gstc_gov_sa · decision · processed · 69 chunks
(الPRAIR رقم ٩/٣٥) الصادر في عام ١٤٣٦ ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (٦١١/١١٢ و تاريخ ١٣١) و
و رقم (٨٠١) وتاريخ ١٩١٤٤٤/٤/٢١ ورقم (٨٠١) و تاريخ ١٩١٤٤٤/٤/٢١
علي الربط الزكي الضريبي لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠١٠
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
انه في يوم الارباء ١٤١٣٦/١٠/٢٧ اrafعت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
الدكتور / رييستا
الدكتور / نايبا للرييس
الدكتور / عضوا
الدكتور / عضوا
الاستاذ / عضوا
الاستاذ / سكرتيرا
وذلك للنظر في الاعتراض المقدمه من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه
والدخل بجده لعامي ٢٠١٠ م, حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاربعه ١٤٣٦/٥/٢٧ م (١٤٣٦/٥/٦) وتمثل
كل من: .... Libya من: .... Libya من: .... Libya من: .... Libya من: .... Libya من: .... Libya من: .... Libya من: .... Libya من: .... Libya من: ...... Libya من: .... Libya من: .... Libya من: .... Libya من: .... Libya من: .... Libya من: .... Libya من: .... Libya من: .... Libya من:
المكلف: .... سعودي الجنسيه، بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (١٤٣٦/٥/٦٦) ، صادره من جده، وتاريخ الانتهاء
الصنايه بمحافظه جده بتاريخ ١٤١٢٥/٥٦
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراضات المقدمه من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدميه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:
: الناحيه الشكليه
قبول اعتراضات المكلف الوارده الي المصلحه بالقيد رقم (٢١٦١) وتاريخ ١٨٣٣/١١/٢ (١٧١) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢ (١٧١) وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢ (١٧١) وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٩ وتاريخ ١٤٢٥/٢/١٩ (٨٠٦)
(٨٠٦) وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٩ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٩ وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٩ وتاريخ ١٤٣٥
17/1
عليها في اللايه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه، وفي الفقرتين رقم (ا)، ورقم (ب) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٥٠٦/١/١٠، والبندين رقم (١) ورقم (٣) من الماده رقم (٦٠) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٥٦/١١
: الناحيه الموصوعيه
اولا: مطاريف السنوات السابقه (المكونه والمدوره) لعامي ٢٠٠٠ م. ٢٠٠٠ م.
- وجهه نظر المكلف:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>٢٠٠٠٠</td><td>٢٠٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٥٠٠٠٠</td><td>٤١٦,٣٢٠٠</td><td>مصاريف سنوات سابقه</td></tr></table>
يعترض المكلف علي اضافه هذه المصاريف لوعاء الزكاه ووعاء الضربيه، لكونها مصاريف حقيقيه متكيده ولازمه للنشاط، وهي
بذلك تعتبر من المصارف المقبول حسمها لاغراض الزكاه والضربيه، وكذلك فان مصلحه الزكاه والدخل قررت قبول هذه
المصاريف وفقا لتعيمها رقم (١/٣٠) وتاريح ١٤١٣/٣/٢ ه الفقره رقم (١) حيث ورد بتلك الفقره تحديدا: ان المصلحه تقرر
قبول المصروفات عن سنوات سابقه في عمليه المحاسبه الزكويه اذا تاكد حدوث ذلك مستنديا، وعليه لا يمانع المكلف من
تزويد المصابه ببيان بهد المصارف والمستندات المؤيده لها اذا رات المصابه ذلك.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>م٢٠١٠</td><td>م٢٠٠٩</td></tr><tr><td>٩٣٠,٦٦٥</td><td>٤١٦,٣٢٠</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>١١,٦٩٥/٨</td><td>٥,٢٠٠</td><td>زكاه ال٠٠</td></tr><tr><td>٩٣,٥٦٦/٧</td><td>٤,١٦٣/٢</td><td>ضريبه ال٠٠</td></tr></table>
رFUXت المصلحه هذا البند، حيث تبين بعد الدراسه والاطلاع انه يتمل في قيمه الزكاه والضريبه المسده عن عامي ٢٠٠٨ و٠٠٩ م. و TED من المصاريف غير جايزه الحسم طبقا لمضمون الماده (١٠) بند (٥) من اللايحه التNFيبه لنظام ضريبه الدخل،
وTED توزيعا للربح وليس تكليفا عليه، وكذلك البند رقم (١) من تعميم المصلحه رقم (١/٣٠) وتاريخ (١٤١٣/٣/٢) هد الذي اكد علي
الاطلاع علي المستند الم本书، وTEDميكس المصلحه بصحه اجراها.
: راي اللجنه
في جلسه الاستماع والمناقشه سالات اللجنه ممثل المكلف عن اي اضافات او ايضاحات يري اضافها، فاجب بانه يتفق مع
وجهه نظر المصلحه فيما يخص هذا البند، وبالتالي فان الخلاف يعد متهيا حول هذا البند.
17/2
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والصلحه، لقول المكلف بوجهه نظر
المصلحه حول بند مطاريف سنوات سابقه المكونه والمدوره لعامي ٢٠٠٠ م.
ثانيا: مصاريف عمولات بنكيه لعام ٢٠٠٠ م.
- وجهه نظر المكلف:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>م٢٠١٠</td><td>م٢٠٠٩</td></tr><tr><td>٥٧٨,٤٧١</td><td>٤٦٨,٩٦١</td><td>مصاريف وعمليات بنكيه</td></tr></table>
يعترض المكلف علي اضافه هذه المصاريف لوعاء الزکاه ووعاء الضربيه للعامين محل الاعتراض، لكونها مصاريف حقيقه
مرتبطه بتحقيق الدخل، وابراجع الي الماده الثالثه عشره منالنظام الضريب الخاصه بالمصاريف التي لا يجوز حسها لاغراض
الضريبه، وكذلك الزكاه يënتضح ان هذه المصاريف غير مضمنه بتلك الماده، مما ينفي عنها صفه عدم القبول.
و恐ذلك، فان هذه المصاريف تتوفر فيها الضوابط والشروط التي حددتها الماده التاسعه من اللايحه النفيذيه للنظام الضريبي،
من حيث انها نفقه فعليه مؤيده بمستندات، ويمكن للصلحه التاكد من صحتها، ومرتبطه تحقيق الدخل وبالسبه الضريبيه
موضوع الاعتراض، وليست ذات طبيعه راسماليه.
-وجه نظر المصلحه:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>م٠١٠</td><td>م٠٠٠</td></tr><tr><td>٥٧٨,٤٧٩</td><td>٤٦٨,٩٦١</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>٧,٣٣١</td><td>٥,٨٦٣</td><td>زکاه ال٠٠٠</td></tr><tr><td>٥٧,٨٤٨</td><td>٤١,٨٩٢</td><td>ضريبه ال٠٠٠</td></tr></table>
تم قبول اعتراض المكلف علي هذا البند بعد التحقق منه، حيث تبين انه يتمثل في العمولات والخدمات البنكيه علي القروض
التي تم الحصول عليها من البنك (ب) كما تبين ان ما حال عليه الدول القمري منها مبلغ (٢٩٨,٩٨٤) ريال تم تعديل الربط به
بنسبه (٥٠٠) عباره عن حصه الشريك السعودي بالربط المعدل رقم (١٤٢٠/٢٢/١٠٧٩) وتاريخ (١٤٢٠/٢٢/١٠٧٩)
: راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه بتعديل صافي ربح العام بمصاريف
وعمولات بنكيه بمبلغ (٥٧٨,٤٧١ لعام ٢٠١٠، اضافه الي قروض حال عليه الحول القمري بمبلغ (٢٩٨,٩٨٤) ريال اضيف
17/3
الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٥ م، حيث يري المكلف ان المصلحه قبلت الاعتراض علي هذا البند، ولكنها اخعت مبلغ
(٢٩٨,٩٨٤) ريال للزكه بججه حولان الحول القمري.
وهنا تجر الاشاره الي ان حول المكلف هو حول حساباته، وبما ان الشركه تعتمد الحول الميلادي لقياس حساباتها، فانها نظاما يجب ان تحاسب زكويا وفقا للسنه الماليه التي تتخذها اساسا لحساباتها.
بينما تري المصلحه انه تم قبول اعتراض المكلف علي هذا البند بعد التحقق منه، حيث تبين انه يتمثل في العمولات والخدمات
البنكيه علي القروض التي تم الحصول عليها من البنك (ب) ، كما تبين ان ما حال عليه الحول القمري من القروض هو مبلغ
(٢٩٨,٩٨٤) ريال لعام ٢٠٠٠ وتم تعديل الربط به بنسبه (٥٠٠) (حصه الشريك السعودي).
ب- في جلسه الاستماع والمناقشه سانت اللجه كل الطرفين حول ما اذا كان لديهما اي اضافه او تعليق حول ما ورد
بمذكرات الاعتراض، فعلي متمل المصلحه بانه تم قبول اعتراض المكلف فيما يخص عام ٢٠٠٠ م، امام ٢٠٠٠ م فالخلاف لا
يزال قايما حيث لم يقدم المكلف المستندات المؤيدده.
ج - طلبت اللجنه من مثل المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - تزويدها بالمستندات المؤيده للمصاريف
البنكيه، وكذلك بمستخرج من الحاسب الالي بحركه القوض قصيره الاجل البنك ( ب )، فقدم مستخرجا بحساب الاستاذ
مستخرجا من الحاسب الالي بحركه القوض قصيره الاجل البنك ( ب )، اتضح منه الاتي:
<table><tr><td>المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>\( \varepsilon, V^{r}, \lambda^{r}, \lambda^{o} / V^{r} \)</td><td>رصد ١٠١/١ ر</td></tr><tr><td>\( \varphi, \varphi V, \varphi \sigma / \cdot \varphi \)</td><td>الحركه المدينه</td></tr><tr><td>\( V, \lambda \sigma, \sigma \iota \eta / \gamma \)</td><td>الحركه الداينه</td></tr><tr><td>\( r, \cdot \gamma \tau, \varepsilon \tau / \tau \)</td><td>رصد ١٠١/٢٣ ر</td></tr><tr><td>صفر</td><td>ما حال عليه الحول</td></tr></table>
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اعخايها الحاضين تاييد المكلف في سم صاريف العمولات البنكيه المعدل بها صافي
الوعاء الزكوي الضريبي للشركه لعام ٢٠٠١٠، وتاييد المكلف في سم القروض قصيره الاجل من الوعاء الزكوي للشركه لعام
٢٠٠١٠.
ثالثا: مصاريف نثريه متنوعه لعامي ٢٠٠٠٠ م: ٢٠٠٠٠
- وجهه نظر المكلف:
يعترض المكلف علي اضافه هذه المصاريف لوعاء الزكاه ووعاء الضريبه للعامين محل الاعتراض: لكونها مصاريف حقيقيه
مرتبطه ب تحقيق الدخل، وبالرجوع الي الماده الثالثه عشره من النظام الضريبي الخاصه بالمصاريف التي لا يجوز صمها لاغراض
الضريبه وكذلك الزكاه، يënح ان هذه المصاريف غير مضمنه بتلك الماده، مما ينفي عنها صفه عدم القبول.
17/4
وکذلک، فان هذه المصاریف تتوفر فيها الضوابط والشروط التي حددتها الماده التاسعه من اللايكه التنفيذيه للنظام الضريبيه من حيث انها نفقه فعليه مؤيده بمستندات، ويمكن للصلحه التاكد من صحتها، ومرتبطه بتحقيق الدخل والبدانه الضريبيه
موضوع الاعتراض، وليس ذات طبيعه راسماليه.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>٢٠١٠</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>٢٣,٣٥٠</td><td>٧٩,٤٦١</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>٤٠٠</td><td>٩٣٣</td><td>زكه ال ٨٠٠</td></tr><tr><td>٣,٢٣٠</td><td>٧,٩٤٦</td><td>ضريبه ال ٨٠٠</td></tr></table>
لم تقبل المصلحه اعتماد هذا البند ضمن المصروفات واجبه التجميل ل主题 منه بنودا غير محدده، حيث لم يوضح المكلف طبيعه
مكونات هذا البند وظهر اجمالا دون تحليل.
٣- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمطله - فيما يخص هذا البند - في قيام المطله اباضعه مصارفه نثريه متوعه الي
ويضيف بان الماده الثالثه عشره من النظام الضريبي الخاصه بالصاريف التي لا يجوز سمها لاغراض الخريبه وكذلك الزكاه، لم
تضمن هذه المصاريف، مما ينفي عنها صفه عدم القبول.
وكذلك، فان هذه المصاريف تتوفر فيها الضوابط والشروط التي حددتها الماده التاسعه من اللايحه التفيديه للنظام الضريبي.
بينما تري المصلحه انها لم تقبل اعتماد هذا البند ضمن المصروفات واجبه التحميل؛ لاتضمنه بنودا غير محدده، حيث لم يوضح
المكلف طبيعه ومكونات هذا البند، وظهر اجمالا دون تحليل.
ب - طلبت اللجنه من مثل المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - تزويدها بالمستندات المؤيده للمصاريف
الشريه المتنوعه، فقدم مستخرج بسباس الاستاذ التفصيلي مرفق به المستندات المؤيده، اتضح منها سلامه موقف الشركه
حيال بند المصروفات النثريه المتنوعه.
ج - برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار
الوزاري رقم (10*0) وتاريخ ١٤٥٥/٦/١١ ه المتعلقه بضوابط قبول المصاريف التي يجوز حسما لتحديد الدخل الخضع للضريبه
اتضح انها نصت علي: "ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من
"حثها".
وبناء علي ما سبق، رات اللجه باجماع اعخارها الحاضرين تاييد المكلف في حسم المصاريف التثريه المتعود المعدل بها صافي
17/0
- وجهه نظر المكلف:
لم تقم المصلحه بحسم حصه الشريك الاجنبي في المستخدم من مخصص ترك الخدمه لعامي ٢٠٠٠ م.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>م٢٠١٠</td><td>م٢٠٠٩</td></tr><tr><td>٢,٠٠٢,٠٤٣</td><td>١,٣٤٠,٠٠٣</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>١,٧٠١,٢٤٦</td><td>٦٧٠,٢٥٢</td><td>*قيمه ال ٨٠</td></tr><tr><td>٤٣,٨٧١</td><td>١٦,٧٥١</td><td>رؤاه ال ٨٠</td></tr><tr><td>٢٥٠,٢٤٩</td><td>١٣٤,٠٠</td><td>ضريبه ال ٨٠</td></tr></table>
يطالب المكلف بحسم المستخدم من المخص، بينما الارقام التي يطالب بحسمها تمثل المكون من مخصص ترك الخدمه من
حصه الشريك غير السعودي للعامين محل الاعتراض، علاما بان المصلحه تاكدت من hسم المستخدم من المخص ضمن الربوط
الصادره المعترض عليها، وقد وافق المكلف علي هذا التعديل ضمن اعتراضه الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٧١) في
٣٠ راي اللجنه:
في جلسه الاستماع والمناقشه سانت اللجنه ممثل المكلف عن اي اضافه او ايضاحات يري اضافتها، فاجب بانه يتفق مع
وجهه نظر المصلحه فيما يخص هذا البند، وباتالتي فان الخلاف يعد منتهيا حول هذا البند.
وبناء علي ما سبق، راكت اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه، لقبول المكلف بوجهه نظر
المصلحه حول بند المستخدم من مخصص ترك الخدمه لعامي ٢٠٠٠٠ م.م.
خامسا: مخصص تذاكر السفر والاجازات (المكونه والموجوده) لعامي ٢٠٠٠٠ م.
- ١٠ وجهه نظر المكلف:
<table><tr><td>٢٠١٠</td><td>م٢٠٠٩</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٢٣,٣٣٠</td><td>٦٦٥,٧٩</td><td>تذاكر سفر واجازات مستحقه اضيف لتعديل صافي الربح</td></tr><tr><td>٢٧٦,٦٠٩</td><td>١٣٦,٦٩</td><td>تذاكر سفر واجازات مستحقه اضيف لتعديل وعاء الزکاه</td></tr></table>
يعترض المكلف علي اضافه هدين البندين الي وعاء الزكاه والضريه للعامين محل الاعتراض، لكون هذه الصرايف هي نفقات
متكبده ومقيده وفقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي الذي تعتمده الشركه لقياس حساباتها، كما ان يبيعتها تختلف عن طبيعه
المخصات الاحتماليه، حيث انها مؤكده الحدوث ومضافه علي راتب الموظف وهو عنصر معلوم، ولا تقدم كستحقات الا بعد
مضي المده الموجبه للتعتمع بالاجازات حسب نظام العمل والعمال بال المملكه العربيه السعوديه.
17/
وکذلک فقد ایدت اللجان الاستينافيه في جميع قراراتها التي صدرت مؤخرا في عامي ١٤٣٣٥ و١٤٣٣٥ المكلفين في حسم
مصروف الاجازه، كونه مصروفا مستحقا وليس مخصا، وايدها في ذلك ديوان المظالم ایشا في عده قرارات صدرت حديثا،
واذا علمنا ان تذكره السفر مرتبطه بالاجازه، فهي من باب اولي تكون مصروفا مستحقا ایشا، ولا يمكن اعتبارها مخصا باي
حال من الاحوال.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td colspan="4">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="3">البيان</td></tr><tr><td colspan="2">٢٠١٠</td><td colspan="2">٢٠٠٩</td></tr><tr><td>المدور</td><td>المكون</td><td>المدور</td><td>المكون</td></tr><tr><td>٢٧١,٦٩</td><td>٤٤,٣٣٠</td><td>١٢٦,١٤٩</td><td>٦٦,٧١٩</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>٩,٣١٠</td><td>٥,٣٠٠</td><td>٢,٣١٦</td><td>٨,٣٢٢</td><td>%٥٠ زكاه ال ٢٠</td></tr><tr><td>-</td><td>٤٦,٣٣٠</td><td>-</td><td>٦٦,٥٧٧</td><td>%٥٠ ضريبه ال ٢٠</td></tr></table>
لم تقدم المصلحه باعتماد هذا البند باعتباره مخصصات مجبه لم يمن موعد تحقفها وانفاقها الفعلي الا بموافقه صاحب العمل، مثلها في ذلك مثل مخصص مكافاه ترك الخدمه المكون، حيث لا تصرف الا بعد انتها حده الموظف، وقد تايد اجراء
المصلحه بعده قرارات استثناييه منها القرار الاستثناييه (١٨١) لعام ١٤٩١.
٣٠ راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دقوه ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه في قيام مصلحه اضافه مخصص تذاكر السفر والاجازات المستحقه الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعامي ٢٠١٠، حيث يري المكلف ان هذه المصاريف نفقات متكبده ومقيده وفقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي الذي تعتمده الشركه لقياس حساباتها، كما ان طبيعتها تختلف عن طبيعه المخصات الاحتماليه، حيث انها مؤكده الحدود.
وقد ايدت اللجان الاستينافيه في جميع قراراتها التي صدرت مؤخرا في عام ١٤٣٣٥ المكلفين في حسم مصروف الاجازه، كونه مصروقا مستحقا وليس مخصصا، وايدها في ذلك ديوان المظالم في عده قرارات، وTيضيف بان تذكره السفر مرتبطه بالاجازه، ولذا فمن باب اولي تكون مصروقا مستحقا ولا يمكن اعتبارها مخصصا.
بينما تري المصلحه انها لم تقدم باعتماد هذا البند باعتباره مخصات مجبه لم يدن موعد تحقيقه وانفاقه الفعلي الا بموافقه صاحب العمل، ومثلها في ذلك مثل مخصص مكافات ترك الخدمه المكون التي لم تصرف الا بعد انتهاه الخدمه للموظف، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار الاستنافي رقم (١٨١٨) لعام ١٩٤٥.
الحاسب الالي اتضح منه الاتي:
17/
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال السعودي</td><td colspan="2">البيان</td></tr><tr><td>رصد ١٣/١</td><td>المستخدم</td><td>المكون</td><td>رصد ١/١</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢٥٠,٥١٤</td><td>٢٨٨,١٧٠</td><td>٩٩٩,٧٣٤</td><td>٥١,٠٠٠</td><td>٢٠٠٠ مخصص التجار</td></tr><tr><td>٥٧٧,٥٠٣</td><td>٤٦١,٥٩٢</td><td>٨٩٩,٠٩٠</td><td>١٠,٠٠٠٠</td><td>مخصص الاجازات</td></tr><tr><td>٤٨٣,٨٠٦</td><td>٧٦٥,٩٥٠</td><td>٨٥٦,١٨٧</td><td>٣٥٣,٥٦٤</td><td>مخصص تدارس الففر</td></tr><tr><td>٦٨٥,٧٤٢</td><td>١,٠٣٩,١٨٧</td><td>١,١٤٧,٤٦٢</td><td>٥٧٧,٥٠٣</td><td>مخصص الاجازات</td></tr></table>
(٤) من البند (٥٥٨) من التعميم رقم (١٢/١٨٤٤٢/٢٠١٣٩٢/٨٨) و تاريخ (١٢/١٨٤٤٢/٢٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٤٤٢/٢٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٤٤٢/٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٤٤٢/٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٤٣/٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٤٣/٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٨٣/٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٤٣/٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣/٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣/٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٤/٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣/٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣ /٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣ /٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣ /٣٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣ /٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣ /٢٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣ /٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣ /١٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣ /٢٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣/١٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣ /٢٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣³ /٢٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣ /١٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣/١٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣/١٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣³ /٢٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣/١٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣ /٢٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣/١٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨³٣٣/١٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣/١٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣/١٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣/١٤٠١٣) و تاريخ (١٢/١٨٣٣/١٤٠١٣) و تاريخ (١٢
وتري اللجنه- مع احترامها للراي الذي انتهي اليه حكم ديوان المظالم- ان هذا الراي فيه نظر، ذلك لان تذاكر السقره المستحقه
ومثلها بند الاجازات المستحقه ليست امانه للعام لدي رب العمل، ولا تقاس علي الامانات بجال، ذلك لان التذاكر المستحقه
ومثلها الاجازات المستحقه كما بمثابه الاجره المستحقه، والتكيف الفقهي لهما انها ما عباره عن ديون مستحقه لدي صاحب
العمل، وفق بين الدين المستقي والوديعه (الامانه)، حيث يامكان صاحب العمل في حاله اعتبار الاجره المستحقه بين التصرف
في مبلغ الدين، لكونه لا يزال تحت ملكه في ذمته، بينما لا يجوز للامين ان يتصرف في مبلغ الامانه.
وبالتالي، تجب الزكاه علي صاحب العمل في الحاله الاولي، ولا تجب علي الامين في الحاله الثانيه، بل علي صاحب المال، ثم ان
اصل الامانه مبلغ يدفعه صاحبه الي الامين بدايه، بينما الاجره المستحقه مترتبه علي عمل قام به الاجر (العامل) ، هذا
بالاضافه الي ان مبلغ التذاكر والاجازات المستحقه لا يعتبران دينا في ذمه صاحب العمل (الشركه) الا بعد ان يتمتع الموظف
باجازته، فهو مصروف معلق علي شرط تمتع الموظف اجازاته السنويه.
واذا قبل بان مصروف التذاكر دين علي صاحب العمل، فانه لا يستحق الا بعد حصول سببه وهو اجازه العامل، وعليه فان من
تلزمه زكاته هو صاحب العمل، لكونه يستطيع ان يتصرف في ذلك المبلغ باعتباره مملوكا له، وحال الحول وهو لا يزال في
دمنه وتحت تصرفه.
وبناء علي ما سبق، رات اللجه اجمع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه مبالغ مخصص تذاكر السفر والاجازات
المستحقه الي الوعاء الزكيضوي للمكلف لعامي ٢٠٠٠٠ م. ٢٠٠٠٠ م.
17/8
سادستا: اطراف ذات علاقه لعام ٢٠١٠
- وجهه نظر المكلف:
<table><tr><td>المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>7,979,744</td><td>عام ٢٠٠٩</td></tr><tr><td>V,278,827</td><td>عام ٢٠١٠</td></tr></table>
قامت المصلحه بقبول هذا البند لكنها قامت اخضاع (0,9٤,70) ريال سعودي للزكه بحجه حولن الحول القمري، علام
بان حول المكلف هو حول حساباته، وبما ان الشركه تعتمد الحول الميلادي لقياس حساباتها، فانها نظاما يجب ان تحاسب زكوي
وفق للسنه المالي التي تتخذها اساس ل حساباتها، وطالما ان المكلف يمسك دفتره المحاسبه وفق للسنه الماليه الميلاديه،
فلا يجوز الحديث عن الحول القمري عند حساب الزكاه، والا همن باب اولي توحيد السنه الماليه كاسس لتسجيل وتبويب
حسابات المكلفين، وبالتالي يجوز في هذه الحاله الحديث عن الحول القمري.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>٢٠١٠</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>V,٢٦٧,٨٣٢</td><td>٦,٩٣٩,٧٤٤</td><td>(٤٠٠٠) حصه الشريك السعودي</td></tr><tr><td>١٨١,٦٩٦</td><td>١٧٣,٤٩٤</td><td>زكاته</td></tr></table>
تم قبول اعتراض المكلف علي هذا البند بعد التحقق منه، حيث تبين ان ما حال عليه الحول القمري فقط لعام ٢٠١٠ مبلغ
(١٤٣٠/٢٢١/١٠٧٩) وتم التعديل بذلك في الربط الصادر برقم (١٤٣٠/٢٢١/٠٧٩) وتم التعديل بذلك في الربط الصادر برقم (١٤٣٠/٢٢١/٠٧٧) وتم التعديل بذلك في الربط الصادر برقم (١٤٣٠/٢٢١/٠٧٧) وتم التعداد، اتضح الاتي:
٢٠ راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينحر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه اضافه بند (اطراف ذات علاقه) الي الوعاء الزكي للمكلف للعام ٢٠١٠ م، حيث يري المكلف ان المصلحه قامت اضاع مبلغ (٩٤٣،٧٥) ريال للزكاه بحجه حولان الحول القمري، وان حول المكلف هو حول حساباته، وبما ان الشركه تعتمد الحول الميلادي لقياس حساباتها، فانها نظاما يجب ان تحاسب زكوي وفقا للسنه الماليه التي تتخذها اساسا لحساباتها.
بينما تري المصلحه انه تم قبول اعتراض المكلف علي هذا البند بعد التحقق منه، حيث تبين ان ما حال عليه الحول القمري فقط لعام ٢٠١٠ مبلغ (٥٠،٩٤٢،٧٠) ريا لقد مدفوقه من مؤسسات (س) حساب (....) وتم التعديل بذلك في الربط
الحادر برقم (١٤٣٠/٢٢/١٩) وتاريخ (١٤٣٠/٢٢/١٩) ١٤٣٠.
17/9
ب- طلبت اللجنه من مثل المكلف - في جلسه الاستامع والمناقشه - مستخرج من الحاسب الالي بحركه اطراف ذات
علاقه، وقد قدم مثل المكلف رفق خطابه المؤرخ في ١٤٢١/٧/١ - المقدم بعد جلسه الاستامع والمناقشه - مستخرج من
الحاسب الالي اتضح منه:
<table><tr><td>المبالغ بالريال السعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>9,943,70·</td><td>رصيد ١٠١/١١</td></tr><tr><td>7,400,000</td><td>الحركه المدينه</td></tr><tr><td>٣,٧٦٤,١٨٢</td><td>الحركه الداينه</td></tr><tr><td>٧,٦٧٧,٨٣٢</td><td>رصيد ١٠١/١٢/٣١</td></tr><tr><td>٣,٠٥٣,٧٠</td><td>ما حال عليه الحول (الميلادي)</td></tr></table>
ج - تري اللجنه ان لا فرق بين الفرض وبقيه مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول
للزكهه الشرعيه، سواء عروض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه، كما تري اللجنه ان
لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدمها في تمويل عروض قنيه او عروض تجاره، وبين من يشتري البضاء او الخدمه بالاجل
الطويل، مما تري معه اللجنه تكييف الارض الدايل للطراف ذات علاقه علي اعتباره دينا طويل الاجل علي الشركه، حال عليه
الطول وهو في ملكيه الشركه، ولم يخرج عن دمتها.
- ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين او الفروض التي علي المقترض لا يخضع للزكه، بمعني ان زكاته علي
المقرض وليس علي المقترض، علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من
ذلك القسط الذي يحلquelها في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من
الناحيه المحاسبيه.
ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاریخ ١٤٠٦/١٠/١٠، اتحض انها نعت في البند الخامس منها علي: "اما ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما، كما نعت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاریخ ١٨٤٩٧ (١٨٤٩٧) وتاریخ ١٨٤٩٧ (١٨٤٩٧) وتاریख
وهو اخذ المال لجاهته، فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم
ي سدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حيثذ: لان المال في حوزته".
ونصت الفتوي رقم (٢٢٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٥١ اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخده الشركه من مال اقتراشا من صناديق
الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:
- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره، فتبجب فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه
ويزكي بتقييمه في نهايه الحول".
17/10
9- برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧١١/٨ ه، التي جاءت رد علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
"واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سجب انتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكي، فالجواب عنها بان
ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخمم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب
الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداير يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخري يملكه ويوجد
بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
ز- كما هو واضح، فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلاه لم تنص علي اعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاه، بل
اكدت علي ان ما استخدم في تمويل الاصل الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري، فانه
يعتبر من عروض التجاره، وتبجب الزكاه فيه باعتبار ما الاليه.
ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي، سواء مؤلات اصول ثابته او ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه،
اما الاقصاط حاله الاول يوم الوجوب او قبله، فانها تجسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكها المقرض (الداين)
بحسب حال المدين (مليا او غير مليء، معسرا او م Omanطل).
وبناه علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعطاها الحضرين تاييد المصلحه اضافه بند اطراف ذات علاقه بملغ (٢٠,٥٤٣,٦٠٠) ريال
الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م.
: سابعا: الخدم الحاينه لعامي ٢٠٠٠ م
- وجهه نظر المكلف:
سابعا: الخدم الحاينه لعامي ٢٠٠٠٠ م ٢٠٠٠٠
- وجهه نظر المكلف:
تم قبول اعتراض المكلف علي هذا البند بعد التحقق من حولان الحول القمري للعامين ٢٠٠٠٠ م بمبلغ (٢٢٨,٩٩٠) ریال (٢٧,١,٢٧٣) و (١٠١,٢٧٣) علي التوالي مدفوعه من شركه ( ج ) حساب رقم ( ....) وتم التعديل بذلك في الربط الصادر برقم
(١٤٣٠/٢/٩) وتاريخ (١٤٣٠/٢٢/١٠٧٩)
٣- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا- ينصر الخلاف بين المكلف والمصله فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه الخدم الداينه الي الوعاء
الشركه موردا تجاري عادي.
وبالتالي، فان المبلغ المستحق لها لا يمثل قرا او تمويل، وعليه فانه لا ينطبق عليه حكم زكاه القروض الوارد بالفتوي رقم
(٢٦٦٥) او الفتوي رقم (٢٧٧)، وضيف بانها تمتل خمما متدوله لا تدحل اصل ضم عاصر الزكاه.
بينما تري المصلحه انه تم قبول اعتراض المكلف علي هذا البند بعد التحقق من حولان الحول القمري للعامين ٢٠٠٠ م.
بمبلغ (٢٦٨,٩٩٠) ريالا و (٢٦١,٢٧٣) مدفوعه من شركه (ج) حساب رقم (....) وتم التعديل بذلك في الربط
الصادر برقم (١٤٣٥/٢٢/٩ وتاريخ ١٤٣٥) واتريج (١٤٣٥/٢٢/١٠٧٩)
ب- في جلسه الاستماع والمناقشه سانت اللجه الطرفين حول ما اذا كان لديهما اي اضافه او تعليق حول ما ورد
بمذكره الاعتراض، فعلق مملوصل المحطه بان الخلاف لا زال قاييا حيال مبلغ (٢٦٨,٩٩٠) ريال لعام ٢٠٠٩ موبلغ (٢٦٨,٩٩٠) ريال لعام ٢٠٠٩ موبلغ (٢٦٨,
لعام ٢٠٠٦ م لولان الدول عليها (الول الميلادي).
ج - طلبت اللجنه من مثل المكلف - في محتر جلسه الاستماع والمناقشه - مستخرجا من الحاسب الالي بحركه الخدم
الداينه، وقد قدم المكلف رفق خطابه المؤرخ في ١٤٦٣/٧/١ المقدم بعد جلسه الاستماع والمناقشه - مستخرجا من
الحاسب الالي، اتضح منه:
<table><tr><td colspan="5">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">اليبان</td><td rowspan="2">العام</td></tr><tr><td>ما كان عليهالول</td><td>12/3 رصد</td><td>الحركه الداييه</td><td>الحركه المدينه</td><td>1/1 رصد</td></tr><tr><td>صفر</td><td>98,1.8/7</td><td>1,000,000</td><td>1,8V.0r.4.7/1</td><td>1,609.1r9</td><td>مجموعه (ك)</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>٢٩.٢٧</td><td>٢٩.٢٧</td><td>صفر</td><td>01,0/10</td><td>٨٠.١٢</td><td>......</td><td></td></tr><tr><td>٢٦٨.٩٩</td><td>1,000,000</td><td>W1,10</td><td>1,11.10</td><td>1,444.00</td><td>(ج) شركه</td><td></td></tr><tr><td>صفر</td><td>٨٣٨.٩٨/٢٣</td><td>1,019.٩٩</td><td>1,779.06/٧٧</td><td>٩٨٨.٦٧</td><td>مجموعه (ك)</td><td>٢٠١٠</td></tr><tr><td>V.1.٢٧٣</td><td>1,٢٤٦.٧٩</td><td>٥٥.٥٥</td><td>٢٩٨.٧٦٧</td><td>١,٠٠٠.٠٠٠</td><td>شركه (ج)</td><td></td></tr></table>
د- تري اللجنه ان لا فرق بين الفرض وبقبه مصادر الاموال الاخري لوجب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول
للازكاه الشريعه، سواء مهلت عروض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل الناشط الجاري للمنشاه، كما تري اللجنه ان
16/12
لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدمها في تمويل عرض فنيه او عروض تجاره، وبين من يشتري الخدمه او الخدمه بالاجل
الطويل، مما تري معه اللجنه تكييف مبالغ الذمم الداينه علي اعتبارها ديونا حالا عليها الحول، وهي في ملكيه الشركه، ولم
تخرج عن ذمتها.
ه- ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكه، بمعني ان زکاته علي
المقرض وليس علي المقترض، علي اعتبار ان الدين يمل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من
ذلك القسط الذي يجل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه
المحاسبيه.
و- برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (١٤٠٦/١٠٨) اتحض انها نعت في البند الخامس منها علي: "اما ما
تستفيده الشركه من القود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا
كان نقود او عروض تجاره او من اي منهما، كما نعت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ (١٨٤٩٧) (١٨٤٩٧) وتاريخ (١٨٤٩٧) وتاريخ (١٨٤٩٧) وتاريخ (١٨٤٩٧) وتمت الفتوي رقم (٢٦٦٧) وتاريخ (٢٦٦٧) وتاريخ (٢٦٦٧) وتاريخ (٢٦٦٧) وتاريخ (٣٦٦٧) وتاريخ (٣٦٦٧) وتاريخ (٣٦٦٧) وتاريخ (٣٥٦٧) وتاريخ (٣٥٦٧) وتاريخ (٣٥٦٧) وتاريخ (٣٥٥٧) وتاريخ (٣٥٥٧) وتاريخ (٣٥٥٧) وتاريخ (٣٥٥٦) وتاريخ (٣٥٥٧) وتاريخ (٣٥٥٧) وتاريخ (٣٥٥٧) وتمت الفقوي رقم (٢٦٦٧) وتمت الفقوي رقم (٢٦٦٧) وتمت الفقوي رقم (٢٦٦٧)
والمال في يده لم ينفقه ولم يسده من ذمته، فان الزكاه تجب عليه ذييذ: "لنا تاخره من مال اقتراثا من صناديق الاستثمارات او
غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:
- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتبج فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه
ويزكي بتقييمه في نهايه الحول".
و- برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧١/٨) وتاريخ ١٨/٨، التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(900/180) وتاریخ ١٧/٨: ١٨ ه. طول كيفيه زكاه الدين، اتضح انها نصت علي:
"واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي، فالجواب
عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه
وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه
ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
ز- كما هو واضح، فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلمه لم تنص علي اعفاء كل القروض - وما في حكمها- من الزكاه،
بل اKDت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري،
فانه يعتبر من عروض التجاره، وTGB بالابتر ما اال اليه
ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي، سواء مQTت اصولا ثابته او ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التنامه،
اما الاقصاط حاله الاول يوم الوجوب او قبله، فانها تجسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكها المقرض (الداين)
بحسب حال المدين (مليا او غير مليء، معسر او م曠ل).
17/13
وبنا علي ما سبق، رات اللجنه اجماي اعضايها الحاضين تاييد المصلحه اباضفه الذمم الداينه الي الوعاء الزكي للمكلف لعامي
- وجهه نظر المكافي:
احتسبت المصلحه ضريبه الاستقطاع وغرامه تاخير علي الدفعات لشركه (ب) بنسبه (٥١٠)، ويعترض المكلف علي ذلك بسبب
ان النسبه الصحيه (٥٠) حسب نص الماده رقم (٧٧) من النظام الضريبي، والمراده رقم (٦٣) من اللايحه التنفيذيه، وعليه
تكون ضريبه الاستقطاع علي هذه الاتعاب الفنيه والاستشاريه علي النحو التالي:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>٢٠١٠</td><td>٢٠٠٩</td></tr><tr><td>٨٣٨,٩٨٨</td><td>٩٩٨,٦٠٨</td><td>المبلغ المدفوع</td></tr><tr><td>٤٩,٩٩</td><td>٤٩,٩٣٠</td><td>(٨٥) الضريبه بواقع</td></tr><tr><td>٥٥٠٠٠</td><td>١٤,٩٧٩</td><td>غرامه تاخير بواقع (٨٥%) علي التوالي كما احتسبتها المصلحه</td></tr><tr><td>٤٩,٥٠٠٠</td><td>٦٤,٩٠٠</td><td>اجمالي الضريبه والغرامه</td></tr></table>
٢ - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>م٢٠١٠</td><td>م٢٠٠٩</td></tr><tr><td>٨٣٨,٩٨٨</td><td>٩٩٨,٦٠٨</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>٨٣٨,٩٨٩</td><td>٩٩,٨٦١</td><td>فرق ضريبه الاستقطاع (٨٠١)</td></tr></table>
قام المكلف بحساب ضريبه الاستقطاع علي الاعتاب الاستشاريه بواقع (٥٠) بدل عن (٨١) وTEMS المصلحه بصحه اجراها
بفرض الضريبه (٨١) باعتبار البند خدمات مؤاده من شركه مرتبطه وفق لمضمون الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل، والملغ مدفوع للشريك غير المقيم، ويسيطر علي نسبه (٥٠) من ملكيه الشركه، وبذلك يعد طرق مرتبا
وفق لمضمون الماده (٦٤) المفرقه (ج) من نظام ضريبه الدخل.
٣٠ راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه بссاب ضريبه الاستقطاع عن
الاتعاب الاستشاريه بنسبه (٥١٠)، حيث يري المكلف توجب حساب الضريبه بمعدل (٥٠) استنادا الي الماده رقم (٦٨) من
17/14
النظام الضريبي، والمره رقم (٢٣) من اللايحه التنفيذيه، ويضيف بان الدفعات المحوله لشركه (ب) هي اتعاب فنيه واستشاريه.
بينما تري المصلحه ان المكلفه قام باحتساب ضريبه الاستقطاع علي الاتعب الاستشريه بواقع (٥%) وتتمسك
المصلحه بصحه اجراها بفرق الضريبه (١٠) باعتبار البند عباره عن خدمات مؤداه من شركه مرتبطه وفقا لمضمون الماده رقم
(٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وان المبلغ مدعو للشريك غير المقيم، ويسيط علي نسبه (٥٠٠) من ملكيه
الشركه، وبذلك يعد طرقا وصفا لمضمون الماده رقم (٤٤) الفقره (ج) من نظام ضريبه الدخل.
ب- برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده الشاينه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥٥١/١٠ ه، اتحن اها تنص علي: "يجب علي كل مقيم، سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر المدوله استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه:
.(%) ...... - ايجار
.(%)10 - اناوه او ربع.....
.(%)٢٠ - اتعاب اداره
- دفعات مقال ب談ار طيران او شن جوي او بحي .... (%). ....
- دفعات مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه .... (%). .... (10)
- اي دفعات اخري دفعات اخري تددها للا'يه علي ال تتاجوز سعر الضريبه (10).
كما نصت الماده الثالثه والستون من اللايحه التNFيزيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم (10/0). وتاریخ
انا ه علي ان: يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في
المملكه، تستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه:
- اتعاب اداريه ..... (٢٠٠)
- اتاوه او ربع، دفعات مقال خدمات مدفوقه للمركز الرييس او شركه مرتبطه (٥١٠).
- ايجار، خدمات فنيه او استشاريه، تذاكر طيران او شحن جوي او بعري، خدمات اتصالات هاتفيه دوليه، ابراح موزعه،
. عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين (٥٥).
- اي دفعات اخري ..... (٥١٠).
ج - برجوع اللجنه الي المستندات المرفقه بخطاب المكلف المؤرخ في ١٤٣٦/٧/١ - المقدمه بعد جلسه الاستماع
والمناقشه - اتضح ان المبالغ المدفوعه للشريك غير السعودي هي عباره عن توزيعات ارباح.
وبنا علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعطايها الحاضرين تاييد المصلحه في حساب ضريبه استقطاع بواقع (٥٥) علي
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول اعتراضات المكلف الوارده الي المصلحه بالقيد رقم (١١١) وتاريخ (١١١) ورقم (١١١) وتاريخ (١١١) ورقم (١١١) وتاريخ (١١١) ورقم (١١١)
ورقم (١٠١) وتاريخ (١٠١) ورقم (١٠١) وتاريخ (١٠١) ورقم (١٠١) ورقم (١٠١) ورقم (١٠١) ورقم (١٠١) ورقم (١۰١) ورقم (١٠١) ورقم (١٠١) ورقم (١٠١) ورقم (١٠١) v
(٢٣) ورقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٦٥/١/١) والبدين رقم (١) ورقم (١٥٦٥) ورقم (١٥٦٥) ورقم (١٥٦٥) ورقم (١٥٦٥) v
(٢٣) من الماده رقم (٦٥) من الالجه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ (١٥٦٥) v
ثانيا: الناحيه المWOUEIE:
- زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه، لقول المكلف بوجهه نظر المصلحه حول بند مصاريف سنوات سابقه المكونه
والمدوره لعامي ٢٠٠٠ م.٢٠٠٠ م.
٢- تاييد المكلف في حسم مصاريف العمولات البنكيه المعدل بها صافي الزكي الزكي الضريبي للشركه لعام ٢٠٠٠ م.
و تاييد الملف في حسم القروض قصيره الاجل من الوعاء الزكي للشركه لعام ٢٠٠٠ م.
٣- تاييد المكلف في حسم المصاريف النثريه المتنوعه المعدل بها صافي الوعاء الزكي الضريبي للشركه لعام ٢٠٠٠ م.
.م٢٠١٠
٤- زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه، لقبول المكلف بوجهه نظر المصلحه حول بند المستخدم من مخصص ترك
الخدمه لعامي ٢٠٠٠ م.
٥- تاييد المصلحه في اضافه مبالغ مخصص تداكر السفر والاجازات المستحقه الي الوعاء الزكيضيненي للمكلف لعامي
٢٠٠٠ م.
٦- تاييد المصلحه اضافه بند اطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكي للمكلف لعام م.
٧- تاييد المصلحه اضافه الخدمه الداينه الي الوعاء الزكي للمكلف لعامي ٩٠٠٠ م.
٨- تاييد المصلحه في حساب ضريبه استقطاع بواقع (٥٥) علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب) لعامي ٩٠٠٠ م.
ثالثا: احقيه المكلف وال مصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام (١٣٧٠) واتعديلاتها، والفقتراتن (د)، من الماده
رقم (٦٦) من نظام ضربه الحداح، بالمرسوم الملكي رقم (٥١) واتبي ١٤٥٥/١/١٥ (١) والبند رقم (٤) من الماده رقم (٦٦) من الماده (٦٥) واتبي ١٥٥/٦/١ (١) واتبي ١٥٥/٦/١ (١) واتبي ١٥٥/٦/١ (١)
(٦٠) من اللاتحه التNFIDيه الصادره بقرار وزير الماليه (١٥٥٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١، والقرار الوزاري رقم (١٥٦) واتاريخ (١٥٦) واتاريخ (١٥٦) واتاريخ (١٥٦) واتاريخ (١٥٦) واتاريخ (١٥٦) واتاريخ (١٥٦) واتاريخ (١٥٥) واتاريخ (١٥٦) واتاريخ (١٥٦) واتاريخ (١٥٦) واتاريخ (١٥٦) واتاريخ (١٥٦) واتاريخ (١٥٦) واتاریخ (١٥٦) واتاريخ (١٥٦) واتاريخ (١٥٦) واتاريخ
خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق
17/17