moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٣٢٩٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لما كان الثابت بان هنالك علاقه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم موكلتي المدعيه بتوريد مكيفات بطلب من المدعي عليها، وبناء علي التوريدات المسلمه لصالح المدعي عليها فقد بلغ اجمالي قيمه مستحقات موكلتي المدعيه مبلغ وقدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال، وبتاريخ ١٦/٠٦/٢٠١٩م تم اصدار سند لامر لاثبات استحقاق موكلتي للمبلغ، وتم بموجبه التوقيع علي السند لامر من قبل المدعي عليها، وبناء عليه قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ بواقع مبلغ وقدره (٨٠.٥٦٩) ثمانون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال، وقد ترتب مبلغ متبقي لصالح موكلتي بواقع مبلغ وقدره (٦٦٩.٤٣١) ستمايه وتسعه وستون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ حتي تاريخه؛ مما اوقع بالغ الضرر علي موكلتي الامر الذي حدي بها الي الالتجاء لفضيلتكم للحكم لها بالمبلغ المستحق بذمه المدعي عليه. وطلب في دعواه: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٦٩.٤٣١) ستمايه وتسعه وستون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بواقع مبلغ وقدره (٦٦.٩٤٣) سته وستون الف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه: سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بتوقيع منسوب لها. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٠/١٢/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وسالت المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحه دعواه وفقا لما جاء بعاليه، عليه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٦٩.٤٣١) ستمايه وتسعه وستون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال؛ لقاء توريد مكيفات، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي سند لامر صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع منسوب لها، والتي تتكي من خلاله علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه: (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كانت حجه علي المدعي عليها؛ استنادا لما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه ونصها: (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم) وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليها، وتغيب المدعي عليها قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه. واما عن طلب اضرار التقاضي فلم يتقدم بها وكيل المدعيه عند رفع الدعوي، ولانه يترتب علي قبول الطلبات حساب التكاليف القضاييه، ولابد من التقدم بالطلب عبر النظام، والدايره لا تلتفت له؛ وعليه فان له ان يطالب بها في دعوي مستقله، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (٦٦٩.٤٣١) ستمايه وتسعه وستون الف واربعمايه وواحد وثلاثون ريال، ل/ الشركه (...)، سجل تجاري رقم: ( ... )، وبالله التوفيق.