moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 75 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470672388 لعام 1444 ه المدعي: عبدالهادي سالم هندي الحربي المدعي عليه: ماهر سالم هندي الحربي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله المحامي / جابر محمد جابر القاضي بموجب الوكاله رقم (435159794) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه المحامي / عبدالله رضا عبدالله صحره بموجب الوكاله رقم (443081643)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي صحيفتها والتي نصها: (المدعي: السيد/ عبدالهادي سالم هندي الحربي، رقم الهويه الوطنيه (...) ويمثله مكتب احمد الحربي للمحاماه والاستشارات القانونيه بموجب وكاله رقم: (435159794) ولتريخها 01/11/1443ه (مرفق رقم 1 – الوكاله). المدعي عليه: ماهر بن سالم بن هندي الحربي، هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير في شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه. بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبصفتنا وكلاء عن المدعي نوجز ما يلي: ثانيا: من الناحيه الشكليه: 1. الاختصاص:1.نص عجز الماده السادسه عشر في نظام المحاكم التجاريه علي ان الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات ونصت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي ان في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع وعليه يقع الاختصاص في نظر الدعوي لدي المحاكم التجاريه في مدينه جده وذلك وفقا لمقر شركه الشركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه في عنوانها لوطني (المرفق رقم 2 – السجل التجاري). ثالثا: الوقايع: قام المدعي عليه بالتوقيع علي اقرار يقر به بان جميع الاصول المملوكه باسمه هي ملك لشركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه، وكان مضمون الاقرار التالي: اقر انا/ ماهر سالم بن هندي الحربي بانني لا امتلك اي ارصده ماليه او اصول عينيه وان الاصول او الارصده المسجله باسمي هي ملك لشركه سالم بن هندي الحربي واولاده وانها سجلت باسمي بغرض تسيير العمل حيث اعمل باداره الشركه، وعلي سبيل المثال لا الحصر الاصول المسجله باسمي في السعوديه ودول الخليج ومصر وغيرها، ويستثني من ذلك ما تم اقراره لي من قبل الشركاء مقابل هذه الاعمال، وهذا اقرار مني بذلك، وه خير الشاهدين. فوفقا للمبادي والقرارات الصادره من المحكمه العليا برقم (78/1/2)، (10/6/1430) والتي تنص علي ان الاصل في الاقرارات والاعترافات الثابته والمصدقه شرعا المؤاخذه بها، والعمل بموجبها، ولا يقبل فيها الرجوع الا في الحدود فقط، وما عدا الحدود فيبقي الاصل . ووفقا لصك الحكم رقم 4460254378 بقضيه استيثاق الشهود برقم 449009548 والذي انتهي حكم الدايره بها الي التالي فقد ثبت لدي الدايره صحه شهاده الشاهد المرصوده بعاليه، هذا ما ظهر لها وبذلك حكمت، وامرت باصدار صك بذلك، وبالله التوفيق، حرر في:1444/02/15ه والذي يؤكد صحه الاقرار (المرفق رقم 3 – الاقرار وصك الحكم). ولما كان اطراف الدعوي شركاء في شركه ابناء سالم بن هندي الحربي التي تعد شريكه في شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه، بذلك يتعين علي المدير الحالي لكل من الشركتين المدعي عليه السيد/ ماهر سالم الحربي الافصاح عن جميع الاملاك التي باسمه بحيث انها ملكا لجميع الشركاء في شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه (المرفق رقم 4 – عقد تاسيس شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه – وعقد تاسيس شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه) اضافه الي ذلك قامت شركه سالم بن هندي الحربي باصدار تقرير ببعض الاملاك المملوكه للسيد/ ماهر بن هندي الحربي مما يثبت بان المدعي عليه ما زال يملك اموال وعقارات وشركات تحت اسمه هي في اصلها ملكا للشركه ويجب الافصاح عن جميعها بحيث انها ليست ملكا له بموجب اقراره والاقرار حجه قاصره علي المقر، ولحفظ حقوق الشركه الماليه والشركاء بها نطلب من المدعي عليه الافصاح عن جميع الاملاك المسجله باسمه سواء كانت داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه حيث ان ذلك حق للشركاء لمعرفه جميع املاكهم في الشركه، وذلك عن طريق مخاطبه الجهات ذات الاختصاص من الدواير الحكوميه وطلب الافصاح عن جميع الممتلكات المسجله باسم المدعي عليه (المرفق رقم 5 - تقرير شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه). امتنع المدعي عليه عن نقل الاملاك دون مبرر شرعي او نظامي، وظل حابسا لاموال الشركاء ومانعهم من الاستفاده منها، وطبقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) الجا المدعي عليه المدعي بالاستعانه باهل الخبره للمطالبه بحقوقه ودفع اتعاب المحاماه بقيمه ب 40,000 ر.س. (اربعون الف ريال سعودي) ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقوله: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (30/25). وللماده (164) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي . رابعا: الطلبات:اولا: الزام ماهر بن سالم بن هندي الحربي بالافصاح عن كل الاموال والعقارات والشركات والحسابات المصرفيه المسجله باسم ماهر الحربي بصفته الشخصيه والعايده ملكيتها لشركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه.ثانيا: مخاطبه جهات الاختصاص للافصاح عن جميع الاموال والاملاك المسجله باسم المدعي عليه.ثالثا: نقل ملكيه جميع الاصول والمنقولات والعقارات المقيده باسم المدعي عليه وقيدها باملاك الشركه.رابعا: الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 40,000 ر.س. (اربعون الف ريال سعودي).) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه استمهل للجواب، فوجهت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه مفصلا مع كامل مستنداته الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه وان عليه تزويد المدعي وكاله بنسخه منه علي بريده الالكتروني المرسل منه علي محادثه هذه الجلسه Jalqadhi@alharbilaw.com، كما وجهت الدايره المدعي وكاله بانه في حال اطلع علي جواب وكيل المدعي عليه ورغب في تقديم رد ان عليه تقديمه الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال سبعه ايام كذلك وعليها تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منه علي البريد الالكتروني المرسل منه علي محادثه هذه الجلسه Asahra@talshami.com، فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت تاجيل الجلسه لذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوي , وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليها المرفقه عبر النظام بتاريخ 29/07/1444ه وتضمنت (عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه: نصت الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه (الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ونصت الماده (الثالثه والتسعون) من نظام المحاكم التجاريه علي (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه.) حيث ان المدعي شريك في شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه سجل تجاري رقم (...) وليس شريك في شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه سجل تجاري رقم (...) والاقرار الذي يحتج به المدعي متعلق بشركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه، فليس للمدعي اي صفه لكي يتمسك بهذا الاقرار وبالتالي ليس له صفه في رفع هذه الدعوي، لان لكل شركه الشخصيه الاعتباريه المستقله بناء علي الماده (التاسعه) من نظام الشركات والتي تنص علي (1-تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها لدي السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس.) ولما كانت الصفه من الامور الاوليه والتي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التعرض الي موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي ليس له صفه في هذه الدعوي مما يتعين معه عدم قبول الدعوي لرفعها من غير صفه. لذا فان موكلتي المدعي عليها تطلب من عداله فضيلتكم حفظكم الله التكرم بالاتي: 1- عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه 2- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال) , كما قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت (الرد علي الدفوع الشكليه: بخصوص زعم المدعي عليه بان موكلي ليس له صفه بالدعوي:لما رفعت الدعوي علي السيد/ ماهر الحربي بصفته مدير في شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه، ولما كان موكلي شريك في شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه سجل تجاري رقم (4030283130) ( شركه الابناء ) (المرفق رقم 1 – عقد تاسيس شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه)، ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي ان في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع ، بذلك يكون رفع الدعوي صحيح من الناحيه المكانيه. ولما كيف المدعي عليه دفوعه في الدعوي في الصفه واستقلال كل شركه عن الاخري فهذا غير صحيح، حيث ان المدعي عليه قام بتكييفها خارج نطاق الدعوي، وذلك وفقا لما تقرر عند الفقهاء عند فصلهم وتقديرهم بوجود او انعدام الصفه بوجود او انعدام المصلحه وذلك وفقا للقاعده الفقهيه لا دعوي بدون مصلحه ، ولما كان اقرار المدعي عليه يخص شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه سجل تجاري رقم (...) ( الشركه القابضه ) (المرفق رقم 2 – عقد تاسيس ابناء سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه)، ولما كان موكلي شريك في شركه الابناء الشريكه بالشركه القابضه، بذلك لموكلي مصلحه شرعيه لرفع الدعوي حيث ان تقصير السيد/ ماهر الحربي في كل من الشركتين يؤثر سلبا علي مصالح موكلي الماليه، حيث انه يحرم من موكلي من الارباح السنويه الذي يجنيها كونه شريك في شركه شريكه في الشركه القابضه. فموكلي لا يطالب بامر يخرج عن مصالحه المباشره او غير المباشره بل طالب بتقصير المدعي عليه(مدير شركه الابناء ومدير الشركه القابضه) شركه الابناء بنقل الاملاك المسجله باسمه بذلك تعين علي موكلي رفع دعوي بالافصاح عن الاملاك المسجله باسم المدير والتي هي بالفعل ملك للشركه القابضه، والتي تؤثر في مصالح موكلي المباشره عن طريق شركه الابناء وغير المباشره عن طريق الشركه القابضه، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه والعشرون من نظام الشركات والتي تنص علي ان يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن . اضافه الي مانصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام الشركات والتي نصت علي ان يجوز لشريك او مساهم او اكثر يمثلون (خمسه في المايه) من راس مال الشركه، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس علي نسبه اقل، رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه في حال عدم قيام الشركه برفعها، مع مراعاه ان يكون الهدف الاساس من رفع الدعوي تحقيق مصالح الشركه، وان تكون الدعوي قايمه علي اساس صحيح، وان يكون المدعي حسن النيه، وشريكا او مساهما في الشركه وقت رفع الدعوي. فالهدف من رفع الدعوي هو معرفه ممتلكات الشركه القابضه لمعرفه ارباحها الفعليه التي ستجنيها شركه الابناء مما سيصب بالنفع لموكلي بصوره مباشره وغير مباشره. ولما كان المدعي عليه لم ينفي الاقرار المنظم من قبله لمصلحه الشركه القابضه اي لمصلحه الشركاء في هذه الشركه بما يؤكد مصلحه وصفه المدعي الناشيه من كونه شريكا مباشرا في شركه الابناء التي هي شريك في الشركه القابضه. ثالثا: الدفوع الموضوعيه: ان بتمنع المدعي عليه عن الافصاح عن الاموال والعقارات المسجله باسمه او باسم المقربين منه بحسب الاقرار المنظم من قبله يضر ويمنع المدعي عليه من معرفه حقوقه من هذه الاملاك بما يخالف الاحكام الشرعيه والانظمه المعمول بها.اضف الي ذلك فان عدم افصاح المدعي عليه عن هذه الاموال والعقارات يحول دون امكانيه نقل هذه الاموال والعقارات الي المالك الحقيقي والشرعي لها، الامر الذي يحول دون الاستفاده والانتفاع منها وفق الغايه التي من اجلها تم تملكها.نتيجه اخلال المدعي عليه الجا المدعي عليه المدعي بالاستعانه باهل الخبره للمطالبه بحقوقه ودفع اتعاب المحاماه بقيمه ب 40,000 ر.س. (اربعون الف ريال سعودي) ورسوم التقاضي التي يقتضي الزام المدعي عليه بسدادها للمدعي وفقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار)، ووفقا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقوله: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (30/25). وللماده (164) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وللماده الثانيه والثلاثون من نظام الشركات والتي تنص علي ان للجهه القضاييه المختصه بناء علي طلب الشريك او المساهم تحميل الشركه النفقات التي تكلفها لاقامه دعوي المسؤوليه ايا كانت نتيجتها، اذا اقام الدعوي بحسن نيه، وكان من مصلحه الشركه اقامه هذه الدعوي . رابعا: الطلبات:اولا: الزام ماهر بن سالم بن هندي الحربي بالافصاح عن كل الاموال والعقارات والشركات والحسابات المصرفيه المسجله باسم ماهر الحربي بصفته الشخصيه والعايده ملكيتها لشركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه.ثانيا: مخاطبه جهات الاختصاص للافصاح عن جميع الاموال والاملاك المسجله باسم المدعي عليه.ثالثا: الزام المدعي عليه بنقل جميع لاصول والمنقولات والعقارات المقيده باسمه وقيدها بالشركه القابضه.رابعا: الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره40,000 ر.س. (اربعون الف ريال سعودي).خامسا: المرفقات:مرفق رقم 1 – عقد تاسيس شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه.مرفق رقم 2 – عقد تاسيس شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه.), وطلبت وكيله المدعي عليه مهله للاطلاع والرد, فافهمتها الدايره بتقديم اجابتها عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه, فاستعدت بذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله المحامي / جابر محمد جابر القاضي بموجب الوكاله رقم (435159794) كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليه المحاميه المتدربه / اثير عبدالله محمد باداود بموجب الوكاله رقم (444910578)، وبعد التحقق من وكالتها تبين ان موكله فيها ليس هو المحامي الذي تتدرب لديه فوجهتها الدايره بان عليها تعديل وكالتها لتكون من المحامي الذي تتدرب لديه لتكون وفق نظام المحاماه وعليها تقديم صورتها عبر النظام، فاستعد بذلك، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه جري رفع القضيه للدراسه، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله المحامي / جابر محمد جابر القاضي بموجب الوكاله رقم (435159794) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه المحامي / طارق احمد محمد الشامي بموجب الوكاله رقم (441325354) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات القضيه، وبعد اكتفاء وكيلا طرفي الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بما ان المدعي في هذه الدعوي يطلب الزام ماهر بن سالم بن هندي الحربي بالافصاح عن كل الاموال والعقارات والشركات والحسابات المصرفيه المسجله باسم ماهر الحربي بصفته الشخصيه والعايده ملكيتها لشركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه، ومخاطبه جهات الاختصاص للافصاح عن جميع الاموال والاملاك المسجله باسم المدعي عليه، والزام المدعي عليه بنقل جميع لاصول والمنقولات والعقارات المقيده باسمه وقيدها بالشركه القابضه، والزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه، وبما ان جميع ما طلبه المدعي هو حق لشركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه وخاص بها، وبما ان الشركه شخصيه اعتباريه مستقله، فليس لاحد ان يطالب بحقوقها دون ان يكون مخولا بذلك عنها وبصوره نظاميه، وبما ان المدعي ليس له الحق في تمثيل الشركه والمطالبه بحقوقها دون مستند نظامي، مما يعني انعدام صفه المدعي في هذه الدعوي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه التي اجازت للدايره الحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي رقم (4470672388) المقامه من المدعي / عبدالهادي سالم هندي الحربي هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / ماهر سالم هندي الحربي هويه وطنيه رقم (...) لعدم صفه المدعي في هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470672388 لعام 1444 ه المدعي: عبدالهادي سالم هندي الحربي المدعي عليه: ماهر سالم هندي الحربي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله المحامي / جابر محمد جابر القاضي بموجب الوكاله رقم (435159794) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه المحامي / عبدالله رضا عبدالله صحره بموجب الوكاله رقم (443081643)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي صحيفتها والتي نصها: (المدعي: السيد/ عبدالهادي سالم هندي الحربي، رقم الهويه الوطنيه (...)، ويمثله مكتب احمد الحربي للمحاماه والاستشارات القانونيه بموجب وكاله رقم: (435159794) ولتاريخها 01/11/1443ه (مرفق رقم 1 – الوكاله). المدعي عليه: ماهر بن سالم بن هندي الحربي، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مدير في شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه. بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبصفتنا وكلاء عن المدعي نوجز ما يلي: ثانيا: من الناحيه الشكليه: 1. الاختصاص:1. نص عجز الماده السادسه عشر في نظام المحاكم التجاريه علي ان الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات ونصت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي ان في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع وعليه يقع الاختصاص في نظر الدعوي لدي المحاكم التجاريه في مدينه جده وذلك وفقا لمقر شركه الشركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه في عنوانها لوطني (المرفق رقم 2 – السجل التجاري). ثالثا: الوقايع: قام المدعي عليه بالتوقيع علي اقرار يقر به بان جميع الاصول المملوكه باسمه هي ملك لشركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه، وكان مضمون الاقرار التالي: اقر انا/ ماهر سالم بن هندي الحربي بانني لا امتلك اي ارصده ماليه او اصول عينيه وان الاصول او الارصده المسجله باسمي هي ملك لشركه سالم بن هندي الحربي واولاده وانها سجلت باسمي بغرض تسيير العمل حيث اعمل باداره الشركه، وعلي سبيل المثال لا الحصر الاصول المسجله باسمي في السعوديه ودول الخليج ومصر وغيرها، ويستثني من ذلك ما تم اقراره لي من قبل الشركاء مقابل هذه الاعمال، وهذا اقرار مني بذلك، وهو خير الشاهدين. فوفقا للمبادي والقرارات الصادره من المحكمه العليا برقم (78/1/2)، (10/6/1430) والتي تنص علي ان الاصل في الاقرارات والاعترافات الثابته والمصدقه شرعا المؤاخذه بها، والعمل بموجبها، ولا يقبل فيها الرجوع الا في الحدود فقط، وما عدا الحدود فيبقي الاصل . ووفقا لصك الحكم رقم 4460254378 بقضيه استيثاق الشهود برقم 449009548 والذي انتهي حكم الدايره بها الي التالي فقد ثبت لدي الدايره صحه شهاده الشاهد المرصوده بعاليه، هذا ما ظهر لها وبذلك حكمت، وامرت باصدار صك بذلك، وبالله التوفيق، حرر في:1444/02/15ه والذي يؤكد صحه الاقرار (المرفق رقم 3 – الاقرار وصك الحكم). ولما كان اطراف الدعوي شركاء في شركه ابناء سالم بن هندي الحربي التي تعد شريكه في شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه، بذلك يتعين علي المدير الحالي لكل من الشركتين المدعي عليه السيد/ ماهر سالم الحربي الافصاح عن جميع الاملاك التي باسمه بحيث انها ملكا لجميع الشركاء في شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه (المرفق رقم 4 – عقد تاسيس شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه – وعقد تاسيس شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه) اضافه الي ذلك قامت شركه سالم بن هندي الحربي باصدار تقرير ببعض الاملاك المملوكه للسيد/ ماهر بن هندي الحربي مما يثبت بان المدعي عليه ما زال يملك اموال وعقارات وشركات تحت اسمه هي في اصلها ملكا للشركه ويجب الافصاح عن جميعها بحيث انها ليست ملكا له بموجب اقراره والاقرار حجه قاصره علي المقر، ولحفظ حقوق الشركه الماليه والشركاء بها نطلب من المدعي عليه الافصاح عن جميع الاملاك المسجله باسمه سواء كانت داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه حيث ان ذلك حق للشركاء لمعرفه جميع املاكهم في الشركه، وذلك عن طريق مخاطبه الجهات ذات الاختصاص من الدواير الحكوميه وطلب الافصاح عن جميع الممتلكات المسجله باسم المدعي عليه (المرفق رقم 5 - تقرير شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه). امتنع المدعي عليه عن نقل الاملاك دون مبرر شرعي او نظامي، وظل حابسا لاموال الشركاء ومانعهم من الاستفاده منها، وطبقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) الجا المدعي عليه المدعي بالاستعانه باهل الخبره للمطالبه بحقوقه ودفع اتعاب المحاماه بقيمه ب 40,000 ر.س. (اربعون الف ريال سعودي) ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقوله: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (30/25). وللماده (164) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي . رابعا: الطلبات: اولا: الزام ماهر بن سالم بن هندي الحربي بالافصاح عن كل الاموال والعقارات والشركات والحسابات المصرفيه المسجله باسم ماهر الحربي بصفته الشخصيه والعايده ملكيتها لشركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه.ثانيا: مخاطبه جهات الاختصاص للافصاح عن جميع الاموال والاملاك المسجله باسم المدعي عليه. ثالثا: نقل ملكيه جميع الاصول والمنقولات والعقارات المقيده باسم المدعي عليه وقيدها باملاك الشركه. رابعا: الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 40,000 ر.س. (اربعون الف ريال سعودي). وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه استمهل للجواب، فوجهت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه مفصلا مع كامل مستنداته الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه وان عليه تزويد المدعي وكاله بنسخه منه علي بريده الالكتروني المرسل منه علي محادثه هذه الجلسه Jalqadhi@alharbilaw.com، كما وجهت الدايره المدعي وكاله بانه في حال اطلع علي جواب وكيل المدعي عليه ورغب في تقديم رد ان عليه تقديمه الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال سبعه ايام كذلك وعليها تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منه علي البريد الالكتروني المرسل منه علي محادثه هذه الجلسه Asahra@talshami.com، فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت تاجيل الجلسه لذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوي , وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليها المرفقه عبر النظام بتاريخ 29/07/1444ه وتضمنت (عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه: نصت الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه (الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ونصت الماده (الثالثه والتسعون) من نظام المحاكم التجاريه علي (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه.) حيث ان المدعي شريك في شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه سجل تجاري رقم (...)، وليس شريك في شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه سجل تجاري رقم (...) والاقرار الذي يحتج به المدعي متعلق بشركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه، فليس للمدعي اي صفه لكي يتمسك بهذا الاقرار وبالتالي ليس له صفه في رفع هذه الدعوي، لان لكل شركه الشخصيه الاعتباريه المستقله بناء علي الماده (التاسعه) من نظام الشركات والتي تنص علي (1-تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها لدي السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس.) ولما كانت الصفه من الامور الاوليه والتي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التعرض الي موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي ليس له صفه في هذه الدعوي مما يتعين معه عدم قبول الدعوي لرفعها من غير صفه. لذا فان موكلتي المدعي عليها تطلب من عداله فضيلتكم حفظكم الله التكرم بالاتي: 1- عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه. 2- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال), كما قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت (الرد علي الدفوع الشكليه: بخصوص زعم المدعي عليه بان موكلي ليس له صفه بالدعوي: لما رفعت الدعوي علي السيد/ ماهر الحربي بصفته مدير في شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه، ولما كان موكلي شريك في شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه سجل تجاري رقم (...) ( شركه الابناء ) (المرفق رقم 1 – عقد تاسيس شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه)، ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي ان في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع ، بذلك يكون رفع الدعوي صحيح من الناحيه المكانيه. ولما كيف المدعي عليه دفوعه في الدعوي في الصفه واستقلال كل شركه عن الاخري فهذا غير صحيح، حيث ان المدعي عليه قام بتكييفها خارج نطاق الدعوي، وذلك وفقا لما تقرر عند الفقهاء عند فصلهم وتقديرهم بوجود او انعدام الصفه بوجود او انعدام المصلحه وذلك وفقا للقاعده الفقهيه لا دعوي بدون مصلحه ، ولما كان اقرار المدعي عليه يخص شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه سجل تجاري رقم (...) ( الشركه القابضه ) (المرفق رقم 2 – عقد تاسيس ابناء سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه)، ولما كان موكلي شريك في شركه الابناء الشريكه بالشركه القابضه، بذلك لموكلي مصلحه شرعيه لرفع الدعوي حيث ان تقصير السيد/ ماهر الحربي في كل من الشركتين يؤثر سلبا علي مصالح موكلي الماليه، حيث انه يحرم من موكلي من الارباح السنويه الذي يجنيها كونه شريك في شركه شريكه في الشركه القابضه. فموكلي لا يطالب بامر يخرج عن مصالحه المباشره او غير المباشره بل طالب بتقصير المدعي عليه(مدير شركه الابناء ومدير الشركه القابضه) شركه الابناء بنقل الاملاك المسجله باسمه بذلك تعين علي موكلي رفع دعوي بالافصاح عن الاملاك المسجله باسم المدير والتي هي بالفعل ملك للشركه القابضه، والتي تؤثر في مصالح موكلي المباشره عن طريق شركه الابناء وغير المباشره عن طريق الشركه القابضه، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه والعشرون من نظام الشركات والتي تنص علي ان يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن . اضافه الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام الشركات والتي نصت علي ان يجوز لشريك او مساهم او اكثر يمثلون (خمسه في المايه) من راس مال الشركه، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس علي نسبه اقل، رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه في حال عدم قيام الشركه برفعها، مع مراعاه ان يكون الهدف الاساس من رفع الدعوي تحقيق مصالح الشركه، وان تكون الدعوي قايمه علي اساس صحيح، وان يكون المدعي حسن النيه، وشريكا او مساهما في الشركه وقت رفع الدعوي. فالهدف من رفع الدعوي هو معرفه ممتلكات الشركه القابضه لمعرفه ارباحها الفعليه التي ستجنيها شركه الابناء مما سيصب بالنفع لموكلي بصوره مباشره وغير مباشره. ولما كان المدعي عليه لم ينفي الاقرار المنظم من قبله لمصلحه الشركه القابضه اي لمصلحه الشركاء في هذه الشركه بما يؤكد مصلحه وصفه المدعي الناشيه من كونه شريكا مباشرا في شركه الابناء التي هي شريك في الشركه القابضه. ثالثا: الدفوع الموضوعيه: ان بتمنع المدعي عليه عن الافصاح عن الاموال والعقارات المسجله باسمه او باسم المقربين منه بحسب الاقرار المنظم من قبله يضر ويمنع المدعي عليه من معرفه حقوقه من هذه الاملاك بما يخالف الاحكام الشرعيه والانظمه المعمول بها.اضف الي ذلك فان عدم افصاح المدعي عليه عن هذه الاموال والعقارات يحول دون امكانيه نقل هذه الاموال والعقارات الي المالك الحقيقي والشرعي لها، الامر الذي يحول دون الاستفاده والانتفاع منها وفق الغايه التي من اجلها تم تملكها.نتيجه اخلال المدعي عليه الجا المدعي عليه المدعي بالاستعانه باهل الخبره للمطالبه بحقوقه ودفع اتعاب المحاماه بقيمه ب 40,000 ر.س. (اربعون الف ريال سعودي) ورسوم التقاضي التي يقتضي الزام المدعي عليه بسدادها للمدعي وفقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار)، ووفقا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقوله: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (30/25). وللماده (164) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وللماده الثانيه والثلاثون من نظام الشركات والتي تنص علي ان للجهه القضاييه المختصه بناء علي طلب الشريك او المساهم تحميل الشركه النفقات التي تكلفها لاقامه دعوي المسؤوليه ايا كانت نتيجتها، اذا اقام الدعوي بحسن نيه، وكان من مصلحه الشركه اقامه هذه الدعوي . رابعا: الطلبات: اولا: الزام ماهر بن سالم بن هندي الحربي بالافصاح عن كل الاموال والعقارات والشركات والحسابات المصرفيه المسجله باسم ماهر الحربي بصفته الشخصيه والعايده ملكيتها لشركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه. ثانيا: مخاطبه جهات الاختصاص للافصاح عن جميع الاموال والاملاك المسجله باسم المدعي عليه. ثالثا: الزام المدعي عليه بنقل جميع لاصول والمنقولات والعقارات المقيده باسمه وقيدها بالشركه القابضه. رابعا: الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره40,000 ر.س. (اربعون الف ريال سعودي).خامسا: المرفقات: مرفق رقم 1 – عقد تاسيس شركه ابناء سالم بن هندي الحربي القابضه. مرفق رقم 2 – عقد تاسيس شركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه.) , وطلبت وكيله المدعي عليه مهله للاطلاع والرد , فافهمتها الدايره بتقديم اجابتها عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه , فاستعدت بذلك ,، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله المحامي / جابر محمد جابر القاضي بموجب الوكاله رقم (435159794) كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليه المحاميه المتدربه / اثير عبدالله محمد باداود بموجب الوكاله رقم (444910578)، وبعد التحقق من وكالتها تبين ان موكله فيها ليس هو المحامي الذي تتدرب لديه فوجهتها الدايره بان عليها تعديل وكالتها لتكون من المحامي الذي تتدرب لديه لتكون وفق نظام المحاماه وعليها تقديم صورتها عبر النظام، فاستعد بذلك، وقررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك، ثم في جلسه اخري انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه جري رفع القضيه للدراسه، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله المحامي / جابر محمد جابر القاضي بموجب الوكاله رقم (435159794) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه المحامي / طارق احمد محمد الشامي بموجب الوكاله رقم (441325354) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات القضيه، وبعد اكتفاء وكيلا طرفي الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بما ان المدعي في هذه الدعوي يطلب الزام ماهر بن سالم بن هندي الحربي بالافصاح عن كل الاموال والعقارات والشركات والحسابات المصرفيه المسجله باسم ماهر الحربي بصفته الشخصيه والعايده ملكيتها لشركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه، ومخاطبه جهات الاختصاص للافصاح عن جميع الاموال والاملاك المسجله باسم المدعي عليه، والزام المدعي عليه بنقل جميع لاصول والمنقولات والعقارات المقيده باسمه وقيدها بالشركه القابضه، والزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه، وبما ان جميع ما طلبه المدعي هو حق لشركه سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضه وخاص بها، وبما ان الشركه شخصيه اعتباريه مستقله، فليس لاحد ان يطالب بحقوقها دون ان يكون مخولا بذلك عنها وبصوره نظاميه، وبما ان المدعي ليس له الحق في تمثيل الشركه والمطالبه بحقوقها دون مستند نظامي، مما يعني انعدام صفه المدعي في هذه الدعوي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه التي اجازت للدايره الحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي رقم (4470672388) المقامه من المدعي / عبدالهادي سالم هندي الحربي هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / ماهر سالم هندي الحربي هويه وطنيه رقم (...) لعدم صفه المدعي في هذه الدعوي.