tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430852069 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-08-09 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:93 entity=document_number:f229ab25-f5d6-4fc5-a87b-c9bdd5cc499b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470633592 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه ميار للابتكار المحدوده 
المدعي عليه:
صيدليه دار اطلس الطبيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه قد تقدمت بدعواها لهذه المحكمه، وبنظرها في الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 09-08- 1444ه، وفيها حضر: سليمان خالد بن عوده الحربي يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (443203870) وتاريخها 17/ 06/ 1444ه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (66004283)، وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتفيد الدايره بان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد موعد لنظرها، وبالاذن لوكيل المدعي ادعي بما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتج حليب اطفال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٤٨,٦١١.٢٨) ثمان واربعون الفا وست ميه واحد عشر ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير المرفقه والممهوره بختم المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه).٢- اضرار تقاضي متمثله بالجا المدعي للمطالبه عن طريق اللجوء للمحكمه مما ادي الي (توكيل محامي ودفع اتعاب محاماه) خلال المده من ١٤٤٣/١٢/٣ه الي ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٨,٦١١.٢٨) ثمانيه واربعون الفا وست ميه واحد عشر ريالا و ثمانيه وعشرون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، هذه دعواي، واخصر طلباتي بذلك، واكتفي بما قدمت، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتوريد بضايع بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. اما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بملغ قدره (٤٨,٦١١.٢٨) ثمان واربعون الفا وست ميه واحد عشر ريالا، مقابل توريد البضايع محل الدعوي والتي استلمها المدعي عليه ولم يسدد من ثمنها شيء، مقدما في سبيل ذلك عددا من الفواتير الفواتير المرفقه والممهوره بختم منسوب للمدعي عليه بكامل مبلغ المطالبه، الامر الذي يثبت به استحقاق المدعيه لما تطالب به، ويتقرر به انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل صحه الفواتير وبقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفه عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغه، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه المدعي عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه، وهو ما يوجب الزامه بدفعه للمدعيه.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال، فبما انه قد تقرر قضاء ان المطالب اذا مطل غريمه واحوجه الي الشكايه وغرم بسبب ذلك فانه يغرمه، قال الامام المرداوي: و مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل.(الانصاف: 5/276)، ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليها، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، والدايره بسلطتها التقديريه وفق ملابسات الدعوي رات تعويض المدعيه بما يوازي 10% من المبلغ المحكوم به، ورات كفايته في رتق الضرر ورفعه، وانتهت الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (4861) اربعه الاف وثمانمايه وواحد وستون ريالا عن اتعاب المحاماه، مضمومه الي مبلغ المطالبه الاصلي وذلك وفق المنطوق ادناه. وبناء علي ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: حماد بن سالم بن سلامه البلوي، رقم هويته الوطنيه (...)، مالك صيدليه دار اطلس الطبيه، رقم سجلها التجاري (...) بان يدفع لشركه ميار للابتكار المحدوده، رقم سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (53472) ثلاث وخمسون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك.
العضو الاول
عبدالله ماجد سليمان الغملاس
العضو الثاني
مرعي محمد عبدالله القرني
رييس الدايره القضاييه
عبدالعزيز بن ناصر العقل

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470633592لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه ميار للابتكار المحدوده 
المدعي عليه:
صيدليه دار اطلس الطبيه
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بملغ قدره (٤٨,٦١١.٢٨) ثمان واربعون الفا وست ميه واحد عشر ريالا، مقابل توريد البضايع محل الدعوي، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بتبوك بالزام: حماد بن سالم بن سلامه البلوي، رقم هويته الوطنيه (...)، مالك صيدليه دار اطلس الطبيه، رقم سجلها التجاري (...) بان يدفع لشركه ميار للابتكار المحدوده، رقم سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (53472) ثلاث وخمسون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثم قدم المستانف (المدعي عليه اصاله) اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4411089187) وتاريخ 07 / 09 /1444 ه. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق 12 /10 /1444ه حضر المستانف اصاله كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (443203870) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص علي انه: ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: ((لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين...)) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي عليه اصاله) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: ((اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.