moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 13282 وتاريخ 1440/10/17ه والمقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بمركز العيينه، برقم 36728779 وتاريخ 18/ 5/ 1436ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان المدعي عليها قامت باستيراد كميه 24 طن تعادل 1,200 كرتون من ماده المته تحمل العلامه التجاريه المسجله لموكلته، حيث ان المنتجات المقلده المستورده تحمل (...) بالاضافه الي انها استخدمت كلمه (...) في سياق العباره في اعلي المغلف لهذه المنتجات (مرفق مغلق)، وبذلك فقد استخدموا العلامه المميزه والجوهريه لعلامه موكلته التجاريه المسجله حيث ان هذا الشعار مسجل لموكلته وهو الثابت والمميز للصوره الذهنيه لدي العملاء وجمهور المستهلكين، وما ذلك الا لايهام العملاء وجمهور المستهلكين بان هذا المنتج هو لموكلته التي تحظي بثقه وجوده عاليه في السوق المحليه، وعليه يطلب اصدار امر علي بالحجز التحفظي علي المنتجات المقلده سواء في الجمارك او التي دخلت للقنوات التجاريه في السوق الداخليه، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 17/ 10/ 1440ه حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته فذكر انه يطلب الحجز التحفظي علي منتجات المدعي عليها التي دخلت الي السوق بسبب تقليدها للمنتجات الخاصه بموكلته وقدم نسخه توضح صوره التقليد بالصور الخارجيه للمنتجات حيث ان تلك الصور مطابقه للصور الخاصه بمنتجات موكلته وبسؤال الحاضر عن الاجراءات التي اتخذتها موكلته فيما يتعلق بالتبليغ عن هذا التقليد والاجراءات التي اتخذتها وزاره التجاره في اثبات حاله التقليد من عدمها فاجاب قايلا بانه قد تقدم بشكوي ضد المدعي عليها لدي وزاره التجاره ولا زالت تلك الشكوي محل نظر امام الوزاره وهو يطالب الان بالحجز علي هذه البضاعه حجزا تحفظيا حتي البت في القضيه لدي وزاره التجاره ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها، فقد رفعت الجلسه للمداوله.بناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان موضوع الدعوي هو مطالبه المدعيه بالحجز علي بضاعه المدعي عليها حجزا تحفظيا لكونها مقلده لبضاعتها حتي البت في شكوي التقليد المقيده لدي وزاره التجاره، وبماء علي هذا الطلب وبما انه اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي التجاريه قايم علي اركان ثلاثه وهي ان تكون مقامه علي تاجر، وبسبب عمل من اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه والا يكون هناك نص خاص ينزع اختصاص نظر النزاع الي جهه اخري، وبما ان حقيقه طلب المدعيه لا يعد منازعه تجاريه اصليه ولا تبعيه حيث ان هذا الاجراء وهو الحجز التحفظي علي البضايع انما هو اجراء احترازي خاضع للسلطه التقديريه لجهه الاداره التي تتحقق من صحه شكوي المدعيه ضد المدعي عليها بالتقليد وذلك عندما يظهر لها جديه الشكوي وحاجتها الي الحجز التحفظي لاتمام اجراءات التحقيق مما يعني ان جهه الاداره التي تتولي اجراءات التحقق من التقليد هي المخوله باجراء الحجز التحفظي عند قناعتها بوجود تقليد قد يضر بالمدعيه ومصالحها حيث نصت الماده السابعه والعشرون من نظام مكافحه الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/04/1429ه علي انه(يجوز للوزير في حاله الضروره او الاستعجال- اصدار امر بالحجز التحفظي علي منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه، علي ان يعرض امر الحجز خلال مده لا تزيد علي (اثنين وسبعين) ساعه علي ديوان المظالم علي النحو المبين في اللايحه لتاكيد الحجز او الغايه.)، وتشير الدايره في نهايه حكمها الي الحجز التحفظي المنصوص عليه في نظام المرافعات الشرعيه يختلف عما تطالب به المدعيه حيث ان الحجز المنصوص عليه بنظام المرافعات الشرعيه انما يخص الحجز علي اموال المدين حمايه لمصلحه الداينين ليلا يتصرف بها في اضرارهم وهو مختلف عما يطالب به المدعيه حيث انها تطالب بالحجز التحفظي علي بضاعه مملوكه للمدعي عليها بسبب التقليد وذلك حتي انتهاء اجراءات التحقيق في الشكوي المقامه منها لدي وزاره التجاره ضد المدعي عليها.حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وحدد يوم الاحد 4/ 11/ 1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان موضوع الدعوي هو مطالبه المدعيه بالحجز علي بضاعه المدعي عليها حجزا تحفظيا لكونها مقلده لبضاعتها حتي البت في شكوي التقليد المقيده لدي وزاره التجاره، وبماء علي هذا الطلب وبما انه اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي التجاريه قايم علي اركان ثلاثه وهي ان تكون مقامه علي تاجر، وبسبب عمل من اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه والا يكون هناك نص خاص ينزع اختصاص نظر النزاع الي جهه اخري، وبما ان حقيقه طلب المدعيه لا يعد منازعه تجاريه اصليه ولا تبعيه حيث ان هذا الاجراء وهو الحجز التحفظي علي البضايع انما هو اجراء احترازي خاضع للسلطه التقديريه لجهه الاداره التي تتحقق من صحه شكوي المدعيه ضد المدعي عليها بالتقليد وذلك عندما يظهر لها جديه الشكوي وحاجتها الي الحجز التحفظي لاتمام اجراءات التحقيق مما يعني ان جهه الاداره التي تتولي اجراءات التحقق من التقليد هي المخوله باجراء الحجز التحفظي عند قناعتها بوجود تقليد قد يضر بالمدعيه ومصالحها حيث نصت الماده السابعه والعشرون من نظام مكافحه الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/04/1429ه علي انه(يجوز للوزير في حاله الضروره او الاستعجال- اصدار امر بالحجز التحفظي علي منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه، علي ان يعرض امر الحجز خلال مده لا تزيد علي (اثنين وسبعين) ساعه علي ديوان المظالم علي النحو المبين في اللايحه لتاكيد الحجز او الغايه.)، وتشير الدايره في نهايه حكمها الي الحجز التحفظي المنصوص عليه في نظام المرافعات الشرعيه يختلف عما تطالب به المدعيه حيث ان الحجز المنصوص عليه بنظام المرافعات الشرعيه انما يخص الحجز علي اموال المدين حمايه لمصلحه الداينين ليلا يتصرف بها في اضرارهم وهو مختلف عما يطالب به المدعيه حيث انها تطالب بالحجز التحفظي علي بضاعه مملوكه للمدعي عليها بسبب التقليد وذلك حتي انتهاء اجراءات التحقيق في الشكوي المقامه منها لدي وزاره التجاره ضد المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وحدد يوم الاحد 4/ 11/ 1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 409214097 وتاريخ 1441/06/26ه والمقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) محل الدعوي استيراد المدعي عليها كميه من ماده (...) تحمل علامه مسجله باسم المدعيه حسب الدعوي.. والمطالبه بالحجز علي المنتجات المقلده.. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله ان الفصل في طلب الحجز التحفظي هو من اختصاص المحكمه المختصه بالفصل في اصل النزاع، ونظام مكافحه الغش التجاري يختص بالمنتجات المغشوشه، والطلب في الدعوي الماثله ينطبق عليه نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي، ولا نطلب الحجز التحفظي بناء علي نظام المرافعات الشرعيه... اطلب الغاء الحكم واصدار امر الحجز التحفظي علي البضايع التي عليها علامه مقلده لعلامه موكلتي بناء علي نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي.. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده بناء علي ان نظام العلامات التجاريه السعودي نص علي ان يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي المدنيه والجناييه والمنازعات الناشيه عن تطبيق هذا النظام واما نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون فقد احال الامر الي المحكمه المختصه دون ان يحددها ومن ثم فلا ناسخ للنص انف الذكر، واما ما عدا ذلك من اسباب الحكم فان دايره الاستيناف تنتهي الي استبعاده استنادا للنص انف الذكر. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/10/1440ه في القضيه رقم 13282 لعام 1440ه.