tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430823076 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-04-12 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:26f99f41-a404-41aa-881b-35051ad17d35 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٣٠٩١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره: الف واربعمايه وسبعون ريال (١,٤٧٠)، اجره منتهيه بالوعد بالتمليك، بثمن اجمالي قدره: سبعون الفا وخمسمايه وستون ريال (٧٠,٥٦٠)، علي ان يكون السداد علي دفعات، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها: ثلاثون الفا واربع ميه وثمانون ريال (٣٠,٤٨٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت المدعيه وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/ ٠٣/١٤٤٣ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧١٢١٤٢٥٠) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها قدمت عبر التيمز تحريرا لدعواها وذكرت فيه ان موكلتها ابرمت مع المدعي عليه عقد تاجير مع الوعد بالبيع لسياره نوع (...) موديل (...) لوحه رقم (...) تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد، بمبلغ اجره وقدره: سبعون الف وخمسمايه وستون ريال (٧٠,٥٦٠)، ويقسط هذا المبلغ بواقع دفعات شهريه مقدار كل دفعه: الف واربعمايه وسبعون ريال (١٤٧٠) لمده (٤٨) شهر تبدا من ٠١/٠٤/٢٠٠٩ وتنتهي في ٠١/٠٢/٢٠١٣ وحيث ان المدعي عليها لم ينتظم بالسداد فقد سحبت السياره من المدعي عليه بتاريخ ١٨/ ٠٣/ ٢٠١٥م وحيث ان اخر سداد للمدعي عليها كان بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١١م وحيث ان المدعي عليها انتفعت بالسياره لمده (٤٧) شهرا و يوم احد وذلك من تاريخ استلامه للسياره بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٠٩م حتي تاريخ نهايه العقد ٠١/٠٣/٢٠١٣ه باجمالي المبلغ وقدره: تسعه وستون الف ومايه وتسعه وثلاثون ريال (٦٩,١٣٩) سدد المدعي عليه منها: ثمانيه وثلاثون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال (٣٨,٦٥٩) وتبقي في ذمته مبلغا قدره: ثلاثون الف واربعمايه وثمانون ريال (٣٠,٤٨٠)، فطلبت منها الدايره ما يثبت سحب السياره وتاريخه وكذلك كشف حساب بالمبالغ المدفوعه والمتبقيه، فطلبت يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي، فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليه باداء اليمين، وفي الجلسه التاليه انضم وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣ه، كما لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم ابلاغه لاداء اليمين بموجب مهمه التبليغ الالكتروني رقم (٧٢٠٨٦٦٩٢)، وبسؤال وكيل المدعيه عن ما يود اضافته قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: ثلاثون الف واربعمايه وثمانون ريال (٣٠,٤٨٠)، مقابل تاجير سياره للمدعي عليه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٨٠٥٣٥٦٤٣)، ولما كانت الماده (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاثون الف واربعمايه وثمانون ريال (٣٠,٤٨٠)، وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعوي موكلتها العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما ان الدايره طلبت من ممثل المدعيه بينه اضافيه فقررت طلب يمين المدعي عليه، وبما ان الدايره ابلغت المدعي عليه بالحضور وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٢٠٨٦٦٩٢)، لاداء اليمين الا انه تخلف عن الحضور لادايها ولم يقدم عذرا لذلك، ولما كانت الماده (١٠٣) من نظام الاثبات نصت في فقرتها الاولي علي ان: "من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي انه: " اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه»، و للبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، وما نصت عليه لايحه الماده (٥٧/٥) من انه: "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق النظام، وبما ان الدايره اجرت اللازم في ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحب/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثلاثون الف واربعمايه وثمانون ريال (٣٠.٤٨٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان الحكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
رييس الدايره القضاييه
(...)