tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 6213 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-01-03 date_hijri=1441-05-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2395b3e8-303c-47b0-82d4-cc86c410f24b entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٢١٣ لعام ١٤٤١ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للادوات الكهرباييه، غير ذلك (...)
القاضي(...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤١ه تقدم المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، طلب فيها تسليمه مبلغ وقدره (٧٦٠٠) ريال، قيمه شراء مكيفات اسبليت، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٨/٠٥/١٤٤١ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فقدم فاتوره نقديه مطبوعه علي اوراق مؤسسه المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه كما ابرز كشف حساب تضمن اصول المبلغ لحساب المدعي عليه ثم حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (٧٦٠٠) ريال وجري مطابقه ما قدمه من اصل بما هو مرفق في ملف القضيه، واعاده الاصل اليه، ثم قرر المدعي اكتفاءه، ثم صدر عن الدايره هذا الحكم. 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٦٠٠) ريال تمثل قيمه شراء مكيفات اسبليت، وحيث استند وكيل المدعي في دعواه الي فاتوره نقديه مطبوعه علي اوراق مؤسسه المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه كما ابرز كشف حساب تضمن اصول المبلغ لحساب المدعي عليها، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم يحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه، وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم يحضر المدعي عليها ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للادوات الكهرباييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦٠٠) سبعه الاف وستمايه ريال.
رييس الدايره
(...)