moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٥٦٤٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه(...)للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦ه وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) ، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات صناعيه وذلك في تقديم خدمات صناعيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٥,٤٢٥.٤٧) خمسه وستون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٥,٤٢٥.٤٧) خمسه وستون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦٥,٤٢٥.٤٧) خمسه وستون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م بمبلغ قدره (٦٥,٤٢٥.٤٧) خمسه وستون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في دفع ماهو ثابت كتابه مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي ، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ وقدره (٦٥,٤٢٥.٤٧) خمسه وستون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي ، هذه دعواي) ، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت المطابقه علي صحه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها و توقيعها ، وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه فاجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٥,٤٢٥.٤٧) ريال خمسه وستون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات صناعيه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعواها المطابقه علي صحه الرصيد الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها و توقيعها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (٦٥,٤٢٥.٤٧) ريال خمسه وستون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات صناعيه ثانيا: مبلغا وقدره (٥,٢٣٤) ريال خمسه الاف و ميتان و اربعه وثلاثون ريال فقط مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.