصلحه بجده تلقي خطاب قبول من المصلحه بان الشركتين (ه) تمثلان كيانا واحدا، وبهذا الخصوص تفيد المصلحه بان فرع المصلحه بجده تلقي خطاب من فرع المصلحه بمكه المكرمه برقم ...... وتاريخ ١٥٧/١١/٤. وقدم ضمن هذا الخطاب الاشاره الي ان العقد مبرم بين مؤسسه (ا) طرف اول) وتضامن شركه (د) وشركه (ج) (طرف ثاني) وقام فرع المصلحه بجده بالارد علي فرع المصلحه بمكه بموجب الخطاب رقم (٢١٠١٩/٥) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٦. مضمنا الايفاده بانه تم اجراء البرب علي شركه (د) وان هذه الشركه اعترضت علي هذا الربط واتضن اعتراضها الايفاده بانها لم تنفذ هذا المشروع. - ان خطاب فرع المصلحه بمكه رقم (1/0/0/8/1) وتاريخ ١٤١٧/١١/٤. (1/0/0/8/1) واتاريخ ١٤١٧/١١/٤. (1/0/0/8/1) واتاريخ ١٤١٧. (1/0/0/8/1) واتاريخ ١٤١٧. (1/0/0/8/1) وातاريخ ١٤١٧. (1/0/0/8/1) واتاريخ ١٤١٧. (1/0/1/1) واتاريخ ١٤١٧. (1/0/0/8/1) واتاريخ ١٤١٧. واتاريخ ١٤١٧. واتاريخ ١٤١٧. واتاريخ ١٤١٧. واتاريخ ١٤١٧. واتاريخ ١٤١٧. واتاريخ ١٤١٧. واتاريخ ١٤١٧. وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه قدم مذكره رد بخطابه رقم (١٣/٠٠٠١) وتاريخ ١٤١٣/١٢/١٨ ه تضمنت الافاده بالاتي : اولا - ان هذا العقد موقع بين طرفين (الطرف الاول) مؤسسه (ا)…… ومقرها مكه المكرمه، و (الطرف الثاني) شركه (د) (تضامن (ج) وعنوانه مدينه جده ص.ب. ..... الرمز البريدي (س.ت) ....ولها ملف بفرع المصلحه بجده برقم .... مما يعني ان العقد مكون من طرفين وليس (ثلاثه) اطراف ولكن الطرف الثاني مكون من طرفين متضامنين هما : ١ - شركه (د) وهي شركه دايمه ومقرها مدينه جده. ٢- شركه (ج) وهي شركه مقيمه بموجب ترخيص استثمار رقم ...... بتاريخ ١٤١٢٣٩ هومقرها جده ايضا ص.ب. الرمز البريدي .... اي نفس عنوان شركه (د)وبما يënح معه ان شركه (ج) تعد شركه مقيمه تعمل من خلال منشه دايمه ولها ملف بالصلصه، وينطبق عليها نص الفقره (٢/٤) من النظام الضريبي التي تنص علي انه (تعد الشركه مقيمه في المملكه خلال السنه الضريبيه اذا توافر احد الشرطين : ان تكون منشاه وفقا لنظام الشركات السعودي، ان تQEع ادارتها الرييسيه في المملكه). وحيث ان الشركتين شركه (د) وشركه (ج) متضامنتين لتنفيذ اعمال العقد الموقع مع مؤسسه (ا) وانهما في العقد طرف واحد، وبما ان جميع الانظمه والقوانين لا تشترط في التضامن نسب او حص حتي ينبي عليها الالتزامات المترتبه علي التضامن امام الغير وهنا يتبين ان التضامن ينشي الالترزام علي كلا الطرفين معا امام الغير، حتي لو ان امكانيات الشركه لا تكفي للوفاء بالتزاماتها فانه يتم الرجوع الي الشركه حسب امكانيات كل منها وليس حسب حتته، ويؤكد ذلك عقد المقاوله حيث انه لا يشترح حص اونسب او بنود عمل او صرف اتعاب لكل منهما علي حده. ثانيا - ان شركه (د) فوضت شركه (ج) تفويضا غير قابل للرجوع فيه للقيام بجميع الاعمال الفنيه والماليه واستلام الدفعات الماليه وهذا التفويض مترجم للغه العربيه ومصادق عليه من الفنيه .... بجده ويؤكد علي هذا التضامن، وقدم المكلف صوره من العقد، والسجل التجاري، والترخيص والتفويض. اما بالنسبه الي ما جاء في مذكره الاستثناف المقدمه قد رد عليها المكلف بالاتي : بخصوص ما ذكرته المصلحه في البند رقم (1) من مذكره الاستثناف من انه تم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المحوله لشركه (ج) وما ترتب عليهها من غرامات استنادا الي ان شركه (ج) وقت توقيع ذلك العقد كانت غير مقيمه، فيري المكلف انه من الممكن ان يكون ما ذكرته المصلحه صبحا فيما لو ان التعاقد قد تم مع شركه (ج) علي انها شركه مستقله بداها ولكن هذا لم يحدث لان اطراف التعاقد حسب ما سبق بيانه هو اتحاد مؤلف من شركتين (و) احدهما وهو الضامن للاخر هو شركه (د)وهي شركه دايمه ولها ملف بال مصلحه بفرع جده، ويؤكد ذلك التضامن تفويض شركه (د)شركه (ج) للقيام بال Libyaات الفنيه والماليه ومطابقه الحسابات واستلام قوايم المصروفات والمطالبه واستلام المبالغ الماليه فاذا كانت مصلحه قد تجاهلت تطبيق نح الفقره (٢/ب) من الماده (٣) من نظام ضريبه الدخل الخاصه بتقدم الاقرارات، التي تنص علي انه (علي غير المقيم وله منشه دايمه في المملكه تقدم الاقرار الضريبي وفقا للنمودج المعتمد وتدوين رقمه المميز عليه وتسديد الضريبه المستحقه بموجه الي المصلحه، وبخصوص ما ذكرت المصلحه في استثنافها من انه تم ازام مؤسسه (ب) بدفع ضريبه الاستغفاع والغامره تبنههفيا ل‘مده’ (9) فان المملك فما ينعست من تيم ازام مؤسسه (ب) يساد تلك ضريبه ? وبذكر انه تم ازام تلك المؤسسه بالسداد في ١٤٠٤ ه، ويتسال ايضا لماذا تم ازام المؤسسه في هذا التاريخ مع ان فريق الفحص الميداني قام بزياره المؤسسه عام ١٤٧٧ ه واطلع علي العقد وانتهي الي قيام فرع المصلحه بمكه المكرمه اشعار فرع المصلحه بجده بموجب الحظاب رقم (١/٠/٠٨٦) وتاريخ ١٤٧٧/١١/٤ ه ب ان نتايج الفحص الميداني لمؤسسه (ا) اظهرت تعاقدها مع عدد من مقالي الباطن التابعين لالختصاص فرع المصلحه بجده وس ومن ضمهم شركه (د) تضامن (ج) وسجلها التجاري رقم ..... المصلحه بموجب الخطاب رقم (1/0/3*170) وتم ايضا تاكيد بموجب الربط النهايي للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م الحصدر من قبل المصلحه بموجب الخطاب رقم (1/0/3*170) في ١٤٢٨/٥/١١ (1/0/3*170) اشهر من اشعار فرع المصلحه بجده بضروره تحليل الضريبه المستعده علي هذا العقد من شركه (د) واتضامن (د) والذي جاد حايلا من اي التزامات ضريبه علي المؤسسه و هذا تاكيد علي قبول المصلحه بان الشركتين المتضامنتين شركه (د) وشركه (ج) تمثلان كيان واحد، وبخصوص ما ذكرته المصلحه في استيانافها من ان شركه (د) تقدمت بخطاب فرع المصلحه بجده تفيد فيه بانها لم تدرج قيمه العقد بحساباتها لان مؤسسه (ا) رفضت التعامل معها وطلبت ان يكون التعامل فقط مع شركه (ج) مباشره فيير المكلف ان هذا القول غير صحيح لان كلا الشركتين امام مؤسسه (ا) اعداد كيانا واحدا ويزضمن كل منها الاخرف يما يخص هذا العقد وان نشركه (ج) بترخيص الاستثمار هو نفس عنوان شركه (د) كما انه لا يوجد بالعقد بند ينص علي احقيه احمدها بفسخع او الانسحاب او الغاء التضامن، واذا كانت اquوال شركه (د) صحيحه فلماذا تقدمت بخطاب لمؤسسه (ا) في ١٤٣٠/٣/٦١ ه تجرها وحبسب قولها بانها في مازق وضيف مع مصلحه الزكاه والدخل في تحديد كميه الاعمال المنفه علي الطبيعه بين ما ذكر بالعقد هو (١٢١٠) والمنفه علي الطبيعه هو (١٩٨١) كمها ينفي الملاحظه بان خطاب الربط رقم (١/٥/٢٦٩٨) وتاريخ (١٥٤٠٠) المضمن احتسب ضربه الاستقطاع علي شركه (ج) عن المبالغ المدفوعه من مؤسسه (ب) صدر بعد مطابه فرع المصلحه بجده لشركه (د) بدفع الضريبه علي كامل قيمه العقد واستغاه شركه (د) بمؤسسه (ا) يضروره ايضاح كميه الاعمال المنفذه علي الطبيعه وبما يري معه المكلف عمد مصدقيه شركه (د) ادعاها بالانسحاب من العقد. وبخصوص ما ذكرته المصلحه في مذكره الاستثناف انه من الدلال علي ان شركه (ج) هي من نفد العقد، هو اعتراض شركه (د)المقدم لفرج جده برقم (٥٧) بتاريخ ١٣/٢١/٢٢ (١٥٧) (١٠٧) (١٥٧) (١٥٧) (١٥٧) (١٥٧) (١٥٧) (١٥٧) (١٥٧) (١٥٧) (١٥٧) (١٥٧) (١٥٧) (١٥٧) مبلغ (٢,٩٠٠٠) ريال من مستحقاتهم لسداد الضريبه المستحقه علي كامل العقد وقيمته (٧١,٣٢٢,٧٧٥) ريال، وبخصوص ما ذكرته المصلحه في مذكره الاستثناف تحت البند رقم (٢) من ان لجنه الاعتراض الزكويه الابتداييه بجده استندت علي ان العقد كان مبرا مع اتحاد مؤلف من شرکتين وان هذا التضامن تم رفضه من قبل مؤسسه (ا) فيري المكلف ان هذا الاداء غير صحيح ولا يوجد بند في العقد يعطي لمؤسسه (ا) هذا الحق، وبخصوص ما ذكرته المصلحه في البند رقم (٣) من مذكره الاستثناف من ان اللجنه الابتداييه استندت في قراها الي ان شركه (ج) تعد شركه مقيمه وتخضع لطريقه الدخل وان المصلحه اعترعت علي هذا الامر في استثنافها وذكرت انها تمعت بالاقامه بعد انتها العقد، وبهذا الخصوص اكد المكلف بان شركه (ج) شركه مقيمه وتعمل من خلال منشاه دايمه كونها عضو في التضامن حسب ما سبقه بيانه، اما بخصوص ما ذكرته المصلحه من ان الانتهاع من تنفيذ العقد كان في شهر (١٥٦٦) هذا غير صحيح لان العبه بانتها التنيذ بموجب محضر التسليم النهايي للمشروع و هذا تم في (١١/٢٦) هذا، وبخصوص ما ذكرته المصلحه تحت البند رقم (٤) من ذكركه الاستثناف من انه لا يعد الرب علي الشركه مقبوله من المصلحه الا اذا وافقت الشركه عليه، وفي هذا الخصوص افراد المكلف انه تم جسم الامر في هذا الموضوع من قبل المصلحه حيث تقدمت شركه (د)بخطابها لغري مصلحه الزكاه والدخل بجده بتاريخ (١٤٦١/٣/١٠) هما مضمنا ال篱اده بقبول شركه (د)ما جاء بخطاب فرع المستحقه عليهم عن كامل قيمه عقد مشروع مؤسسه (ب)البالغ (٧١,٣٢٢,٧٧٥) ريال/ وانهم يغبون السداد جزايا وبالفعل تم الربط من قبل فرع المصلحه بجده بموجب الخطاب رقم (٢/٣٤٣٩/٥) في ١٤٣١/٤/١٢ (٢/٣٠٨,٧٣٨,٣٣) ريال شاملا الضريبه وغرامات الاخفاء والتاخير وقبالت شركه (د) ذلك الربط ثم طلبت من فرع المصلحه بجده السماح لها بالسداد علي اقصاط شهریه ووافق المصلحه علي ذلك وتم سداد دفعه بمبلغ (٣٠٤,٧٣٨,٣٣) ريال موجب الشبك رقم (٥١١٢/٥/١٠٥) ب تاريخ (٥١١٢/٥) ب تاريخ (٥١١٢/٥) ب تاريخ (٥١١٢/٥) ب تاريخ (٥١١٥/٥) ب تاريخ (٥١١٥/٥) ب تاريخ (٥١١٥/٥) ب تاريخ (٤٥/٥) ب تاريخ (٥١١٥/٥) ب تاريخ (٥١١٥/٥) ب تاريخ وهي مبلغ (٢٣٢,٠٠٠) ريال لسداد القصل الاول، ورغم كل ذلك وفرم كل ذلك في حال اصر فرع مصلحه الزكاه بجده علي المطالبه بتحليل ضريبه الاستقطاع فنود ان نلفت انتباه المصلحه الي ان ذلك سيترتب عليه ازدواج ضريبي و هذا مرفوض في جميع الانظمه والقوانين، وبهذا تكون المؤسسه قد اوضحت واثبت بالحجه والابراهين ان اعتراضها علي ربط المصلحه المتضمن مطالبتها بسداد ضريبه الاستقطاع كان صحيا، وان قرار لجنه الايستداييه بعد دراسه ما قديم لها من ادله اثبات معززه بالحجه والابراهين داحضه لكل ما قدمته شركه (د) من محاوله التهرب من سداد الضريبه وهو ما كون لدي اللجنه الابتداييه القناعه الكافيه لاصدار قراها بعدم (ب) بسداد ضريبه الاستقطاع وبناء عليه تامل المؤسسه من هذه اللجنه اصدار قرار عادلا لا يقل عن قرار اللجنه الايستداييه. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دوع ومسندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المصلحه ازام مؤسسه بسداد ضريبه الاستقصاع وغرامه التاخير التي احسبتها المصلحه علي المبالغ المدفوعه لجهه غير مقيمه - شركه (ج) - في حين يري المكلف عدم احقيه المصلحه ازامه بسداد ضريبه الاستقصاع وغرامه التاخير المترتبه عليها للاساب الموصحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباستعراض وجهه نظر الطرفين يتح ان الموضوع محل الاستثناء يتعلق بضربه الاستقطاع وغرامه التاخير التي احتسبتها المصلحه علي المبالغ التي حصلت عليها شركه (ج) من مؤسسه (ا) (بموجب العقد الموقع بتاريخ ١٥٥/٦/١٦ ه الموفق ٢٠٠٤/٨/٢ م، وتحديد الشخص المسيول عن سدادها، حيث تري المصلحه ضوع المبالغ المدفوعه لشركه (ج) لضربه الاستقطاع كونها مدفوعه لجهه غير مقيمه وان مؤسسه (ا) هي المسيوله عن سدادها، في حين يري المكلف عدم ضوغه لضربه الاستقطاع لانها لم تدفع لشركه (ج) بصفتها المستقله، واما دعت لها بصفتها عوا وممثل الاتحاد الشراكه (الكونسورتيوم) المكون من شركه (د) وشركه (ج) بشان اعمال نفذتها الشركتان المذكورتان بصفتها شريكين متضامين. وان مؤسسه (ا) غير مسيوله عن سداد ضربه الاستقطاع لكون الجهه التي دفعت لها المسؤسه هذه المبالغ تعد شركه غير مقيمه تعمل من خلال منشه دايمه واتخضع لضربه الدخل وليس لضربه الاستقطاع. وبعد اطلاع اللجنه علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريح (١٥) واتريح (١٥) وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريح (١٥) واتريح (١٥) واتريح (١٥) واتريح (١٥) واتريح (١٥) واتريح (١٥) واتريح (١٥) واتريح (١٥) واتريح (١٥) واتريح (١٥) ودتالسركه ومنهم ما ودتالسركه ومنهم ما ودتالساركه ومنهم ما ودتالساركه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومానه ومانه ومانه ومانه ومانه ومானه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومానه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومానه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه ومānه ومānه ومānه ومانه ومانه ومانه ومانه ومانه ومānه ومانه ومانه ومانه ومānه ومānه وم 1 - في حال عدم تقديم شركه الاشخاص اقرار المعلومات المطلوب في الموعد نظامي، او في حاله عدم التقيد بالنمادج المعتمده لهذا الاقرار، تضع الشركه لغرامه عدم تقديم الاقرار ....٢ - لا يتم اخضاع شركه الاشخاص للضريبه، ويوزع هذا الدخل علي الشركه في الشركه الذين يخضعون للضريبه بصفتهم الشخصيه، ويجب علي كل منهم تقديم اقراراته الضريبيه سنويا في مواعيدها الخاصه شامله جميع دخله الخاصه للضريبه بما في ذلك دخله من الشركه، ٣ - ٤ - ٥ - ٦ ... تنطبق الالتزامات المتعلقه بشره الاشخاص علي اتحاد الشركات (الكونسورتيوم) شاملا ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدي المصلحه وTCDIM اقرار المعلومات وما يترتب علي عدم التقيد بذلك من غرامات. ونصت الفقره (1) من الماده (٥٥) من N الل估算ه علي انه باستثناء المكلفين الخاضعين لضريبه الاستقطاع، فانه يلزم التسجيل في المصلحه للاغراض الضريبيه... وان عدم التسجيل في المواعيد لمحده يترتب عليه فرض غرامات...، كما نعت الفقره (1) من الماده (٥٦) من N الل估算ه بانه يجب علي كل مكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه في المملكه... الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه اضافه للسجلات المحاسبه الضروريه للازمه... مع الاحتفاظ بالمستندات والبيانات... التي تثبت صحتها... وبدراسه اللجنه للنصوص اعلاه والثاله محل الاستثناف وحتي تثمكن اللجنه من تحديد ما اذا كانت شركه (ج) ضاحه لضريبه الاستقطاع من عدمه فان الامر يقتضي تحديد الجه التي تعاقدت معها مؤسسه (ا) لتنفيذ اعمال العقد الموقع بتاريخ الاستقطاع من عدمه ان الامر يقتضي ١٥٠٤/٨/٢٠٠٠، و تحديد الجهه المنفذه، و هو في شركه (ج) بصفتها المستقله ٤، ام انه اتحاد الشراكه. الكنسورتيوم - المكون من شركه (د) وشركه (ج) ?، وكذلك تجيد الصفه والوضع القانوني لشركه (ج) في المملكه خلال الفتره التي تم فيها توقيع وتنفيد اعمال العقد المذكور، وهل تضع لخريبه الدخل ام ضريبه الاستقطاع؟ وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من الطرفين بما في ذلك الاقرارات المقدمه من المكلف عن عامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٦ م، والربوط التي اجرتها المصلحه علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٦ م حتي ٢٠٠٦ م بخطابها (١/٥/٣٧٤) وتاريخ والمحترط اعمال الموقعه ب估算 (١٥/٢٩٨٥) وده، ومحترط اعمال الفحص الميداني، والاتفاقيه الموقعه ب估算 (١) اتحن ان هذه الاتفاقيه تنص في البند (١) تحت عنوان المقدمه علي (لما كانت وزاره تزغب في مؤسسه (ا) القيام باعمال مشروع. بموجب الخطاب المؤرخ في ١٥٦/٦٦١ ه، ولما كانت الوازه ترغب في الاستفاده من المشروع قبل نهايه شهر ذو القعده ١٤٥٥ ه، ولما كان الطرف الثاني - شركه (د) بالاتضامن مع شركه (ج) - شركه متخصصه لديها الخبره والقدره للقيام بتنفيذ اعمال الحفر و.... (٢) ان الغرض و.... (٢) ان الغرض و.... (٢) ان الغرض و.... (٢) ان الغرض و.... (٢) ان الغ佬 و.... (٢) ان الغ佬 و.... (٢) ان الغ佬 و.... (٢) ان الغ佬 و.... (٢) ان العرم و.... (٢) ان العرم و.... (٢) ان العرم و.... (٢) ان العرم و.... (٢) ان ع و.... (٢) ان ع و.... (٢) ان ع و.... (٢) ان ع و.... (٢) ان ع و.... وما ذكر ووفقا للماده (٤) من نظام ضريبه الدخل فان شركه (٤) والمال كذلك تعد شركه غير مقيمه تعمل في المملكه من خلال منشاه دايمه تتمثل في الاتجاد - الكونسورتيوم - المكون من شركه (د) وشركه (ج) ولديها مكان دايم تمارس من خلاله النشاط كليا او جزييا، اي انها تمارس النشاط من خلال هذه المنشاه الدايمه. وحيث ان الاتحاد المكون من شركه (د) وشركه (ج) من واقع المستندات المقدمه هو الذي وقع ونفد العقد المبرم مع مؤسسه (ب)، ولم يكن توقيع وتنفيذ هذا العقد من قبل شركه (ج) منفرده، وحيث ان مقر واداره هذا الاتحاد في المملكه فان شركه (ج) وفقا للماده (٣) والمواد (٣) من نظام ضريبه الدخل والمواد (٣) والمواد (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تعد شركه غير مقصمه تعمل من خلال منشاه دايمه تثمل في الكونسوتريوم وبالتالي تënضع الي الضريبه الدخل الاستقطاع، مما يعني انها تعد من الاشخاص الخاضعين لضريبه الدخل وتلقه تطبيقا للفقره (ج) من الماده (٢) من نظام ضريبه 8/7 الدخل والفقره (1) من المالاده (1) من الالاده التنفيذيه، والتالي عدم احقيه المصلحه في فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه (ج) وكذلك عدم احقيتها في فرض غرامه التاخير علي تلك الضربيه. وبناء عليه تري اللجنه رفض استثناف المصلحه وتاييد القار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المكلف في مطالبه بعدم فرض الضريبه والغرامه التي تطلاب بها المصلحه. : القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٢) لعام ١٤٣٢١ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : وفي الموصوع : رفض استثناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المكلف في مطالبه بعدم فرض ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير المترتبه عليها التي تطالب بها المصلحه. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار . وبالله التوفيق... A/A