moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4609 لعام 1439 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا القاضي مالك بن فهد الملحم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعين/ (…)، تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها ضد المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات، وبجلسه 05/02/1440ه قدم وكيل المدعين لايحه دعواه جاء فيها: 1- في عام 2010م تم الاتفاق بين المدعين والمدعي عليه علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده، وعليه تم تسليم المدعي عليه القيمه النقديه لكل شريك، الا انه لم يقم بتاسيس الشركه رغم ذلك. 2- مع وطاه الضغط علي المدعي عليه من الشركاء المدعين، اتفق معهم علي تحويل المؤسسه (مؤسسه (…)) المملوكه لاخيه ((…))، والمقيده بالسجل التجاري رقم: (…) وتاريخ 10/11/1432ه الي شركه، وادخالهم فيها بقدر الحصص النقديه المسلمه اليه من كل منهم مع الحصه النقديه المقدمه منه.3- بتاريخ 06/10/2013م تم تاسيس شركه (…)، ذات مسؤوليه محدده براس مال 16.000.000 ريال، وبتعيين المدعي عليه مديرا لها؛ وعليه قام بانهاء اجراءات التاسيس بشخصه ووكيلا عن باقي الشركاء، وتم التوقيع منه علي عقد التاسيس، وانهاء كافه الاجراءات اللازمه. 4- قام الشريك المدعي عليه منفردا في سبيل انهاء اجراءات تاسيس الشركه، وتحويل المؤسسه بتقييم صافي اصول وخصوم هذه المؤسسه بمبلغ 16.000.000 ريال، وحدد راس مال الشركه وفق عقد التاسيس بالمبلغ ذاته، وضمن في عقد التاسيس بالبند سابعا بيان وقيمه هذه الاصول، عدد الحصص العينيه وقيمتها النقديه لكل شريك. 5- بعد فتره من مزاوله الشركه لنشاطها، لاحظ الشركاء اضطراب مركزها المالي، وعدم قدرتها علي مزاوله نشاطها بالشكل المامول، الا ان الشريك المدعي عليه حاول تضليل الشركاء عن ذلك. 6- بتاريخ 03/05/2017م الموافق 07/08/1438ه اتخذ الشركاء قرارا بتعديل عقد التاسيس باعفاء المدعي عليه من اداره الشركه .7- بعد مباشره المدير الجديد لمهامه، تلاحظ لديه مجموعه من المخالفات الماليه والمحاسبيه من وقت التاسيس، وذلك بعد اطلاعه علي القوايم الماليه لما قبل تاسيس الشركه، وما بعد ذلك لاعوام 2012م،2013م،2014م ،2016،2015م، وعرضها علي الشركاء، الذين بدورهم قرروا ضروره الاستعانه بجهه ماليه متخصصه لبيان المركز المالي للشركه، ومدي صحه تقييم الاصول السابقه للمؤسسه قبل تحويلها لشركه، ومدي صحه تقديم المدعي عليه للمقابل النقدي لحصته في الشركه للوقوف علي مدي تاثير ذلك علي المركز المالي للشركه بما ادي بها للخساره، وتاكل راس المال، وكذلك التاكد من مدي الاختلاف بين راس المال الحقيقي وراس المال الاسمي في عقد التاسيس. 8- اسند الشركاء المدعون واداره الشركه مهمه الفحص المالي المبينه عاليه الي شركه ماليه متخصصه، قامت بدورها بفحص المستندات الماليه والمحاسبيه للشركه، وانتهت لوجود فروق ماليه كبيره بين قيمه الاصول كما في عقد التاسيس وبين قيمتها الحقيقيه وفق المستندات، وذلك حسب التقرير المرفق، وقدر اجمالي قيمه هذه الفروق بين قيمه الاصول في عقد التاسيس وقيمتها المستنديه مبلغ 8.474.763 ريالا، وهو القيمه الحقيقيه للفرق بين راس المال الاسمي وراس المال الحقيقي. 9- رغبه من الشركاء في التاكد من فروق وتضارب تقييم الحصص العينيه لاصول المؤسسه المحوله لشركه (…)، تم تعميد احدي المؤسسات المتخصصه في التقييم العقاري، وذلك لتقييم المباني والانشاءات، باعتبارها احد الاصول المقيمه في عقد التاسيس من المدعي عليه، وانتهت في تقريرها ( المستند رقم5) الي ان القيمه العادله (غير المحاسبيه) للعقار مبلغ 1.470.709 ريالات، في حين ان القيمه المحدده في عقد التاسيس مبلغ 4.563.494 ريالا، وبحسب التقرير المالي المشار اليه كانت قيمتها المحاسبيه من واقع الاوراق والفواتير مبلغ 1.677.527 ريالا. 10 - بتاريخ 15/01/1440ه خاطب مدير الشركه وزاره التجاره والاستثمار بالاستفسار حول عما اذا كان ملف الشركه يتضمن ما يثبت تقييم الاصول وفق الاليه النظاميه، وعما اذا كان يتضمن ما يثبت ايداع القيمه النقديه للحصص العينيه المحدده في عقد التاسيس، وبتاريخ 17/01/1440ه وردت مخاطبات وزاره التجاره بان ملف الشركه لا يتضمن الا عقدي التاسيس فقط، وان علي الشركه مخالفات متعلقه بالقوايم الماليه. 11- رغبه من الشركاء في التاكد من ان الشريك المدعي عليه قام بالتزامه تجاه الشركه والشركاء وذلك بايداعه للقيمه النقديه للحصه العينيه خاصته، وحصص باقي الشركاء بما يمثل راس المال 16.000.000ريال، وعليه تم استخراج شهاده من البنك (…) عن الحساب رقم (…) الخاص بشركه (…)، المثبت فيها ان التعامل عليه من تاريخ 25/11/2011م، ولم يوضح فيه عما اذا كان المدعي عليه اودع قيمه راس المال ام لا، كذلك الامر بالنسبه للحساب لدي مصرف (…) والموضح انه تم العمل عليه منذ تاريخ 05/04/2016م، وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليه كان يتعامل علي حساب خاص بالمؤسسه السابقه قبل تحويلها لشركه دون تعديل الحساب لاسم الشركه، ولهذا تعذر معه تحديد العمليات الماليه، خاصته وهو الحساب رقم (…) لدي مصرف (…). ثانيا: اساس المسؤوليه العقديه للشريك المدعي عليه: 1- عدم تقديم مقابل حصته في راس مال الشركه. ا- نصت الماده (2) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: 3/م وتاريخ 28/1/1437ه (الشركه عقد يلتزم بمقتضاها شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا؛ لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره)، وترتيبا علي ذلك وكانت العلاقه بين المدعين والمدعي عليه علاقه عقديه (شراكه) بما يترتب معه التزامات عقديه لكل منهم في مواجهه الاخر، واهمها: الالتزام بتقديم كل منهم لحصته في الشركه، وهو ما كان من المدعين بان قام كل منهم بتقديم القيمه الماليه لحصته في الشركه الي المدعي عليه في صوره (نقد)، وتحويلات بنكيه علي الحساب رقم (…) لدي البنك (…) والحساب رقم (…) لدي مصرف (…)، وذلك حسب البيان المرفق من كل شريك الا ان المدعي عليه لم يتقدم للشركاء بما يفيد ايداعه للقيمه الماليه لحصته في الشركه المقدره بعدد 1494 حصه × 5000 ريال (قيمه الحصه) = 7.470.000 سبعه مليون واربعمايه وسبعون الف ريال، وهو ما كان له الاثر السلبي علي المركز المالي للشركه ما اودي بها لخساير متتاليه، وتاكل راس المال المقدم من باقي الشركاء. ب- نصت الماده 162 من نظام الشركات القديم رقم م/6 وتاريخ 22/03/1385ه والذي اسست الشركه في ظل سريانه (لا تؤسس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بصفه نهاييه الا اذا وزعت الحصص النقديه والحصص العينيه علي جميع الشركاء، وتم الوفاء الكامل بها، وتودع الحصص النقديه في احد البنوك التي يعينها وزير التجاره والصناعه، ولا يجوز للبنك صرفها الا لمديري الشركه بعد تقديم الوثايق الداله علي شهر الشركه بالطرق المنصوص عليها في الماده 164)، وبنفس المعني جاء نص الماده 157 من النظام م/3 وتاريخ 28/01/1437ه، وبذلك تكون الماده المشار اليها المعمول بها وقت تاسيس الشركه وضعت اليه تاسيس الشركات ذات المسؤوليه المحدوده باشتراط الوفاء بكامل قيمه الحصص المحدده لكل شريك، وان تودع احد البنوك هذه الحصص المكونه لراس مال الشركه، وتستخرج شهاده تقدم لوزاره التجاره لاتخاذ اجراءات النشر، الا ان المدعي عليه لم يسلك ذلك المسلك النظامي، وهو ما اكدت عليه وزاره التجاره بعدم وجود شهاده تثبت ايداع مبلغ الحصص المقدمه من الشركاء والمكونه لراس المال. ت- نصت الماده 7 من نظام الشركات رقم م/3، وتاريخ 28/01/1437ه (يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها، فان تاخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك، كان مسؤولا في مواجهه الشركه عن تعويض الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير )، وحيث ان المدعي عليه لم يقم بتقديم مقابل حصته في الشركه المقدره بعدد 1494 حصه، باجمالي قيمه نقديه قدرها 7.470.000 سبعه مليون واربعمايه وسبعون الف ريال من تاريخ التاسيس؛ مما كان له من الاثر السلبي علي المركز المالي للشركه، ما اودي بها لخساير كبيره، وتاكل راس المال الحقيقي المقدم من باقي الشركاء. ث - بحسب ما ورد في البند سابعا من عقد التاسيس من النص صراحه: (يقر الشركاء بانه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم، وتم الوفاء بقيمتها كامله)، وبذلك يعد اقرارا من المدعي عليه علي تقديم قيمه حصته في الشركه، وهو ما لم يكن من واقع الحسابات البنكيه، وعليه تقديم ما يدل علي غير ذلك بايداعه لمبلغ قدره 7.470.000 سبعه ملايين واربعمايه وسبعون الف ريال، اضافه لقيمه حصه اخيه الشريك (…)، والمقر انه المالك لها والمقدره 500.000 خمسمايه الف ريال. 2- عدم التقييم الحقيقي لاصول المؤسسه والمغالاه فيه للاضرار بالشركاء: ا- نصت الماده 61/1 من نظام الشركات انه: (اذا كانت هناك حصص عينيه وجب ان يرافق طلب التاسيس تقرير معد من خبير او مقيم معتمد او اكثر يتضمن تقديرا للقيمه العادله لهذه الحصص). وحيث كان ذلك، ولم يقم المدعي عليه بتقييم الحصص العينيه المحدده في عقد التاسيس وفق الاليه النظاميه المعمول بها، او وفق معايير الشفافيه والوضوح، وبمراجعه وزاره التجاره اتضح عدم تضمين ملف الشركه لما يثبت تقييم هذه الاصول. ب- وفق تقرير الجهه الماليه المدققه للاعمال والمرفق (المستند رقم 4 ومرفقاته) اتضح وجود فروق ماليه كبيره بين قيمه تقييم الاصول في عقد التاسيس وبين القيمه الحقيقيه وفق المستندات المحاسبيه، وبلغ اجمالي هذه الفروقات: 8.474.763 ثمانيه ملايين واربعمايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا. وهو ما اوجد فجوه محاسبيه بين راس المال الاسمي في عقد التاسيس وراس المال الحقيقي المقدم من الشركاء المدعون. ت- وفق تقرير مؤسسه (…) المرفق (المستند رقم 5) يتضح انه بتقييم بعض الاصول، وهي المباني والانشاءات وفق تقييم تقديري غير محاسبي، قدرت بمبلغ 1.409.120 مليون واربعمايه وتسعه الاف ومايه وعشرون ريالا، في حين ان التقييم لها في عقد التاسيس من المدعي عليه مبلغ 4.563.494 اربعه ملايين وخمسمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا.3. الاضرار المترتبه: ا- اضطراب المركز المالي للشركه ووقوعها في خساير متتاليه حسب القوايم الماليه المرفقه (المستند رقم 3) عن اعوام 2014م ، 2015م، اضافه لمسوده القوايم الماليه لعام 2016م المعده من المدعي عليه، وغير المعتمده من الشركاء بعد، وقدرت اجمالي الخساير بمبلغ 6.021.813 سته ملايين وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا، مترتبه علي اختلال المركز المالي للشركه، نتيجه اختلاف قيمه راس المال الاسميه المقدره من المدعي عليه بمبلغ 16.000.000 سته عشر مليون ريال عن القيمه الحقيقيه المقدمه من المدعين بواقع نصيب كل منهم، وذلك نتيجه عدم تقديم المدعي عليه لمقابل حصته في الشركه المقدره بمبلغ 7.470.000 سبعه ملايين واربعمايه وسبعون الف ريال، اضافه لحصه اخيه المملوكه له ايضا بمبلغ 500.000 خمسمايه الف ريال، باجمالي مبلغ قدره 7.970.000 سبعه ملايين وتسعمايه وسبعون الف ريال. ب- تاكل راس المال المقدم من الشركاء المدعين (راس المال الحقيقي) للاختلاف والفروق في تقييم الحصص العينيه لاصول المؤسسه قبل تحويلها لشركه بواقع مبلغ قدره: 8.474.763 ثمانيه ملايين واربعمايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا. ثالثا: الطلبات: اصليا: 1-اثبات مسؤوليه الشريك المدعي عليه في عدم صحه تقييم الحصص العينيه والاصول الثابته والمنقوله تعمدا لرفع قيمه راس المال لرفع حصته منها، وعدم تقديم مقابل حصته في الشركه؛ مما ترتب معه الاضرار بها وبالشركاء. 2-الزام الشريك المدعي عليه بما ترتب عن ذلك من اضرار مقدره بمبلغ قدره 6.021.813 سته ملايين وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا، قيمه الخساير التي لحقت بالشركه والشركاء جراء ذلك. 3-الزام الشريك المدعي عليه بتقديم مقابل حصته في الشركه حسب ما هو موضح في عقد التاسيس بالنسبه له ولاخيه المقدره بمبلغ 7.940.000 سبعه ملايين وتسعمايه واربعون الف ريال لضبط المركز المالي للشركه. 4-الزام الشريك المدعي عليه بتقديم الفروق بين التقييم الوارد بعقد التاسيس وبين التقييم الحقيقي (حسب التقرير المرفق او الخبره المنتدبه)، والمقدره بمبلغ قدره: 8.474.763 ثمانيه ملايين واربعمايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا، وتقسيمه علي الشركاء بحسب حصه كل منهم في الشركه. احتياطيا: ندب خبير معتمد او مقيم او اكثر لتقدير القيمه العادله والحقيقيه للحصص العينيه في الشركه وقت التاسيس. واستمهل المدعي عليه للاجابه، وبجلسه 11/03/1440ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه، اذ انه احد الشركاء في الشركه وليس مالك المؤسسه التي تم تحويلها الي شركه. وكانت فكره المشروع منذ عام 2009م منه ومن (…) ومصنع (…) المملوك للشريك (…)، وتم العمل والتاسيس وكانت الاموال في حسابه الشخصي وحساب مصنع (…)، ومن ثم دخل الشركاء المدعون في الشركه علي فترات، ابتدات منذ عام 2011م، وتم دفع الاموال علي دفعات خلال ثلاث سنوات، ولا توجد حصه دفعت جمله واحده بل كان الدفع علي مراحل متواتره، وتم الشروع في عده مشاريع، وتم تقديم حصته الماليه عن طريق تنفيذ العقار وبعض خطوط الانتاج، لانه المشرف علي تنفيذه، والقيمه الحقيقيه هي تكلفه العقار باضافه المصاريف التي يحتاجها المشروع من سفريات وغيرها علي مدار اربع سنوات، وتم نقل العقار من مالكه الي المؤسسه بقيمه (16.000.000ريال)، وتم القبض كما نص علي ذلك عقد التاسيس من المالك للمشروع ومن الاطراف الذي نص عقد التاسيس علي انهم استوفوا حقوقهم قبل بعضهم البعض، ويعتبر توقيعهم علي العقد بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم. الاضرار المذكوره ليس لها محل وذلك لان الحصص عينيه وليست ماليه، وان الاضرار لم تكن بسبب اشكاليه تقييم المحل، فالمبالغه في التقييم محله الغبن وليس الخساير المترتبه علي عمل الشركه، كما ان الدعوي غير مسموعه للتقادم الوارد في الماده (157) من نظام الشركات التي نصت علي :( 2- يتبع في تقويم الحصص العينيه الاحكام المنصوص عليها لتقدير هذه الحصص في شركه المساهمه. ومع ذلك يكون الشركاء الذين قدموا هذه الحصص مسؤولين بالتضامن في جميع اموالهم في مواجهه الغير عن عداله تقدير الحصص العينيه التي قدموها. ولا تسمع دعوي المسؤوليه في هذه الحاله بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ شهر الشركه وقيدها في السجل التجاري بحسب الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من النظام). وطلب رد الدعوي، واستمهل وكيل المدعين للرد، وبجلسه 18/03/1440ه قدم وكيل المدعين مذكره جاء فيها: اقر المدعي عليه صراحه انه اثناء التاسيس كانت الاموال تودع علي حسابه الشخصي، وعلي حساب شركه (…) المملوكه لاخيه وهو مديرها. اقر المدعي عليه صراحه انه قدم حصته الماليه عن طريق تنفيذ العقار، وهو ما ينافي ما ورد في عقد التاسيس الذي هو حجه عليه وعلي الغير، ولا تقبل اثبات العكس. ادعاء المدعي عليه بانه نقل العقار من المؤسسه الي الشركه بقيمه 16.000.000ريال، وتم قبض الثمن علي انه بيع، هو ادعاء ينافي ما ورد في عقد التاسيس من كونها مؤسسه تحولت لشركه بكل مالها من اصول وخصوم. لم يرد في جواب المدعي عليه رد واضح علي الدعوي وبيناتها. واستمهل المدعي عليه للرد، وبجلسه 01/05/1440ه قرر الاطراف الاكتفاء وعليه حجزت القضيه للدراسه، وبجلسه 26/08/1440ه سالت الدايره وكيل المدعين هل هو يطالب في الفروق بين راس المال الذي يدعي انه حقيقي او راس المال الاسمي، وهل يطلب ان يسدد المدعي عليه نصيبه من راس المال الذي يدعي انه حقيقي او راس المال الاسمي، فاستمهل لمراجعه طلباته. وبجلسه 28/10/1440ه قدم وكيل المدعين مذكره جاء فيها: ان طلبات موكليه هي 1- ثبوت مسؤوليه الشريك المدعي عليه (…) في عدم صحه تقييم الحصص العينيه والاصول الثابته والمنقوله والمحدده في عقد تاسيس الشركه (شركه (…) ذ.م.م) لرفع قيمه راس المال لتغطيه حصته الوهميه (حصته وحصه اخيه (…))، وثبوت عدم تقديمه مقابل حصته في الشركه (حصته وحصه اخيه) ما ترتب عليه الاضرار بمركزها المالي وبالشركاء فيها. 2- اخراج المدعي عليه (…) من الشركه (شركه (…) ذ.م.م) وتعديل عقد التاسيس وفق راس المال الحقيقي المدفوع من الشركاء المدعين، بعد حذف حصته الوهميه (حصته وحصه اخيه) في راس المال الاسمي في عقد التاسيس. 3- الزام المدعي عليه (…)، بتعويض الاضرار التي لحقت بالشركه والشركاء نتيجه عدم تقديمه حصته فيها؛ ما ادي لاختلاف راس المال الحقيقي عند راس المال الاسمي في عقد التاسيس، ما ترتب عليه اختلال مركز الشركه المالي، والمقدره هذه الاضرار بمبلغ 6.021.813ريال، وهي مقابل الخساير التي لحقت بالشركه والشركاء حسب القوايم الماليه للاعوام 2014م، 2015م، 2016م المقره من المدعي عليه. 4- الزام المدعي عليه بمبلغ 250.000ريال قيمه اتعاب المحاماه الفعليه. واستمهل المدعي عليه للرد، وبجلسه 26/11/1440ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: انه غير مسؤول عن تقييم الحصص؛ اذ ان كافه المستندات من عقد تاسيس وميزانيات معتمده من الشركاء تنفي ما ذكروه، وهي مستندات راجعها الشركاء واعتمدوها باقرارهم، اما عن اخراجه من الشركه فلا مانع لديه، بشرط دفع قيمه حصته فيها. واكتفي الاطراف بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 11/06/1441ه حضر وكيل المدعين/ (…) ، والمدعي عليه اصاله، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فان المدعي وكاله يطلب في دعواه ب 1-اثبات مسؤوليه المدعي عليه في عدم صحه تقييم الحصص العينيه، وعدم تقديم مقابل حصته في الشركه. 2-الزام المدعي عليه بما ترتب عن ذلك من اضرار مقدره بمبلغ قدره: 6.021.813 سته ملايين وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا قيمه الخساير التي لحقت بالشركه والشركاء جراء ذلك. 3-الزام المدعي عليه بتقديم مقابل حصته في الشركه حسب ما هو موضح في عقد التاسيس بالنسبه له ولاخيه، المقدره بمبلغ قدره 7.940.000 سبعه ملايين وتسعمايه واربعون الف ريال لضبط المركز المالي للشركه. 4-الزام المدعي عليه بتقديم الفروق بين التقييم الوارد بعقد التاسيس وبين التقييم الحقيقي، والمقدره بمبلغ قدره 8.474.763 ثمانيه ملايين واربعمايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا، وتقسيمه علي الشركاء بحسب حصه كل منهم في الشركه. احتياطيا: ندب خبير معتمد او مقيم او اكثر لتقدير القيمه العادله والحقيقيه للحصص العينيه في الشركه وقت التاسيس. واستند علي ما ساقه من وقايع واسباب، وقد اجاب المدعي عليه بدفعه بعدم صفته في الدعوي، اذ انه شريك في الشركه وليس بمالك المؤسسه التي تم تحويلها الي شركه ودخل الشركاء فيها، وكذا دفع بان الشراكه بين الاطراف كانت سابقه لتاسيس الشركه، وحين التاسيس تم شراء العقار المقام عليه المصنع بمبلغ (16.000.000 ريال) سته عشر مليون ريال من مالكه، وتم تحويل المؤسسه الي شركه، وقد اقر الشركاء بانهم استوفوا حقوقهم قبل بعضهم البعض، فبدراسه الدعوي والاجابه تري الدايره ان الطلب الاول مقام علي غير ذي صفه؛ اذ الثابت بحسب ما ورد في تمهيد عقد تاسيس شركه (…) محل الشراكه: ان تقييم الحصص تم من مالك المؤسسه، المدعو (…)؛ التي حولت الي شركه، وليس المدعي عليه، ويستتبع هذا التقرير ما ورد في الطلب الثاني من الاضرار الناجمه عن عدم عداله تقدير الحصص بعدم صفه المدعي عليه في هذه المطالبه، اما عن الطلب الثالث الخاص بالزام المدعي عليه بتقديم مقابل حصته وحصه اخيه في الشركه بمبلغ قدره 7.940.000 سبعه ملايين وتسعمايه واربعون الف ريال، فالدعوي مقامه علي غير ذي صفه فيما يخص حصه (…)، اما عن حصه المدعي عليه البالغه (7.470.000ريال) فالثابت من عقد التاسيس ان الحصص عينيه وليست نقديه، وتم دفع قيمتها نقدا الي مالك المؤسسه (…)؛ وعليه فلا يكون المدعي عليه مدينا للشركه بهذه الحصه، وعليه تقرر الدايره رفض هذا الطلب، اما عن الطلب الرابع الخاص بالزام المدعي عليه بتقديم فرق القيمه بين التقييم الحقيقي والتقييم الوارد بعقد التاسيس، والمقدر بمبلغ (8.474.763 ريالا) فالدعوي فيه مقامه علي غير ذي صفه وفق ما سلف تقريره، والصفه تنعقد للشريك (…) في هذه المطالبه. اما عن طلبات وكيل المدعين المقدمه في جلسه 28/10/1440ه فلا تخرج عن كونها طلبات مكرره او جديده، فالجديد محكوم باحكام الطلبات العارضه الوارده في الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. ج- ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله. د- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي. ه- ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي). ولم تجد الدايره فيما قدم من طلبات جديده منطبق علي الحالات سالفه الذكر، وحيث نصت الماده (83/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي ان الطلب الاصلي هو ما ينص عليه المدعي في صحيفه دعواه، فقد نصت الماده (83/2) من اللايحه علي: (اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه). وما نصت عليه الماده (83/4) علي انه: (اذا ظهر للدايره بعد نظر الطلب العارض انه لا علاقه له بالدعوي الاصليه تعين رفضه، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوي مستقله تحال حسب التوزيع). ولذا لم تقبل الدايره في نظرها هذه الطلبات، واكتفت بالفصل في الطلبات الاصليه في الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه فيما يخص مسؤوليه المدعي عليه في عدم صحه تقييم الحصص والاضرار المترتبه علي ذلك، والمطالبه بدفع الفرق بين التقييم الحقيقي والاسمي للحصص، والمطالبه بدفع حصه الشريك (…) في راس مال الشركه بمبلغ (500.000ريال) خمسمايه الف ريال. ثانيا: رفض المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (7.470.000ريال) سبعه ملايين واربعمايه وسبعون الف ريال نظير حصته في الشركه. عضو عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضو مالك بن فهد الملحم رييس الدايره معاذ بن عبدﷲ الاحيدب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 975 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعين تنحصر في طلبه اثبات مسؤوليه المدعي عليه في عدم صحه تقييم الحصص العينيه، وعدم تقديم مقابل حصته في الشركه، والزام المدعي عليه بما نتج عن ذلك من اضرار مقدره بمبلغ (6,021,813) ريالا، قيمه الخساير التي لحقت بالشركه جراء ذلك، والزام المدعي عليه بتقديم مقابل حصته في الشركه حسب ما هو موضح في عقد التاسيس بالنسبه له ولاخيه، المقدره بمبلغ (7,940,000) ريال، لضبط المركز المالي للشركه، والزام المدعي عليه بتقديم الفروق بين التقييم الوارد بعقد التاسيس وبين التقييم الحقيقي والمقدره بمبلغ (8,474,763) ريالا، وتقسيمه علي الشركاء بحسب حصه كل منهم في الشركه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي: اولا: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه فيما يخص مسؤوليه المدعي عليه في عدم صحه تقييم الحصص والاضرار المترتبه علي ذلك، والمطالبه بدفع الفرق بين التقييم الحقيقي والاسمي للحصص، والمطالبه بدفع حصه الشريك (…) في راس مال الشركه بمبلغ (500,000) ريال، ثانيا: رفض المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع (7,470,000) ريال، نظير حصته في الشركه، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، فاحيل الاعتراض رفق القضيه الي هذه الدايره، فباشرت نظر المنازعه بعد تبليغ الطرفين بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعين/ (…)، وحضر المدعي عليه/ (…)، وسبق ان فتحت المرافعه الكتابيه، وقرر الطرفان اكتفاءهما، ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر، والاعتراض المقدم من وكيل المدعين، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان عقد الشركه في 1434/12/01ه ، بينما قيدت القضيه في 1439/12/25ه ، ودعوي المسؤوليه حدد لها خمس سنوات، وبالتالي لا يقبل النظر في دعوي المسؤوليه بعد انتهاء المده طبقا للماده 157 فقره 2 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي م 3، وتاريخ 1437/01/28ه . (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام، بتاريخ 11/6/1441ه، ثانيا: عدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو خالد بن سعود الرشود عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني