tga_gov_sa · law · processed · 76 chunks
يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه -اينما وردت في الاليه التفصيليه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. النظام: نظام الخطوط الحديديه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الهييه: الهييه العامه للنقل. الناقل: اي منشاه مرخصه نظاما من الهييه لتقديم احدي خدمات نقل الركاب وامتعتهم علي الخطوط الحديديه وفقا لعقد النقل المبرم مع الراكب. مدير البنيه التحتيه: المنشاه او الجهه المسؤوله عن حيازه وتشغيل وصيانه البنيه التحتيه والمرخصه من الهييه. الراكب (المستخدم): اي شخص طبيعي مستفيد من خدمه الناقل الذي يشغل رحلات خاضعه لنطاق تطبيق هذه الاليه. ويشمل الغير ممن يرتاد مرافق النقل او وسيله النقل من غير موظفي الناقل او مدير البنيه التحتيه. وسيله النقل: وسيله مرخصه لتقديم خدمه نقل الركاب بالخطوط الحديديه بين المدن، او داخل المدن. الاشخاص ذوي ا ﻹ عاقه: كل شخص لديه اضطراب او قصور طويل الامد في الوظايف الجسديه، او العقليه، او الذهنيه، او الحسيه، او النفسيه، قد يمنعه - من المشاركه بصوره كامله وفعاله في المجتمع علي قدم المساواه مع الاخري. الاشخاص ذوي القدره المحدوده علي الحركه: اي شخص من غير الاشخاص ذوي الاعاقه لديه اصابه او عارض يمنعه من المشي دون مساعده غيره من الاشخاص الطبيعيين او معدات التنقل. طريقه برايل (Braille): نظام كتابه يعتمد علي نقاط بارزه، يستخدم من قبل الاشخاص المكفوفين او ضعاف البصر لتسهيل القراءه والكتابه. مدير البنيه التحتيه: الشخص الاعتباري المرخص له باداره البنيه التحتيه وتوفير الخدمات المرتبطه بها، سواء كان مالكا لها او غير مالك. التذكره: اي وثيقه مطبوعه او الكترونيه او بطاقه يصدرها الناقل وتكون عقد للنقل وتثبت احقيه صاحبها في استحقاقه لخدمه النقل بالخطوط الحديديه. الشكوي: ما يتم الرفع به للهييه من شكاوي متصله بالخطوط الحديديه بما في ذلك شكاوي المشغلين او المستخدمين، سواء للنظر فيه بصفتها الجهه المنظمه والمشرفه علي القطاع، او لرفعها الي لجنه النظر في المخالفات عملا بالماده (السادسه والاربعون) من النظام. اللجنه: لجنه النظر في مخالفات النظام واللايحه والشكاوي. القوه القاهره: كل حدث او ظرف استثنايي خارج عن سيطره الناقل ولا يمكن توقعه او التنبؤ به او تجنبه ولا يمكن دفعه، لاحق علي عقد النقل ويصبح معه تنفيذ الناقل لالتزامه مستحيلا. يلتزم الناقل بتقديم المساعده للركاب من ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات بلا مقابل؛ شريطه القيام بالاتي: الابلاغ عن الحاجه الي هذه المساعده عند حجز التذكره. ان يعرف الشخص المعني عن نفسه في النقطه المعلن عنها سلفا للاستفاده من الخدمه قبل (60) دقيقه علي الاقل من وقت المغادره المعلن عنه، او (30) دقيقه قبل الوقت الذي يطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول علي الاقل اذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحله. ينبغي علي الناقل بذل كل الجهود الممكنه لتوفير المساعده عند وصول الركاب من ذوي الاعاقه الي المحطه وذلك في حاله عدم الابلاغ الوارد في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده سواء للصعود للقطار، او النزول منه ومغادره المحطه بما يتناسب مع امكانيات الناقل المتاحه . يلتزم الناقل بتوفير نظام للحجز لمساعده الركاب ولتسهيل حجز خدمات النقل المطلوبه من قبل الاشخاص ذوي الاعاقه وذوي القدره المحدوده علي الحركه. يجب علي الناقل توفير الوسايل المناسبه التي تمكن الركاب من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه من الاعلان عن حاجته للمساعده وايه احتياجات اخري تتعلق باركابه، وذلك عند قيامه بالحجز او الشراء المسبق للتذكره ويتوجب علي الناقل في هذه الحاله القيام بالترتيبات اللازمه وتوفير خدمه المساعده بما يشمل المسانده في حمل الامتعه من خلال تواجد الموظفين المدربين في كامل الرحله. يتم توفير نقطه محدده عند مداخل المحطات؛ لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقه او الاشخاص ذوي القدره المحدوده علي الحركه من الاعلان عن وصولهم وطلب المساعده مع توفير التجهيزات ووسايل الاتصال اللازمه واختيار انسب الاماكن لتلك النقطه من حيث سهوله الوصول اليها. يجب اتاحه جميع المعلومات المتعلقه بتهييه المحطات لتحقيق متطلبات ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه فيما يتعلق بامكانيه الوصول، عبر عرضها او نشرها علي شبكه الانترنت وبرامج التطبيقات الذكيه او بايه اشكال اخري يسهل الوصول اليها من قبل الاشخاص المعنيين بالخدمه؛ علي سبيل المثال لا الحصر (الطباعه كبيره الحجم، او اللغه البسيطه، او طريقه برايل (Braille)، او وسايل التواصل الالكترونيه التي يمكن الوصول اليها باستخدام التكنولوجيا التكيفيه او الاشرطه الصوتيه)،كما يتطلب عند اجراء التعديلات علي شروط الوصول الي الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات علي الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون المساعده علي علم بايه قيود محتمله علي الاستخدام. علي الناقل توفير كافه المتطلبات والادوات المناسبه لضمان تنقل سهل وامن للاشخاص ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، وفي حال رفض نقل احدهم علي الرغم من استيفايه جميع الشروط، يلتزم الناقل بارجاع ثمن التذكره له ولمرافقه -ان وجد- مع تعويض اضافي يعادل (100 %) من قيمه التذكره لخط السير غير المستخدم. للناقل رفض تقديم المساعده للاشخاص من ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه في حال مخالفتهم لاي من متطلبات السلامه، او اذا كان تصميم القطار او البنيه التحتيه لا يراعي متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، او في حال عدم قيام الراكب من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه باشعار الناقل مسبقا عند حجزه التذكره بالحاجه الي المساعده. يوجه الناقل اشعارا باسباب رفض تقديم الخدمه "للركاب من ذوي الاعاقه او من ذوي القدره المحدوده علي الحركه"، ويوثق ذلك في سجلات الناقل في حال طلبت الهييه الاطلاع عليها. يجب علي الناقل توفير المساعده بلا مقابل للاشخاص ذوي الاعاقه في القطارات والمحطات المعينه، ويلتزم الناقل بمساعده الاشخاص ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه وتوفير اي معدات مطلوبه لنقلهم من المنطقه المحدده لطلب المساعده الي ركوب الوسيله. يجب ان يتاكدالناقل من تلقي موظفيه المعنيين بخدمه الركاب من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه التدريب الكافي والمناسب حيال كيفيه التعامل مع احتياجاتهم المختلفه، بحيث يغطي -كحد ادني- النقاط الوارده في الملحق (2 - التدريب الخاص بالتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه). يجب نشر كافه المعلومات المتعلقه بالقطارات والمحطات والمرافق المجهزه لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه عبر شبكه الانترنت والتطبيقات الذكيه واي وسيله اخري متاحه. يكون التعويض المستحق للركاب من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه عن الفقد او التلف الذي لحق بمعدات التنقل الخاصه بهم الذي تسبب به الناقل؛ بمقدار تكلفه استبدال تلك المعدات او اصلاحها، علي ان يتم توفير بديل مؤقت علي الفور للراكب. الابلاغ عن الحاجه الي هذه المساعده عند حجز التذكره. ان يعرف الشخص المعني عن نفسه في النقطه المعلن عنها سلفا للاستفاده من الخدمه قبل (60) دقيقه علي الاقل من وقت المغادره المعلن عنه، او (30) دقيقه قبل الوقت الذي يطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول علي الاقل اذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحله. يجب علي الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمه اثناء الرحله بشكل واضح وفقا للملحق (1 – معلومات السفر الاساسيه) ، وعند الحاجه يتم تقديم هذه المعلومات باشكال يمكن الوصول اليها عند الطلب. يجب علي الناقل ان يعلن بوضوح عن مواعيد فتح المحطات واغلاقها. تقديم الارشادات اللازمه بشكل واضح للركاب اثناء تواجدهم في المحطات او القطارات عبر الوسايل المختلفه، علي سبيل المثال: انظمه الاعلانات الصوتيه، والرسايل النصيه، واللوحات الارشاديه، والشاشات الالكترونيه. العرض او الاعلان عن الجداول الزمنيه للرحلات، بما في ذلك اوقات المغادره والوصول واوقات اغلاق بوابات الصعود. يجب علي الناقل الالتزام بالاعلان عن سياساته واجراءاته باللغه العربيه والانجليزيه عن طريق الوسايل المتاحه، بالاضافه الي ابرازها في مكاتب المبيعات والمحطات والموقع الالكتروني والتطبيق الالكتروني -ان وجد-. علي الناقل اشعار الركاب خلال ساعه- كحد اقصي باي تغيير يطرا علي تقديم الخدمه ومواعيدها من حدوث ذلك التغيير. تباع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمده علي سبيل المثال؛ كمكاتب التذاكر، الات البيع، التطبيقات الذكيه، الانترنت. يلتزم الناقل باتاحه جميع اسعار الخدمات المقدمه للركاب للاختيار من ضمنها عند استخدام انظمه الحجز الالي. يلتزم الناقل بجدول زمني محدد مسبقا لرحلات تمتد علي مدار 30 يوم، مما يضمن توفر المواعيد المناسبه للمسافرين وتسهيل عمليه الحجز. يلتزم الناقل بايضاح الرسوم المترتبه علي ايه تغييرات او تعديلات يرغب الراكب بها عند اجرايه للحجز او التعديل عليه. يجب علي الناقل الالتزام بمبدا الشفافيه في اعلاناته عن ظروف الرحلات. في حال الغاء الرحله او تاخير وقت انطلاقها، يجب علي الناقل ابلاغ جميع الركاب في المحطات او القطارات المتاثره بذلك فور علمه بتاخر الرحله او الغايها، وعلي الناقل تحديث حاله الرحله وتقديم الارشادات في حال وجود اي تاخيرات اضافيه كل (30) دقيقه، وتعامل مدد التاخير المتتابعه لذات الرحله علي انها مده متصله. علي الناقل توفير المعلومات المتعلقه بالالغاء او التاخير من خلال الوسايل الالكترونيه المعتمده في حال تبين له ضروره الغاء الرحله او تاخيرها قبل (30) دقيقه من وقت المغادره المحدد. لا يجوز للناقل تقديم معلومات مضلله عن اسعار الخدمات. يلتزم الناقل بصياغه سياسات واجراءات خاصه به تتوافق مع هذه الاليه ويتم اعتمادها من الهييه. وفق للملحق –3) السياسات المطلوب تقديمها للهييه العامه للنقل). يلتزم الناقل بالاعلان عن هذه الاليه وعن سياسات تقديم الخدمه والسياسات المتعلقه بالشروط والاحكام. للركاب احضار امتعتهم علي متن القطار، وفقا لسياسه تقديم الخدمه الخاصه بالناقل. يجوز للركاب تسجيل امتعتهم - في حال ان تصميم القطار مهيا لشحن الامتعه- وتعتبر بمثابه الامتعه كل ما يتم نقله وتسجيله مع نقل الركاب وفقا لاشتراطات النقل الخاصه بالناقل مقابل اي رسوم محتمله قد يفرضها الناقل. يتم نقل الامتعه المسجله فقط بموجب قسيمه الامتعه التي تصدر للراكب، علي ان تتضمن القسيمه عدد قطع الامتعه وطبيعتها - ان لم يتم ضمها مع التذكره – واسم الناقل واسم الراكب ومكان الوصول. يتم تسليم الامتعه المسجله الي حامل قسيمه الامتعه، وفي حال عدم ابراز تلك القسيمه، يكون علي المطالب بها تقديم دليل علي احقيته بها. فاذا لم يعتبر الدليل كاف، يحق للناقل الامتناع عن تسليم الامتعه الا بمعرفه الجهات الامنيه المختصه. تودع الامتعه التي لم يتم المطالبه بها عند نقطه الوصول في مكان امن لمده تصل الي (30) يوما، وفي حال كانت الامتعه تحتوي علي مواد قابله للتلف كالمواد الغذاييه، يتم الاحتفاظ بها لمده يحددها الناقل، ويجوز للناقل بعد ذلك التخلص منها واثبات ذلك في سجلاته. للراكب احضار دراجته الهواييه؛ وفقا للشروط والسياسات التي يضعها الناقل، شريطه ان يكون تصميم القطار يسمح بذلك وان تكون الدراجه سهله الحمل والتخزين. للراكب احضار الحيوانات التي لا تشكل خطرا او تؤثر في الخدمه ووسيله النقل ومرافق النقل وذلك وفقا للشروط المعمول بها لدي الناقل. يجوز للراكب احضار عربات حمل الاطفال ومعدات التنقل الخفيفه التي لا تشكل خطرا او تؤثر في الخدمه ووسيله النقل ومرافق النقل وذلك وفقا للشروط المعمول بها لدي الناقل. لا يحق للناقل الامتناع دون مبرر عن نقل اي راكب لديه حجز مؤكد؛ ما لم يخالف الراكب شروط الناقل او الاحكام المنصوص عليها في هذه الاليه. في حال قيام الناقل بالامتناع عن نقل الراكب علي الرغم من استيفايه جميع الشروط الواجبه لذلك، يلتزم الناقل بارجاع ثمن التذكره مع دفع تعويض اضافي له يعادل (100%) من قيمتها لخط السير غير المستخدم. يعفي الناقل من اي تعويضات في حال كان رفض الاركاب من قبل جهات امنيه مختصه او جهات حكوميه ذات صله. لا يعد تخفيض الدرجه علي ذات الرحله امتناعا من الناقل عن نقل الراكب. عند عدم توفر مقعد علي نفس الدرجه المبينه بالحجز، علي الناقل حال توفر مقعد بديل بدرجه ادني علي ذات الرحله ابلاغ الراكب بذلك، ويحق للراكب الاختيار من احدي اشكال التعويض الاتيه: اذا قبل الراكب تخفيض الدرجه، يلتزم الناقل بتعويض الراكب عن فرق السعر بين درجه السفر الاساسيه وبين الدرجه التي تم السفر عليها وفق اقل سعر علي الدرجه التي تم التخفيض عليها، بالاضافه الي تعويض يعادل (50 %) من قيمه التذكره المشتراه. في حال عدم قبول الراكب لتخفيض الدرجه وامتنع عن نقله، فيستحق الراكب عندها اعاده كامل قيمه التذكره المشتراه، بالاضافه الي تعويض يعادل (50%). من قيمه التذكره المشتراه. لا تعد ترقيه درجه الحجز امتناعا عن نقل الراكب، و لا يلتزم الناقل بتعويض الراكب. اذا قبل الراكب تخفيض الدرجه، يلتزم الناقل بتعويض الراكب عن فرق السعر بين درجه السفر الاساسيه وبين الدرجه التي تم السفر عليها وفق اقل سعر علي الدرجه التي تم التخفيض عليها، بالاضافه الي تعويض يعادل (50 %) من قيمه التذكره المشتراه. في حال عدم قبول الراكب لتخفيض الدرجه وامتنع عن نقله، فيستحق الراكب عندها اعاده كامل قيمه التذكره المشتراه، بالاضافه الي تعويض يعادل (50%). من قيمه التذكره المشتراه. يجب علي الناقل ضمان ما يلي: توفير الخدمه وفق اعلي معايير الجوده، والسلامه، والراحه، والامان. يلتزم الناقل بتحديد الامتعه المحظوره والاعلان عنها للركاب. التاكد من وجود مجموعه ادوات الاسعافات الاوليه علي متن القطار والمحطات. تصرف الموظفين بطريقه مهذبه مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الانظمه واللوايح المعمول بها ذات الصله بتشغيل الخدمه. التاكد من موايمه جداول الرحلات مع مواعيد تشغيل المحطات علي ان يتم ضمان جاهزيه المحطه لاستقبال الركاب قبل ساعه علي الاقل من موعد اي رحله. يجب علي الناقل التاكد من ان القطارات والمحطات والمنصات وعربات الخدمه والمرافق الاخري تعمل بكفاءه وبجوده عاليه، وبخاصه ضمان كونها نظيفه وامنه ومتاحه لاستخدام الركاب. توفير الخدمه وفق اعلي معايير الجوده، والسلامه، والراحه، والامان. يلتزم الناقل بتحديد الامتعه المحظوره والاعلان عنها للركاب. التاكد من وجود مجموعه ادوات الاسعافات الاوليه علي متن القطار والمحطات. تصرف الموظفين بطريقه مهذبه مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الانظمه واللوايح المعمول بها ذات الصله بتشغيل الخدمه. التاكد من موايمه جداول الرحلات مع مواعيد تشغيل المحطات علي ان يتم ضمان جاهزيه المحطه لاستقبال الركاب قبل ساعه علي الاقل من موعد اي رحله. لا يجوز للناقل الغاء رحله او تاخيرها الا اذا اقتضت دواعي الامن والسلامه ذلك. يجب علي الناقل اخطار الركاب عن التعويضات المستحقه واجراءات المطالبه بها وذلك للتاخير او الالغاء عند استحقاقها. في حال قام الناقل بابلاغ الراكب عن الغاء الرحله قبل موعدها المحدد باكثر من (48) ساعه، يحق للركاب استعاده قيمه التذكره كامله لخط السير غير المستخدم. في حال قام الناقل بابلاغ الراكب عن الغاء الرحله خلال (48) ساعه الي قبل (24) ساعه من موعد الرحله المحدد، يحق للراكب استعاده قيمه التذكره كامله عن خط السير غير المستخدم، مع تعويض اضافي يعادل (50%) من قيمه التذكره للرحله الملغاه. في حال قام الناقل بابلاغ الراكب عن الغاء الرحله قبل موعدها المحدد باقل من (24) ساعه، يحق للراكب عندها استعاده قيمه التذكره كامله عن خط السير غير المستخدم مع تعويض اضافي يعادل (100 %) من قيمه التذكره للرحله الملغاه. في حال تاخر الرحله لما يزيد عن ساعتين واختار الراكب اكمال الرحله يتم تعويض الراكب علي النحو التالي: اذا كانت مده التاخير من ساعتين الي (3) ثلاث ساعات فيستحق الراكب تعويض 50% من قيمه التذكره لخط السير المتاخر. اذا كانت مده التاخير من (3) ثلاث ساعات الي (4) اربع ساعات فيستحق الراكب حينها تعويض 75% من قيمه التذكره لخط السير المتاخر اذا كانت مده التاخير اكثر من (4) اربع ساعات فيستحق الراكب استعاده قيمه التذكره مع تعويض 100% من قيمه التذكره. مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (6) من هذه الماده يستحق الراكب تعويض 50% واستعاده قيمه التذكره في حال عدم اكماله للرحله. لا يستحق الراكب اي تعويض في حال تم ابلاغه بتاخر الرحله قبل شراء التذكره، او عند اعاده توجيه الرحله باقل من (60) دقيقه. في حاله التاخير في الوصول او المغادره لاكثر من (60) دقيقه، يتلقي الركاب الوجبات الخفيفه او العاديه او المرطبات مجانا. في حال نجم عن توفير الخدمه حادث ادي الي وفاه الراكب او لحقت به اصابه جسديه اثناء استفادته من الخدمه، او لدي دخوله، او خروجه من القطار، وثبتت مسؤوليه الناقل او احد ممثليه او الخاضعين لاشرافه في التسبب بذلك، يحق للراكب او لورثته - بحسب المقتضي -الحصول علي تعويض عما لحقه من ضرر وفق الانظمه والقوانين المعمول بها، مع التزام الناقل في كل الاحوال باتخاذ كافه الخطوات الفوريه اللازمه لتوفير المساعده الطبيه للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمه التعويض المستحق له. يكون الناقل مسؤولا عن اي خساير او اضرار او حوادث قد تنشا بسبب النقل او تشغيل الخطوط الحديديه. يعفي الناقل من المسؤوليه؛ سواء في حاله وفاه الراكب او اصابته في الحالات التاليه: اذا كانت الخساره او الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع او خطا او اهمال من جانب الراكب. اذا كانت الخساره او الضرر ناجمين عن قوه قاهره. اذا كان المتسبب طرفا ثالثا لا تربطه علاقه تعاقديه باي شكل من الاشكال مع الناقل، او مدير البنيه التحتيه للخطوط الحديديه، ويتعين علي الناقل في هذه الحاله، مسانده الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه اي اطراف ثالثه يدعي الراكب مسؤوليتها بتلك المطالبه. يقع عبء اثبات الخساره او الضرر الناجمين عن اسباب تعفي من المسؤوليه علي عاتق الناقل. في حال وفاه الراكب، وثبوت مسؤوليه الناقل، يجب ان يشمل التعويض عن الاضرار اي تكاليف تنشا عن الوفاه، بما في ذلك نقل الجثمان ونفقات الجنازه، اضافه الي التعويض المقرر نظاما للورثه وفقا للانظمه والاحكام المعمول بها في المملكه. يتحمل الناقل مسؤوليه اي فقدان او تلف تسبب به هو، او احد موظفيه لامتعه الراكب من وقت توليه لها ولحين تسليمها. بالاضافه الي حالات الاعفاء من المسؤوليه الوارده في البند (3) من هذه الماده، يعفي الناقل من المسؤوليه عن فقدان او تلف الامتعه في الحالات التاليه: اذا اقر الراكب بعدم احقيته بالمطالبه باي تعويضات قبل نقلها. في حال عدم افصاح الراكب عن الطبيعه الخاصه للامتعه، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العاديه. في حال اذا كان التلف او الفقد ناتجا عن القوه القاهره. في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها وفقا لسياسه الناقل او الانظمه ذات العلاقه. في حال لم يقم الراكب بابلاغ الناقل عن فقدان او تلف الامتعه عند وصول الرحله وقبل مغادره المحطه. تعتبر الامتعه مفقوده اذا لم يتم تسليمها للراكب خلال (14) يوما من تاريخ المطالبه بها. مع عدم الاخلال باي تعويضات تم دفعها للراكب وفقا لما ورد في هذه الاليه، علي الناقل عند ايجاد الامتعه المفقوده خلال سنه واحده من تاريخ الرحله، اخطار مالكها بذلك فورا اذا كانت بيانات الاتصال به متوفره لدي الناقل لديه ودعوته لاستلامها خلال (30) يوما من اشعاره بالعثور عليها. مع عدم الاخلال باي تعويض اخر مستحق وفقا لما ورد في هذه الاليه، يكون التعويض المستحق للراكب عن فقدان الامتعه المسجله لدي الناقل (4000) ريال لكل قطعه من الامتعه المسجله. مع عدم الاخلال باي تعويض اخر مستحق وفقا لما ورد في هذه الاليه يكون حد التعويض لتلف الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: في حال الضرر الجزيي القابل للاصلاح (علي سبيل المثال: تضرر العجلات، او المقبض، او السحاب، او تلف جزيي علي سطح الامتعه) يتم التعويض بقيمه (1000) ريال. في حال الضرر الكلي الغير قابل للاصلاح (كسر في الهيكل او ضرر شديد) يتم التعويض بقيمه (2500). علي الراكب تبليغ الناقل عن وجود اي مواد ذات قيمه عاليه داخل الامتعه المسجله من خلال نماذج الافصاح لدي الناقل، وفي حال قبول الناقل تسجيل الامتعه المفصح عنها يكون مبلغ التعويض للفقد او التلف وفقا للقيمه المعلنه في نموذج الافصاح لهذه الامتعه. بالاضافه الي اي مبالغ تعويض مستحقه الدفع في حال الفقدان وفقا لهذه الماده، علي الناقل ايضا دفع اي رسوم تتعلق بشحن الامتعه تحملها الراكب. يكون حد التعويض المقرر عن كل (24) ساعه تاخير في تسليم الامتعه المسجله (حتي 14 يوما)، (2 ريال للكيلوغرام الواحد او بحد اقصي 64 ريال لليوم الواحد) لكل قطعه من الامتعه. عند تاخر الناقل في تحميل او تسليم مركبه لاكثر من (4) ساعات، يتحمل حينها قيمه تعويض تعادل (100%) من اجره نقل المركبه. في حال الخساره الكليه للمركبه بسبب الناقل، يكون التعويض المستحق لمالكها معادلا لقيمتها السوقيه الفعليه حينها. في حال الخساره الجزييه للمركبه بسبب الناقل -ضرر قابل للاصلاح- يكون التعويض المستحق لمالكها معادلا لقيمه اصلاحها. عند الاختلاف بين الناقل وصاحب المركبه علي قيمه التعويض المستحق، يتم اللجوء حينها الي مقيم مستقل معتمد من الجهات المختصه لتحديد قيمه الاصلاح؛ وما اذا كانت الخساره كليه ام جزييه. مع مراعاه ما ورد في البندين (17) و (18) من هذه الماده ودون الاخلال بحق المتضرر بالمطالبه بايه تعويضات اخري ناشيه عن مسؤوليه الناقل المتسبب بالضرر، يكون التعويض المستحق عن ايه مواد قد تكون داخل المركبه وفق سياسه يضعها الناقل تعتمد من الهييه. مع مراعاه ما ورد في البندين (17) و (18) من هذه الماده، يلتزم الناقل بتوفير وسيله نقل بديله مماثله لنفس فيه المركبه المتضرره لحين سداد التعويض او لحين اكتمال الاصلاح. تكون المطالبه بشان تلف او فقدان الامتعه لاغيه اذا قبل الشخص المعني بها بالحاله التي سلمت له، فيما عدا الحالات التاليه: اذا قام الراكب باشعار الناقل بوجود الفقد او التلف قبل مغادره المحطه عند رحله الوصول. اذا تم اهمال المطالبه من قبل الناقل. في حال التاخر بتسليم الامتعه، علي الراكب تقديم مطالبته الي الناقل في غضون (14) يوما من تاريخ الوصول. يتعين علي الناقل اعداد تقرير عن حاله فقدان، او تلف الامتعه موضحا الاسباب وتاريخ الفقدان او التلف ووقت حدوثه المقدر بحضور الراكب اذا كان ذلك ممكنا، وتزويده بنسخه من التقرير. اذا لم يوافق الراكب علي محتوي التقرير، يحق له الاعتراض علي محتواه لدي الناقل وفي حال عدم رضاه، يتم الاعتراض علي التقرير لدي الهييه. يكون الناقل مسؤولا عن الاعمال التي يجريها وكلايه نيابه عنه والاشخاص الاخرين المستفيدين منه لاداء عقد النقل. تنظر المحكمه المختصه المطالبات المتعلقه بالتعويض عن الوفاه او الاصابات الجسديه وفقا للانظمه والاحكام المعمول بها في المملكه. لا يخل ما ذكر في هذه الماده بحق الراكب المتضرر بالمطالبه قضاييا بالتعويض امام المحاكم المختصه في المملكه. اذا كانت الخساره او الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع او خطا او اهمال من جانب الراكب. اذا كانت الخساره او الضرر ناجمين عن قوه قاهره. اذا كان المتسبب طرفا ثالثا لا تربطه علاقه تعاقديه باي شكل من الاشكال مع الناقل، او مدير البنيه التحتيه للخطوط الحديديه، ويتعين علي الناقل في هذه الحاله، مسانده الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه اي اطراف ثالثه يدعي الراكب مسؤوليتها بتلك المطالبه. اذا اقر الراكب بعدم احقيته بالمطالبه باي تعويضات قبل نقلها. في حال عدم افصاح الراكب عن الطبيعه الخاصه للامتعه، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العاديه. في حال اذا كان التلف او الفقد ناتجا عن القوه القاهره. في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها وفقا لسياسه الناقل او الانظمه ذات العلاقه. في حال لم يقم الراكب بابلاغ الناقل عن فقدان او تلف الامتعه عند وصول الرحله وقبل مغادره المحطه. في حال الضرر الجزيي القابل للاصلاح (علي سبيل المثال: تضرر العجلات، او المقبض، او السحاب، او تلف جزيي علي سطح الامتعه) يتم التعويض بقيمه (1000) ريال. في حال الضرر الكلي الغير قابل للاصلاح (كسر في الهيكل او ضرر شديد) يتم التعويض بقيمه (2500). اذا قام الراكب باشعار الناقل بوجود الفقد او التلف قبل مغادره المحطه عند رحله الوصول. اذا تم اهمال المطالبه من قبل الناقل. لا يحق لاي شخص الانتفاع من خدمات النقل عبر الخطوط الحديديه الا بعد شراء التذكره المناسبه من منافذ البيع المعتمده. يتوجب علي الراكب حيازه تذكره صالحه طوال الرحله، وعليه اظهار التذكره لموظفي الناقل او المفتشين المخولين حال طلبها، وفي حال عدم حيازه الراكب لتذكره صالحه يتم التعامل معه وفقا لما ورد في "جدول مخالفات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه والمحطات والمرافق". علي الراكب الذي يحمل تذكره خاصه صادره باسمه او لفيه محدده ينطبق عليها التخفيضات وفق سياسه الناقل، اثبات هويته واستحقاقه لها في اي وقت يطلب منه ذلك. لا يسمح للراكب علي متن القطار او في اي من محطات او مرافق الخطوط الحديديه، باصطحاب مواد غير مسموح نقلها وفقا لسياسه الناقل، او اذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، او اذا كانت تلك المواد خطره او قابله للاشتعال، او من المحتمل ان تتسبب في اصابه، او عرقله ركاب اخرين، او موظفي الناقل، او التي من المحتمل ان تحدث ضررا بالقطار او المحطات او المرافق، ويتوجب لهذا الغرض علي الراكب التحقق مسبقا قبل تسجيل الوصول من الامتعه المصرح بها علي متن القطار. يتحمل الراكب مسؤوليه الاشراف علي امتعته اليدويه واغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات. يجب علي الراكب السماح للناقل بفحص امتعه اليد، والامتعه المسجله والمركبات المحمله علي متن القطار والتحقق من محتوياتها، والحيوانات التي اصطحابها مع الراكب علي متن الرحله بوجود الراكب. يجب علي الاشخاص ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه الابلاغ عن حاجتهم الي المساعده عند حجز التذكره، ما لم تكن لوايح الناقل تسمح بالابلاغ عن الحاجه للمساعده عند الوصول الي محطه مخدومه بموظفين، ويتوجب عليهم في سبيل ذلك التقيد بتوجيهات الناقل المعلن عنها من اجل الاستفاده من المساعده. علي الراكب الوصول قبل الموعد المحدد للصعود علي الرحله المعلن عنها من قبل الناقل، فاذا لم يصعد علي متن الرحله قبل الموعد المحدد، فانه لن يكون بالامكان ضمان استفادته من الخدمه دون احقيته باسترداد ثمن التذكره. يجب علي الراكب اتباع التعليمات المقدمه من موظفي الناقل والتقيد بقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق، ضمن نطاق الاستخدام المحدد حصرا، ومن بين تلك التعليمات علي سبيل المثال لا الحصر: عدم التعدي علي ممتلكات الغير. عدم اساءه استخدام او تخريب، او احداث اي تلف في القطار، او المرافق، او المعدات، او الممتلكات العامه الاخري. عدم اساءه استخدام مرفق مواقف المركبات المخصصه حيث يتم توفير الخدمه، ويشمل ذلك ترك الراكب لمركبته الخاصه في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبوله، او اساءه استخدام عدادات مواقف السيارات، او ايقاف مركبته في المناطق او المواقف غير المسموح بها، خلافا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، او تجاوز القيود المفروضه علي استخدام مرفق مواقف المركبات. الا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشره) سنه للحصول منفردا علي الخدمه بين المدن، ويكون اولياء الامور والاوصياء مسؤولون عن سلوك ابنايهم القصر او من هم تحت وصايتهم. يجب علي الركاب مراعاه لقواعد السلوك عند استفادتهم من خدمه النقل بالخطوط الحديديه بما يتوافق مع سياسه الناقل المعتمده من قبل الهييه بهذا الشان، ومن بينها علي سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي: استخدام الدراجات او الزلاجات من اي نوع، او الواح التزلج سواء علي متن القطار او في المحطات. ابراز بطاقه الهويه عند الطلب من قبل موظفي الناقل او ممثلي الهييه او الجهات الاخري المختصه. النوم في غرف الصلاه او اي مكان يحظر الناقل النوم فيه. الوصول الي الخدمه بواسطه التسلق او القفز. الوصول الي مناطق غير مسموح بها. استخدام اي لغه مسييه او تصرف بطريقه تسيء الي الاداب العامه او بطريقه غير لايقه او تخالف الذوق العام. التسبب بازعاج الركاب وموظفي الناقل او الموظفين التابعين للناقل. اشراك الاخرين او الطلب منهم الانخراط في انشطه غير مشروعه، او تخالف اللوايح والانظمه المعمول بها بالمملكه. وضع الحقايب والاغراض علي المقاعد. اغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الاخرين مساحه كافيه للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار. علي الراكب الذي ينتظر الصعود الي القطار، السماح اولا للركاب الذين علي متنه بالخروج منه قبل ان يباشر هو بالصعود علي متنه. علي الراكب التقيد بالجلوس في المقعد المخصص له فقط، وفي حال وجود اشخاص من ذوي الاعاقه او كبار السن او العايلات التي لديها اطفال ان يقوم بتبديل المقاعد. يتوجب علي الراكب عدم التدخين علي متن الوسيله او في المناطق المحظور فيها ذلك. علي الراكب الامتناع عن اي فعل علي متن القطار او اثناء ركوبه من شانه تشكيل خطر علي سلامه عمليات النقل او الركاب الاخرين، او ازعاج للركاب بطريقه غير مقبوله، والا استبعد من الخدمه دون ان يحق له استرداد ثمن التذكره، دون الاخلال بايه عقوبات اخري قد تفرض عليه جزاء مخالفته لاحكام اللايحه. لا يحق للراكب قطع رحلته واستينافها بحسب رغبته؛ مالم تتضمن شروط وسياسات الناقل غير ذلك. علي الراكب الالتزام باي اعاده توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجا اليه الناقل عند الحاجه، لاسيما تلك التي تتعلق بالامن والسلامه. استخدام الدراجات او الزلاجات من اي نوع، او الواح التزلج سواء علي متن القطار او في المحطات. ابراز بطاقه الهويه عند الطلب من قبل موظفي الناقل او ممثلي الهييه او الجهات الاخري المختصه. النوم في غرف الصلاه او اي مكان يحظر الناقل النوم فيه. الوصول الي الخدمه بواسطه التسلق او القفز. الوصول الي مناطق غير مسموح بها. استخدام اي لغه مسييه او تصرف بطريقه تسيء الي الاداب العامه او بطريقه غير لايقه او تخالف الذوق العام. التسبب بازعاج الركاب وموظفي الناقل او الموظفين التابعين للناقل. اشراك الاخرين او الطلب منهم الانخراط في انشطه غير مشروعه، او تخالف اللوايح والانظمه المعمول بها بالمملكه. وضع الحقايب والاغراض علي المقاعد. اغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الاخرين مساحه كافيه للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار. يجب ان يكون الركاب علي درايه بما يعتبر سلوكا غير امن وغير مسموح به؛ والذي يشمل علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: التسبب في عرقله الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم. وضع اي اغراض قد تعيق حركه الركاب او القطار. اساءه استخدام اي من اجهزه او معدات الامن او السلامه؛ بما في ذلك مخارج الطواري ومعدات الانذار والطواري في غير الحالات الموجبه لذلك. اخراج الايدي او الارجل او جزء من الجسم او اي شيء اخر من النوافذ او الابواب، او وضع القدمين علي المقاعد. الانخراط في افعال او مناقشات من شانها مضايقه الركاب او اخافتهم، بما في ذلك اعمال العنف، او التهديد، او التخريب، او السلوك العنيف الذي من المحتمل ان يثير رد فعل عنيف. اطلاق تهديد باحداث ضرر في الخدمه او تعطيل العمليات المتصله بها. اعاقه جهود الموظفين في سياق الاستجابه لحالات الطواري؛ او اثناء القيام بمهام التشغيل او الصيانه. رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها. اعاقه حركه القطار او اعاقه تشغيل او توفير اي من الخدمات المتصله بالخطوط الحديديه الخاصه بالناقل. الدخول او محاوله الدخول الي القطار او الخروج منه من غير الاماكن المخصصه لذلك، او بعد تحرك القطار. ينبغي الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك اطفالهم يلعبون علي ارصفه التحميل او بالقرب من مسار القطار وعدم محاوله الاقتراب من القطار حتي توقفه بشكل تام. علي الراكب الابلاغ فورا عن اي خطر علي السلامه، او معدات محطمه، او معطله، او اي نشاط مشبوه، او رايحه غريبه، او حزمه غير مراقبه. التسبب في عرقله الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم. وضع اي اغراض قد تعيق حركه الركاب او القطار. اساءه استخدام اي من اجهزه او معدات الامن او السلامه؛ بما في ذلك مخارج الطواري ومعدات الانذار والطواري في غير الحالات الموجبه لذلك. اخراج الايدي او الارجل او جزء من الجسم او اي شيء اخر من النوافذ او الابواب، او وضع القدمين علي المقاعد. الانخراط في افعال او مناقشات من شانها مضايقه الركاب او اخافتهم، بما في ذلك اعمال العنف، او التهديد، او التخريب، او السلوك العنيف الذي من المحتمل ان يثير رد فعل عنيف. اطلاق تهديد باحداث ضرر في الخدمه او تعطيل العمليات المتصله بها. اعاقه جهود الموظفين في سياق الاستجابه لحالات الطواري؛ او اثناء القيام بمهام التشغيل او الصيانه. رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها. اعاقه حركه القطار او اعاقه تشغيل او توفير اي من الخدمات المتصله بالخطوط الحديديه الخاصه بالناقل. الدخول او محاوله الدخول الي القطار او الخروج منه من غير الاماكن المخصصه لذلك، او بعد تحرك القطار. عند استخدام الخدمه خارج حدود المملكه، يجب علي الراكب الالتزام بكافه المتطلبات الامنيه والجمركيه وابراز الوثايق الثبوتيه والتقيد بجداول الاغراض او الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متي طلب منه ذلك. يجب علي الناقل ومدير البنيه التحتيه تقديم المساعده للركاب من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات بلا مقابل في القطارات والمحطات المعينه. علي الناقل ومدير البنيه التحتيه بذل كل الجهود الممكنه لتوفير المساعده عند وصول الركاب من ذوي الاعاقه الي المحطه سواء للصعود للقطار او النزول منه ومغادره المحطه. يجب علي الناقل تدريب موظفيه المعنيين بخدمه الركاب من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه التدريب الكافي والمناسب حيال كيفيه التعامل مع احتياجاتهم المختلفه، بحيث يغطي كحد ادني، النقاط الوارده في الملحق (2 - التدريب الخاص بالتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه). يجب اتاحه جميع المعلومات المتعلقه بتهييه المحطات لتحقيق متطلبات ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه فيما يتعلق بامكانيه الوصول، عبر عرضها او نشرها علي شبكه الانترنت وبرامج التطبيقات الذكيه، او بايه اشكال اخري يسهل الوصول اليها من قبل الاشخاص المعنيين بالخدمه؛ علي سبيل المثال لا الحصر (الطباعه كبيره الحجم، او اللغه البسيطه، او طريقه برايل (Braille)، او وسايل التواصل الالكترونيه التي يمكن الوصول اليها باستخدام التكنولوجيا التكيفيه، او الاشرطه الصوتيه)كما يتطلبعند اجراء التعديلات علي شروط الوصول الي الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات علي الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون المساعده علي علم بايه قيود محتمله علي الاستخدام. توفير اي من معدات التنقل المطلوبه لنقل الركاب ذوي الاعاقه او ذوي الحركه المحدوده من المنقطه المحدده لطلب المساعده الي ركوب الوسيله ومساعدتهم علي ذلك. يجب علي الناقلين ومديري البنيه التحتيه الحرص علي توفير كافه التسهيلات اللازمه لاستقبال وخدمه الركاب من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، وضمان ان القطارات والمحطات واماكن انتظار الركاب والمرافق يمكن الوصول اليها من قبل هؤلاء بسهوله ويسر، وازاله كافه العوايق الماديه والتشغيليه. يجب علي الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمه قبل واثناء الرحله بشكل واضح للملحق (1 – معلومات السفر الاساسيه) ، وعند الحاجه يتم تقديم هذه المعلومات باشكال يمكن الوصول اليها عند الطلب. يتم تقديم الارشادات اللازمه بشكل واضح للركاب اثناء تواجدهم في المحطات او القطارات عبر الوسايل المختلفه، علي سبيل المثال: انظمه الاعلانات الصوتيه، والرسايل النصيه، واللوحات الارشاديه، والشاشات الالكترونيه والموظفين المتواجدين في المحطات والقطارات. تباع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمده علي سبيل المثال؛ كمكاتب التذاكر، الات البيع، التطبيقات الذكيه، الانترنت. يجب علي الناقل الالتزام بالاعلان عن سياساته واجراءاته باللغه العربيه والانجليزيه عن طريق الوسايل المتاحه، بالاضافه الي ابرازها في مكاتب المبيعات والمحطات والموقع الالكتروني والتطبيق الالكتروني -ان وجد-. علي الناقل الاعلان عن اي تغيير جوهري يطرا علي تقديم الخدمه ومواعيدها او اي اجراء اخر قد يؤثر علي انتظامها. الاعلان عن قايمه الامتعه المحظوره. علي الناقل الاعلان عن اي اسعار او رسوم تضاف الي السعر وعلي اي تغييرات او تعديلات يرغب بها الراكب عند شراء التذكره. يضع الناقل سياسه توضح الاجراءات والرسوم المترتبه علي الغاء كل نوع من انواع التذاكر المقدمه ويتم اعتمادها من الهييه. يجب علي الناقل الالتزام بمبدا الشفافيه في اعلاناته عن ظروف الرحلات. يلتزم الناقل بصياغه سياسات واجراءات خاصه به تتوافق مع هذه الاليه ويتم اعتمادها من الهييه. وفق ملحق (3 - السياسات المطلوب تقديمها للهييه العامه للنقل). يلتزم الناقل بالاعلان عن هذه الاليه وعن سياساته المتعلقه بالشروط والاحكام. يجب علي الناقل ضمان ما يلي: توفير الخدمه للركاب وفق اعلي معايير الجوده، والسلامه، والراحه، والامان. يلتزم الناقل بتحديد الامتعه المحظوره، والاعلان عنها للركاب. يجب علي الناقل ان يعلن بوضوح عن مواعيد فتح المحطات واغلاقها. التاكد من وجود مجموعه ادوات الاسعافات الاوليه علي متن كل الرحله وفي المحطات. تصرف الموظفين بطريقه مهذبه مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الانظمه واللوايح المعمول بها ذات الصله بتشغيل الخدمه. اعاده مبالغ التذاكر في حال توقف الخدمه وفق سياسه يعدها الناقل ويتم اعتمادها من الهييه. العرض او الاعلان عن الجداول الزمنيه للرحلات، بما في ذلك اوقات المغادره والوصول واوقات اغلاق بوابات الصعود. يجب علي الناقل التاكد من ان القطارات، والمحطات، والمنصات، وعربات الخدمه والمرافق الاخري تعمل بكفاءه وبجوده عاليه، وبخاصه ضمان كونها نظيفه وامنه ومتاحه لاستخدام الركاب. توفير الخدمه للركاب وفق اعلي معايير الجوده، والسلامه، والراحه، والامان. يلتزم الناقل بتحديد الامتعه المحظوره، والاعلان عنها للركاب. يجب علي الناقل ان يعلن بوضوح عن مواعيد فتح المحطات واغلاقها. التاكد من وجود مجموعه ادوات الاسعافات الاوليه علي متن كل الرحله وفي المحطات. تصرف الموظفين بطريقه مهذبه مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الانظمه واللوايح المعمول بها ذات الصله بتشغيل الخدمه. اعاده مبالغ التذاكر في حال توقف الخدمه وفق سياسه يعدها الناقل ويتم اعتمادها من الهييه. العرض او الاعلان عن الجداول الزمنيه للرحلات، بما في ذلك اوقات المغادره والوصول واوقات اغلاق بوابات الصعود. لا يحق لاي شخص الانتفاع من خدمات النقل عبر الخطوط الحديديه الا بعد شراء التذكره المناسبه من منافذ البيع المعتمده . يتوجب علي الراكب حيازه تذكره صالحه طوال الرحله، وعليه اظهار التذكره لموظفي الناقل او المفتشين المخولين حال طلبها، وفي حال عدم حيازه الراكب لتذكره صالحه يتم التعامل معه وفقا لما ورد في "جدول مخالفات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه والمحطات والمرافق". علي الراكب الذي يحمل تذكره خاصه صادره باسمه او لفيه محدده ينطبق عليها التخفيضات وفق سياسه الناقل، واثبات هويته واستحقاقه لها في اي وقت يطلب منه ذلك. لا تعتبر التذكره صالحه اذا فشل الراكب في اثبات صحتها، او اذا تم تغييرها من دون الرجوع الي الناقل بعد اصدارها او تزويرها. لا يسمح للراكب علي متن الوسيله او في اي من المحطات او المرافق باصطحاب مواد غير مسموح نقلها وفقا لسياسه الناقل، او اذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، او اذا كانت مواد خطره او قابله للاشتعال، او من المحتمل ان تتسبب في اصابه، او عرقله ركاب اخرين، او موظفي الناقل، او التي من المحتمل ان تحدث ضررا بالوسيله او المرافق. يتحمل الراكب مسؤوليه الاشراف علي امتعته اليدويه واغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات. يجب علي الركاب من ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه الذين يستخدمون كراسي متحركه، او ايه معدات تنقل اخري الدخول الي الوسيله من خلال المداخل المخصصه لخدمتهم. يتعين علي الركاب التاكد من وضع كراسيهم المتحركه او معدات التنقل الخاصه بهم بصوره سليمه في المنطقه المحدده علي متن الوسيله. في حال كانت وسيله ممتليه وكانت المناطق المحدده علي متنها مشغوله بكراسي متحركه، او معدات تنقل اخري، يتوجب علي الراكب حينها عدم الصعود علي متنها تفاديا لاي خطر علي سلامته، وتامينا لراحه الركاب الاخرين. يجب علي الراكب اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل او موظفو مدير البنيه التحتيه بحسب المقتضي، وبصوره خاصه التقيد بقواعد استخدام وسيله النقل والمحطات والمرافق وضمن النطاق الخاص لاستخدامها فقط، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: عدم التعدي علي ممتلكات الغير. عدم اساءه استخدام او تخريب او احداث اي تلف في وسيله النقل، او المرافق، او المعدات، او الممتلكات العامه الاخري. عدم اساءه استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصه حيث يتم تقديم الخدمه، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصه في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبوله، او اساءه استخدام عدادات مواقف السيارات، او ايقاف مركبته في المناطق او المواقف غير المسموح بها، خلافا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، او القيود المفروضه داخل مرافق وقوف المركبات. يجب علي الركاب مراعاه الحد الادني لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمه، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي: استخدام الدراجات، او الزلاجات من اي نوع او الواح التزلج سوا ء علي متن وسيله النقل او في المحطات او المرافق. النوم في المواقف المخصصه للركاب علي الطرق، او في غرف الصلاه، او اي مكان يحظر النوم فيه. الوصول الي وسيله النقل او البنيه التحتيه بواسطه التسلق او القفز. الوصول الي مناطق غير مسموح بها. استخدام اي لغه مسييه او تصرف بطريقه تسيء الي الاداب العامه او بطريقه غير لايقه او تخالف الذوق العام، او العراك مع الركاب. التسبب بازعاج الركاب وموظفي الناقل او الموظفين التابعين لمدير البنيه التحتيه. اشراك الاخرين او الطلب منهم الانخراط في انشطه غير مشروعه، او تخالف لوايح استخدام المرفق العام المعمول بها. تشغيل اي جهاز يصدر صوتا عاليا او مزعجا للاخرين؛ كاجهزه الراديو، او الهاتف او غيرها من الاجهزه المماثله دون سماعات الاذن سواء في المحطات او وسيله النقل. ويتوجب ايضا علي الركاب ان يضعوا هواتفهم في الوضع الصامت والا يتحدثوا بصوت عال علي الهاتف اثناء الرحله، وخاصه الرحلات الطويله. وضع الحقايب او الاشياء الاخري علي المقاعد. اغلاق المداخل في اماكن تزويد الخدمه وبخاصه علي متن وسيله النقل، وعدم منح الركاب الاخرين مساحه كافيه للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار. دخول وسيله النقل اذا كانت ممتليه بالركاب. احضار امتعه لا يمكن وضعها في مخزن الامتعه (بسبب حجمها) او التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، او التي يمكن ان تسبب ضرر للوسيله او المرافق. علي الراكب ابراز بطاقه الهويه الي موظفي الناقل او ممثلي الهييه او الجهات الاخري المختصه عند الطلب. علي الراكب تقديم تذكره صالحه عند التفتيش، او طلب من طاقم الناقل او المفتشين. علي الراكب الذي ينتظر الصعود علي متن الوسيله، السماح اولا للركاب الذين علي متنه بالخروج منه قبل ان يباشر بالصعود علي متنها. علي الراكب التقيد بالجلوس في المقعد المخصص له فقط، وفي حال وجود اشخاص من ذوي الاعاقه او كبار السن او للعايلات التي لديها اطفال ان يقوم بتبديل المقاعد. يتوجب علي الراكب عدم التدخين علي متن الرحله او في اي مكان اخر محظور فيه ذلك سواء في المحطه، او اي من مرافق الخدمه. يتوجب علي الركاب عدم تناول الاطعمه علي متن الرحله، باستثناء الاطفال الصغار وبعض الحالات الخاصه التي يمكن تبريرها علي نحو معقول مثل الاشخاص الذين يعانون من مرض السكري، او النساء الحوامل. استخدام الدراجات، او الزلاجات من اي نوع او الواح التزلج سوا ء علي متن وسيله النقل او في المحطات او المرافق. النوم في المواقف المخصصه للركاب علي الطرق، او في غرف الصلاه، او اي مكان يحظر النوم فيه. الوصول الي وسيله النقل او البنيه التحتيه بواسطه التسلق او القفز. الوصول الي مناطق غير مسموح بها. استخدام اي لغه مسييه او تصرف بطريقه تسيء الي الاداب العامه او بطريقه غير لايقه او تخالف الذوق العام، او العراك مع الركاب. التسبب بازعاج الركاب وموظفي الناقل او الموظفين التابعين لمدير البنيه التحتيه. اشراك الاخرين او الطلب منهم الانخراط في انشطه غير مشروعه، او تخالف لوايح استخدام المرفق العام المعمول بها. تشغيل اي جهاز يصدر صوتا عاليا او مزعجا للاخرين؛ كاجهزه الراديو، او الهاتف او غيرها من الاجهزه المماثله دون سماعات الاذن سواء في المحطات او وسيله النقل. ويتوجب ايضا علي الركاب ان يضعوا هواتفهم في الوضع الصامت والا يتحدثوا بصوت عال علي الهاتف اثناء الرحله، وخاصه الرحلات الطويله. وضع الحقايب او الاشياء الاخري علي المقاعد. اغلاق المداخل في اماكن تزويد الخدمه وبخاصه علي متن وسيله النقل، وعدم منح الركاب الاخرين مساحه كافيه للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار. دخول وسيله النقل اذا كانت ممتليه بالركاب. احضار امتعه لا يمكن وضعها في مخزن الامتعه (بسبب حجمها) او التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، او التي يمكن ان تسبب ضرر للوسيله او المرافق. يجب ان يكون الركاب علي درايه بما يعتبر سلوكا غير امن وغير مسموح به، والذي يشمل علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: التسبب في عرقله الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم. وضع اي اغراض قد تعيق حركه الركاب او وسيله النقل. اساءه استخدام اي من اجهزه او معدات الامن او السلامه؛ بما في ذلك مخارج الطواري ومعدات الانذار والطواري في غير حالات الضروره الموجبه لذلك. اخراج الايدي، او الارجل، او جزء من الجسم، او اي شيء اخر من النوافذ او الابواب، او وضع القدمين علي المقاعد. الانخراط في افعال او مناقشات من شانها مضايقه الركاب او اخافتهم، بما في ذلك اعمال العنف، او التهديد، او التخريب، او السلوك العنيف الذي من المحتمل ان يثير رد فعل عنيف. اطلاق تهديد باحداث ضرر في الخدمه او تعطيل العمليات المتصله بها. اعاقه جهود الموظفين في سياق الاستجابه لحالات الطواري؛ او اثناء القيام بمهام التشغيل او الصيانه. رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها. اعاقه حركه وسيله النقل باي طريقه كانت من شانها اعاقه تشغيل الخدمه. الدخول او محاوله الدخول الي الوسيله او الخروج منه من غير الاماكن المخصصه لذلك، او بعد تحركها. ينبغي علي الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك اطفالهم يلعبون علي ارصفه تحميل الركاب او بالقرب من مسار وسيله النقل، كما ينبغي عليهم عدم محاوله الاقتراب منها حتي توقفها كليا. علي الراكب ان يكون علي معرفه بعلامات الطواري، والاجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوث حالات الطواري. علي الراكب الابلاغ فورا عن اي خطر علي السلامه، او معدات محطمه، او معطله، او اي نشاط مشبوه، او رايحه غريبه، او حزمه غير مراقبه. عدم محاوله الركوب بالعبور من غير الاماكن المخصصه لذلك، وذلك بعد النزول من وسيله النقل. علي الراكب الامتناع عن اي فعل علي متن القطار او اثناء ركوبه، من شانه تشكيل خطر علي سلامه عمليات النقل او الركاب الاخرين، او ازعاج للركاب بطريقه غير مقبوله، والا استبعد من الخدمه دون ان يحق له استرداد ثمن التذكره، دون الاخلال بايه عقوبات اخري قد تفرض عليه جزاء مخالفته لاحكام هذه الاليه او اللايحه. التسبب في عرقله الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم. وضع اي اغراض قد تعيق حركه الركاب او وسيله النقل. اساءه استخدام اي من اجهزه او معدات الامن او السلامه؛ بما في ذلك مخارج الطواري ومعدات الانذار والطواري في غير حالات الضروره الموجبه لذلك. اخراج الايدي، او الارجل، او جزء من الجسم، او اي شيء اخر من النوافذ او الابواب، او وضع القدمين علي المقاعد. الانخراط في افعال او مناقشات من شانها مضايقه الركاب او اخافتهم، بما في ذلك اعمال العنف، او التهديد، او التخريب، او السلوك العنيف الذي من المحتمل ان يثير رد فعل عنيف. اطلاق تهديد باحداث ضرر في الخدمه او تعطيل العمليات المتصله بها. اعاقه جهود الموظفين في سياق الاستجابه لحالات الطواري؛ او اثناء القيام بمهام التشغيل او الصيانه. رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها. اعاقه حركه وسيله النقل باي طريقه كانت من شانها اعاقه تشغيل الخدمه. الدخول او محاوله الدخول الي الوسيله او الخروج منه من غير الاماكن المخصصه لذلك، او بعد تحركها. يعفي الناقل في حالات القوه القاهره من التعويضات الوارده في هذه الاليه، بناء علي موافقه الهييه اذا كان ذلك ناتجا عن سوء الاحوال الجويه التي تعرض التشغيل الامن للقطار للخطر، او كان ذلك بسبب ظروف استثناييه او قوه قاهره اعاقت انتظام الخدمه؛ ولم يكن بالامكان تجنبها، بالرغم من اتخاذ جميع التدابير المعقوله. علي الناقل وضع سياسه لتقديم الخدمه بما يتفق مع مواد اللايحه وهذه الاليه، يحدد فيها نطاق الخدمه ومعايير الجوده فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين واليه استقبال وحل الشكاوي ووسايل التواصل مع مقدم الخدمه، حسب ما ورد في الملحق (3- السياسات المطلوب تقديمها للهييه العامه للنقل) ، وتعتمد هذه السياسه من قبل الهييه. يتم بيع وتوزيع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمده؛ كمكاتب التذاكر، الات البيع، التطبيقات الذكيه، الانترنت، وكذلك علي متن القطارات. يلتزم الناقل بتوفير انظمه حجز التذاكر بشكل موثوق ومتكامل وفعال، بما يسهل عمليه حجز التذاكر لجميع الركاب. يلتزم الناقل بتغيير او تعديل الحجز في حال كان ذلك ناتج عن خطا في نظام حجز التذاكر دون ان يتحمل الراكب اي رسوم مترتبه علي ذلك. يلتزم الناقل بوضع اليه معلنه وواضحه لاستقبال الشكاوي واشعارهم باستلامها وبطريقه معالجتها والرد عليها، وتعتمد من الهييه علي ان تكون بحد ادني علي النحو التالي: يقدم الراكب الشكوي للناقل خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد من تاريخ الواقعه يصدر الناقل اقرارا بتسلم كل شكوي مثبتا فيه تاريخها، وذلك خلال خمسه (5) ايام عمل من تاريخ تسلمها، ويخطر الناقل الراكب خلال عشره (10) ايام عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بقبولها او رفضها، وفي حال قبولها فيجب ان لا تتجاوز مده معالجه الشكوي ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلمها. في حال عدم رضا الراكب عن معالجه الناقل لشكواه، او في حال تجاوز الناقل المده المحدده لمعالجتها دون الرد عليها، يحق للراكب احاله الشكوي للهييه بناء علي الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه، وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اشعاره بنتيجه معالجه الشكوي، او من تاريخ انتهاء المده المحدده لمعالجتها وفق الفقره (2) من هذه الماده. ، وتقوم الهييه بالبت في الشكوي خلال (30) يوم من تاريخ اكتمال مستندات الشكوي. في حال عدم رضا صاحب الشكوي عن معالجه الهييه لشكواه، يحق لصاحب الشكوي التقدم بشكواه الي اللجنه خلال مده لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الهييه او بمضي المده دون اصدار قرار من الهييه. تتولي اللجنه النظر في الشكوي والبت فيها وفقا لقواعد عملها. في حال عدم رضا صاحب الشكوي بقرار اللجنه، يجوز له التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (60) يوما من تاريخ اشعاره بقرار اللجنه. يلتزم الناقل بتدريب الموظفين لاستقبال الشكاوي، وتجهيز مركز اتصال موحد متكامل لاستقبال الاستفسارات والشكاوي وبما يشمل (رقم موحد – تواصل اجتماعي ––واي قنوات اخري) والاعلان عنها لكافه فيات المستفيدين. يلتزم الناقل في اليه معالجه الشكاوي بايضاح مدد المعالجه واليه المعالجه واليات التصعيد للهييه. يلتزم الناقل بتزويد الهييه بتقارير دوريه عن الشكاوي حسب الصيغه المطلوبه من الهييه. يلتزم الناقل بالرد علي الهييه وتزويدها باي معلومات تتعلق بالشكاوي خلال (5) ايام من تاريخ احاله الهييه الشكوي للناقل. في حال عدم رضا الراكب عن معالجه الناقل لشكواه، او في حال تجاوز الناقل المده المحدده لمعالجتها دون الرد عليها، يحق للراكب احاله الشكوي للهييه بناء علي الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه، وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اشعاره بنتيجه معالجه الشكوي، او من تاريخ انتهاء المده المحدده لمعالجتها وفق الفقره (2) من هذه الماده. ، وتقوم الهييه بالبت في الشكوي خلال (30) يوم من تاريخ اكتمال مستندات الشكوي. في حال عدم رضا صاحب الشكوي عن معالجه الهييه لشكواه، يحق لصاحب الشكوي التقدم بشكواه الي اللجنه خلال مده لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الهييه او بمضي المده دون اصدار قرار من الهييه. تتولي اللجنه النظر في الشكوي والبت فيها وفقا لقواعد عملها. في حال عدم رضا صاحب الشكوي بقرار اللجنه، يجوز له التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (60) يوما من تاريخ اشعاره بقرار اللجنه. يقدم الراكب شكواه علي المخالفه للهييه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اشعاره بالمخالفه، وتقوم الهييه بالبت في الشكوي خلال (30) يوما من تاريخ اكتمال مستندات الشكوي. في حال عدم رضا صاحب الشكوي عن معالجه الهييه لشكواه علي المخالفه، يحق له التقدم بشكواه علي المخالفه الي اللجنه خلال مده لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الهييه او بمضي المده دون اصدار قرار من الهييه. تتولي اللجنه النظر في الشكوي علي المخالفه والبت فيها وفقا لقواعد عملها. في حال عدم رضا صاحب الشكوي علي المخالفه بقرار اللجنه، يجوز له التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (60) يوما من تاريخ اشعاره بقرار اللجنه. يتم دفع التعويضات او المبالغ الواجب ارجاعها للراكب وفق وسيله الدفع المستخدمه لشراء التذاكر، او بايه طريقه سداد يقبلها الراكب. في حال طلب الراكب الغاء الرحله او تعديلها، يتم اتمام عمليه ارجاع المبالغ المستحقه وفقا لسياسات الناقل وذلك خلال مده لا تزيد عن (14) يوما من تاريخ تسليم طلب الالغاء او التعديل الي الناقل. يتوجب اتمام عمليه سداد قيمه ايه تعويضات مستحقه للراكب بما في ذلك قيمه التذاكر خلال مده لا تزيد عن (30) يوما من تاريخ استلام الشكوي الموضح في الفقره (2) من الماده التاسعه والعشرون. يتحمل الراكب المسؤوليه تجاه الناقل او مدير البنيه التحتيه او اي مقدم خدمه اخر ذي صله عن اي خساره، او ضرر ناتجين عن افعال الراكب، او عدم التزامه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاليه، ويشمل ذلك اي اضرار تسبب بها في وسيله النقل، او المحطه او اي من مرافقهما الداخليه او اي من مكونات البنيه التحتيه الاخري، ما لم يثبت ان الخساره او الضرر ناجمان عن ظروف لم يكن بامكانه تجنبها او قوه قاهره. يقوم الناقل او مدير البنيه التحتيه عند قيام الراكب بالاضرار بوسيله النقل، او المحطه او اي من مرافقهما الداخليه او اي من مكونات البنيه التحتيه الاخري الخاضعه لهذه الاليه، بتقدير الضرر الواقع من الراكب، ومطالبه الراكب بالتعويض عن الضرر. علي الراكب دفع التعويض المقدر من الناقل او مدير البنيه التحتيه، وفي حال عدم رضا الراكب عن قيمه التعويض له ان يقدم شكواه وفقا للاجراءات الوارده في الماده (التاسعه والعشرون) من هذه الاليه. في حال عدم سداد الراكب للتعويض المقدر من الناقل او مدير البنيه التحتيه، يجوز للناقل او مدير البنيه التحتيه تقديم شكواه امام الهييه، وذلك وفقا للاجراءات الاتيه: يقدم الناقل الشكوي للهييه خلال خمسه عشره (15) يوما من تاريخ المطالبه بالتعويض. يوضح الناقل في شكواه - بحد ادني- المعلومات الاتيه: (الاضرار التي احدثها الراكب، تفاصيل الرحله، بيانات الراكب، وقايع المخالفه، صور او ادله، تقدير الضرر ومستنداته الداعمه). تخطر الهييه الناقل بنتيجه معالجه الشكوي خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلمها، وفي حال رفض الشكوي يكون رفض الهييه مسببا. يلتزم الناقل بالرد علي الهييه وتزويدها باي معلومات تتعلق بالشكاوي خلال (5) ايام من تاريخ طلب الهييه. في حال ثبوت مسؤوليه الراكب او الغير عن الضرر- دون الاخلال بحق ايقاع الغرامه الماليه- فانه يتحمل التعويض عن الضرر، وتحدد قيمه التعويض المستحق من قبل الناقل عن الاضرار التي احدثها او تسبب بها. في حال عدم رضا الناقل عن معالجه الهييه لشكواه، او في حال تجاوزت الهييه المده المحدده لمعالجتها دون الرد عليها، يحق للناقل التقدم بالشكوي الي اللجنه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اشعاره بنتيجه معالجه الشكوي، او من تاريخ انتهاء المده المحدده لمعالجتها وفق الفقره الفرعيه (ت) من هذه الفقره. تتولي اللجنه النظر في الشكوي والبت فيها وفقا لقواعد عملها. في حال عدم رضا صاحب الشكوي بقرار اللجنه، يجوز له التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه. يوضح الناقل في شكواه - بحد ادني- المعلومات الاتيه: (الاضرار التي احدثها الراكب، تفاصيل الرحله، بيانات الراكب، وقايع المخالفه، صور او ادله، تقدير الضرر ومستنداته الداعمه). تخطر الهييه الناقل بنتيجه معالجه الشكوي خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلمها، وفي حال رفض الشكوي يكون رفض الهييه مسببا. يلتزم الناقل بالرد علي الهييه وتزويدها باي معلومات تتعلق بالشكاوي خلال (5) ايام من تاريخ طلب الهييه. في حال ثبوت مسؤوليه الراكب او الغير عن الضرر- دون الاخلال بحق ايقاع الغرامه الماليه- فانه يتحمل التعويض عن الضرر، وتحدد قيمه التعويض المستحق من قبل الناقل عن الاضرار التي احدثها او تسبب بها. في حال عدم رضا الناقل عن معالجه الهييه لشكواه، او في حال تجاوزت الهييه المده المحدده لمعالجتها دون الرد عليها، يحق للناقل التقدم بالشكوي الي اللجنه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اشعاره بنتيجه معالجه الشكوي، او من تاريخ انتهاء المده المحدده لمعالجتها وفق الفقره الفرعيه (ت) من هذه الفقره. تتولي اللجنه النظر في الشكوي والبت فيها وفقا لقواعد عملها. في حال عدم رضا صاحب الشكوي بقرار اللجنه، يجوز له التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه. يسري العمل بهذه الاليه بعد ستين (60) يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وتحل محل الاحكام المتصله بالخطوط الحديديه من الاليه التفصيليه للايحه حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.