moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439012800 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: وجيز وقايع هذا الحكم يتحصل بصحيفه دعوي اودعت الي هذه المحكمه وقيدت قضيه بالرقم الموضح اعلاه، وتم احالتها الي هذه الدايره وباشرت نظرها وتمت المرافعه فيها وفقا لما هو ثابت في ملف القضيه، واشتملت صحيفه الدعوي علي ما يلي: (انه بتاريخ 21/6/1434ه الموافق 1/5/2013م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها المعدات الاتيه (معدات ثقيله عددها 3 رافعه كرين 35 طن رافعه كرين 50 طن رافعه كرين 70 طن) كل معده ايحارها لمده (30) ثلاثين يوما حسب العقود المرفقه وتبقي في ذمه المدعي عليها حسب المصادقه المؤرخه 25/11/2015 مبلغ وقدره (458,867) اربع ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (458,867) اربع ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريالا سعوديا عن الفتره من 21/6/1434ه الموافق 1/5/2013م الي 13/2/1437ه الموافق 25/11/2015م هذه دعواي)، وفي جلسه بتاريخ 6/4/1443ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه كما هو ثابت في ملف القضيه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره الي انها بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وتعذر عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي حاصرا دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 458,867 ريال، وبسؤاله عن حصر بيناته فذكر بان بينته هي العقود ومطابقه الرصيد المرفقه ذاكرا بان الاسم التجاري لمؤسسه موكلته تغير الي مؤسسه (...) للمقاولات دون تغيير في رقم السجل التجاري، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت الفصل فيها. الاسباب: لما كان الطرفان تاجرين والمعامله بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان النزاع بينهما مما تختص بنظره المحكمه التجاريه وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 458,867 ريال وفقا لما ساقته الوقايع، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تودع جوابها في مذكره بدفاعها التي اوجب النظام علي المدعي عليه ايداع هذه المذكره قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل بناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي يجعلها تاركه لحقها في الاجابه والدفاع عن نفسها كما ان الماده السابعه بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه اشارت الي ان: (للمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما يلي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبعد اطلاع الدايره علي البينه المقدمه من المدعي وكاله ومنها مصادقه المدعي عليها علي صحه حسابها المدين لدي المدعيه وممهور بختم المدعي عليها وهو يساوي المبلغ المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لما طلبته والحكم علي المدعي عليها به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (458,867) اربعميه وثمانيه وخمسون الفا وثمانميه وسبعه وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.