tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3152 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-02-17 document_type=ruling entity=document_number:dd8a0185-c6e7-4184-8147-c64432409b8b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3152 لعام 1441 ه
المقامه من/ محمد عبدالعزيز ابراهيم ال عوضه سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه نوال مذيب عايد العنزي للمقاولات المعماريه لصاحبها نوال مذيب عايد العنزي غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع رييسا
 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (تم الاتفاق مع المدعي عليه علي القيام باعمال مصنعيات الحداده والنجاره والمباني حيث اجمالي مبلغ العقد بالماده الرابعه (790،000) سبع ميه وتسعون الف ريال سعودي بعد ان تم توقيع العقد معهم قمنا بانزال المواد والعماله بالموقع للبدء بالعمل ومن ثم تم اشعارنا من قبلهم انه تم فسخ العقد حيث يوجد بند الماده الثامنه بالعقد ينص علي في حاله فسخ العقد في اي من مراحل العمل ولاي سبب من الاسباب يتوجب علي المدعي عليها دفع قيمه الزاميه تقدر بعشره بالميه من قيمه الاعمال وقدرها (79،000) تسعه وسبعون الف ريال كما اننا نطالبهم بقيمه المواد التي تم توريدها للموقع ولم يتم استرجاعها من قبلهم وقيمتها (17،906) سبعه عشر الف وتسع ميه وسته ريالات) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم 24/06/1441ه حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (79.000)ريال يمثل 10% من قيمه الاعمال حسب العقد بالاضافه الي مبلغ (17.906)ريال قيمه المواد المستخدمه والتي قام بانزالها في الموقع قبل ابلاغه برغبتهم بفسخ العقد وبسؤاله عن بينته طلب مهله لاحضارها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/02/1442ه في حضر المدعي وكاله ثم قدم العقد بين الطرفين فذكر بان المدعي عليها الغت العقد فيما بينهم وان العقد فيما بينهم اشترط اذا وقع فسخ في العقد بان المدعي عليها الفاسخه للعقد يجب عليها بان تدفع %10 من قيمه العقد ثم قدم مرفقات فواتير قيمه مشتريات لاجل المشروع ثم حضر ممثل المدعي عليها فلاح منزل عايد العنزي سجل مدني رقم (...) وكيل للمدعي عليها واجاب بانه لا ينكر العقد مع المدعي وانه علي استعداد المدعي ما تكبده من خساير لقاء احضاره مواد والبالغ قدرها (17.906)ريال اما فيما يتعلق بغرامه الفسخ فان الفسخ لم يكن من قبلنا وانما هو امر خارج عن ارادتنا حيث اننا مقاولين من الباطن وقد اوقف المالك الرييسي المشروع وساحضر في الجلسه القادمه ما يثبت ذلك، وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 18/07/1442ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهم اعلاه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن العقد المبرم عن قيمه العقد الاجمالي فذكر ان المبلغ الاجمالي للعقد المبرم بين الطرفين مبلغ (790.000)ريال وذكر المدعي عليه وكاله بانه احضر خطاب من المقاول الرييسي يتضمن الاشاره الي ان سبب سحب المشروع هو ان المؤسسه لم تقم باحضار عماله علي كفاله المؤسسه نفسها وهذه مخالفه نظاميه كما ان المدعي عليها تاخرت في انزال وشراء الخشب اما ما يخص الفاتوره المقدمه في الجلسه الماضيه والمتعلقه في قيمه احضار المواد فهذا غير صحيح حيث ان قيمه المواد هي مبلغ (13.656)ريال وليس هو المبلغ الذي ذكر وكيل المدعي في الجلسه الماضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه لا يوجد شرط بين الطرفين في العقد المبرم بينهما علي اشتراط ان تكون العماله علي كفاله المؤسسه المدعيه، وموكلتي قد تعاقدت مع جهه اخري لتوفير العماله، واما قيمه الفواتير فهناك فاتورتين الاولي بقيمه (13.656)ريال والاخري بقيمه (4.550)ريال ووكيل المدعي عليها قد اقر بهذا المبلغ في الجلسه الماضيه، واما تاريخ فسخ العقد قد اتصلت المدعي عليها بموكلتي بتاريخ 21/9/2019 واخبرتها ان العقد تم فسخه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان هذا غير صحيح وان موكلته لم تقم بالاتصال علي موكلتي ثم اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والفواتير ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 08/09/1442ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم 422204850 وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي الدعوي وتشير الدايره الي انه جري عقد هذه الجلسه بناء علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه برقم 72036 وتاريخ 16/4/1442 ه ثم سالت الدايره مقدم الالتماس عن سبب طلبه التماس اعاده النظر فذكر بان سبب ذلك موضح في تفاصيل طلب الالتماس اعاده النظر المقدم بتاريخ 16/4/1442 ه وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده بعد ان اغفل موكلي الاعتراض علي الحكم وعليه وكانت الدايره مسبقا اطلعت علي طلب الالتماس وتفاصيله وظهر لها عدم اشتماله علي احد اسباب التماس اعاده النظر المنصوص عليها نظاما، وانما هو في حقيقته اعتراض وعدم قناعه بالحكم قدم بعد فوات المده، عليه ونظرا لصلاحيه الطلب في حالته الراهنه لفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي عليه يلتمس اعاده النظر في هذه القضيه التي حكم عليه فيها؛ مسبررا طلبه بعدم قناعنته بالحكم عليه بالشرط الجزايي يشتمل علي الحاق الاذي به، وبما ان هذا السبب ليس من الاسباب التي يلتمس لاجلها اعاده النظر نظاما، استنادا الي الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الحكم الصادر في هذه القضيه قد اكتسب الصفه النهاييه بمضي المده، وبما ان حقيقه طلب التماس اعاده النظر من المدعي عليه : اعتراض قدم بعد فوات مدته النظاميه، فان الدايره تري جداره رفض هذا الطلب وبذلك تحكم حسب المنطوق ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه برقم 72036 وتاريخ 16/4/1442 ه. وﷲ الموفق
 
رييس الدايره
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع