moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢١٠٣٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اودعت لدي المحكمه التجاريه بجده ونصها " اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عماله لمشروع (...) التي تعتبر المدعي عليها هي المقاول الرييسي فيه بثمن اجمالي قدره مايه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعون ريال لم تسدد منه شيء وقد استلمت المدعي عليها العماله ومده العقد شهرين علما انه تقدمت المدعيه بدعوي قيدت لدي المحكمه التجاريه الدايره الثالثه برقم (٤٣٩٠١٥٢٥٩) بذات الموضوع وصدر فيها قرار شطب" وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعون ريال وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وحددت للقضيه جلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي والمسايل الاوليه للدعوي استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عما ذكره في صحيفه الدعوي من وجود دعوي برقم ٤٣٩٠١٥٢٥٩ مقامه من موكلته ضد المدعي عليها لدي الدايره الثالثه فذكر بانها في ذات الموضوع والمطالبه وحيث غابت موكلته عن حضور الجلسه تم شطب الدعوي ولم يصدر حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته قيمه تنفيذ اعمال المقاوله واستنادا الي القاعده الرابعه من قواعد التوزيع الداخلي التي تنص علي:" تتحقق الدايره في الجلسه الاولي من تلقاء نفسها من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول الدعوي " ولما جاء في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المشار لها اعلاه والتي اوجبت علي الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي، وعن قبول الدعوي فان وكيل المدعيه ذكر في صحيفه دعواه انه يوجد دعوي سابقه اقامتها موكلته ضد المدعي عليها لدي الدايره التجاريه الثالثه في هذه المحكمه بذات الطلب الا انه تم شطب القضيه لعدم الحضور وحيث ان هذه الدعوي تتحد مع تلك الدعوي في الاطراف والموضوع والسبب وقد سبقت تلك القضيه بقيدها ولم يتم الفصل فيها او الحكم فيها باعتبار الدعوي كان لم تكن فانه لا يمكن السير في هذه الدعوي والنظر في موضوعها او احالتها وبذلك فان الدعوي الماثله تعد غير مقبوله لمخالفتها مقتضي النظر القضايي وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.