gstc_gov_sa · decision · processed · 70 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 واتريخ VSR-2025-265419: قرار رقم (V-2025-265419) الصادر في الدعوي رقم المقامه محعيه من / (....) سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....) محعي عليها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ 10/09 م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المصافه في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المري، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ 1446/04/17 رييسا (.....) / الدكتور عضوا (.....) / الاستاذ عضوا (.....) / الاستاذ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي (2025/06/19) الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقالع هو الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المدعيه / (2024/05/05) وتاريخ (....) سجل تجاري رقم (....) التراجع عن الشخصيه المعلويه الخاصه رقم (....) تقدم بصحيفه دعوي تضمنت اعتراشها علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه مارس من عام 2021م، وذلك فيما يخذ بنه الميعات الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، وطلبها اغاء قرار المدعي عليها. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي معليها تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدمت المدعيه مدكره رد علي جواب المدعي عليها، و بتاريخ 2025/09/18 م قدمت المدعي عليها مدكرتها الجوابيه الثانيه، كما قدمت المدعيه مدكره رد علي جواب المدعي عليها، اطلعت عليهم الدايره. وفي يوم الخميس بتاريخ 14/07/04/17 م. 2025/10/09، و عند الساعه 2:00 م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م: م:م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بënضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التفاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه وحمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 08/04/2025 (....) و هويه وطنيه رقم (....) و هويه وطنيه رقم (....) و هويه وطنيه رقم (....) و هويه وطنيه رقم (....) و هربيه وطنيه رقم (....) و هربيه وطنيه رقم (....) و هربيه وطنيه رقم (....) و هربيه وطنيه رقم e Public | 12/1 www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم : 2025-265419 (الصادر في الدعوي رقم VSR-2025-265419) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (……) الصادره بتاريخ (1445/10/26) والصادره من (الموثقين) ويموجب ترخيص الترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (……) كما حضر / (……) هويه وطنيه رقم لشؤون القانونيه برقم (……) وتاريخ 14/45/03/19 (……) وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وبعد دراسه مستندات الدعوي في ضوء ما قدمه الطرفين، ولصلاحيه للدفع فيها. قرت الداره ققباب المراقه: تميدا اصدار القار اسباب القرار بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) باتريخ 1425/01/15 و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (113) وTATRIK 02/11/02 وTATRIK 02/11/02 وTATRIK 02/11/02 وTATRIK 02/11/02 وT والجمارات برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14 واتعليها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه (25711) و TATRIK (25711) و TATRIK (25711) و TATRIK (25711) و TATRIK (25711) و TATRI المصدره بالامر الملكي رقم (25711) و TATRIK (25711) و TATRIK (25711) و TATRIK (25711) و TATNI (25711) و TATNI (25711) و TATNI (25711) و TATNI (25711) و TATNI (2571 مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث تبلغت المدعيه باشعار التقييم النهايي بتاريخ 2021/01/21 وTADDMت بالاعتراض امام المدعي عليها بتاريخ 2025/03/18 وHUDDYت تبلغت بنتنيجه الاعتراض بتاريخ 2025/05/22 وTADDMت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/19 م: عليه فان الاعتراض والتظلم تم تقدميمها خلال المده المقره نظراما وفقا لنفض الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه; مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للداره ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه مارس من عام 2021م، وذلك فيما يخص المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه، حيث افادت في صحيفه دعواها بما ملخصه ان المدعي عليها قامت باستبعاد مبلغ عمولات اعاده التامين المستلمه من شركات اعاده تامين (مقدمي خدمات اعاده التامين) الغير مقيمه من بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الصفريه واضفته لمبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه. واوضحت المدعيه بانها تتعاقد مع مقدمي خدمات اعاده التامين وذلك لتفطيه جزء من المخاطر التي تتحملها المدعيه مقال عقود التامين، حيث تقوم المدعيه بدفع جزء من الاقصاص المحصله (من حامل e Public 12/2 www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 ( V-2025-265419 ) الصادر في الدعوي رقم الوثيقه) لمقدمي خدمات اعاده التامين مقاله تحمل الاخيره جزء من مطالبات التامين التي تسدها المدييه لاحامل الوثيقه، كما تحصل المدييه علي عموله من مقدمي خدمات اعاده التامين عن طريق استقطاعها من قسط التامين المدفوع لهم وبالتالي تسدد المدييه قسط اعاده التامين بعد تخفيضه بمقدار العموله. كما تذكر المدييه انها تتكبد تكاليف لعمليات التامين، حيث تتكبد الي جانب تكاليف المحاليات تكاليف اداره وتشغيليه لازمه الكتتاب واداره وثايق التامين مثل: تكاليف الاشراف والتفيتيش، وتكاليف اكتتاب واداره وثايق التامين. كما تذكر المدييه انه واستنادا علي معيار التقرير المالي (IFRS17) يجب معامله العموله كتخفيف تحاري من تسل التامين المدفوع لخدمي اعاده التامين المدفوع لخدمي اعاده التامين، وبالتالي لا يمكن اعتبار العموله توريد منصل، الا انها اقصحت عن العموله في بند الصادرات تماشيا مع احكام الماده (33) من اللايحه ومع ماورد عن الهييه في الدليل الارشادي (الواردات والصادرات). حيث ذكرت المعديه انها استندت في معالجتها للعموله المحصله من مقدمي خدمات اعاده التامين علي الدليل الارشادي للواردات والصادرات (المثال 18) والذي ورد فيه مثال مطابق للحاله محل الخلاف ووضع المثال ان العموله لTZضع للضربيه بنسبه الصفر %. كما ذكرت المعديه ان الفقره (ا-2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه مضافه استثنت الحالات الخاصه الوارده في المواد (17 حتي 21) من الاتفاقيه والتي لا تنطبق علي العمليات محل الخلاف حيث ان هذه العمليات هي لقاء خدمات اداريه ليس لما اي ارتباط بعقد التامين الاساسي، كما ذكرت المعديه انه وبالاضافه لما سبق، لا يمكن اعتبار عمولات اعاده التامين ذات صله بالعقار حسب الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نت علي "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها……، و حسب الفقره (2) من الماده (23) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي اوردت مزيدا من التوضيح لطبيعه هذه الخدمات. كما اشرات المعديه الي ان الاستثناعات المذكوره في الفقره (2) من الماده (33) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل بتاريخ م - 2022/11/29 التي يقع مكان توريدها في المملكه وهو مالا ينطبق علي الحاله محل الخلاف. واضافت ان المعي عليها (الهييه) لديها تباین في النهج المستخدم حيث انها قبلت تطبيق نسبه الصفر علي العمولات ابتداء من 2022/11/29 وهو التاريخ الذي دخل فيه النص المعدل حيز التنفيذ. كما تري المعديه ان التعديل علي في الفقره (2) من الماده (33) ما هو الا توضيح للماده لرفع الخفاء والغموض وليس تعديل جوهري فيها وبالتالي يجب ان ينطبق علي هذا التفسير (الرجعيه ليشمل ما قبل تاريخ اضافته. كما ضيف المعديه ان عمولات اعاده التامين (في حال اعتبارها توريد منفصل) تصنف كخدمات ماليه وليس عقاريه كما تبين الماده (29) والفقره (1-٧-٩) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه والتي اوضحت ان خدمات التامين بجميع انواعها تعد توريدات لخدمات ماليه لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وحيث انه لا يوجد للخدمات الماليه قواعد توريد مكان خاص في الاتفاقيه فانها بالالتالي تخضع قواعد مكان التوريد العامه والتي تستند علي مكان اقامه العميل. وختاما، تذكر المحعيه في لايحه دعواها انه ودولن الالخلاد بدفعها السابقه لم تقدم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض 2025/10/09 واتريغ VSR-2025-265419 قرار رقم: (V-2025-265419) الصادر في الدعوي رقم المدعي عليها (الهييه) بحساب مبلغ الضريبه بالطريقه الصحيحه حيث اعتبرت مبلغ المعلومات غير شامل الضريبه، بينما العمولات محل الاعتراض تشكل اجمالي المقال المستلم وليس قيمه التوريد، وذلك وفقا لما وورد في الماده (1) من الاتفاقيه والتي اوردت تعريف المقابل. في حين دفعت المدعي عليها بان المدعيه قدمت اقراراتها ومارست الهييه بدورها صلاحياتها ابعاده التقييم الممنوحه لها بموجب احكام الفقره (1) من الماده (6) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (1) من الماده (64) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. واوضحت المدعي عليها بان النشاط التجاري للمدعيه يتمل في مزاوله اعمال التامين واعاده التامين التعاوني والانشطه المتعلقه بها في المملكه، حيث تقوم المدعيه باصدار وثيقه التامين الي عميلها حامل الوثيقه، ومن ثم تقوم ابعاده التامين مره اخري لدي شركات اعاده تامين غير المقيمه سواء من خلال وسبط التامين او بشكل مباشر، فاذا وقع الخطر علي المؤمن ضد لحا المؤمن ضد لحا المؤمن الي المدعيه (شركه التامين) التي تدفع له تعويض علي الخساره، ثم تقوم المدعيه بدورها وتطالب معيد التامين غير المقيم بدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم، وتحصل المدعيه علي عموله مقال بعاده التامين المبرم مع معيد التامين غير المقيم. واضافت المدعي عليها بان المدعيه قدمت اقرارها ومن ثم قامت الهييه بالرجوع له لفرض التحقق من صحه ما اصحت عنه، ومن خلال مراجعه اقرارات المدعيه والقوايم الماليه والكشف التضيلي للعمليات التخير عدم قيام المدعيه بتوريد الضريبه عن عمولات اعاده التامين للشركات الغير مقدمه; عليه قامت الهييه اعاده التقييم واضافه عمولات معيدي التامين غير المقيمين المتعلقه بوثايق التامين الاساسيه والتي تخص (العقارات والسلم الملموسه) الي بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك باعتبارها غير مؤهله لتطبيق النسبه الضريه استنادا لاحكام الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. واوضحت المدعي عليها من خلال جدول اوردته بمذكرتها الجوابيه الخمسه انواع التي تنقسم اليها الممخاطر المؤمن عليها والمتعلقه بعمولات اعاده التامين. كما اوضحت بان الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي عده اشتراطات يجب ان تتوفر لبح لشخص الخاضع للخريبه معامله التوريد علي اساس خضوبه للخريبه بنسبه الصفر بالمانيه، حيث انه باستقراء نص الفقرتين (1) منها يتبين بان المعالجه الصحيحه لتوريد عموله اعاده التامين والتي تشف به المدعيه علي انها (المورد) ومعيد التامين علي انه (العميل)، وبالاخذ بالعتبار احكام الفقره (د) من الماده (34) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وبمراجعه تفاصيل طبيعه المعلومات المرتبطه بوثايق التامين لتفعطيه المخاطر (الهندسيه، الرايق، الطاقه، الحوادث، الانشاعات) تبين انها غير مؤهله لتنطبيق النسبه الصفريه لرتباطها بعقارات في المملكه، ووفق لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من المايه التنفيذيه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البند (ا) من الفقره (2) من الماده (33) الخدمات التي يقع مكان توديها في اي دوله عضو وفقا للتحيات المنصوص عليها في المواد (من 17 الي 21) من الالتفاقيه، وحيث حدت الماده (19) من الاتفاقيه مكان توديد الخدمات المرتبطه بالعقارات علي انها تقع في مكان Public | 12/4 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025-265419 ( V-2025-265419 ) الصادر في الدعوي رقم تواجد هذه العقارات ووبالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (ا) مما ينتهي معه تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (33) لتنطبيق النسبه الصفريه ومدي ذلك هو خضوع معولات اعاده التامين المرتبطه بالعقارات او الخدمات والاضرار المتعلقه بالعقارات - مثل التامين الهندي والحرايق - التي تPEQ داخل المملكه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، اما فيما يتعلق بطبيعه العملات المرتبطه بوثايق التامين لتعطيه مخاطر (المركبات) فقد تبين ايضا انها غير مؤهله لتنطبيق النسبه الصفريه لارتباطها بسلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، وفقا لل辍كاه الفقره (2) من الماده (33) الخدمات التي تؤدي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله (33) الخدمات التي تؤدي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو الله (33) الخدمات التي تؤدي علي سلج المفرقه (2) من الماده (33) الخدمات التي تؤدي علي سلج المفرقه (2) من الماده (33) الخدمات التي تؤدي علي سلج المfarقه (2) من الماده (33) الخدمات التي تؤدي علي سلج المfarقه (2) من الماده (33) الخدمات الذي تؤدي علي سلج المfarقه (2) من الماده (33) الخدمات الذي تؤدي علي سلج المfarقه (2) من الماده (33) الخدمات الذي تؤدي علي سلج المfarقه (2) من الماده (33) الخدمات الذي تؤدي علي سلج المFarقه (2) من الماده (33) الخدمات الذي تؤدي علي سلج المfarقه (2) من الماده (33) الخدمات التي تؤدي علي سلج المfarقه (2) من الماده (33) الخدمات التي تؤدي علي سلج المfarقه (2) من المادمه (33) الخدمات التي تؤدي علي سلج المfarقه (2) من المادمه (33) الخدمات التي تؤدي علي سلج Almada (33) من المادمه (33) الخدمات التي تؤدي علي سلج Almada (33) من المادمه (33) الخدمات التي تؤوي علي سلج Almada (33) من المادمه (33) الخدمات التي تؤوي علي سلج Almada (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (3) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادمه (33) من المادامه (33) من المادمه (33) من الماد بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 VSR-2025-265419 قرار رقم: (V-2025-265419) الصادر في الدعوي رقم وبالتالي ليس مقبوله الاستناد او القياس عليها، واحدث المبعي عليها علي صحه قاراها وفق ما استقر عليه المبدا الاستثنافي. وقد دفعت المعديه في ردها علي المذكره الجوابيه للعدي عليها بان العمولات محل الخلاف لا تمثل توريدا بل هي خصم علي قسط التامين، وانه في حال افترض ان العمله تمثل عمليه توريد فان المفرض ان تكون العموله ثابته في جميع العقود، و هذا لا يمثل واقع الحال مما يؤكد انها ليست عمليه بيع للمخاطر (توريد). كما تؤكد علي ان العمليات محل الخلاف لا ترتبط ارتباطا وثيقا بënتغطيه التامين وبالتالي لا تنطبق عليها الاستثناءات الوارده في اللايحه التنفيذيه. كما جاء في مخكره الهييه الختاميه ان تكييف اي تعامل يكون بناء علي طبيعه ذات التعامل، وانه بازار الفقره (1,2) من الماده (33) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي معلومات اعاده التامين نجد انها مستثناه من تطبيق الضريبه عليها بنسبه صفر، وتؤكد علي ان المدعيه تقدم بالtaimين علي جزء من اخطار وثيقه التامين الاصليه المبرمه مع المؤمن له، والتي تغطي عقارات وسلع ملموسه موجوده في المملكه، وان الفقره الفرعيه (د) من الفقره (2) من الماده (33) (اللايه لسابق ذكرها تنطبق علي حاله المدعيه والثالثي تكون مستثنه من تطبيق نسبه الصفر كمستحق ضريبي، وفيما يخص تكييف طبيعه التعامل والطلاق علي حقيقتها تجد ان المدعيه ابرعت تامين يغطي سلعه او عقار داخل المملكه، وقامت بالتعاقد مع معيد التامين لتلقي خدمه التامين علي جزء من عقد التامين المبرم في المقام الاول مع المؤمن له، ثم تنشا عمليه اعاده التامين التي تتقاضها المدعيه نتيجه هذا التعاقد، وان المدعيه لم تقدم مستند او نص نظامي علي ان المعلومات تعد تخفيذا، وتؤكد علي ان الهييه تكييف العمله علي انها توريد خضع للخربيه بالنسبه الاساسيه لا بنسبه الصفر، وانه فيما يخص استند المدعيه علي المعيار (IFRS17)، فلم توضح اساس المعيار او ازاميته، وتجيب علي ان عدم ورود العمليه في كل عقود اعاده التامين لا يعفي من خضع العموله لضربيه القيصه المضافه. كما جاء في مذكره المدعيه الختاميه ان ابرامها لعقد شراء يترتب عليه تلقي المدعيه لخدمه اعاده التامين من معيد التامين وتهدف من خلاله الي تخفيف مخاطرها التامينيه، وليس لتقدم خدمه لصالح هذا الاخير، وان المدعي عليها تتمسك بقاعده (الخذ بالالمقصد والمعاني لا بالالغاط والماني) لعدم الخوض في طبيعه العموله، حيث ان الخوض فيها سيؤكد عدم صحه تقييم المدعي عليها، كما تجيب علي المدعي عليها بشان عدم استثدها علي مستند او نص نظامي بانها قدمت عده مستندات وهي تقرير محاسبي يناقش طبيعه معلومات اعاده التامين وتصيفها المحاسبي في ظل المعيار المحاسبي (IFRS17) والذي اكد قطعا في عده مواضع ان المعوله لا تعبدون عن كونها تخفيض في قيمه اقصاط اعاده التامين التي تتكبدهها شركه التامين - كما هو حال الم «مستثري، كمستثري، كما قدمت عينه ل有效的 اعاده التامين تتضمن عقود اعاده تامين ابرمتها الم «دعيه ل «ظيه اخطار و «ثيقه تامين محدده، تختلف نسبه العموله في الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 واتريذ VSR-2025-265419 قرار رقم (V-2025-265419) الصادر في الدعوي رقم كل عقد، وتكون نسبه العموله في بعضها صفرا، وتؤكد هذه العينه ان العموله لا تشكل عنصر اساسي في عقد اعاده التامين، بل تخفيض قد حصل عليه المدعيه (کمشتری) من معيد التامين بناء علي تفاوض بغض النظر عن وثيقه التامين او المخاطر بالمغرافه، بالاضافه الي الدليل لازاكه لمكلفي قطاع التامين، الصادر عن المدعي عليها مؤخرا في شهر اغسطس من عام 2025م، والتي اKDت المدعي عليها فيه علي ان المعيار المحاسبي (IFRS 17) يوضح طريق عرض وقياس شركات التامين بما يتوافق مع طبيعه نشاطها، وان عمليه اعاده التامين هي عمليه مخفضه لصاریف اعاده التامين، كما استندت المدييه في تكييفها لطبيعه عمليه اعاده التامين - باعتبارها تخفيض - علي اصول محاسبه وقانونيه ومنطقيه، ويتمثل الاصل المحاسبي في ان المعيار المحاسبي (IFRS17) اكد علي ان العمله هي مجرد تخفيض في تكاليف اقصاط اعاده التامين. ولقد اكتت المدعي عليها علي ذلك في دليها الارشادي الخاص بزكه مكلفين قطاع التامين.})(فيمها يخص المعالجه المحاسبيه التي اتبعتها المدعي عليها في الفترات محل الدعوي - بالافضاح عن العمولات كايرادات - فلا يمكن التعويل عليها، نظرا لاستندادها الي المعيار المحاسبي (IFRS 4) (والذي كان يمنح شركات التامين مرونه في الاقصاد عن العموله، بعكس المعيار (IFRS17) ، والذي اجر شركات التامين علي معالجه العمولات كتخفيش محصاریف، طبقا لطبيعتها وجوهرها الاقتصادي. ويتمثل الاصل القانوني بان التشريعات المطبقه في المملكه لم نعفر هاءيه عمولات اعاده التامين، وذلك بسبب عدم كونها عنصر رييسي في ترتيبات اعاده التامين، وعبر ققط عن تخفيف تجاري في قسط اعاده التامين; وعليه فان تحديد الاصل القانوني للعمولات ينبعي ان يقوم علي تفسير العقود الخاصه بها (اي عقود اعاده التامين). وفي هذا الصدد، اشرات المدينه الي الفقره (2) من الماده بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 VSR-2025-265419 : قرار رقم (V-2025-265419) الصادر في الدعوي رقم المملكه، ليس لها اي صله بتكييف طبيعه العموله، كما ان النقط الفنيه التي اشرات لها المعديه في الخطابات والمذكرات السابقه حول تطبيق نسبه الصفر علي هذه العمولات، فان الهدف من هذه النقط هو تقدمي تاكيد اضافي علي عدم صحه تقييم المدعي salيها لوحه العمولات بالضربيه بالنسبه الاساسيه، كما تفيد اخري بان استنادها علي المعيار المحاسبي (IFRS 17) اتي لتديد طبيعه المعامله محل الخلاف، وذلك باعتبار ان المعيار المحاسبي الثاني ذكره تم اصداره من قبل جملس معاير المحاسبه الدولي (IASB) بهدف توجيد المعالجات المحاسبه من قبل شركات التامين بناء علي طبيعه شطاقها وتعقودها، وهو ما اكتته المدعي سلبها في دليلها الرياضي الخاص زمكانه المقبين من قناع التامين، وفي ظل عدم وجود مرجع رسمي يوضح ماهيه عموله اعاده التامين بخلاف التقرير الخاص بالمعيار الانف ذكره ولا يوجد في تشريعات ضربه القيمه المضافه المطلبه في المملكه اي مواد نظاميه تتعلق بتكيف طبيعه عموله اعاده التامين، او اي مواد نظاميه تنس علي عدم صحه الاخذ بالمعايير المحاسبيه لتحديد طبيعه المعامله. وازاء هذا الفراغ التشريعي، فان الرجوع الي المعايير المحاسبيه الدوليه المعتمده والملازمه لشركات التامين في المملكه - وعلي راسها المعيار المحاسبي (IFRS17) ، يعد امرا لازما لكونه المرجع الرسمي الذي اعتمده البنك المركزي السعودي (ساما) والهينه السعوديه للمحاسبين القانونيين (SOCPA) في تنظيم المعالجات المحاسبيه واليه الافضاح في القوايم الماليه لشركات التامين، وعليه، فان استناد المعديه الي المعيار المحاسبي التن فخره لا يشكال تجاوزا للانظمه الضريبيه المعمول بها في المملكه، بل يمثل تطبيقا صحيا ومتكاملا للمعابير النظاميه المملكه، وذلك في حال سكوت النصوص الضريبيه الحاكمه عن معالجه هذا النوع من المعاملات، وفيما يخص ازاميه تطبيق المعيار المحاسبي (IFRS17), فتستنكر المقدعيه سجب تشكيك المدعي عليها في ازاميه تطبيق هذا المعيار في المملكه، علي الرغم من ان المدعي عليها اعترفت بنفسها عن ازاميه تطبيقيه في ديليها الارشادي. وبدراسه الداره لملف الدعوي، وما تضمنه من دفوع ومستندات: تبين ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اشعار التقييم النهايي ابعاده تصريف العمليات المحصله من مقدمي خدمات ابعاده التامين الغير مقيمين من بند المبيعات الخاصه للخربه بنسبه الحفر الي بند المبيعات الخاصه للخربه بالنسجه الاسلاسه. واستندادا الي ما نص عليه الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لخربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه من انه: "1-يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: - خدمات الخبراء والوكLEع العقاريين. ب- منح حق حيازه او استعمال العقارات. ج- الخدمات المتعلقه باعمال البناء. 2- استثناء من احكام الماده (15) من هذه الاتفاقيه، يقع مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات في مكان تودجه هذه العقارات. "، وما نست عليه الماده (23) من اللايحه التNFيضيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من ان: 1- لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، يشمل العقار ما يلي: ا- اي مساحه ارض محدده يمكن ان ينشا عليها حقوق ملكيه او حياره او غيرها من الحق القعينه. ب- اي ابنيه او الشاحعات هندسيه اقصب تصوره دايمه علي ارض. ج- اي تركيبات او معدات تشكل جزءا ثابتا او الحقت بشكل دايم بمني او هيكل انشايي او عمل هندسي. 2- لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، تعد www.gstc.gov.sa | الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 قرار رقم: (V-2025-265419) الصادر في الدعوي رقم الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي مساحه العقار او ترتبط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر: ا- اي حق في العقار ان التنازل عنه او ترك. ب- منح او التنازل عن او ترك اي حق شخصي في مطالبه اقو تلقي منح اي مصلحه او حق في العقار. ج- منح او التنازل عن او ترك ترخي بشغل عقار او اي حق تعاقدي يمكن ممارسته علي العقار او بالنسبه اليه، بما يشمل تقديم او تاجير واستتجار ماوي للنوم في فندق، او مؤسسه مشابهه. د- اي اعمال تشييد او هدم او تحويل او اعاده تشييد او تعديل او توسعه او اصلاح او صيانه للعقار. د- الخدمات التي يورها وكاله العقارات ومنظمو الزادات والمعلمارين وفنيوه المساحه والمهندسون يغيرهم من يقوموا بمها م واعمال تتعلق بالعقارات. "، وعلي ما نعت عليه الماده (33) - قبل التعديل في تاريخ 2022م- من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من انه: 1- باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل غير مقييم في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر. 2 - لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات الموردده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله وصفا لاي من تلك الحالات الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر. - اذا كان العميل متلقي هذا مقدم في اي دوله عضو. - اذا استفاد العمل او اي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات المورده مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو، وكان الشخص المرتبط لا يجوز له استرداد ضربه المدخلات عنها بالكامل. - اذا تم تاياده الخدمات بشكل ملموس علي سلع ملموطه في دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "، وعلي ما نتت عليه الفقره الفرعيه (1-1) من الفقره (7) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه من انه: "ج- استثناء من الحكم الوارد في الفقره الفرعيه (ب) من هذه الفقره، يجوز للخضع للضريبه اصدار الفواتير الضريبيه المبسطه في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد، شريطه ان تتضمن تلك الفواتير علي الاقل اسم وعنوان العميل والاتيير الذي حدث فيه التوريد بالEضافه الي التفاصيل الوارده في الفقره الثالثه من هذه الماده، وذلك فقط عن التوريدات التاليه: 1- توريدات الخدمات الماليه التي تقوم بها المصارف او المؤسسات الماليه او شركات التامين المرحله من الجهات المعنيه في المملكه". وبالاطلاع علي الحاله محل الخلاف وربطها بالاسانييد النظاميه، تبين للدايره انطباق موارد من استثناءات من تطبيق نسبه الصفر في الماده (33) من اللايه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه -قيل التعديل-, وتفصيله الاستثناء الوارد في الفقره (ا) للعمليات المتعلقه بالtامين علي (المعوقات المطلعه بالtامين علي (المعوقات المطلعه بالtامين علي بالسلم الملموسه الموجوده داخل المملكه علي العمولات حول الخلف، حيث ان للمعوقات المتعلقه بالtامين علي بالسلم الملموسه المموجوده داخل المملكه علي العمولات حول الخلف، حيث ان خدمات اعاده التامين في عقود تثامن المخاطر الناتجه عن تعويض الش karenaه لتعاون بين اليمن في مقدمي خدمات اعاده التامين الغير مقييمين www.gstc.gov.sa | الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 VSR-2025-265419 قرار رقم (V-2025-265419) الصادر في الدعوي رقم ماهي الا نتيجه لعقد التامين الاساسي الذي تم فيه التامين علي مقالات او سلع موجوده داخل المملكه. الامر الذي يënضح معه عدم صحه ما اشرات له المدعيه من ان المعلومات ماهي الا خصم تجاري يخصص من قست التامين المدفوع لمقدمي خدمات اعاده التامين والذي استندت فيه علي معيار التقرير المالي (IFRS17) والمحليه المحاسبه التي اوردها حيث طلب (ابنداء من عام 2023) من ان يتم تخفيض المعلومات بشكل مباشر من مصروف اقساط التامين؛ ذلك ان الثابت ان المعالجات صعب المعايير المحاسبه لها اهدافها الخاصه حسب الاطار المفاهيمي المحاسبي، في المقال المعالبات الضريبيه لها توجهات واهداف قد لا تتطابق مع الاهداف المحاسبه، علي سيل المثال: ad hoc المnasيا والدخل المحاسبي المعدل في حساب وعاء ضريبه الدخل. كما ان التكييف النظامي الصحيح يستند الي الماده (33) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل في 2022/11/29 - والتي تستثبيتي نسبه الصفر علي التوبريدات المرتبطه بعقارات او سلع داخل المملكه. حيث نشاه العمليات محل الخلاف هي نتيجه مباشره ل李小公约 التامين الاساسيه التي تقطي مخاطر مرتبطه بعقارات او سلع موجوده داخل المملكه، مما يجعلها خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. ولا ينال من ذلك ما دفععت به المعديه من ان العمولات تعتبر منفصله عن عقد التامين حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعقارات وسلع موجوده داخل المملكه. وفيها يتعاق بالاستثمارات المقدمه (1) من الماده (19) من الاتفاقيه الموجوده والتي وود فيها شرط الارتباط الكلمه "منها" يؤكد عدم حصريه ما يرد بعدها، حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعقاد التامين الاساسي والذي يغطي مظاهر متعلقه بعقارات. كما ان الماده (19) من الاتفاقيه الموجوده لضريبه القيمه المضافه تشير الي ان الخدمات المرتبطه بالعقارات تشمل جميع الخدمات التي تربط ارتباطا وثيقا بالعقار، وبما ان خدمات التامين واعاده التامين تعد جزءا لا يتجزا من اداره مخاطر العقارات او السلع، فان العمولات المستلمه تضع للضريبه بالنسبه الاساسيه. اما فيما يتعلق بدفع المديعه بالفقره (2) من الماده (23) من اللايحه والتي اوضحت الخدمات المرتبطه بالعقار، فان التامين واعاده التامين وما يتعلق بها من عمليات تندرج تحت هذه الماده لما لها من ارتباط وثيق بالعقار (7-٧-٤) (53) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه والذي استنتجت منها ان جميع خدمات التامين تعتبر خدمات ماليه وبالتالي تري ارجاع عمولات التامين لquoade التوريد العامه والتي تستند علي مكان اقامه العميل؛ عليه فقد ثبت للدايره عدم حده دفع المعديه حيث ان الفقره تحت علي التالي "توريدات الخدمات الماليه التي تقوم بها المصارف او المؤسسات الماليه او شركات التامين المرخحه من الجهات المعنيه في المملكه", مما يënح معه انها لم تحر توريدات شركات التامين بتوريدات الحماليه انما اوردتها لانه قد تقوم بتوريدات تصنف علي انها توريد خدمات ماليه مثل الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 قرار رقم: 17/2025-265419 ( V-2025-265419 ) الصادر في الدعوي رقم خدمات التامين علي الحياه، وفيما يتعلق بدفع المدعيه بان الفقره (ا/2) من الماده (33) -المعدله بتاريخ 2022/11/29 بالتويرد محل الاستثناء الاساسي (استثناء داخل استثناء) فانه وفقا للماده بشكلها المعدل لا تخضع معلومات اعاده التامين المتعلقه بالtامين علي عقارات داخل المملكه للطربيه بالنسبه الاساسيه وتخضع لنسخ الفصر مالم ينطبق عليها احد الاستثناءات الاخري المذكوره في الماده (33)، ولما ان الفتره محل الخلاف جاعت قبل تاريخ التعديل فان الحاله والفتره محل الخلاف يحيق عليها موارد في الماده قبل التعديل، حيث ان النصوص النظاميه تطبيق علي التحذيف التي توقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل الانظمه السابقه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المعديه من ان التعديل جاء من باب التوجيع وليس الاضافه حيث ان حقيقه ما تم هو اضافه لاستثناء لم يكن موجود في الماده بشكلها السابق قبل التعديل وبالتالي يجب الاخذ به تاثير لاحق. وبالطلاع الدايره علي "الدليل الارشادي لمكلفي قطع التامين" يتبين ان المدعي عليها اشرات في huصفه رقم (2) علي التالي: "تؤكد الهييه علي تطبيقها للمعاليات التوضحيه الوارده في هذا الدليل - حيث ما تنطبق -، وذلك في ضوء النصوص النظاميه ذات الصله، وفي حال تعديل اي ايضاح او محتوي وارد في هذا الدليل - لني نظامي غير معدل - فان تطبيق المعالجه التوضيحيه المحدثه يكون علي المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر السخده ممدده من الدولي علي الموقع الالكتروني للهييه". كما اشراث في الصفحه رقم (11) علي التالي: " محاسباتي كانت تعالج شركات التامين عملياتها سابقا وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقريب المالي (IFRS4) - معيار عقود التامين - الي ان اعتمدت الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقريب المالي (IFRS 17) - معيار عقود التامين - الصادر عن مجلس المعيير الدوليه للمحاسبه الذي تم تحديد بدايه نفاذه في يناير 2023 م وقدم سمع المعيار بالتعويق المبكر". مما يënتضح معه ان اصدار الدليل الرشادي تم في شهر اغسطس 2025 م، وتم التاكيد بان المعالجه التوضحيه المحدثه تكون باثر لاحق لهذا التاريخ، كما ان معيار التقرير المالي 17 تم تحديد بدايه نفاذه في 01/01/2023 م، وحيث ان الفقره (ا) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اضافت تفصيل علي الفقره في تاريخ 22/11/29 م لتكون كالتالي: "اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات المموده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالات الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر". وبناء عليه: فان جميع التعديلات باعث بعد الفتره محل الخلاف مما لا يمكن الاعتماد بها، حيث ان النصوصالنظاميه كما سبق بيانه تطبق علي الاحدات والمعاملات التي توقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي waقعت في ظل الانظمه السابقه. وفيما يتعلق بدفع المعديه من انه في حال صحه اخضاع العموله للضربه بالنسبه الاساسيه فانه يجب اعتبار المبلغ المحصل شامل اصل العموله والضربيه، ولعدم تقدميها ما يثبت صحه دفعها من قوايم ماليه متعتمده يënح من ذلكها المبلغ المعترف به في قايمه الربح او الخساره كايراد عمولات (حسب المعالجه المحاسبيه www.gstc.gov.sa | الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 (V-2025-265419) الصادر في الدعوي رقم المتفق عليها في حينه). وبناء علي ما ورد اعلاه وحيث ان المدينه لم تقدم ما يثبت ان العمله تتعلق بمخاطر عامه وليست علي عقارات او سلع داخل المملكه: الامر الذي تنتوي معه الداره الي رفض دعوي المدعيه. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل الجان الزكويه والضروريه والجريه ومركبه قارت الداره بعد المداوله بالاجاء: القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: في الموضوع: رفض دعوي المدعيه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حدث الداره (ثلاثون) يوما [موعدا] تسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو عضو (الاستاذ) / الاستاذ (الاستاذ) / الاستاذ رييس الداره (الدكتور) / .... هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. Public 12/12 www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النقابه VA-2026-273142: قرار رقم (VT-2025-273142) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستانفه من / .... (....) المستانفه ضدها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الزيين الموافق 11/2026م، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسلامه التتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/2026 (1) و تاريخ 14/25/1/15 والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) و تاريخ بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 14/25/1/15 بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 14/25/1/15 بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1 (1438/11/2 وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 12/08 الاستاذ / (....) الدكتور / (....) الدكتور / (....) وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 12/08 (2025م من الشركه) ، سجل التجاري رقم الرياض رقم (VSR-2025-265419) في الدعوي المقدمه من المستانغ ضد المستانغ ضد المستانغ ضد المستانغ ضد المستانغ ضد المستانغ ضد المستانغ ضد المستانغ ضمن الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اودها القار محل الاستثناييه، فان الداره الاستثناييه تحيل اليه منها: للكترار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. - ثانيا: في الموضوع: رفض دعوي المديعه. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بالнحه استثناف تضمن اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان اعتراضها علي قراع اعاده التقييم النهاي للفتره الضريبيه لشهر مارس من عام 2021. حيث اشارت المستانفه في النحه استثنافها الي الاتي: اولا: عدم استثمال القرار محل الاستثناف علي تسييب جوهر الخلاف المتمثل في تكييف طبيعه الموقي الالكتروني: الموقع 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلام النقابه VA-2026-273142: قرار رقم (VT-2025-273142) الصادر في الاستياف رقم عموله اعاده التامين، واكتفاء الداره باقتراض انها تشكل مقالا لتوريد خدمه خاضعه للضريبه دون بيان اساس ذلك. ثانيا: عدم ارتباط معيار (IFRS17) بالمعالجه الضريبيه وعدم بيان الاساس النظامي لتطبيقه. ثالثا: ان عمليات اعاده التامين المرتبطه بالعقارات والعقود العقاريه تضع لقواعد مكان التويريد وترتب بالعقار ارتباطا مباشرا، بما يشمل تطبيق الاستثناء الوارد في الماده (33) من اللايحه. رابعا: قصور في تسييب استبعاد العمليات المرتبطه اعاده التامين المرتبطه بالعقارات والموارد التي الماده (33) من اللايحه. رابعا: قصور في تسييب استبعاد العمليات المرتبطه اعاده التامين من الملاحظات النامين من اللايحه، رابعا: قصور في تسييب استبعاد العمليات المرتبطه اعاده التامين من الملاحظات النامين من اللانحه، رابعا: قصور في تسييب استبعاد العمليات المرتبطه اعاده التامين من الملاحظات النامين 2022م تم اصدارها في عام 2023م اي قبل اصدار ترقير التقييم محل الدعوي، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 1447/11/24 الموافق 2026/05/11، الساعه 12:30م، عقدت الداره الاستثناييه الاولي لمخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسع التغذيه جسها بخطور اعضايها المدوله اسمايهم في المذخر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التغفي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والحركبه الصادره بالامر الملكي رقم (2571) وتاريخ: 1445/04/08 (٢٥٤) وبعد الاطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها ب Weltانها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المراهعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي والثمه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الحله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه. ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء مトفقا مع احكام النظام ومع الاساب السايعه التي بني عليها والكافيه لحمل قضاءه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي الموقي الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاستثنيه VA-2026-273142 قرار رقم: (VT-2025-273142) الصادر في الاستثناف رقم النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستثنافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستثناف وتاييد قرار داره الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابه. ولمذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا. ثانيا: رفض الاستثناف موضوعا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو (الكتور /) / الدكتور (الكتور /) / الدكتور رييس الدايره (الاستاذ /) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقع الالكتروني: الموقع 8001220000 : الرقم المجاني