moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470613148 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه فيصل علي الجميري الشهري للمقاولات المدعي عليه : مؤسسه مكرمان العربيه للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن (مقاوله توريد) وذلك في: توريد مغاسل ومقاعد الحمامات العربيه والافرنجيه والخلاطات والمصافي، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢١٨,٩٤٦) ميتان وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وسته واربعون ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (طلب المدعي عليها توريد مواسير بدلا عن التركيبات الصحيه المشار اليها بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، مما تسبب ب(صدور حكم بالزام المدعيه بارجاع (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف قيمه الاعمال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليها من طلبت تغيير المواد واستلمت المواد البديله) وطالب ب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد (توريد) علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين مؤسسه فيصل الجميري ومؤسسه مكرمان العربيه وشركه رواه الدوليه بتاريخ 17/01/2019م وشركه زهره الصحراء للتجاره والمقاولات ممهور باختام وتواقيع منسوبه للاطراف الثلاثه. 2-فاتوره برقم (100501) وتاريخ 10/02/2019م علي مبلغ قدره (218,946) مايتان وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسته واربعون ريال علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختمين منسوبه لطرفي الدعوي. 3- سند استلام بتاريخ 8/02/2019م علي مطبوعات المدعيه ممهور بختمين منسوبه لطرفي الدعوي. 3- صك حكم برقم (4430457472) وتاريخ 10/06/1444ه صادر من المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الرابعه. وقد عقدت الدايره جلسه في 11/07/1445ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي اللايحه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي اجاب بان صاحب المؤسسه سليمان الصبيحي قد توفي-رحمه الله- وقد قام اخوه عبدالكريم الصبيحي بنقل المؤسسه باسمه لتصفيه الاعمال وابراء ذمه المتوفي -رحمه الله- من جميع تعاملاته، واما الدعوي الماثله فانها لم تتضح لهم وطلب من المدعي مزيدا من التوضيح والاثبات لصحه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 2023/08/28ه وملخصها: المدعي لم يقدم الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي التي اشار اليها واقتصر علي ارفاق حكم الاستيناف، وطلب الزامه بتقديم صك الحكم الابتدايي الصادر في القضيه رقم (42806172) وطلب الحكم برد دعواه. كما انه لا يقر بصحه المستندات المقدمه؛ لان مالك المؤسسه قد توفي، وعلي فرض صحتها وان الشركه قد طلبت منه تغيير المواد فلا يعني خطاها في ذلك بل قيام المدعيه بتغيير المواد وفقا للطلب هو اقرار عملي منها بصحه ذلك التصرف والا لرفضت ذلك. وطالب ب: 1- رد دعوي المدعيه. 2-الزام المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وعقدت الدايره جلسه في 1444/09/18ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم المدعي جوابه المتضمن: تم تسليم المواد بموجب الخطاب المذيل بختم المدعي عليها لذلك تتحمل المدعي عليها نتيجه الخطاب وما ال اليه الخطاب من اضرار لحقت بالمدعيه، كما ان العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه مع شركه زهره الصحراء يثبت ان شركه زهره الصحراء طرف ممول والمدعي عليها طرف منفذ والمدعيه طرف مورد فالعقد مترابط لا ينفك عن بعضه، واطراف العقد كل منهم يتحمل مسؤوليه عمله. وعقدت الدايره جلسه في 1445/02/6ه وملخصها: بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال قيمه مواد مورده، وبما ان محل الدعوي (مقاولات) فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي طلب التعويض عن الاضرار اللاحقه له، و المدعيه قد وردت البضاعه بناء علي طلب المدعي عليها وهذا الثابت بموجب الخطاب المؤرخ 3/02/2019م، والمدعي عليها حسب العقد المبرم هي من تعاقدت مع المدعيه الطرف الثالث في العقد علي توريد المواد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه مكرمان العربيه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه فيصل علي الجميري الشهري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال سعودي . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه بناء علي القضيه رقم 4470613148 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه فيصل علي الجميري الشهري للمقاولات المدعي عليه : مؤسسه مكرمان العربيه للمقاولات العامه الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل منعا للتكرار، بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها ان تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن (مقاوله توريد) وذلك في: توريد مغاسل ومقاعد الحمامات العربيه والافرنجيه والخلاطات والمصافي، ابتداء من تاريخ 11 / 5 / 1440ه الموافق 17 / 1 / 2017م ، علي ان يسلم العمل بتاريخ 3 / 6 / 1440ه الموافق 8 / 2 / 2018م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢١٨,٩٤٦) ميتان وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وسته واربعون ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (طلب المدعي عليها توريد مواسير بدلا عن التركيبات الصحيه المشار اليها بالعقد)، مما تسبب ب(صدور حكم بالزام المدعيه بارجاع (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف قيمه الاعمال)، وطالب ب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال. بينما طلب المدعي عليه وكاله الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها ، وبعد عده جلسات اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي / الي: الزام مؤسسه مكرمان العربيه للمقاولات العامه بان تدفع لمؤسسه فيصل علي الجميري الشهري للمقاولات مبلغا وقدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: القصور في اسباب الحكم، ولم يذكر دفوع المدعي عليها فضلا عن مناقشتها، ولم يحرر اركان التعويض ولم يذكر ما هو الخطا المنسوب للمدعي عليها، كما لم يذكر ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه تقديم اصول المستندات للتحقق منها وانه امتنع عن ذلك. ثانيا: لقد اوضحنا للدايره ان صاحب المؤسسه السابق قد توفي وانه لا علم لنا بالمستندات المقدمه ولا نقر بها وطلبنا التحقق منها وفقا لنظام الاثبات، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول المستندات الا انه لم يقدمها، مما يوجب رد دعواه لعدم تقديم البينه عليها، لا سيما مع تعذر علم المدعي عليها بالدعوي لوفاه مالكها السابق. ثالثا: ما انتهي اليه الحكم من الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ (220.000) ريال لا وجه له حيث ان الضرر الذي تدعيه المدعيه قيمته (218.946) ريال بحسب الفاتوره المقدمه منها ولا يصح الحكم بما زاد عن ذلك. رابعا: تناقض الحكم في اسبابه، حيث نسب الي المدعي عليها انها هي من عمدت المدعيه بتغيير المواد، ثم قرر ان المدعيه هي من تعاقدت مع المدعيه، فان كانت المدعي عليها هي المتعاقده فانها هذا يعني انه يحق للمدعي عليها تعديل العقد ولا يعد ذلك خطا منها. خامسا: لو سلمنا جدلا بصحه المستندات فان ما ورد في اسباب الحكم من ان توريد المواد كان بناء علي تعميد موكلتي بالخطاب بتاريخ 03..02..2019 فهو غير صحيح، حيث ان المدعي قد اقرت عده مرات بان توريد هذه المواد كان بتعميد خطي من شركه زهره الصحراء، وذلك في الحكم الصادر في دعواها السابقه والذين امتنعت عن تقديمه في البدايه حيث تضمن ما نصه: (موكلتي وردت المواد للشركه الانشاييه بناء علي طلبها)، كما تضمن ما نصه: (تم تعميدنا شفهيا، وقد ابرزت تلك المؤسسه خطاب تعميد من قبل المدعيه)، وهذا اقرار صريح بان تغيير المواد كان بتعميد خطي من شركه زهره الصحراء وان المدعيه قد اطلعت علي هذا التعميد، والاقرار حجه علي من اقر، ولا يصح من المدعيه الادعاء بما يناقضه، واذا لم تتمكن المدعيه من اثبات ذلك في مواجهه شركه زهره الصحراء فهذا بسبب تقصيرها في اثبات تعاملاتها، والمفرط اولي بالضمان. سادسا: علي فرض ان المدعي عليها هي من طلبت من المدعيه تغيير المواد وانها مخطيه بذلك، فان المدعي قد اخطات ايضا بالتجاوب مع المدعي عليها في ذلك، ولا يصح ان تتجاوب المدعي مع المدعي عليها في مخالفه العقد ثم تطلب التعويض عن ذلك، ومن سعي في نقض ما تم علي يده فسعيه مردود عليه.. وبعد احاله الدعوي لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وتضيف دايره الاستيناف بانه ثبت قيام المدعي المقاول بالمتضامن مع المدعي عليها بتوريد البضاعه للمقاول الرييسي وان التوريد كان بموجب خطاب صادر من المدعي عليها ومن مطبوعاتها للمدعيه والمؤرخ 3 / 2 / 2019م ونصه ان المدعي عليها تطلب من المدعي توريد بضاعه عباره عن انابيب بي سي في بدلا عن التركيبات الصحيه للسباكه والكهرباء التي تم اصدار خطاب الاعتماد البنكي لصالح شركتكم من اجلها بمبلغ (218946) ريالا من الساده / شركه زهره الصحراء وبما ان البضاعه التي تم توريدها للمقاول الرييسي مخالفه للبضاعه المتفق عليها بين المقاول الرييسي وبين طرفي الدعوي، وبما ان المدعي الزم باعاده المبالغ المسلمه من المقاول لكون التوريد كان مخالف لما تم الاتفاق عليه بموجب حكم قضايي في القضيه رقم (42806172) لعام 1442ه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، لان الغار ضامن، ولان التوريد كان بموجب تعميدها، واما بخصوص ما اثاره وكيل المدعي عليه بان المدعيه سبق لها وانه ذكر في دعوي المقامه من المقاول الرييسي شركه زهره الصحراء ضد/ المدعي بان المقاول الرييسي بانه هو من عمدها بتوريد بضايع مخالفه للفواتير فان هذا لا ينفي ورد امرين من المدعي عليها ومن المقاول الرييسي ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 20 / 2 /1445ه القاضي بالزام مؤسسه مكرمان العربيه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه فيصل علي الجميري الشهري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال سعودي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.