moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٤١ لعام ١٤٤٤ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) (الاسباب) ومن حيث كان لازما لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين وفق ما نصت عليه الفقره (١-٢) من الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه. ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ ه، قد اكدت في الفقره الاولي من الماده الرابعه منها علي انه: " يقدم طلب افتتاح اجراء الافلاس الي المحكمه مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك". ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها فيما يرافق طلب افتتاح التصفيه، حيث اكدت في مادتها السابعه علي انه: "يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات اعاده التنظيم المالي واعاده التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفيه لصغار المدينين، المقدم من الداين، ما ياتي: ا. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد." وحيث خلت مرفقات الطلب من منشا الدين وذلك مخالفه لما نصت عليه الماده سابقه الذكر، وحيث ورد في لايحه الدعوي عده طلبات كل طلب له نظر مستقل عن الاخر ؛ استنادا علي الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه: (٣- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ولايحتها (٧٧): (١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.) فقد ورد في صحيفه الدعوي ما نصه (اولا: نطلب من فضيلتكم: افتتاح اجراء تصفيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) بموجب احكام نظام الافلاس. وغل يد المدين عن اداره نشاطه وتعين امين.٢. ثانيا: محاسبه المدين (الشركه) علي اي تلاعب او تهريب للاموال او عبث في اصول التفليسه في حال ثبوت ذلك. الحكم علي الملاك المتضامنين في الشركه وتحميلهم المسؤوليه عما ينقص من اصول التفليسه بموجب الماده من نظام الافلاس، والحكم عليهم في ذممهم الخاصه للوفاء بالديون.). ولما كان من ينوب عن المدين قد انحسر طلبه دون استكمال المتطلبات المشار اليها اعلاه لقبول طلبه وفقا لما ساقته الوقايع؛ ويصبح معه من ينوب عن المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس، والماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه، والماده السابعه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر، وحيث اكدت الفقره (٢/ب/١) من الماده التاسعه والتسعون من النظام علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين (...) هويه وطنيه (...) للمدين شركه (...) سجل تجاري رقم (....) ؛ لما هو مبين في الاسباب وﷲ الموفق.