moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570276876 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1440/08/17ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معده دينه بوم ترك، والتي تم تصنيعها من شركه: (...)، وصف العين المؤجره: شاحنه (...) لمده واحد وعشرون يوم، ومعده دينه بوم ترك، والتي تم تصنيعها من شركه: (...)، وصف العين المؤجره: شاحنه (...) لمده واحد وعشرون يوم، وذلك بثمن اجمالي قدره (20,777) عشرون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1440/09/10ه، لم تسدد المدعي عليها منه شييا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق الوارد ذكره اعلاه، وطالب الزام المدعي عليها بدفع الاجره وقدرها (20,777) عشرون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/عدد (2) فاتوره، برقم (0024) و(0025)، وتاريخ 2019/05/15م، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (20,777) عشرون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا، علي مطبوعات مؤسسه المدعي، 2/عقد ايجار معدات، مبرم بين الطرفين، بتاريخ 2019/04/22م، يتضمن الايجار الشهري للدينا بوم ترك 10 طن، بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، الايجار الشهري للدينا بوم ترك 3 طن، بمبلغ قدره (9,000) تسعه الاف ريال، علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها، ممهورا بتواقيع منسوبه لكلا الطرفين، ومذيلا باختام منسوبه لكلا الطرفين، وعقدت الدايره جلسه في 1445/03/23ه وفيها حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره الحاضر عن الدعاوي المرتبطه في هذه الدعوي، ذكر انه سبق اقامه هذه الدعوي لدي الدايره السادسه والعشرين، وقامت الدايره بشطب القضيه، وبسؤاله عن رقم القضيه، اجاب انه لا يحضرني رقم القضيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع الاجره وقدرها (20,777) عشرون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا، وبما ان محل الدعوي اجاره، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15ه،، وبناء علي الفقره (ز) من الماده رقم (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي مايي ومنها: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي:.....ز/بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت -)، وبما ان هذه الدعوي سبق نظرها قيدت في دايره سابقه ولم يبين ذلك في صحيفه الدعوي مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.