tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531130011 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2024-06-25 date_hijri=1445-12-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:be2b9208-6b75-4376-a7a5-836cddd03707 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570149924 لعام 1445 ه 
المدعي: 
مجموعه (...) شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1436/06/13ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حافله والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه رقم (...) سنه الصنع 2015 لمده (72) اثنان وسبعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (508,680) خمس ميه وثمانيه الفا وست ميه وثمانون ريال، بثمن اجمالي قدره (558,216) خمس ميه وثمانيه وخمسون الفا وميتان وسته عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اثنان وسبعون قيمتها (508,680) خمس ميه وثمانيه الفا وست ميه وثمانون ريال، الحاله بتاريخ 1444/11/12ه والمبالغ حاله السداد هي (508,680) خمس ميه وثمانيه الفا وست ميه وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/06/13ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1436/06/13ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1436/06/13ه حتي 1444/11/12ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (508,680) خمس ميه وثمانيه الفا وست ميه وثمانون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/29ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكرته عبر النظام ثم عقب عليها بما نصه: نامل من الدايره الموقره قبول التعديل علي ما جاء في المذكره من اخطاء محاسبيه وحيث بعد المراجعه اتضح ان اجمالي القيمه الشهريه عن فتره الانتفاع هي (3,566,500) ثلاث ملايين وخمسمايه وست وستون الف وخمسمايه ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (2,295,607) يتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (1,270,893) مليون ومايتان وسبعون الف وثمانمايه وثلاث وتسعون ريال ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، عليه جري افهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/13ه وفيها: قدم ممثل المدعي عليها مذكره نصها: (بدايه عقد الايجار سند الدعوي تم ابرامه بتاريخ 2015/04/02م، وتضمن ان المدعيه تعمل في مجال التاجير التشغيلي للسيارات علي الغير وتحددت قيمه العقد مبلغ وقدره (2,193,580) اثنين مليون ومايه وثلاثه وتسعون الف وخمسمايه وثمانون ريال، لذا نوضح ان المدعيه تطالب بغير المستحق وذلك للاسباب التاليه:اولا: من شروط هييه النقل للحصول علي بطاقه تشغيل اي مركبه ان تكون مالك للمركبه او مستخدم فعلي علي ان يكون المالك احد الجهات التمويليه المعتمده. حيث اكدت الهييه العامه للنقل علي جميع المنشات والافراد في انشطه النقل بضروره اصدار بطاقات التشغيل للمركبات العامله في قطاع النقل البري ويشمل ذلك انشطه الاجره (اجره المطار، الاجره العامه، الاجره الخاصه) وانشطه النقل بالحافلات (نشاط النقل التعليمي عام ، ونشاط النقل المتخصص وتاجير وتوجيه الحافلات عام ، ونشاط ممارسه النقل العام بالحافلات داخل وبين المدن عام ، بالاضافه الي نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات ومن تاريخ التاجير الي الان لم نتمكن من اصدار كارت التشغيل لتلك السيارات رغم ان المدعيه اقرت في العقد انها تعمل في مجال التاجير التشغيلي ومع ذلك لم نتمكن من اصدار اي كارت تشغيلي. ثانيا: تخبط المدعي في دعواه دليل علي محاولته الانتفاع بشروط العقد رغم مخالفته: حيث طلب في بدايه الدعوي مبلغ (508,680) وقام بتعديل المبلغ في المذكره الاخيره ولا زال وكلاء المدعيه يقومون بالاتصال لمساومتنا علي الدفع بعد ابلاغهم بضروره ان يكون المالك للمركبه جهه تمويليه معتمده للحصول علي تصريح العمل بالحافله (بطاقه التشغيل) من هييه النقل والدليل علي ذلك مماطلتهم باستلام الحافلات او اتخاذ اي اجراء لذلك. نامل من فضيلتكم توجيه الاستفسار من المدعيه هل هي من ضمن الجهات المعتمده في النظام التمويلي - هل السيارات التي استاجرتها المدعي عليها منها لها كروت تشغيل ام لا واين هي ان كانت الاجابه نعم والسؤال هل انتهي العقد وهل هناك تعميم علي السيارات ام لا ولكون الانتفاع بالسيارات قد انتفي فلا تستحق المدعيه اجره عن كامل العقد ونحتفظ بحقنا في المطالبه برد ما تم تحصيله لانتفاء المنفعه وفقا للقاعده الشرعيه اذا انتفت المنفعه سقط الحق في الاجره (المغني لابن قدامه باب الاجره) وبالنسبه لطلب المدعيه فيما يزيد عن قيمه مده فمن غير المعقول ان يتم استيجار الحافلات لمده اضافيه بنفس قيمتها وبدون اتفاقيه اخري). ثم قدمت المدعيه تعديلا للمبالغ المتي تطالب بها لتكون مبلغ مبلغ وقدره 1,270,893 بالاضافه الي احتساب غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد، كما افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه لندب خبير محاسبي، فوافق وكيل المدعيه علي ذلك، فافهمتها الدايره انه سيجري ذلك عن طريق منصه خبره، وعليه جري تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/13ه وفيها: في الجلسه وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير وملاحظات الطرفين، وجاءت خلاصته مانصه:
• يستحق للمدعيه مبلغ 1,182,329 ريال وفقا للرصيد الظاهر في دفاتر المدعيه والمستندات المقدمه منها.
• ان ما يستحق للمدعيه مبلغ 1,095,000 ريال بخلاف ضريبه القيمه المضافه طبقا للبند 12 – 4 من التعاقد بين الطرفين والذي اوضح علي انه في حال عدم تسليم المدعي عليها للسيارات يستحق مبلغ 150 ريال عن كل يوم تاخير لكل سياره.
• نظرا لعدم قيام المدعي عليها بتقديم ايه مستندات لم نتمكن من مطابقه المبالغ المستحقه للمدعيه وهل هناك مبالغ مسدده من المدعي عليها لم تقم المدعيه باثباتها بدفاترها بكشوف حساب المدعي عليها.
• تم احتساب غرامه عدم تسليم السيارات لعدم تقديم مستند من المدعي عليها يفيد تسليم السيارات بعد انتهاء العقد حتي الان ، ثم قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع المتبقي عن عقد اجره السيارات بين الطرفين، والزام المدعي عليها بدفع غرامه التاجير عن حيازه السيارات المستاجره بعد انتهاء مده العقد، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان موكلته لم تنتفع بالسيارات محل الدعوي بسبب عدم اصدرا كروت التشغيل، وان المدعيه تطالب بغير المستحق، وبعد الاطلاع علي العقد ومستند استلام السيارات وبما ان المدعي عليها قد دفعت جزءا من مبلغ العقد، مما يتبين للدايره ضعف دفوع المدعي عليها، وبما ان المحكمه لمست الحاجه الي ندب خبره للاطلاع علي تفاصيل المبالغ المسدده وغير المسدده، واحتساب غرامه التاخر في تسليم السيارات المنصوص عليها في العقد بين الطرفين، وذلك بحسب ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، ثم انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره (2.277.329) ريال، وبما ان المحكمه تري وجاهه ما خلص له الخبير، وبما ان المدعي عليها خسرت الدعوي فتتحمل اعاب الخبير وقدرها (17.595) ريال، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل مجموعه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وميتان واربعه وتسعون الفا وتسعميه واربعه وعشرون ريالا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570149924 لعام 1445 ه 
المدعي: 
مجموعه (...) شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) شخص واحد
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع المتبقي عن عقد اجره السيارات بين الطرفين، والزام المدعي عليها بدفع غرامه التاجير عن حيازه السيارات المستاجره بعد انتهاء مده العقد، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل مجموعه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وميتان واربعه وتسعون الفا وتسعميه واربعه وعشرون ريالا.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء فيه: ولما كان الحكم لم يلقي قبولا لدي المستانفه فانها تطعن عليه بطريق الاستيناف مشفوعا بالاسباب الاتيه.
اولا: عدم دقت ما استند اليه فضيله ناظر الدعوي في اسباب الحكم بما نصه وبعد الاطلاع علي العقد ومستند استلام السيارات وبما ان المدعي عليها قد دفعت جزء من مبلغ العقد، مما يتبين للدايره ضعف دفوع المدعي عليها.......... حيث يظهر لفضيلتكم بالفقره (ثانيا) استقلال العقود من حيث المدد والدفعات المقدمه والقسط الشهري لكل عقد وحيث ان المستانفه قامت بدفع كامل مستحقات (العقد الاول مرفق (1) والثاني ولم تدفع اي مبالغ مقابل العقد الثالث مرفق (2) محل الخلاف، ولذلك فان تسبيب دفع جزء من مبلغ العقد في ضعف دفوع المستانفه يكون في غير محله. ثانيا: العقود -1- العقد الاول: يبدا بتاريخ 2015/05/01م وينتهي بتاريخ 2017/04/01م بدفعه مقدمه مبلغ (1,337,500) وقسط شهري (7,133) حيث استلمت المستانف ضدها كامل مستحقاتها لهذه الفتره كما يظهر لفضيلتكم في كشوف حساباتها (مرفق (3) حيث ان الرصيد المتبقي صفر. 2- العقد الثاني: يبدا بتاريخ 2017/08/17م ينتهي بتاريخ 2020/02/12م بدفعه مقدمه مبلغ (21,603) وقسط شهري (7,384) والتي استلمت المستانف ضدها كامل مستحقاتها لهذ العقد كما يظهر لفضيلتكم في كشوف حساباتها (مرفق (4) بان الرصيد المتبقي صفر.
العقد الثالث: يبدا بتاريخ 2020/03/01م وينتهي بتاريخ 2022/02/01م بدون دفعه مقدمه واجمالي ايجار (205,682,40) للحافله الواحده، حيث لم تدفع المستانفه اي مبالغ لهذا العقد كونه محل الخلاف بين الطرفين ويظهر لفضيلتكم ذلك في كشوف حساب المستانف ضدها (مرفق 5). ثالثا: استنتاج فضيله ناظر الدعوي بضعف دفوع المستانفه وندب خبره للنظر في القضيه افقد المستانفه الفرصه في زياده الايضاح للدافع الشرعي لعدم التزامها بالعقد محل الخلاف وما هذا الاستنتاج الا نتيجه لتعمد المستانف ضدها التظليل وذلك بتزييف الحقايق والطعن في وفاء المستانفه بالسداد رغم التزامها بسداد مستحقات العقود السابقه ولهدف صرف النظر عن العقد محل الخلاف ويظهر ذلك في المواقع التاليه: 1- استناد المستانف ضدها في صحيفه الدعوي الي العقد الاول) المنتهي بسداد كامل المستحق ومن ثم ارفاق (العقد الثالث) خلال الجلسات وذلك للايحاء بانه ملحق عقد. 2 وضع رقم عقد يطابق رقم العقد الثالث علي كشوف حساب العقد الثاني مع حذف اخر رقمين (مرفق 6) مع عدم ارفاق العقد الثاني طوال فتره التقاضي. -3- دمج كشوف حساب جميع العقود في ملف واحد مع حذف بعض الاوراق وذلك لدمج فترات العقود. (مرفق (7) رابعا استناد فضيله ناظر الدعوي في حكمه لما جاء في تقرير الخبير من مبالغ رغم اقرار الخبير بعدم وضوح كشوف حساب المستانف ضدها وذلك في الفقره رقم (3) من (رابعا) في تقرير الخبير بما جاء في نصها (ا- تم ملاحظه بان اجمالي الرصيد بكشوف الحساب لم يتطابق مع الرصيد المطالب به من المدعيه بدعواها) (ب لم يتضح لنا اليه احتساب المدعيه للرصيد المستحق علي المدعي عليها بموجب كشوف الحساب) (مرفق 8)
خامسا: عدم تحقق المنفعه من العين المؤجره وذلك نتيجه تقصير المستانف ضدها في استخراج التراخيص اللازمه والتي تمكن المستانفه من الربط الالكتروني للحافلات واستخراج الاوراق المطلوبه لعملها وتحقيق المنفعه: فكما تعلمون فضيلتكم بما تقوم به قيادتنا الرشيده حفظها الله من تغييرات تهدف لتنظيم سوق العمل ورفع مستوي جوده الخدمات وذلك من خلال الربط الالكتروني بين القطاعات الحكوميه والخاصه، ومن ضمن هذه القطاعات الهييه العامه للنقل والمنوط عمالها علي تنظيم عمل مركبات النقل العام (سيارات، حافلات شاحنات وذلك من خلال اصدار لوايح تنظيميه لممارسه الانشطه الخاصه بالنقل العام وفرض غرامات لمخالفتها وذلك من خلال الرصد الالي او نقاط التفتيش في مداخل المدن. حيث ان المستانفه تقوم سنويا بسداد مبالغ غرامات لحساب الهييه العامه للنقل منذ توليها تنظيم انشطه النقل العام وترفق لفضيلتكم سداد المستانفه لبعض الغرامات السابقه (مرفق (9) كذلك الغرامات الحاليه والغير.مسدده من تاريخ 2023/06/21م وحتي 2024/05/13م بمبلغ (811,500) (مرفق (10) خلال 11 شهر ولما سبق يتضح لفضيلتكم حزم الهييه العامه للنقل في تطبيق لوايحها من خلال فرض الغرامات وحيث بدا الخلاف بين الطرفين بعد صدور اللايحه التنظيميه لنشاط النقل المتخصص وتاجير وتوجيه الحافلات الصادره بقرار معالي وزير النقل رقم (1/41/118) وتاريخ 1441/05/07ه) والتي دخلت احكامه حيز التنفيذ بتاريخ 2020/04/30م اي بعد توقيع العقد محل الخلاف بشهرين) نسرد لفضيلتكم ما يخص هذه الدعوي من مواد اللايحه واثرها علي عدم الانتفاع بالعين المؤجر ا حيث ان المعمول به سابقا للعمل بشكل نظامي علي الحافلات باسم الغير هو ان يقوم المالك بتسجيل المؤجر له كمستخدم فعلي ولكن اللايحه اقتصرت هذا علي الجهات التمويليه المعتمد في البنك المركزي السعودي كم يظهر لفضيلتكم في صوره الشاشه لنظام الهييه باللون الاحمر عند محاوله طباعه بطاقه تشغيل لاحد حافلات المستانف ضدها (مرفق (11) ب وقد اشارت الماده (13) بوجوب حصول ملاك الحافلات من غير الممولين المعتمدين علي ترخيص مستقل الممارسه تاجير الحافلات شرط ان تكون المنشاه مرخصه لتاجير السيارات.
نشاط تاجير الحافلات (منشات): - الماده (13) يجب علي المنشات المرخص لها بمزاوله نشاط تاجير السيارات قبل تاريخ 2020/04/30م والتي تمارس نشاط تاجير الحافلات الحصول علي ترخيص مستقل لممارسه نشاط تاجير الحافلات حسب احكام اللايحه مع منحها مهله تنتهي بتاريخ 2023/04/30م لاستيفاء الحد الادني لعدد المركبات. المنظمه للنشاط (مرفق (12) ج كون المستانف ضدها ليس لديها ترخيص تاجير السيارات قبل تاريخ 2020/04/30م فيبدو انها عجزت عن استخراج ترخيص نشاط تاجير الحافلات حيث ان الترخيص هو الضابط الاول من ضوابط الحصول علي بطاقه تشغيل الحافله كما جاء في الماده السادسه والثلاثون. الماده السادسه والثلاثون يجب علي الناقل والمؤجر الحصول علي بطاقه تشغيل لكل حافله قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التاليه: ان يكون الترخيص ساري المفعول. (مرفق 13) د رغم ابلاغنا المستانف ضدها بضروره استخراج الترخيص اللازمه ليتسني لنا ربط الحافلات بالنظام الالكتروني للهييه واستخراج بطاقات التشغيل او استلام الحافلات مرفق) (14) الا ان المستانف ضدها ماطلت حيث يظهر لفضيلتكم سبب مماطلتها وعدم اتخاذ المستانف ضدها اي اجراء قانوني لاسترجاع حافلاتها حتي يومنا هذا، والسبب في ذلك ما جاء في الماده (33) من ان النظام الالكتروني للهييه العامه للنقل لن يقبل ادخال الحافلات القديمه ما لم تكن المنشاه حاصله علي ترخيص لاحد انشطه النقل العام قبل 2020/04/30م وبهذا فان حافلات المستانف ضدها لم تعد تصلح الا للاستخدام الخاص او بيعها لذات الاستخدام نقل (خاص) ونرجو من فضيلتكم مخاطبه الهييه العامه للنقل للتاكد من ذلك. الحافلات وبطاقات التشغيل افراد ومنشات) - الماده (33) تلتزم جميع المنشات دون استثناء عند ادخال الحافلات لمزاوله نشاطي النقل المتخصص او تاجير الحافلات بعد تاريخ 2020/04/30م بان تكون جميعها جديده، ويستثني من ذلك الحافلات التي كانت تعمل في النشاط - لكل ما سبق ولما جاء في تمهيد العقد الثالث (مرفق (2) (حيث ان الطرف الاول يعمل في مجال التاجير التشغيلي للسيارات علي الغير وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه حيث يتضح لفضيلتكم عدم وجود ما يثبت حصول المستانف ضدها علي التراخيص اللازمه التي تمكننا من ربط العين المؤجره بالنظام الالكتروني واستخراج الاوراق المطلوبه لعملها ومماطلتها في استلام العين المؤجره المعرفتها بعدم مطابقتها للاشتراطات ولكسب الوقت في احتساب ايجار بدون وجه حق. تحت مظله نشاط تاجير السيارات، او تلك التي كانت مسجله في اي من انشطه نقل الركاب الاخري بالحافلات نقل عام مع مراعاه الاتي: 1- ان تكون المنشاه مرخصه قبل نفاذ اللايحه بتاريخ 2020/04/30م في اي من انشطه النقل بالحافلات او التاجير. (مرفق (15).
لذلك نطلب وبكل تقدير من اصحاب الفضيله اولا: من حيث الشكل قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال القيد الزمني والنظامي خلال ثلاثون يوما من تاريخ الحكم الحاصل في 1445/10/16ه وفقا لنص الماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: من حيث الموضوع نقض الحكم لما بينا من اسباب والقضاء برد دعوي المستانف ضدها وذلك لمخالفتها ما جاء في العقد بالالتزام باتباع الانظمه المعمول بها والتي تمكن من الانتفاع بالعين المؤجره .
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 27 / 11 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم: 79 من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم: (3) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم: 215 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه وعلي انه كان علي المدعي عليها المبادره باعاده السيارات في حال وجود مانع نظامي بسبب المدعيه يمنع من الاستفاده منها لا ان تنتظر من المدعيه ان تطلب ذلك، كما لم تقدم المدعي عليها ما يثبت انها خاطبت المدعيه بشان ذلك، واذا ثبت ذلك فعليها الالتزام بدفع الاجره المستحقه عن هذه السيارات.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4530980824 الصادر من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 13/10/1445 في القضيه رقم 4570149924 فيما قضي به من: الزام شركه (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل مجموعه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وميتان واربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا. وبالله التوفيق.