moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١-(...) سعوديه الجنسيه (الهويه الوطنيه: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله ( رقم:ر(...)وتاريخ ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٣ه صادره عن الموثق(...)) ٢- المدعي عليه، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوه الي هذه المحكمه جاء فيها " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اعمال عزل مبني اداري وتجاري بجده، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٤٣٩ه الموافق ٠٧ / ٠١ / ٢٠١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٠ه الموافق ٠٦ / ٠١ / ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢١.٥٥٦) مايه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢١,٥٥٦) مايه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٢١.٥٥٦) مايه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ٢٧ / ٠٩ / ١٤٤٠ه الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٢١.٥٥٦) مايه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي. " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١.٥٥٦) مايه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي ايقونه التبليغات تبني انه تم تبليغ مالكها بموعد ورابط الجلسه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)وبناء عليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقررت انها توجه الدعوي ضد مالك المؤسسه المدعي عليها (...)المثبته بياناته في المستخرج المرفق مع صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، حضرت وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم التبلغ بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الدايره للمدعيه عن نوع التوريد في التعامل بين الطرفين فذكرت بانه اعمال توريد وتركيب للعزل المايي ثم ذكرت لها الدايره انه بعد اطلاعها بما قدم من بينات فانها غير كافيه فهل تطلب يمين المدعي عليه علي نفي التعاقد بين الطرفين ونفي القيام بالاعمال فذكرت انها تطلب توجيه اليمين علي نحو ما سبق وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي جلسه اليوم ٠٨ / ٠٣ /١٤٤٤ ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب تخلفه عن حضور الجلسات الماضيه ذكر ان بيانات الدعوي لا تظهر عنده في نظام ناجز وقرر ان روابط الجلسات كانت تاتيه ولكنه لم يحضر لعدم وجود البيانات، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه ليس عنده اي بيانات في نظام ناجز، وبعد عرض صحيفه الدعوي عليه وطلب الاجابه منه ذكر انه ليس لديه اجابه وليس عنده علم عن العقود فافهمته الدايره ان اجابته غير ملاقيه وان عليه الاجابه الملاقيه والا ستقضي عليه بالنكول فاجاب بطلب الاطلاع علي العقود وافهمته الدايره ان اجابته غير ملاقيه وان عليه الاجابه الملاقيه والا ستقضي عليه بالنكول فاجاب انه لا ينكر شيء وطلب عرض بيانات الدعوي، وعليه وبعد انذاره ثلاث مرات وعدم تقديمه الاجابه الملاقيه للدعوي، عليه قررت الدايره اعتباره ناكلا عن تقديم الاجابه، وقررت رفع الجلسه للنطق بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢١.٥٥٦) مايه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي مقابل تنفيذ ( اعمال مقاوله )، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي ولما لم يجب المدعي عليه باجابه ملاقيه عن موضوع الدعوي باقرار او انكار او نحوهما مما يعد جواب ملاقيا لدعوي المدعيه، وبما ان الدايره كررت عليه طلب الاجابه الملاقيه ثلاث مرات او ستعده ناكلا عن تقديمها فطلب مهله للاطلاع علي بيانات الدعوي وتخلف عن تقديم الاجابه، واستنادا علي ما نص عليه نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه في مادته الماده الثالثه والعشرون علي: ( ١- تكون الاجابه في الجلسه نفسها الا اذا رات المحكمه اعطاء موعد للاجابه)، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات الماضيه لغير عذر سوي ان بيانات الدعوي لا تظهر له في النظام الالكتروني؛ لذا فان الدايره لم تر امهاله لتقديم الاجابه، عليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، عليه فان الدايره انتهت الي اعتباره ناكلا عن تقديم الجواب الملاقي وانتهت الي الزامه بمبلغ المطالبه استنادا علي هذا النكول. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام/ (...) الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه(...) للمقاولات (السجل التجاري:(...) بان يدفع ل/ شركه(...)وشركاه للانشاءات والصيانه (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١٢١.٥٥٦) مايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وست وخمسون ريالا، والله الموفق .