tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 452001768 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2025-03-12 date_hijri=1446-08-19 document_type=ruling entity=document_number:917ab512-82df-47f0-8335-19796e6bacbd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 461002262 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل الداينه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه للمدين (...) هويه مقيم رقم (...)، وذلك لتعثره في سداد الدين المستحق لموكلته البالغ قدره (1,974,408.80) ريال، علي الرغم من مطالبتها لدي محكمه التنفيذ. وبقيد الطلب برقم القضيه اعلاه واحالته الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه يوم 19 / 08 / 1446 ه، وفيها حضرت وكيله الداين بالوكاله: (...) فيما تبين عدم حضور المدين رغم تبلغه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه للاستعلام عن الاصول الخاصه بالمدين. وفي جلسه اليوم، حضرت وكيله الداين بالوكاله رقم (...) كما لم يحضر المدين رغم تبلغه برقم الابلاغ: (...)، وتشير الدايره الي انه وردها افاده بعدم وجود اصول للمدين، كما ان الدايره خاطبت عده امناء ولم يرد منهم موافقه لتولي الاجراء وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفعها للمداوله.

 

الاسباب:

لما كان الداين مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين (...) اقامه رقم (...) وبما ان للمدين مؤسسات تجاريه مسجله في المملكه فان احكام نظام الافلاس تسري عليه وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه ". وبما ان الماده (92) من نظام الافلاس نصت علي انه: "...للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا". ولما كان المفلس بناء علي الماده الاولي من نظام الافلاس هو "مدين استغرقت ديونه جميع اصوله"، وبما ان ديون المدين قد استغرقت جميع اصوله – حسب ما ظهر للدايره وفق البيانات الوارده اعلاه -، فان المدين يعد مفلسا؛ ومن ثم فان للداين الحق في تقديم هذا الطلب. وبما ان الماده (99) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا 1- كان المدين متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- - اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج-تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (21) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات والوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده"؛ وبما ان المدين لم يحضر الجلسه المنعقده لنظر الطلب ولم يتقدم جوابا رغم تبلغه برقم الابلاغ: (...)، كما انه بالاستعلام عن اصوله العقاريه يتبين عدم وجود اصول عقاريه له، مما يترجح معه تعذر استمرار نشاط المدينه وتعثرها عن السداد، وبما ان مقدم الطلب – الداين - قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في الماده (7) من لايحه المعلومات والوثايق؛ ومن ثم فان افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه متوجه، الا انه لما تبين للدايره عدم وجود اصول للمدينه تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه واتعاب الامين؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي رفض اجراء التصفيه بناء علي الماده (99/2/ب/4) من النظام، وبما ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. وبما ان الماده (170) من النظام نصت علي ان المحكمه تحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وبما ان اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه وفق ما تقدم بيانه؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين. وبما ان الماده (171) من نظام الافلاس نصت علي انه: " 1- تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. 2- تغل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين لجنه الافلاس. 3- تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، ولا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها. "؛ فان الدايره تنتهي الي تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، وغل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال مده الاجراء، ويترتب علي تعيين لجنه الافلاس في اجراء التصفيه – وفق الماده 171 من نظام الافلاس - غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول لجنه الافلاس محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان لجنه الافلاس تصبح بموجب تعيينها هي الممثل للمدين امام كافه الجهات الحكوميه القضاييه منها والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عمل لجنه الافلاس، كما ان لجنه الافلاس تملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، ويجب علي المدين التجاوب مع لجنه الافلاس في كل ما تطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للجنه الافلاس، كما ان للجنه الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين ولها حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده تطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف لجنه الافلاس بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، كما ان للجنه الافلاس حق الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد لجنه الافلاس باي معلومه او مستند متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل لجنه الافلاس. وبما ان الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصت علي انه: " للمحكمه ان تامر المدين او الامين او لجنه الافلاس بالتبليغ او الاعلان عن اي حكم او قرار او اجراء "؛ فان علي لجنه الافلاس ان تبلغ الداينين والمدين باي قرار تصدره او اجراء تتخذه اذا كان ذلك القرار او الاجراء مما يجوز الاعتراض عليه. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، وتتحقق لجنه الافلاس – بصفتها تتولي القيام بمهمات اداره الاجراء –من صحه بلاغات الداينين كما تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبهت في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه وفق الماده (174) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في 11 / 08 / 1446 ه، بناء علي الماده (169) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر تبقي ساريه بناء الماده (10) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر ما لم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، علي ان يكون للجنه الافلاس في اجراء التصفيه الاداريه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالاتي/ اولا: برفض افتتاح اجراء التصفيه للمدين (...) اقامه رقم (...). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين (...) اقامه رقم (...). ثالثا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء وفقا للمهام والصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. رابعا: رفع الحجز عن كافه اصول (...) اقامه رقم (...). - وتسليمها للجنه الافلاس، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.