moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٨٢٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: اصحاب الفضيله وبما ان المدعي عليه الجا موكلي للشكايه ولما تقرر من مشروعيه تضمين المتسبب بذلك، ولجميع ما سلف نطلب من فضيلتكم: ١-الحكم باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) هويه رقم (...) مع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٦٨٤٤١٠) وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣ ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٨٥٧٣) وقدره (٧٧,٠٠٠) وقدره سبعه وسبعون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (٩,٧٥٠ ريال) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال اتعابا للمحاماه وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها ففي جلسه ١٥-٤-١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله المدونه بياناته سابقا، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر النظام، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي لايحته، ثم جري سؤال المدعي وكاله عما يود اضافته فقرر اكتفايه وطلب الفصل في القضيه، وعليه وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه وبعد سماع الدعوي، وبعد حصر وكيله المدعي طلباتها في ١لحكم باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) هويه رقم (...) مع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٦٨٤٤١٠) وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٣ ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٨٥٧٣) وقدره (٧٧,٠٠٠) وقدره سبعه وسبعون الف ريال. والزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (٩,٧٥٠ ريال) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال اتعابا للمحاماه. وبعد النظر في العقد المبرم بين المدعي و شركه (...) محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبتت مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...)، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات؛ ولما نكل المدعي عليه عن تقديم الجواب عن الدعوي علي الرغم من ثبوت التبلغ، ولما كان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها علي المدعي عليه الممتنع عن الحضور بعد تبلغه، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، فقد ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." ولما ثبت للدايره صدور الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٦٨٤٤١٠) وتاريخ: ١٣/ ٩/ ١٤٤٣ه والقاضي بالزام شركه (...) بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. و الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) (...) مبلغا وقدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال اتعابا للمحاماه، اما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩,٧٥٠ ريال) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال، ولما كان المدعي عليه قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: اثبات مسؤوليه المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) التضامنيه مع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٦٨٤٤١٠) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٣ ه بمبلغ قدر (٧٧٠٠٠) سبعه سبعون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال لقاء اتعاب التقاضي. والله اعلم واحكم.