moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٧٢٥٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد مياه ورمل ومواد دفان وترحيل مخلفات وذلك في توريد مياه شامل الشيول والتحميل والترحيل والمطالبه مقتصره علي الاعمال المنفذه حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٧٠,١٤٨.١٥) خمس ميه وسبعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه عشر هلله، لم تسدد منها شيء، لذا تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧٠.١٤٨.١٥) خمسمايه وسبعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال سعودي ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه:(...)، هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها:(...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا، فذكر ممثل المدعي عليها بان موكلته مقره بالطلب الاول الماثل في صحيفه الدعوي المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٧٠.١٤٨.١٥) خمسمايه وسبعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله وباستحقاق المدعيه له، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته تحصر دعواها بما اقرت به المدعي عليها وتحتفظ بحقها بالمطالبه بالطلب الاخر المقيد في صحيفه الدعوي بدعوي مستقله، وبناء عليه ولوصول الدعوي لهذا الحد تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧٠.١٤٨.١٥) خمسمايه وسبعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بالمبلغ المطالب به وباستحقاق المدعيه له ، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (١٦) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، ولما كان الامر كذلك وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فانه يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام المحكمه استنادا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه وبما ان الاقرار محل الدعوي قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٧٠.١٤٨.١٥) خمسمايه وسبعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.