tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / gcc_unified_customs

تعديل المادة (61) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ

ncar · law · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-01-06 date_hijri=1444-06-04 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:9/1 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل المادة (61) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ الخاصة بحل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة. entity=document_number:م/81 entity=keyword:جمارك entity=keyword:الدائرة الجمركية entity=keyword:النطاق الجمركي entity=keyword:الخط الجمركي entity=keyword:التعرفة الجمركية entity=keyword:الخلافات entity=keyword:البضائع entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة تنمية الصادرات السعودية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:معهد التدريب الجمركي entity=agency:بنك التصدير والاستيراد السعودي entity=agency:لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده entity=legal_basis:royal_decree:41/7 entity=legal_basis:royal_decree:41/73 entity=legal_basis:royal_decree:41/11 entity=legal_basis:royal_order:90/6 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=gcc_unified_customs validity=valid validity_confidence=1.0
بحملانارجيل

بمون اللاء تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملک المملکه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦)
ب تاريخ ٢٧/٨/٢٧ ه.
(١٢/٦) ويناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزياء، الصادر بالامر الملكي رقم
ب تاريخ ٢١٤/٤/٢٣ ه.
(٩/١) ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩/١).
ب تاريخ ٢٧/٨/٢٧ ه.
وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٥/٢٨) بتاريخ ٢٢/٢٢ ه.
وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الوناء رقم (٢٧٩) بتاريخ ٤١/٤/٤ ه.
: رمسنا بها مو ات:
اولا : تعديل الماده (٦١) من نظام "اتون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١/٧/١) بداريخ ١٤٢٣/١١ ه، لتصبح
بالنص الاتي: "تشكل لجنه للفصل في القيمه من موقفي الاداره بموجب قرار من المدير
العام او من يوضعه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تشا بين الداره الجمركيه واصحاب
الملاقه حول قيمه البضايع المستورده، ولها الاستثناء بين تراه من ذوي الخبره. ودون
الاخلال بحق المستورد باللجوء الي القضاء، يحق للمستورد ان يظلم من قارات زياده
قيمه البضاعه امام لجنه القيمه، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تسجيل البيان
الجمركي او من تاريخ اعلامه بالقيمه التي قدرتها الاداره للبضاعه بكتاب مسجل بملم
الوصول. وتكون قارات هذه للجنه بالاغلبيه ونافذه بعد تصديق المدير العام عليها او من

بمره الملي الحر

يغوض. ويجب ابلاغ المستورد كتابه بالقرار الذي اصدرته اللجنه في تظلمه، ويكون قراها
مسيا.
ثانيا : علي سمو رييس المجلس الوزنا والوزنا ويزساء الاجهزه الممنيه
المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلامن بن عبد العزيز ال سعود
- 1

الله عز
(٢٧٩) قرار رقم :
و تاريخ : ٣٣٣٤٥

ان مجلس الوزاء
بعد الالطاع في جلسته المنفده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالغزيز ال سعود، علي المماله الوارده من الديوان الملكي برق م ٢٥٥٥٧
وتاريخ ٢٧/٢٨ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره
مينه الزكاه والضريه والجمارك رقم ١١٠٨٧ وتاريخ ١١٠٨٧
الماده (٦١) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدي الخليج العربيه.
وبعد الالخل علي نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
المريه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١/٧٣) وتاريخ ١٣١/٣
وبعد الالخل علي المذكره رقم (٢٩٥) وتاريخ ٢٤٣/١٢٧٩، المده في
هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الالخل علي التوصيه المده في مجلس الشون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٢٨/٢٠) وتاريخ (١٤٤٤/٢٠)
وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (٥٥/٢٧) وتاريخ ٢٤٤٤/٢٧
وبعد الالخل علي توصيه المكنه العامه لمجلس الوزناء رقم (٥٥٦٦)
وتاريخ ٢٤/٥/٢
يقر
تعديل الماده (١١) من نظام "لانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٤١/١١/٢٣) وتاريخ
لتصبح بالنص الاتي: "تشكل لجنه للفصل في القيمه من موقتهي الاداره بموجب تزار من
المدير العام او من يفوضه، وتكون مهمتها حل Chilافات التي تشا بين الداره الجمركيه
واصاحب العلاقه حول قيمه البضايع المستوره، ولها الاستثناءه من تراه من ذوي الخبره.

بشرا لنا

(7)
الله ممره لمتيتيتيتيتيتير
ودون الاخطال بحق المستورد باللحوه الي القضاء، يحق للمستورد ان يعتظام من قرارات
نياده قيمه البضاعه امام لجنه القيمه، وذلك خلال خصه عشر يوما من تاريخ تسجيل البيانات
الجمركي او من تاريخ اعلامه بالقيمه التي قدترها الاداره للbضاعه بكتاب مسجل بملم
الوصول. وتكون قرارات هذه للجنه بالاغلبيه وناشده بعد تصديق المدير العام عليها او من
يغوضه. ويجب ابلاغ المستورد كتابه بالقرار الذي اصدره اللجنه في تظلمه، ويكون
قرارها مسبا.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغه مراققه لهذا.

سلمان بن عبد العزيز كل سود