tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / authority_charter

تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

boe_gov_sa · law · processed · 32 chunks

date_gregorian=2025-03-14 date_hijri=1446-09-14 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:721 entity=legal_basis:cabinet_decision:203 entity=document_number:659 entity=legal_basis:cabinet_decision:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:659 entity=summary:تضمن التنظيم:تعريفات، شخصية الهيئة، هدف الهيئة واختصاصاتها، مجلس إدارة الهيئة، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، رئيس الهيئة التنفيذي مسؤولياته واختصاصاته، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، الميزانية والسنة المالية للهيئة، موارد الهيئة، الحساب الختامي، التقرير السنوي، الرقابة المالية، نفاذ التنظيم من تاريخ الموافقة عليه. language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=authority_charter validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 29088 وتاريخ 19 / 4 / 1445ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاستثمار رييس مجلس اداره الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار رقم 3734 وتاريخ 17 / 4 / 1445ه، في شان مشروع تنظيم الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار.
وبعد الاطلاع
علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه لتسويق الاستثمار، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 4 / 1 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي قراري مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 / 10 / 1444ه، ورقم (203) وتاريخ 30 / 2 / 1446ه.
وبعد الاطلاع
علي المذكرات رقم (3027) وتاريخ 18 / 8 / 1445ه، ورقم (188) وتاريخ 10 / 1 / 1446ه، ورقم (1970) وتاريخ 7 / 6 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11 / 46 / ت م) وتاريخ 25 / 2 / 1446ه.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (10-25 / 46 / د) وتاريخ 25 / 6 / 1446ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8284) وتاريخ 14 / 8 / 1446ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي تنظيم الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
يحل التنظيم -المنصوص عليه في البند (اولا) اعلاه- محل الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه لتسويق الاستثمار، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 4 / 1 / 1444ه.
ثالثا:
يمارس مجلس اداره الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار اختصاصه في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليه في الفقره (8) من الماده (الخامسه) من التنظيم، بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (حوكمه ممارسه فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمه من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
رابعا:
تكون ممارسه مجلس اداره الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار لاختصاصاته -الوارده في التنظيم- بما لا يخل بالاحكام الوارده في قواعد اقرار الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه وتعويضاتهم، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 / 10 / 1444ه.
خامسا:
يباشر مجلس اداره الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار -وفقا لما قضي به قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 30 / 2 / 1446ه- اختصاصات مجلس الاداره -المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من التنظيم- الي حين تشكيله وفقا للماده (الرابعه) من التنظيم، علي ان يقتصر ذلك علي ممارسه اختصاصات المجلس المتصله بتسيير اعماله، دون ان يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقه باقرار السياسات واللوايح الماليه والاداريه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 29088 وتاريخ 19 / 4 / 1445ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاستثمار رييس مجلس اداره الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار رقم 3734 وتاريخ 17 / 4 / 1445ه، في شان مشروع تنظيم الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار.
وبعد الاطلاع
علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه لتسويق الاستثمار، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 4 / 1 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي قراري مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 / 10 / 1444ه، ورقم (203) وتاريخ 30 / 2 / 1446ه.
وبعد الاطلاع
علي المذكرات رقم (3027) وتاريخ 18 / 8 / 1445ه، ورقم (188) وتاريخ 10 / 1 / 1446ه، ورقم (1970) وتاريخ 7 / 6 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11 / 46 / ت م) وتاريخ 25 / 2 / 1446ه.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (10-25 / 46 / د) وتاريخ 25 / 6 / 1446ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8284) وتاريخ 14 / 8 / 1446ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي تنظيم الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
يحل التنظيم -المنصوص عليه في البند (اولا) اعلاه- محل الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه لتسويق الاستثمار، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 4 / 1 / 1444ه.
ثالثا:
يمارس مجلس اداره الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار اختصاصه في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليه في الفقره (8) من الماده (الخامسه) من التنظيم، بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (حوكمه ممارسه فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمه من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
رابعا:
تكون ممارسه مجلس اداره الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار لاختصاصاته -الوارده في التنظيم- بما لا يخل بالاحكام الوارده في قواعد اقرار الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه وتعويضاتهم، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 / 10 / 1444ه.
خامسا:
يباشر مجلس اداره الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار -وفقا لما قضي به قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 30 / 2 / 1446ه- اختصاصات مجلس الاداره -المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من التنظيم- الي حين تشكيله وفقا للماده (الرابعه) من التنظيم، علي ان يقتصر ذلك علي ممارسه اختصاصات المجلس المتصله بتسيير اعماله، دون ان يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقه باقرار السياسات واللوايح الماليه والاداريه.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالعبارات والكلمات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
التنظيم
: تنظيم الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار.
الوزاره
: وزاره الاستثمار.
الوزير
: وزير الاستثمار.
الهييه
: الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار.
المجلس
: مجلس اداره الهييه.
الرييس
: رييس المجلس.
الرييس التنفيذي
: الرييس التنفيذي للهييه.
تسويق الاستثمار
: مجموعه من الاعمال التي تتصل بتشجيع المستثمرين علي الاستثمار وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثماريه في المملكه، والترويج لها داخل المملكه وخارجها، ومن ذلك: التواصل مع المستثمرين، واقامه الفعاليات والانشطه والمعارض والمنتديات.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه.

تهدف الهييه الي ابراز المملكه وجهه استثماريه عالميا ومحليا، وتسويق الفرص الاستثماريه في كافه القطاعات بجميع مكوناتها، وتعزيز الاعمال والخدمات ذات الصله بتسويق الاستثمار؛ في ضوء السياسات العامه للاستثمار وخططها التنفيذيه التي تعدها الوزاره. ولها -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي:

اعداد السياسات العامه المتعلقه بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها.
اعداد الاستراتيجيه الخاصه بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها.
مباشره الاعمال ذات الصله بتسويق الاستثمار داخل المملكه وخارجها؛ للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكه وفرصه وحوافزه. وللهييه ان تسند مباشره ايا من الاعمال الانف ذكرها للجهه المعنيه بموضوع تسويق الاستثمار.
اداره الهويه الوطنيه الموحده لتسويق الاستثمارات وجذبها الي المملكه، وتفعيلها بالتنسيق مع الوزاره والجهات المعنيه؛ من اجل توحيد الرسايل والمحتوي وتنسيق الجهود التسويقيه والاعلاميه للاستثمار.
اقتراح تعديل الانظمه ذات العلاقه باختصاصاتها، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانه.
دعم انشطه تسويق الاستثمار التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنيه ومنظومه القطاع الخاص.
وضع الخطط الاعلاميه الداعمه لتسويق الاستثمار، وتنفيذها داخل المملكه وخارجها.
عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض لتسويق الاستثمار، داخل المملكه وخارجها، والمشاركه فيها باي وسيله تري مناسبتها.
المشاركه مع الوزاره في تحديد المؤشرات التي تقيس اداء تسويق الاستثمار.
الاستعانه بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحليه والعالميه المتميزه لتقديم منتجات وادوات احترافيه والاستفاده من خبراتها في مجالات اختصاصها.
تشجيع الشراكات المحققه لاهداف التنميه بين المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي.
اصدار الموافقات اللازمه لاقامه الجهات الحكوميه للمعارض والمنتديات والمؤتمرات في مجال تسويق الاستثمار.
العمل علي استقطاب المؤتمرات الدوليه ذات العلاقه بتسويق الاستثمار، والمساهمه في تطوير المؤتمرات المحليه، ودعمها، واستحداث مبادرات جديده في سبيل ذلك، وفقا للاجراءات النظاميه.
التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكوميه والهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه والهييات المماثله في الدول الاخري، في حدود اختصاصاتها.
تقديم الدعم لبرامج ومبادرات الوزاره المتعلقه بتسويق الاستثمار خارج المملكه.
جمع وحصر ومتابعه ما تتلقاه من مرييات المستثمرين وتحدياتهم، وتزويد الوزاره بها لمعالجتها.
الاشتراك في المنظمات والجمعيات الدوليه فيما يتعلق باختصاصاتها؛ وفقا للاجراءات النظاميه.
تمثيل المملكه في المحافل والمعارض الدوليه ذات الصله باختصاصاتها.
اعداد الدراسات والابحاث ذات الصله بتسويق الاستثمار، واصدار التقارير الدوريه والمتخصصه.

يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:

ممثل من وزاره الاستثمار.
ممثلين لجهات حكوميه لا يزيد عددهم علي (اربعه)، وتحدد تلك الجهات بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس.
ممثلين من ذوي الخبره والاختصاص في مجالات عمل الهييه لا يزيد عددهم علي (ثلاثه)، يصدر بتسميتهم امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس.
لا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس المشار اليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده، عن (الخامسه عشره) او ما يعادلها.
وتكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده.

يعد المجلس السلطه العليا للهييه، ويتولي الاشراف علي اداره الهييه، وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي:

اقرار السياسات العامه المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها.
اعتماد الاستراتيجيه الخاصه بتسويق الاستثمار، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها.
اقتراح تعديل الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، والرفع عنه لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانه.
اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه.
اقرار اللوايح الداخليه، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير عمل الهييه.
اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهييه.
الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للهييه داخل المملكه وخارجها.
تحديد المقابل المالي للاعمال والخدمات التي تقدمها الهييه.
الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه للهييه، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظاميه.
تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، وفق الاجراءات النظاميه.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف؛ وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
النظر في التقارير الدوريه التي تقدم له عن سير اعمال الهييه.
الموافقه علي اشتراك الهييه في المنظمات والجمعيات الدوليه المتخصصه؛ وفقا للاجراءات النظاميه.
وللمجلس
-في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها. وللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.
وللمجلس
تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس، او من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه.

يجتمع المجلس دوريا (مرتين) -علي الاقل- في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وتكون اجتماعاته برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء من ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس. ويوجه الدعوه للاجتماع الرييس او من ينيبه، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته وتوصياته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
للمجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعاته للاستفاده من معلوماتهم وخبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه. ويجوز عند الحاجه عقدها في مكان اخر.
يجوز للمجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- ان يصدر قرارا او توصيه بالتمرير، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحز علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل.
يجوز -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه.
يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمه لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد اجراءات الدعوه للاجتماعات وكيفيه انعقادها.

يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس بناء علي ترشيح من الرييس، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه:

الاشراف علي اعداد السياسات العامه المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس.
الاشراف علي اعداد الاستراتيجيه الخاصه بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس.
الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال الانظمه واللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبره بما يخدم اهداف الهييه واختصاصاتها، وفقا لما تحدده لوايح الهييه، والاجراءات النظاميه المتبعه.
الاشراف علي اعداد اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه، وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير العمل في الهييه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس للموافقه عليها.
اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهييه، ورفعهما الي المجلس.
اقتراح الخطط لتطوير نشاط تسويق الاستثمار في المملكه.
الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس.
الاشراف علي اعداد تقرير الهييه السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، ورفعها الي المجلس للموافقه عليها؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها.
التوقيع علي الاتفاقيات والعقود -ذات الصله باختصاصات الهييه- بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه؛ وفقا للانظمه واللوايح التي يقرها المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها؛ وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
اقتراح انشاء فروع او مكاتب للهييه داخل المملكه وخارجها.
اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليها والقواعد والاجراءات المعتمده، بحسب الصلاحيات المخوله له.
اعتماد اجراءات العمل المبنيه علي اللوايح والقرارات الصادره عن المجلس.
تعيين منسوبي الهييه، والاشراف عليهم، وفقا للوايح المنظمه لذلك.
اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه.

يسري علي منسوبي الهييه نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله.
السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

تتالف موارد الهييه مما ياتي:
ا-
ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.
ب-
المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها.
ج-
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف.
د-
اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.
يفتح للهييه حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز ان يفتح لها حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها المعتمده.

ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده.

يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقه عليه.