moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439457680 لعام 1443ه المدعي: (.....) المدعي عليه: مؤسسه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/08/03ه الموافق 2019/04/08م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها بضاعه من الملابس المتنوعه وتاريخ ابتداء التعامل 1440/08/03ه الموافق 2019/04/08م بثمن اجمالي قدره (220,587) ميتان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال سدد منه (46,245) سته واربعون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ويكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1441/05/19ه الموافق 2020/01/14م بمبلغ قدره(174,342) مايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/21ه الموافق 2020/01/16م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (174,342) مايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه كشف حساب بمبلغ قدره (174,342) مايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/01/05ه ملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (ملابس)، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه كشف حساب يقر فيها المدعي عليه بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه والتوقيع والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(......) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (174,342) مايه واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال سعودي.