moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 9497 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) نجيز واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بدعوي الكترونيه الي هذه المحكمه والتي جاء نصها اتفق المدعيان مع المدعي عليه علي اقامه شراكه في ثلاجه مملوكه للمدعي ومعه شخص اخر في يوم 1436 / 3 / 17علي ان يتولي المدعي عليه ادارتها ونص اتفاق الشراكه علي ان يكون للشركاء الثلاثه من 30% من الارباح وان يكون للمدعي عليه 10% اضافيه نظير ادارته للثلاجه علي ان يضل راس مال الشراكه مملوك للمدعيان طلب المدعي عليه من المدعي استيجار الثلاجه منهما وتم جرد البضاعه الموجوده ب الثلاجه والتي قدرت قيمتها وقت الجرد بما يعادل 550.000ريال خمسمايه وخمسين الف , الا وانه وبعد ثلاثه اشهر من الجرد تبين لنا ان البضاعه الموجوده ب الثلاجه لا تتعدي قيمتها 350.000ريال ثلاث ميه وخمسين الف , وان هناك بضاعه مفقوده تقدر ب 200,000ريال ,مايتان الف ريال, وعند سؤال المدعي عليه عن سبب نقصان البضاعه اجاب بان هناك خساير في هذه الثلاجه وان علي المدعيان تحملها وهي بقيمه 90,000ريال لكل واحد منهم وهي قيمه الخساره بالرغم من انه لا يوجد خساره او اي اثبات علي الخساره حيث طلب المدعي عليه من المدعيان شراء الثلاجه منهما علي ان يدفع مبلغ 120,000ريال ميه وعشرين الف , لكل شخص منهم وتم سداد مبلغ 20,000ريال عشرون الف ريال لكل شخص علي مر اربع اشهر وذلك بمبلغ خمس الاف شهريا هذا ما تم دفعه من قبل المدعي اي سددني قيمه عشرون الف فقط من قيمه الثلاجه ولم يتم سداد ما تبقي من المبلغ المتبقي علي ذمته من قيمه البيع وقيمه بيع الثلاجه التي تقدر قيمه خسارتي فيها بمبلغ 200الف , مايتان الف ريال سعودي وبالرغم من المطالبات المتكرره من المدعيان حتي تاريخ رفع هذه الدعوي .وخلص الي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 100.00الف ريال سعودي ’مايه الف قيمه المفقوده من راس المال بالاضافه الي مبلغ 100.000الف ريال سعودي مايه الف متبقي قيمه بيع الثلاجه للمدعي عليه بالاضافه الي اتعاب المحاماه وفي سبيل نظر هذه الدعوي جري تحويل هذه القضيه عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم 17388 وتاريخ 05 / 10 / 1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 05 / 10 / 1441ه وفي الجلسه المنعقده عن طريق الترافع المريي بتاريخ 10 / 04 / 1442ه حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه وكاله وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي وقررت بقولها احصر دعوي موكلي في المطالبه باسترداد مبلغ مايه الف ريال قيمه راس المال المسلم للمدعي عليه بالاضافه الي مبلغ 35.000 ريال قيمه اتعاب المحاماه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بقوله : ان هذه الشراكه لثلاث شركاء وكل قد دفع نصيبه فيها لشراء ثلاجه المذكوره في الدعوي وشراكه لا زالت قايمه والثلاجه موجوده الي الان بالاضافه الي ان الشركاء اتفقوا علي شخص يدير الثلاجه وليس موكلي وهو متفق عليه من جميع الاطراف واسمه (...) ولا مانع لموكلي بتصفيه الشراكه وبرد كل ذلك علي وكيله المدعي قالت اطلب من وكيل المدعي ان يثبت وجود الثلاجه كما ان الذي يدير الثلاجه هو (...) وهو وكيل عن المدعي عليه وصحيح ان الشركاء اتفقوا علي تعيين (...) لاداره الثلاجه ، ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15 / 05 / 1442ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق ابشر وباطلاع الدايره علي ملف هذه القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل في ذات الجلسه. (الاسباب) فبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات القضيه ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مايه الف ريال عباره عن قيمه المفقود من راس المال المدفوع بالاضافه الي مبلغ (100.000) الف ريال سعودي مايه الف متبقي قيمه بيع الثلاجه للمدعي عليه بالاضافه الي اتعاب المحاماه وبعد اطلاع الدايره علي عقد الشراكه المبرم بين الشركاء المؤرخ في 17 / 03 / 1436ه وبما ان المدعي اقر بالدخول في شراكه مع المدعي عليه في الثلاجه علي النحو الوارد في صحيه الدعوي ولما قرره الطرفين من ان الشركاء اتفقوا علي شخص يدير الثلاجه وحيث ان الشراكه فعلت ومارس الطرفين نشاطهما سابقا باقرار الطرفين فان لا يحق لاحد الشركاء المطالبه باعاده راس ماله او جزء منه اذ ان الشركاء بعد ممارسه الشركه لنشاطها مسؤولون عما ترتب علي هذه الشراكه من ربح او خساره وللمدعي ان رغب عدم الاستمرار في هذه الشراكه ان يتخارج من الشركه او يطلب اجراء محاسبه ماليه او يطلب تصفيه بحيث يكون لكل واحد منها الحق بالانسحاب من الشراكه بعد تقييم الثلاجه محل الشراكه بالقيمه السوقيه ومعرفه مالها من ارباح وخساير وتقسم بينهما بحسب ما اتفقوا عليه بالعقد ويتم تصفيتها، لا ان يطالب برد راس المال مباشره دون النظر في مالات الشراكه وما الت اليه وتصفيتها بين الشركاء كل بنصيبه بالاضافه الي ان المدعي قد جمع في صحيفه دعواه طلبات لا رابط بينها حيث انه طالب برد راس ماله المفقود وطلب قيمه المتبقي من عقد بيع الثلاجه وهذه عقدين مختلفين ولا يمكن الجميع بينهما في دعوي واحده ولما نصت عليه الفقره ( 3 ) من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ( لا يجمع في صحيفه واحده بين عده طلبات لا رابط بينها ) مما تتجه معه الدايره الي هذه الدعوي حريه بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب .