tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 366/6/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2017-12-19 date_hijri=1437-03-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:06d5cfae-b7aa-4784-a6fb-b0033d529434 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه 366/6/ق لعام 1437ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) وشركاه للمقاولات
سجل مدني رقم (...)
ضد المدعي عليه/ (...) – صاحب مؤسسه (...) 
للمقاولات – سجل مدني رقم (...)
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:-
ففي يوم الاثنين 20/7/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بسكاكا عقدت الدايره التجاريه الاولي جلسه بتشكيلها التالي:-
احمد بن محمد احمد الزيد القاضي بالمحكمه رييسا
عبدالحميد بن عبدالله المطرودي القاضي بالمحكمه عضوا
خالد بن محمد الزهراني القاضي بالمحكمه عضوا
وبحضور/ بدر بن محمد الرويلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبينه بياناتها اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 13/3/1437ه. وقد ترافع عن المدعيه وكيلها/ (...) "سعودي الجنسيه" سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره عن كتابه عدل محافظه رفحاء ذات الرقم (...) وتاريخ 12/7/1437ه، فيما ترافع المدعي عليه اصاله، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ودراستها وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره فيها حكمها الماثل بحضور وكيل المدعيه والمدعي عليه:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل المدعيه باستدعاء للمحكمه الاداريه بسكاكا جاء فيه: ان موكلته وردت خرسانه جاهزه لمؤسسه المدعي عليه وكميتها (299) متر مكعب بقيمه اجماليه قدرها ثلاثه وتسعون الفا وخمس مايه واثنان وستون (93.562) ريالا، وان المدعي عليه لم يسدد هذا المبلغ، وطلب وكيل المدعيه من المحكمه في ختام استدعايه بالزام المدعي عليه بسداد ثمن الخرسانه والتي تمثل المبلغ المشار اليه انفا. وبعد قيد هذا الاستدعاء ومرفقاته دعوي تجاريه تمت احالتها الي الدايره التجاريه الاولي والتي بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الاحد 30/3/1437ه، وجلسه يوم الاحد 21/4/1437ه، وجلسه يوم الاحد 19/5/1437ه، وجلسه يوم الاحد 11/6/1437ه، وجلسه يوم الاحد 10/7/1437ه، وفي جميعها حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه. وتشير الدايره علي انها قامت في سبيل حضور المدعي عليه بالكتابه لشرطه محافظه رفحاء بالخطاب رقم (49177/1/7/9/83) وتاريخ 24/4/1437ه، وبالخطاب رقم (63717/1/7/9/83) وتاريخ 28/5/1437ه؛ بشان ابلاغ المدعي عليه بمواعيد الجلسات المحدده من قبل الدايره. كما تشير الدايره الي انه وردها من شرطه محافظه رفحاء نموذج اثبات تبليغ بموعد جلسه، والذي تضمن تبلغ المدعي عليه بموعد جلسه يوم الاحد 10/7/1437ه، وفي جلسه يوم الاحد 1/8/1437ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه؛ وكانت الدايره قد قامت بالكتابه لشرطه محافظه رفحاء بالخطاب رقم (85133/1/7/9/83) وتاريخ 21/7/1437ه بشان ابلاغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، ثم قدم وكيل المدعيه للدايره اصول ايصالات استلام موقعه من المدعي عليه، ثم طلب من الدايره الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالزامه ان يدفع لموكلته مبلغ المطالبه، وبناء عليه انتهت الدايره الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ثلاثه وتسعون الفا وخمس مايه واثنان وستون (93.562) ريالا، وبعد تسلم المدعي عليه الحكم الغيابي في تاريخ 27/11/1437ه قدم لايحه اعتراضيه عليه في تاريخ 4/12/1437ه، ومن ثم تم رفعها من قبل اداره الدعاوي والاحكام الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه المتمثله في دايرتها التجاريه الاولي والتي انتهت الي معاوده اوراق القضيه الي هذه الدايره لكون اعتراض المدعي عليه كان وفق المده النظاميه حسبما تنص عليه الماده رقم (531) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم "32" وتاريخ 15/1/1350ه والتي تنص علي: (ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام الي المحكوم عليه ولا يحسب من المده المذكوره يوم التبليغ ولا يوم التقديم...) وعليه بادرت الدايره بما هو لازم نظرها بعد احاله هذه القضيه لها وحددت لمعاوده نظرها جلسه يوم الاثنين 6/7/1438ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه؛ ثم نشر وكيل المدعيه دعوي موكلته بمالا يخرج عما جاء في صحيفه دعواه، ثم اشار المدعي عليه الي ما تضمنته مذكرته الاعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي وما ارفقه معها من التقرير الصادر من مكتب المهندس/ (...) والذي تم التحديد فيه لكميه الامتار المنفذه في الخزانات من قبل مؤسسته لصالح بلديه لينه، وجري تزويد وكيل المدعيه بنسخه من مذكره المدعي عليه ومرفقاته وطلب امهاله للجلسه القادمه حتي يتمكن من الجواب عنها. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه، وسالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق. ثم تم رفع الجلسه وبعد رفعها واقفال المحضر طلب وكيل المدعيه من الدايره حصر مطالبته وعليه تم فتح محضر جديد وذكر وكيل المدعيه انه يحصر دعوي موكلته بالمطالبه بقيمه (240) متر مكعب والوارد في اقرار وكيل المدعي عليه كما في الصك الصادر من المحكمه العامه بمحافظه رفحاء، والتي تمثل مبلغا وقدره سبعه وسبعون الفا وتسع مايه واربعه وثمانون (77.984) ريالا، واستنادا علي كشف الحساب المرفق في ملف الدعوي، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفاءهما بما سبق.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في جلسه هذا اليوم بالمطالبه بمبلغ وقدره سبعه وسبعون الفا وتسع مايه واربعه وثمانون (77.984) ريالا، والتي تمثل قيمه الخرسانه جاهزه بكميه (240) متر مكعب قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليه، ولما كان اساس هذه الدعوي هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانها من ثم تكون قبيل المنازعات التجاريه التي يختص ديوان المظالم – بهييه قضاء تجاري – ولاييا بالفصل فيها بناء علي الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وقراري مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، ورقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه، كما ان هذه الدايره تختص بهذه الدعوي – نوعيا ومكانيا – بناء علي قرارات وتعليمات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاصها.
وحيث ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات الطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا.
اما عن موضوع الدعوي: فحيث ان المدعيه تطالب المدعي عليه بدفع المبلغ المشار اليه انفا، وحيث ان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته وفق ما اقر به وكيل المدعي عليه/ (...) امام قاضي المحكمه العامه بمحافظه رفحاء والمثبت ذلك بالصك رقم 361333050 وتاريخ 22/11/1436ه والمتضمن اقرار وكيل المدعي عليه باستحقاق المدعيه لقيمه (240) متر مكعب من الخسرانه الجاهزه بما نصه: "والصحيح انه تم توريدنا خرسانه جاهزه تقدر مساحتها بمايتين واربعين مترا مربعا وليس كما قال، وموكلي مستعد بسداد قيمه مايتين واربعين مترا مربعا" ولما كان هذا الاقرار من وكيل يملك حق الاقرار وقد نص علي ذلك في وكالته ذات الرقم (...) وتاريخ 9/4/1432ه، لما نصت الماده الحاديه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي: "... واذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق المدعي به، او التنازل، او الصلح، او قبول اليمين، او توجيهها، او ردها، او ترك الخصومه، او التنازل عن الحكم – كليا او جزييا – او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجر، او ترك الرهن مع بقاء الدين، او الادعاء بالتزوير او رد القاضي، او اختيار الخبير او رده ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا بذلك في الوكاله"، ولما كان من الثابت ان وكاله وكيل المدعي عليه هي وكاله ساريه وقت ترافعه بها امام المحكمه العامه بذات موضوع هذه الدعوي، ولما كان من الثابت ايضا ان المدعي عليه لم ينكر اقرار وكيله، وحيث ان هذا الاقرار قد وقع امام القضاء واثناء السير في نظر الدعوي وفقا لما جاء في الماده الثامنه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه انفا: "... ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء واثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها"، وحيث ان اقل احوال هذا الاقرار الصادر من وكيل المدعي عليه انذاك اذ لم يعتبر من قبيل الاقرار القضايي ان يكون بينه قويه علي ما حصر به وكيل المدعيه لمطالبه موكلته.
وحيث ان وكيل المدعيه قد ارفق ضمن ملف دعوي موكلته كشف حساب صادر من المدعيه يبين اسعار الامتار وفق جدول يتضمن المدين والداين، ولما كانت هذه الاسعار ليست محل خلاف بين المدعيه والمدعي عليه وانما الخلاف في كميه الامتار المورده من قبل المدعيه للمدعي عليه، فان حاصل حساب تلك الامتار التي اشار اليها وكيل المدعيه وحصر بها دعوي موكلته تكون قيمتها سبعه وسبعين الفا وتسع مايه واربعه وثمانين (77.984) ريالا، مما تنته معه الدايره الي العدول عن حكمها السابق، والزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ للمدعيه. ولا ينال من ذلك ما ارفقه المدعي عليه ضمن اعتراضه علي الحكم الغيابي السابق من تقرير من مكتب المهندس (...) والذي فيه يحدد الامتار المنفذه للخزانين وان كل خزان استغرق (104) متر مكعب فيكون مجموع الامتار (208) متر مكعب وذلك لسببين: اولهما: فان هذا التقرير لم يكن من جهه محايده مكلفه من قبل المحكمه، ولم يكن من المهندس الاستشاري للمشروع وانما كان من مكتب قام بتكليفه المدعي عليه لحساب هذه الامتار، مما يجعل هذا التقرير لا حجه له فيه امام الدايره. والثاني: ان هذا التقرير لا يعارض به اقرار وكيله وهو مخول بالاقرار امام القضاء فاقراره قد صدر من مالك له هو بكامل اهليته المعتبره شرعا، فلا يمكن طرح هذه البينه القويه لبينه اخري لا تصل لدرجتها في القوه.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي:اولا: العدول عن حكم الدايره الغيابي في القضيه رقم 366/6/ق لعام 1437ه والمنتهي علي الزام المدعي عليه/ (...) – سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاه للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره وثلاثه وتسعون الفا وخمس مايه واثنان وستون (93.592) ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاه للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سبعه وسبعون الفا وتسع مايه واربع ثمانون (77.984) ريالا- والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
بدر بن محمد الرويلي امين السر 
سالم بن سليمان الشاعر القاضي
 سلطان بن جار الله الجار الله القاضي
احمد بن محمد الزيد رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 178/ق لعام 1438ه 
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 366/6/ق لعام 1437ه
المقامه من/ شركه (...) وشركاه للمقاولات
ضد/ (...)
الصادر بشانها حكم الدايره الاولي
بالمحكمه الاداريه بسكاكا بتاريخ 20/7/1438ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 1/4/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من:
محمد بن صالح اليحيي رييسا
ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا
عبدالله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور/ زياد عبدالمنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 16/3/1439ه وقد اطلعت الدايره علي ارواق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي اولا: العدول عن حكم الدايره الغيابي. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (77.984) ريالا. وباستلام ويكل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
زياد عبدالمنعم العبيد امين السر
بديع بن سعود البديع عضو الدايره
ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره