moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٤٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٠٦/٠٤/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد وتركيب مصاعد وسلالم كهرباييه وسقالات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٠٦/٠٤/١٦م بثمن اجمالي قدره (١,٣٧٠,٣٦١.٥) مليون وثلاث ميه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال وخمس هللات سدد منه (٦٩٩,٣٠٥.٥٢) ست ميه وتسعه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه ريال واثنان وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (١٤) اربعه عشر سنه، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: احمد رجب، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٧١,٠٥٥.٩٨) ستمايه وواحد وسبعون الفا وخمسه وخمسون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، والتعويض بمبلغ قدره (١٢٩,٥١٨.٥٩) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال وتسعه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب بمبلغ وقدره (٥٨١,٩٨١) خمسمايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا والمؤرخ في ٠٥/٠٦/٢٠١٧م. ٢- مجموعه فواتير مترجمه علي مطبوعات المدعيه. ٣- شهادات تسليم مترجمه علي مطبوعات المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي المدون بياناته مسبقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها، وباطلاع وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بتقديم اجابتها خلال سبعه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعيه الحق في الرد خلال ذات المده وبذات الطريقه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ما قدمه الاطراف عبر تبادل المذكرات ثم سالت الدايره وكيل المدعيه اذا كان لديه مزيد بينه علي دعواه فطلب مهله وعليه امهلته الدايره بتقديمها عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخه .وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وبسؤاله عما استمهل لاجله اجاب انه لم يتمكن من تقديم ما لديه لوجود خلل في تقديم المذكرات والمتضمن عدم قبول الطلب وقد تقدم بتذكره بالمشكله، وطلب تزويده ببريد الدايره لتزويد الدايره بها في حال لم تحل المشكله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و ووكيله المدعي عليها المدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله اجاب قايلا: تم ارسالها علي البريد الالكتروني للدايره، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قررت اكتفاءها بما تم تقديمه سابقا متمسكه بدفوعها، ولحاجه الدعوي للتامل والدراسه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، والمدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لبيان استحقاقات المدعيه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين واوامر الشراء و الفواتير المقدمه من قبل المدعيه، علي ان تتحمل المدعيه تكاليفه ابتداء وعلي ان يتحملها الطرف الخاسر بعد انتهاء الدعوي فوافق علي ذلك وكيل المدعيه، فيما تمسكت وكيله المدعيه بدفوعها السابقه، ولذلك رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. وتشير الدايره الي تعذر اعتماد ضبط الجلسه، حيث انه لا يمكن الاعتماد لعدم وصول رساله التحقق، بسبب تاخر الخبير في اعتماد ومراجعه التقرير في منصه خبره، حيث يتبين للدايره اثناء الاعتماد عباره (عفوا، لا يمكنك اصدار الحكم حاليا يوجد قرار ندب خبره قيد المعالجه) عليه جري التنبيه لذلك. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٧١,٠٥٥.٩٨) ستمايه وواحد وسبعون الفا وخمسه وخمسون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، والتعويض بمبلغ قدره (١٢٩,٥١٨.٥٩) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال وتسعه وخمسون هلله، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه : للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي لبيان استحقاق المدعيه لما تدعيه، وحيث ان تقرير الخبير قد تضمن خلو مستندات المدعيه من توقيع او ختم، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه لم يتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليه، ولما جاء في تقرير الخبير واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٤٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٧١,٠٥٥.٩٨) ستمايه وواحد وسبعون الفا وخمسه وخمسون ريالا وثمان وتسعون هلله، والتعويض بمبلغ قدره (١٢٩,٥١٨.٥٩) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال وتسعه وخمسون هلله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا: ان الدايره تجاهلت ما دفعت به المستانفه عدم احقيه المستانف ضدها لمبلغ المطالبه، و ان الدايره استندت في حكمها علي تقرير الخبره والذي تجاوز فيه مهام اختصاصه، وان الداير تجاهلت المستندات المقدمه في الدعوي، واستناد الدايره في حكمها علي اوامر الشراء والفواتير الغير موقعه رغم سداد المستانفه جزء من قيمه تلك الفواتير، و انه كان علي الدايره اعمال قاعده (العاده محكمه) في حال انعدام النص المنظم للعلاقه بين الطرفين، و ارفق لايحته عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا واعاده النظر في الدعوي والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه المرفقه بالنظام بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ والتي انتهت فيها المستانف ضدها الي طلب رفض الدعوي، كما افهمت الدايره المستانف بارفاق تقرير الخبير عبر النظام وان تبين وجود خلل تقني فيتم ارساله عبر بريد الدايره الالكتروني كما طلب مهله لتقديم رد علي المذكره الجوابيه، فقدم وكيل المستانفه مذكرته الجوابيه والتي جاء فيها: اولا: ذكرت ممثله المستانف ضدها بانكار الاستحقاق و ان جميع ما قدمنا من بينات لا يرقي لان تكون بينه قاطعه، ونريد جواب من ممثله المستانف ضدها لماذا لم تنكر موكلتها في المراسلات بالبريد الالكتروني بين الطرفين الاعمال المطالب بها في الدعوي؟ ولماذا قامت بتحويل اكثر من ٩٠% من قيمه اعمال بعض المشاريع المذكوره في الدعوي؟ واثبتنا ذلك بارفاق الفواتير وبموجب اوامر الشراء الصادره من المستانف ضدها وقامت بسداد اجزاء من المستحقات الثابته في ذمتها للمشاريع المذكوره وتمت المطالبه بالمبالغ المتبقيه منها وتعلم يقينا المستانف ضدها بان موكلي مستحق لجميع الاعمال المطالب بها في الدعوي وان اليه العمل بين الطرفين كانت بما تقدمنا به في هذه الدعوي، ولكن المستانف ضدها ارادت التنصل والهرب من دفع المستحقات الثابته في ذمتها تجاه موكلي. ولو صحت دفوعها وانكارها لعمل موكلي بالمشاريع يجب عليها اثبات من قام بتنفيذ تلك الاعمال؟ ثانيا: ذكرت ممثله المستانف ضدها بعدم وجود اوامر شراء للمشاريع المطالب بها وقد ارفقنا واثبتنا لمقام دايره الدرجه الاولي جميع اوامر الشراء الصادره من المستانف ضدها وعلي مطبوعاتها الرسميه ومرسله من بريدها الالكتروني وكان من ضمن احد المشاريع تعميد المهندس المسؤول ببدا العمل عن طريق البريد الالكتروني، وانكرت ذلك ايضا ممثله المدعي عليها مستنده بنكرانها عدم وجود اختام واطلب منها اثبات اليه العمل من قبل موكلها بان اوامر الشراء وخطابات التسليم تتضمن اختام؟ استمر العمل بين الطرفين لسنوات طويله باليه افترضتها المستانف ضدها علي موكلي مبرره ذلك بسرعه انجاز الاعمال وتقليص مدد التخاطب والمراسلات وعند المطالبه بالمستحقات قامت بنكران استحقاق موكلي لقيمه الاعمال مستنده في نكرانها علي انكار الخطابات والتعامل لعدم وجود ختم مما يدل علي وجود سوء النيه من قبلها لاكلها اموال موكلي بالباطل. ثالثا: ذكرت ممثله المدعي عليها اخفاء موكلي للعقود المبرمه بين الطرفين، ونسال ممثله المستانف ضدها كيف يمكن لموكلي اخفاء عقود صادره من المستانف ضدها وعلي مطبوعاتها الرسميه؟ اخفاء العقود في حقيقته جاء من المستانف ضدها لانكار التعاقد والتعامل بين الطرفين ولم توفق ممثله المستانف ضدها من هذا الاخفاء وبذلك اسقطت حقهم في طلب التحكيم (والمفرط اولي بالخساره) وتريد الان الادعاء بما لا يقبله العقل ولا المنطق بان موكلي قام باخفاء العقود التي صدرتها بنفسها وعلي مطبوعاتها!!!!!! رابعا: ذكرت ممثله المستانف ضدها بعجز موكلي لتقديم المستندات المؤيده لصحه المطالبه، وذكرنا لفضيلتكم بلايحه الاعتراض تجاوز المكتب المحاسبي لصلاحياته في طلب دايره الدرجه الاولي من حساب الفواتير الصادره وفق اوامر الشراء والطالبات في دعوي وتجاوز الخبير صلاحياته في ذلك وقام باصدار حكم في الدعوي نيابه عن محكمه الدرجه الاولي ويتضح من التقرير انحيازه لجهه المستانف ضدها وقد طعنا في تقرير الخبير، ولم تفرق ممثله المستانف ضدها بين الخبير المحاسبي والخبير الهندسي في هذه الدعوي، كما نفيد فضيلتكم باغفال محكمه الدرجه الاولي عن البينات الموصله في الدعوي وعدم استجواب المدعي عليها بالشكل الصحيح عن موضوع الدعوي ولا عن تفصيل الرد فيها وقد اثبتنا للمحكمه صحه اوامر الشراء الصادره من المستانف ضدها وصحه التحويلات المتفق عليها علي حساب موكلي وصحه تنفيذ الاعمال تبعا لذلك ولكن اغفلت المحكمه كل هذه الاجراءات بمجرد انكار ممثله المدعي عليها للدعوي دون تقديم ما يثبت صحه دفعها، ونكرر السؤال مره اخري من قام بتنفيذ جميع الاعمال المذكوره في الدعوي؟ ولماذا قامت المستانف ضدها بتحويل اكثر من ٥٠% من قيمه الفواتير ولبعض المشاريع قامت بتحويل كامل قيمه الاعمال وتمت المطالبه بقيمه الضمان وتمثل ١٠%؟ واثبتنا ذلك بارفاق تقرير صادر من البرنامج المحاسبي للمستانف ضدها ولم تناقش الدايره ممثله المدعي عليها للادله المرفقه في الدعوي. وبناء علي ما سبق ولما يراه اصحاب الفضيله يحفظهم الله نطلب: - اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه. ثانيا: وفي الموضوع: اعاده النظر في الحكم لما سبق وابديناه من دفوع واسباب والحكم لموكلتي ١. قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (٦٧١,٠٥٥.٨٩) ست ميه وواحد وسبعون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي. ٢. دفع اتعاب الخبير بمبلغ وقدره (١٦,١٠٠) سته عشر الفا وميه ريال سعودي. ٣. دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٢٩,٥١٨.٥٩) ميه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال سعوي ، وفي جلسه يوم ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه والمذكرات الجوابيه وقررت الدايره استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره المقدم للدايره الابتداييه حيث خلا تقريره من الرد علي ملاحظات الطرفين واستعدا الطرفان باحضاره في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه حضر الخبير وطلب نسخه من لايحه الاستيناف ومهله للاطلاع عليهما واعداد الرد، وفي جلسه يوم ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم حضور الخبير وذكر الطرفان بان الخبير ذكرت المدعي بان الخبير ارسل لها عبر الايميل بانه لم يتمكن من اعداد رده لتاخر المدعي لتقديم المستندات اليه اضافه لان المدعي قدم له مستندات جديد غير التي سبق انه قدمها امام الدايره الابتداييه فعقب المدعي بان الخبير طلب منه بالامس ترجمه بعض المستندات مؤكد انه لم يتقدم للخبير بمستندات جديده، وفي جلسه يوم ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٥ه تشير الدايره الي انه وردها عبر البريد الالكتروني تقرير الخبير بعد اطلاعه علي لايحه الاستيناف والذي خلص فيه الي انه لم يجد فيهما ما يؤثر علي نتيجه تقريره الذي سبق وقدمه للدايره الابتداييه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي تقرير الخبير الذي تم تقديمه لهذه الدايره والذي اكد فيه علي ان المدعيه لم تقدم له ما يثبت لها محاسبيا اي مبلغ رغم اعطايها المهله الكافيه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٧١٣٦٢٥ الصادر بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٤٨ في ما قضي به من رفض الدعوي. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.