tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630817576 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2025-03-05 date_hijri=1446-09-04 document_type=ruling entity=document_number:d685321e-9aab-42fe-a74b-43e8cdd30a85 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4671002113 لعام 1446 ه

المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...)

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بدعوي ذكر فيها: نظرا لقيام المدعي عليه بعدم انتهاء المقاول من اعمال البناء وتجاوز المده المتفق عليها حسب العقد والواقع في الرياض، وطالب باثبات الحاله التي يخشي فواتها. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 08/02/2022م الممهور بختم المدعي عليها. 2- محضر حصر الاعمال. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 04/09/1446ه وفيها: حضر المدعي اصاله، وبسؤاله عن طلبه احال الي صحيفه الطلب ومرفقاته وبعد اطلاع المحكمه علي الصحيفه والمرفقات، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه وحصر اعمال المقاولات المنجزه في فلته بمشروع (...) بالرياض علي وجه الاستعجال، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات" يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.." يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق اثبات الحاله ، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع المرفق ضمن اسانيد الدعوي، والمنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، كما اكده المدعي في وقايع هذه الدعوي، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها" 1-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا" وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه" يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه (...)- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض وبه تحكم.

 

نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه برفض الطلب ، والله الموفق.