gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م زكاه | (2020-IFR-233) : القرار رقم (2784-2020-Z) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: زكه - ربط زكي تقييري - يحق للهييه اجراء الربط التقديري بناء علي حجم الانشطه التي يقوم بها المدعي الثابته بالسجلات التجاريه، وادعاء المدعي خلاف ذلك من غير ان يفقدم ما يثبت صحه ما يدعيه، يترتب عليه رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري السجلات التجاريه لديه، الا انه فوجي بان هذه السجلات لم تشطب، و هذا جعل الهييه تربط الزكاه عليه تقديريا بموجب ما توافر لديها من بيانات - اجابت الهييه بانها ربطت زكويا علي المدعي ربطا تقديريا استنادا الي الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه بنا علي حجم الانشطه التي يقوم بها المدعي، بوجود اربعه سجلات تجاريه لدي - دلت النصوص النظاميه علي ان المدعي ملزم بتقدم ما يثبت صحه اعتراضه، وانه في حاله عدم تقدم الدفاتر والسجلات النظاميه، يحق للهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري - ثبت للدايره ان الهييه اجرت الربط بالاسلوب التقديري علي المدعي بناء علي السجلات التجاريه، وثبت لها ان ما قدمه المدعي لم يكن سوي كلام مرسل ولم يقدم ما يثبت صحه ما يدعيه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ - الماده (٧/١٣) من اللايحه التففيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه السادسه من يوم الاربعاء ٢٤٤١٠١١٤ الموافق ٢٠٢٠١٠١٠ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي; وذلك للنظر في ادعوي المشار اليها اعلاه: وجب استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لان الضريبيه برقم (2784-2020-Z) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٥٦ ه- الموافق تتلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هوه وطييه رقم (...) تقدم باعتراضه ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بان الهييه قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي عدد وحجم الانسطه التابعه له: حيث لديه اربع سجلات تجاريه، وتم تحديد الوعاء الزكوي لكل عام بمبلغ (٤٠١,٧٥٠) ربالا، وذلك وفق لما ورد في الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠٦٧/٥١٠. عليه تطلب الهييه رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠٢٧/٢٦، عقدت الدايره جاستها عن بعد، حضرها المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممتلا للمدعي عليها الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وسبقال المدعي عن دعواه، اجل بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبا لدي الامانه العامه للاجنا الضريبيه، واضاف انه لجا لمكتب خدمات عامه لالغاء السجلات التجاريه لديه، الا انه فوجي بان هذه السجلات لم تشطب، و هذا ما جعل الهييه تربط الزكاه عليه تقديريا بموجب ما توافر لديها من بيانات، وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجل بابنه يتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للاجنا الضريبيه، وسؤال الطرفين عما اذا كان ديها اقال اخري، اجابا بالنفي؛ وبناء عليه تم قفل باب المرافعه والمداوله. الانسبات: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٥٧/٢٨١) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الملكي رقم (١) بتاريخ ١٠١٥/١٠١٥ و بعد التلابه، وبعد التلابه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٠١٥ و بعد التلابه، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قواعد واجراءات عمل الاجل الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٠٦) ب估算 ٢٠٦٦ (٢٠٦) و الانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٧٧ اها الي ١٩٤٥ اها: حيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٤٠٤١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم عليه امام لجنه الفصل ذلك (٣٠) يوما من تاريخ الاخلاع بها، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) ، ه، التي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فيل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرا الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يفعين معه قبول الدعوي شكال. ومن حيث الموضوع: فانه باثل الدايره للاوراق والمستندات التي ضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٧ الي ١٤٣٩ ه، وثبت لها ان محاسبه المدعي كانت بناء علي حجم الانشطه، وذلك بوجود اربعه سجلات تجاريه لدي المدعي؛ وذلك استنادا الي الفقره (٨) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجienaه الزكاه الصادره بفوارر الباليه رقم (٢٠٥١١) بتاريخ ١٤٧٨١، ١٤٧٨١ التي نصت علي انه: "عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاطckel المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتوافره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موتقه، ومن خلال المعاييه الميدانيه والفحس الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري، مثل حجم استيراداته، وعمده، وعمالته، والفرض والاعانات الحاصل عليها: "، كما ن港股ت الفقره (1) من الماده (13) يكتون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من التي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه: سواء من السجل التجاري او عقود الشركه ونظامها او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دوارات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام، التي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات ...، كما ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحه ما يدعيه، الامر الذي تري معه الداره صحه قرار المدعي عليها، ورفض اعتراض المدعي. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعي (...) رقم مميز (...) علي قرار المدعي عليها، الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره يوم الاحد الموافق النظام خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه; بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسل م ع لي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.