gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضربه القيمه المضافه (VD-2021-1168) القرار رقم لجنه الفصل (V-2020-23005) الطادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتي: ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهاي للفتره الضريبيه - قبول دعوي المدعي - الغاء قرار المدعي عليها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل المتعلق في التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه للفحص لفتره الربع الاول لعام ٢٠٠٠ - اجابت الهييه بان نطاق تطبيق الامر الملكي رقم (٨٦/ا) والقاضي بتحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الخاص (الاهلي) يقتصر علي الخدمات التعليميه الازاميه للمواطنين ولا يمتد ليشمل التعليم غير الازامي - ثبت للدايره ان الفقره الوارده في الامر الملكي جاعت عامه تحديدها التعليم الاهلي، ولم يتم تقييدها بان تكون محصوره علي التعليم الازامي او غير الازامي، وان ما توصلت له المعي عليها من اجتهاد في تخصيص الفقره السابعه من الامر الملكي للتعليم الازامي دون غيره، اجتهاد في غير محله ولا يتوافق مع الهدف من اصدار الامر الملكي الذي جاء عاما للتعليم الاهلي الخاص دون تحديد لصنيفه بالازاميته من عدمه - مؤدي ذلك: قبول دعوي المعي - الغاء قرار المعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الامر الملكي رقم (٨٦/١) الصادر بتاريخ ١٨١١٥. المستند: الامر الملكي رقم (٨٦/١) الصادر بتاريخ ١٨١١٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٢٠٨/٢٠١٢٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٧/١١ ه و تعديلاته والشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٣١٢/٣٣١ ه، وذلك للنظر في الدعوي المxFمه من ( ... ) ضد هييه الزكاه والضريه والجمارك، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-٢٠٢٠-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته المالك للمؤسسه / معهد ... بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه للدفره الربع الاول لعام ٢٠٢٠، ويطلب اغاء القرار. وبعرضها علي المدعي عليها: اجبت: "اولا: الناحيه المWOUEIE: (ا) ما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: الاصل في القرار الحصه والسلامه وعلي يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. مارست الهييه صلاحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، فقامت الهييه ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي. نتج عن اعاده التقييم الذي قامت به الهييه اخضاع المبيعات المخصص عنها في بند مبيعات المواطنين للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث يقتصر نطاق تطبيق الامر الملكي رقم (٨٦/٥٦) الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٨ واقاضي بتجمل الدوله ضريبه القيمه المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الخاص (الاهلي) علي الخدمات التعليميه الازاميه للمواطنين ولا يمتتد ليشمل التعليم غير الالزامي، بناء عليه، واستنادا علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، فقد تم اخضاع مبيعات المواطنين لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. ثانيا: الطلبات: الناحيه الموضوعيه: الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه كحل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل افعال بالمرافعه". ويعرض مذكريه المدعي عليها علي المدعي; اجب بانه قام بالتواصل مع العليها بشتي انواع التواصل لمعرفه مدي انطباق ضريبه القيمه المضافه علي مؤسسته، وتم افادته بعدم ذلك، لكون مؤسسته تعليميه تندرج تحت التعليم الاهلي وTCTML الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المستفيدين من المواطنين وعليه يطلب الغاء قرار المدعي عليها. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٣، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد حيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميه خلاف ما سبق وان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي ومما لحقها من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) وتاريخ ١٣٨١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٣٨١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه القيمه المضافه لدول الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٨١ ه وتعديله المطلبات، مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م من حيث الشكل; يهدف المدعي من دعواه الي اغاء قرار هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان، التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه للقدص الفتره الربع الاول لعام ٢٠٠٥، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والاتخته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الديوي شكل. ومن حيث الموضوع; فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهاما ما يكفي ابداء وتقدم ما لديهما; ثبت للداره ان مطالبه المدعي تكمن في قرار الهييه المتعلق التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه للفحص لفرته الربع الاول لعام ٢٠٢٠، بعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما نحتوي عليه من دفوع، يظهر اعتراض المدعي علي اعاده تقييم الهييه لاقرار الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠٢٠، بمحجه شمول نشاطه للامر المالكي رقم (۸/٦)، فوفق لاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه ولنظام ضربيه المضافه في المملكه العربيه السعوديه والاتجه التنفيذيه، تënض ضربيه القيمه المضافه بالنسبه الاسيسه وعددها (٩%) كافه توبات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربيه، مع وجود عدد من الاستثناعات، وبتامل وقايع الدعوي يظهر ان المدعي قد اشار بانها خدمات التعليم المقدمه للمواطنين السعوديين، وحيث ان مكنتال في مدي شمول توريدات المدعي المتعلقه بخدمات مEADد تعليم اللغه الانجليزيه للمواطنين السعوديين بالامر الملكي (٨١%) من عدمه الذي اعفي المواطنين السعوديين من سداد الضربيه لبعض الخدمات حيث جاء فيه الثاني: "ستخدم الدوله ضربيه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه، والتعليم الاهلي الخاص" مما يعني بان تقوم الدوله بتحمل ضربيه القيمه المضافه عن خدمات التعليم الاهلي الخاص للمواطنين، حيث تصدر فواتير ضربيه للمواطنين السعوديين بدون ضربيه القيمه المضافه بعد التاكد من هويه متلقي الخدمه، وحيث ان الفقره المشار اليها في الامر الملكي رقم (٨١) جاعت عامده بتحديدها التعليم الاهلي الذي تتحمل الدوله ضربيه القيمه المضافه عن المواطنين، ولم يتم تقييدها بان تكون محصوره علي التعليم الارزامي او غير الارزامي واستثناء التعليم المتعلق بمعاهد اللغه الانجليزيه، ولما كان الاصل المتقدر في النصوص العامه ان تبقي علي عمومها ما لم يات نص يخصها بذات الاداه التي صدر بها الامر او بتفويض جهه اخري لاتفسير هذا النص، وهو مالم يتحقق في هذه الحاله، اذ ان ما توصلت له المدعي عليه (الهييه) من اجتهاد في تخصيص الفقره السابعه من الامر الملكي للتعليم الارزامي دون غيره، اجتهاد في غير محله ولا يتوافق مع الهدف من اصدار الامر الملكي الذي جاء عاملا للتعليم الاهلي الخاص دون تحديد لاتصيفه بالازاميته من عدمه، ولما كان من الثابت ان المدعي سالك كافه الطرق للوصل علي المعلومات من الهييه حول الجزييه محل الخلاف وهي جزييه لا جدال انها كان يشوبها عدم الوضوح بدليل تشكيل لجنه مشتركه لايجاد توضيح او تفسير لها، بالتالي تخلص الدايره الي عدم صحه ما ذهبت اليه المدعي عليه (الهييه) من ايقاع عقوبه بتح المدعي الذي بذل من العنايه والجهد ما يكفي لاثبات حسن نيته وحرصه علي الالتزام بتطبيق النظام، مما يتعين معه الغاء قرار المدعي عليه (الهييه) وهو ما سبق القضاء به وتايد بقرار اللجنه الاستثنافيه رقم (VA-2021-42) الاستثنافيه رقم (VA-2020-1) (30930) والقاضي بتاييد قرار الفصل فيما انتهي اليه محول علي اسبابه. قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار - قبول الدعوي شکل. - قبول دعوي المدعي والغاء قرار المدعي عليها محل الدعوي. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م صدر هذا القارار بحضور الممدي عليه، wed حددت الداره ثلايون يوما موعدا لتسلم نسخه القارار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للثلايون يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للثاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. £