ncar · law · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (7344) وتاريخ 19/ 6 /1441ه تعميم قضايي علي كافه الجهات التابعه للوزاره فضيله / سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: الحاقا لتعميم الوزاره رقم (13/ت/5332) وتاريخ 19/ 5 /1435ه، المبني علي القرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 19/ 5 /1435ه، القاضي بالموافقه علي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث صدر القرار رقم (7344) وتاريخ 19/ 6 /1441ه، القاضي باضافه ماده الي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. لذا؛ نرغب اليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقه صوره من القرار المشار اليه والمذكره الايضاحيه للماده، وقد جري تزويد وكاله الوزاره للشؤون القضاييه بنسخه من هذا التعميم للقيام- خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخه - بمراجعه اجراءات العمل واعداد النماذج اللازمه لانفاذ ما ورد في الماده (33 /16) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني قرار رقم (7344) وتاريخ 19/ 6 /1441ه فان وزير العدل؛ بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبناء علي الماده الاربعين بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 19/ 5 /1435ه بشان الموافقه علي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبعد الاطلاع علي الدراسه المعده بهذا الشان، وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء. يقرر ما يلي: اولا: تضاف ماده الي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه برقم (33 /16) بالنص التالي: "دون الاخلال ب (قواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته)؛ اذا تقدم اي من الزوجين بطلب اثبات الطلاق او الخلع، او دعوي فسخ النكاح - وكان بينهما ولد-؛ فتتخذ المحكمه الاجراءات التاليه: ا- احاله الطلب او الدعوي - بحسب الاحوال - لمركز المصالحه، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مده لا تزيد عن عشرين يوما من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سندا تنفيذيا. ب- اذا تعذر الصلح باستمرار الزوجيه؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانه والنفقه والزياره، فان اصطلحا؛ يثبت ذلك (بمحضر اتفاقيه مصالحه)؛ وتعد سندا تنفيذيا، ويحال طلب اثبات الطلاق او الخلع الي الدايره المعنيه لاثباته. ج- تحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها الي الدايره المعنيه بنظرها. د- تفصل الدايره - في جميع الاحوال - في دعاوي النفقه والحضانه والزياره في مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الجلسه الاولي ". ثانيا: يبلغ هذا القرار للجهات المختصه ولمن يلزم؛ لاعتماده، والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. والله الموفق،،، وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني مذكره ايضاحيه للماده (33 /16) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: فبناء علي الماده الاربعين بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه، وانطلاقا مما اكدته الماده العاشره من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه، من عنايه الدوله بتوثيق اواصر الاسره باعتبارها نواه المجتمع، وتاكيدا علي ما نصت عليه الماده الخامسه عشر من نظام حمايه الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2 /1436ه، التي اوضحت مسؤوليه الوالدين تجاه اطفالهم، وباعتبار ان الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه كفلت للطفل تمتعه بحقوقه، واوجبت حمايتها والتي من اهمها: "حق الطفل في العيش في كنف اسره متماسكه، وحقه في الحياه الكريمه، وحصوله علي التعليم، وحقه في الرعايه الصحيه... ". ولاهميه العمل علي تنظيم الاجراءات التي تكفل الحفاظ علي الاسره وتوثيق اواصرها، ورغبه في تنظيم اجراءات معالجه حالات الخصام بين الزوجين؛ بما يسهم في ابقاء العلاقه الزوجيه او اعادتها - بحسب الاحوال -، وينظم حال الاسره عند وقوع الفرقه؛ بالا تؤثر فرقه الزوجين علي الاولاد وحقوقهم والتزامات الوالدين تجاههم، وان تكون هذه الاجراءات داعمه ومحققه لمصالح الاولاد، دون اعتبارهم طرفا في اي خلاف ينشا بين الزوجين. فقد جاءت الماده (33 /16) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه متممه للاجراءات المتخذه بشان المصالحه والصادره بموجب القرار رقم (5595) وتاريخ 29/ 11 /1440ه القاضي بالموافقه علي قواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته، وتحديد الدعاوي والطلبات التي يجب احالتها الي المصالحه قبل نظرها، وان يعرض الصلح فيها علي الاطراف في مده محدده. وتهدف هذه الماده الي وضع اجراءات محدده لطلبات ودعاوي الفرقه بين الزوجين بجميع احوالها سواء كانت الفرقه من خلال طلب اثبات الطلاق او الخلع، او من خلال دعوي فسخ النكاح، وسواء كان المتقدم بالطلب الزوج او الزوجه، بما يحقق السعي الي استمرار العلاقه الزوجيه، وفي حال تعذر ذلك فتكفل هذه الاجراءات تنظيم حال الاسره بعد الفرقه ان كان بين الزوجين اولاد؛ فاوجبت الماده احاله الطلب او الدعوي - بحسب الاحوال - الي مركز المصالحه؛ لدراسته وتبليغ الزوجين به، ومن ثم الاجتماع بهما اما بشكل مباشر او عبر الوسايل الالكتروني - وفق ما يراه المصلح مناسبا للحاله- والسعي من خلال ذلك للوصول الي صلح يحفظ او يعيد الرابطه الزوجيه بينهما ويعالج مسببات الشقاق، علي ان يكون عرض الصلح في مده لا تزيد عن عشرين يوما، مع التاكيد علي ان لمركز المصالحه عقد جلسات المصالحه الكترونيا؛ وفقا لقواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته الصادره بالقرار الوزاري رقم (5595) وتاريخ 29/ 11 /1440ه. واذا تعذر الوصول الي استمرار الزوجيه؛ فيدعي الزوجين للتباحث حيال تنظيم حال الاسره بعد الفرقه، فيما يتعلق بحضانه الاولاد، ونفقتهم وحق الزياره؛ للوصول الي (اتفاقيه مصالحه) في هذه المسايل، وتدار مباحثات الزوجين بهذا الشان من خلال مصلح متخصص يبين لهما اثار عدم اتفاقهم في هذه القضايا من الجانبين القانوني والاجتماعي، فان اصطلح الزوجان بشان هذه القضايا او بعضها فيثبت بذلك (محضر اتفاقيه مصالحه) يبين فيها مسؤوليات والتزامات كل طرف بما يضمن انفاذها علي الوجه الاكمل، ويحقق الغايات المرجوه، وتعد هذه الاتفاقيه سندا تنفيذيا وفقا للماده (التاسعه من نظام التنفيذ)، ومن ثم يحال طلب اثبات الطلاق او دعوي الفسخ الي الدايره المعنيه لنظرها. اما اذا تعذر الصلح في بعض القضايا؛ فتحال هذه القضايا الي الدايره المعنيه لنظرها ويرفق بملف القضيه تقرير مفصل عن الاجراءات التي جرت لدي مركز المصالحه ومريياتهم حيال القضايا بما في ذلك التقديرات المقترحه للنفقه من واقع راي المركز باعتباره جهه خبره. كما حددت الماده مده نظر قضايا النفقه والحضانه والزياره في جميع الاحوال؛ واوجبت الفصل في هذه القضايا خلال مده لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ الجلسه الاولي؛ مراعاه لطبيعتها وما تتعلق به من حقوق الاطفال التي جاءت الشريعه الاسلاميه والانظمه بحفظها والعنايه بها، وتستانس الدايره في نظرها لهذه القضايا بالممكنات المتاحه له من حاسبه النفقه، وراي الخبره المرفق بملف القضيه. مع التاكيد علي انه في الاحوال التي يمتنع فيها المدعي عليه عن الحضور لجلسات في القضايا الزوجيه وقضايا النفقه والحضانه والزياره عند طلبه من المحكمه؛ فللمحكمه اعمال احكام الفقره الرابعه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه. والله الموفق،،