tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530107610 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-11-15 document_type=ruling entity=document_number:م/132 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:439029019 entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570101977 لعام 1445ه
المدعي:
مبارك مفلح مشعي ال ثامر
تركي مفلح مشعي ال ثامر
المدعي عليه:
عبدالله محمد عبدالله الزايد
الوقايع:
الاسباب:
بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان دعوي المدعيين انهما دخلا شريكين مع المدعي عليه في مؤسسه البصمه الماسيه-وهي مملوكه للمدعي عليه-، وحيث لم تسجل حصص المدعيين في السجلات الرسميه، وبما ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) بتاريخ 28 / 1 / 1437ه نظم احكام شركه المحاصه، ثم جاء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 132) بتاريخ 1 / 12 / 1443ه خاليا من تنظيم احكام شركه المحاصه، ما يعني ان المركز النظامي للمدعيين في مواجهه المدعي عليه -علي فرض ثبوت شراكتهما- هو ان للمدعيين في مواجهه المدعي عليه حق شخصي بموجب الاتفاقيه التي يتمسك بها وكيل المدعيين، وهذا خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الشراكه محل الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم شركه المضاربه المتمثل في دفع المال من طرف والمضاربه به من طرف؛ اذ ان الشراكه الماثله في مؤسسه، وكل طرف من اطراف العقد قد دفع مالا فيها، فالمدعيان قدما راس المال المدعي به، والمدعي عليه قدم راس مال المؤسسه المملوكه له المسجل في سجلها التجاري، كما ان الشراكه لم تتخذ شكلا من اشكال الشركات النظاميه الوارده في الماده الرابعه من نظام الشركات التي بينت انواع الشركات النظاميه حيث نصت علي ان: تتخذ الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتيه: ا- شركه التضامن. ب- شركه التوصيه البسيطه. ج- شركه المساهمه. د- شركه المساهمه المبسطه. ه- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. .)وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر اختصاص المحاكم التجاريه ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها والشركات النظاميه انفه الذكر بناء علي الفقره (3) والفقره (4) في الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات)، وعليه فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحاكم العامه لما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم،...). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي:-
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4570101977)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.