tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630544389 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-01-11 date_hijri=1439-02-26 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:fffa2404-a7ca-40e9-9618-5235dc9fd5ae language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670655629 لعام 1446 ه

 الوقايع:

تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير سيارات علي المدعي عليها من تاريخ 26/02/1439ه الي تاريخ 28/05/1446ه علي اجره قدرها (162,905.83) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (162,905.83) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (انه بتاريخ 1438/05/18ه الموافق 2017/02/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها ( شركه (...)للخدمات الغذاييه ) سجل تجاري (...) عدد من السيارات لاستعمالها والانتفاع بها بموجب عقد الايجار المبرم بتاريخ 15/02/2017 م (مرفق) ، و حيث ان المدعي عليها تاخرت في سداد الدفعه المستحقه وماطلت في الاجابه علي مطالبات المدعيه كما تجاهلت الالتزام بشروط العقد سند الدعوي الماثله فقد ترصد بذمتها مبالغ ماليه حسب التفصيل الموضح في الفواتير الشهريه لكل سياره والذي يتضمن نوع المركبه ورقم اللوحه وبدايه الفتره ونهايتها لكل سياره مع توضيح مبلغ الاجره لكل سياره (مرفق) ، و مبلغ الاجره المستحقه وقدرها علي ان يكون السداد علي دفعات بمبلغ و قدره ( 501،420) خمس ميه و واحد الف و اربع ميه و عشرون ريال، و المتبقي في ذمتها مبلغ و قدره (162،905.83) مايه واثنان وستون الفا وتسع ميه وخمسه ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله ، كما ان تاخير المدعي عليها في سداد المستحقات يشكل اخلال بالبند (3) الفقره (ا) من العقد سالف الذكر، وحيث ان المدعي عليها استلمت عن طريق الايميل الرسمي لها جميع الفواتير الشهريه الصادره علي مطبوعات شركه (...) (مرفق) ولم تقم بسدادها حتي الان، وعليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المتبقي و قدره (162،905.83) مايه واثنان وستون الفا وتسع ميه وخمسه ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله ، عن الفتره من تاريخ : 30/06/2023 حتي تاريخ : 30/11/2024) وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها احال الي العقد والفواتير وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع اجره السيارات التي اجرتها علي المدعي عليها بمبلغ (162,905.83) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي دعواها والمتمثله في العقد والفواتير والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه التي نصت علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والزامها بدفعه للمدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (162,905.83) مايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وخمس ريالات وثلاثه وثمانون هلله. وبالله التوفيق.