tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 6987 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-08-11 date_hijri=1440-03-01 document_type=ruling entity=document_number:bc62e48d-1d3a-42a3-843b-9b3938bfc761 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٩٨٧ لعام ١٤٤١ ه

المقامه من/(...)هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم المدعي (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليه(...) وذكر بلايحه الدعوي: (انني بعت للمدعي عليه مولدا كهرباييا لغرض تشغيله في الكساره الخاصه به، بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال مقسطه علي عشره اقساط شهريه، تبدا من ١/١١/١٤٣٩ه وعليه تم ابرام العقد، الان ان المدعي عليه سدد القسط الاول ولم يسدد الاقساط التاليه، وسحب لي الشيك رقم (٢٧) بتاريخ ١/٣/١٤٤٠ه علي مصرف (...)، وبمراجعه البنك لسحب قيمه الشيك اتضح انه من غير رصيد وحيث انقضي اجل تقديم الشيك المذكور لقضاء التنفيذ فقد تقدمت بدعواي امام هذه المحكمه). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد اعلاه ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ، وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر بان موكله باع للمدعي عليه مولد كهربايي بمبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ريال دفع المدعي عليه منها ١٠.٠٠٠ريال ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ قدره ٩٠.٠٠٠ريال، ثم قام موكله برفع الشيكات لمحكمه التنفيذ بمبلغ ٨٠.٠٠٠ريال واما المبلغ الذي يطالب به موكله في هذه الدعوي هو قيمه شيك بمبلغ ١٠.٠٠٠ريال، لم يستطع موكله تنفيذ هذا الشيك لانتهاء مدته، ثم طلبت منه الدايره ارفاق صوره من الشيك عن طريق تبادل المذكرات الالكترونيه خلال ٥ ايام من تاريخه. وبتاريخ ٤/٩/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي صوره من الشيك المذكور اعلاه. وبتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ه حضر الاطراف وبعد سماع الدعوي طلبت الدايره من المدعي عليه الرد علي الدعوي من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخه. وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه علي الدعوي بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٢ه جاء فيها: (تقدم المدعي بشيك قيمته ١٠ الاف ريال عباره عن قيمه مولد وهذا الشيك لم يتم سداده بناء علي سداد شيك سابق قمت بتحويله حواله شخصيه وطلبت منه تسليم الشيك الذي تم سداده ولكن للاسف لم يتم ارجاع الشيك فابلغته بانه لم يتم سداد المتبقي الا بعد تسليمه لي واستغل البقيه في التقدم لضمان حقه وتفريط حقي بعدم ارجاع ما اؤتمن عليه وانا مستعد بالالتزام فالسداد بشرط ارجاع كل ما تم سداده من مستند فورا وحيث ان المدعي اخذ ما يثبت البيع بشرط انها ضمان حقه، وان المدعي له حق في ذمتي ولا انكر ذلك ولكن المدعي لم يلتزم بالاتفاق الذي بيننا ولم يسلمني الشيك الذي تم سداده اود منه الاعتراف بالذي تم سداده وتدوينه ثم انا مستعد بالسداد ولكن نطلب تحويلها للجنه الصلح للوصل الي اتفاق يسهل حصوله علي حقه كون ظروفي الماديه في الوقت الحالي صعبه، ولكون الاتفاق السابق بيننا قد مضي عليه زمن واستعدت حينها بالسداد حسب الاتفاق بيننا والان تبدلت الاحوال وصارت الامور لدي متعسره). وفي هذه الجلسه ٣/١/١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه في نظام ابشر ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي عدم استلامه اي تحويل من المدعي عليه مبلغ مقابل شيك رقم ٢٧ بمبلغ عشره الاف ريال وبعد تذكيره بعظم اليمين حلف بﷲ قايلا (وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لااله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض ان (...) لم يقم بسدادا الشيك رقم ٢٧ بمبلغ قدره ١٠.٠٠٠). وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه والفصل فيها.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠)ريال قيمه مولد كهربايي تم بيعها للمدعي عليها؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبعد عرض هذه الدعوي علي المدعي عليها - والذي له حق الاقرار - اجاب بان بالمبلغ المطالب به صحيح، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر اذا استوفي الشروط الفقهيه والنظاميه وحيث ان المدعي طلب الحكم بموجب هذا الاقرار وحيث ان المقرر فقها هو قبول هذا الطلب بهذا الاعتبار قال البهوتي رحمه ﷲ في الروض المربع ص ٧١٠: " (فان اقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم" وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه مبلغ الشيك والمقدر ب(١٠٠٠٠) ريال اذ ان الشيك مسحوب علي غير رصيد وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المذكور اذ ان ذمته مشغوله بهذا المبلغ، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي مما رات الدايره اخذ اليمين المتممه من المدعي علي عدم سداد الشيك وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم انه قد سبق ان حضر وتبلغ بهذه القضيه واطلع عليها كما هو مثبت في ملف الدعوي؛ لذا فان التبليغ يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليه, حيث جاء في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في تاريخ ١٨/٨/١٤٤١ اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه،او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. مما تنتهي الدايره معه الي اعتباره والاعتداد به مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره حضوريا بالزام (...) رقم الهويه : (...)بان يدفع ل (...) رقم الهويه : (...)مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال