ncar · rules · processed · 42 chunks
قواعد الاستعانه بالخبراء وتحديد اتعابهم امام محاكم ديوان المظالم اعتمدت بموجب قرار مجلس القضاء الاداري في البند (اولا) من محضر جلسته رقم (9) المنعقده بتاريخ 23/ 3 /1438ه قواعد الاستعانه بالخبراء وتحديد اتعابهم امام محاكم ديوان المظالم احكام عامه الماده الاولي: للمحكمه عند الاقتضاء ندب خبير او ثلاثه. اختيار الخبير الماده الثانيه: يقوم باعمال الخبره الخبراء المرخصون ويجوز الاستعانه بالخبره المتوفره لدي الجهات الحكوميه. الماده الثالثه: اذا اتفق الخصوم علي خبير اقرت المحكمه اتفاقهم، وان اختارت المحكمه خبيرا من غير المنصوص عليهم في الماده (الثانيه) من هذه القواعد او غير ما اتفق عليه الخصوم فعليها ان تبين اسباب ذلك في قرار الندب. ندب الخبير الماده الرابعه: تطلب المحكمه بحسب الاحوال قبل ندب الخبير عددا من عروض الخبراء، علي ان يتضمن عرض كل خبير بيانا بالاعمال التي سيقوم بها وخبراته فيها والزمن اللازم لانجازها، وتقدير مصروفاته واتعابه. الماده الخامسه: يجب ان يتضمن منطوق قرار الندب الاتي: ا. بيانا دقيقا لمهمه الخبير، وصلاحياته والتدابير العاجله التي يؤذن له في اتخاذها. ب. التاريخ المحدد لايداع التقرير ومحضر الاعمال، بما لا يتجاوز خمسه واربعين يوما من صدور القرار، وللمحكمه زيادتها ثلاثين يوما اذا كانت الخبره لدي جهه حكوميه. ج. تاريخ الجلسه المحدده للمرافعه بعد ايداع التقرير. ويتضمن منطوق القرار - عند الاقتضاء - ايضا: 1- مقدار السلفه التي يجب ايداعها لحساب مصروفات الخبير واتعابه، واجل ايداعها. 2- بيان الخصم المكلف بايداعها. 3- المبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. الماده السادسه: للمحكمه في قرار الندب ان تعفي بصفه مبدييه الخصم غير القادر من ايداع السلفه لحين انهاء المهمه. وفي هذه الحاله لا تحدد المحكمه اجلا لايداع السلفه. الماده السابعه: اذا لم تودع السلفه من الخصم المكلف بايداعها ولا من غيره من الخصوم في الاجل المحدد كان الخبير غير ملزم باداء المهمه. وللمحكمه ان تمنح الخصم اجلا مناسبا لايداعها، او تقرر ايقاف الخصومه لحين الايداع، او تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها غير مقبوله. علي ان يمنح الخبير اجلا اضافيا لايداع تقريره يماثل الاجل الذي منحه الخصم. رد الخبير الماده الثامنه: يجوز رد الخبير للاسباب التي تجيز رد القاضي، ويقدم طلب الرد مسببا بعريضه الي اداره الدعاوي بالمحكمه التي ندبت الخبير، وتبلغ العريضه الي الخبير للاجابه عليها كتابه خلال خمسه ايام، وتفصل المحكمه في الطلب خلال خمسه ايام من تاريخ الاجابه او انتهاء المهله المقرره لتقديمها - حسب الاحوال - بقرار يثبت في محضر الجلسه غير قابل للاعتراض. الماده التاسعه: لا يقبل طلب الرد ممن ندب الخبير بناء علي اختياره الا اذا كان سبب الرد حدث بعد اختياره. مباشره الخبير مهمته والتزاماته وصلاحياته الماده العاشره: تسلم المحكمه الخبير صوره من قرار الندب خلال الايام الثلاثه التاليه لصدور القرار او ايداع السلفه بحسب الاحوال، وللخبير ان يطلع علي اوراق الدعوي ومرافقاتها دون ان يتسلم شييا منها الا باذن المحكمه. الماده الحاديه عشره: للخبير خلال خمسه ايام من تاريخ تسلمه صوره قرار الندب ان يطلب اعفاءه من اداء المهمه. وللمحكمه ان تقرر اعفاءه اذا ابدي اسبابا مقبوله، علي ان يرد ما تسلمه من السلفه. الماده الثانيه عشره: علي الخبير تنفيذ المهمه بنفسه اذا كان الندب لشخصه، وله الاستعانه بمن يعمل لديه وتحت اشرافه ومسؤوليته. واذا كان الخبير شخصا معنويا فعلي من يمثله ان يبين للمحكمه اسم الشخص او الاشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمه باسمه. الماده الثالثه عشره: علي الخبير ان يحدد لبدء مهمته تاريخا لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ استلامه صوره قرار الندب ما لم يتضمن القرار موعدا اخر، ويبلغ الخبير الخصوم - قبل بدء عمله بسبعه ايام علي الاقل - للحضور في التاريخ المحدد. الماده الرابعه عشره: يجوز - في الاحوال المستعجله - ان ينص في قرار الندب علي مباشره المهمه فورا علي ان يبلغ الخبير الخصوم باي وسيله مناسبه يتحقق بها علمهم. الماده الخامسه عشره: في غير الاحوال المستعجله، يكون تبليغ الخبير للخصوم بكتاب مسجل ما لم يتفق علي وسيله اخري، علي ان للخبير - في جميع الاحوال - ان يباشر اعماله ولو في غيبه الخصوم متي امكن، وكانوا قد بلغوا علي الوجه الصحيح. الماده السادسه عشره: اذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، او قصر في اداء مهمته، او تاخر عن ايداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، توجه اليه المحكمه انذارا في موعد لا يتجاوز خمسه ايام من ذلك، فان لم يستجب خلال خمسه ايام من تبلغه بالانذار فتسحب المهمه منه وتامره برد ما تبقي لديه من السلفه وما انفقه منها بلا جدوي، وذلك دون الاخلال بمساءلته وبحق ذوي الشان في مطالبته بالتعويضات امام الجهات المختصه. الماده السابعه عشره: يجب علي الخبير ان يحافظ علي سريه المعلومات والبيانات التي اطلع عليها بسبب مهمته او اثناء تنفيذها، ولا يجوز له ان يفشي شييا منها ولو بعد انتهاء ندبه. الماده الثامنه عشره: للخبير في سبيل اداء مهمته الاتي: ا. طلب تسليمه الاشياء او المستندات التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته من الخصوم او غيرهم، وللمحكمه عند الاقتضاء ان تلزم الخصوم بذلك بناء علي طلب الخبير او تقرر ما تراه. ب. سماع اقوال الخصوم وملاحظاتهم وكل من يري سماع اقواله اذا تضمن قرار الندب الاذن له بذلك. وللمحكمه عند تخلف الخصوم او غيرهم عن تنفيذ طلبات الخبير ان تاذن له باعداد التقرير في ضوء ما هو متاح من بيانات، او تسقط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ طلبات الخبير في التمسك بقرار الندب. الماده التاسعه عشره: للخبير معاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يري لزوم معاينتها لتنفيذ المهمه، وعليه ان يرفع للمحكمه في حال عدم تمكينه لتقرر ما تراه. الماده العشرون: للخبير - بعد موافقه المحكمه - ان يستعين براي خبير اخر في مساله فرعيه تستلزم تخصصا فنيا مختلفا. محاضر الاعمال وتقرير الخبره الماده الحاديه والعشرون: يعد الخبير محضرا باعماله، ويجب ان يشتمل المحضر علي بيان ما ياتي: ا) حضور او غياب الخصوم وممثليهم، واقوالهم وملحوظاتهم موقعه منهم ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر. ب) الاعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم وتوقيعاتهم. الماده الثانيه والعشرون: يعد الخبير تقريرا موقعا منه يتضمن الاتي: ا. قرار الندب وتاريخه. ب. بيان المهمه وفقا لقرار الندب. ج. ملخص اقوال الخصوم وما قدموه من مستندات وادله، والتحليل الفني لها. د. نتيجه اعماله ورايه الفني والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح. وفي حال تعدد الخبراء واختلافهم فيجب ان يتضمن التقرير راي كل منهم واسبابه. الماده الثالثه والعشرون: يودع الخبير - في التاريخ المحدد له - لدي اداره الدعاوي بالمحكمه الاتي: 1- تقريره ومحضر اعماله، مع نسخ منهما بعدد الخصوم. 2- بيانا بالوقت الذي استغرقه في تنفيذ مهمته، وبيانا لمصروفاته وتقدير اتعابه. ويبلغ الخبير الخصوم بهذا الايداع خلال الاربع والعشرين ساعه التاليه للايداع. الماده الرابعه والعشرون: يجب علي الخبير اذا لم يتمكن من ايداع تقريره ومحضر اعماله في التاريخ المحدد، ان يقدم لاداره الدعاوي بالمحكمه قبل الجلسه المحدده بسبعه ايام علي الاقل مذكره بما قام به من اعمال والاسباب التي حالت دون اتمام مهمته، واذا وجدت المحكمه في الجلسه ما يبرر التاخر منحته اجلا لا يتجاوز ثلاثين يوما لايداع التقرير. وعلي الخبير في جميع الاحوال التي تنتهي فيها مهمته اعاده جميع ما تسلمه من اشياء او مستندات في سبيل اداء المهمه. الخبره بدون تقرير الماده الخامسه والعشرون: للمحكمه - بقرار تثبته في محضر الجلسه - ان تعين خبيرا لابداء رايه في مساله فنيه او لمعاينه الشيء المتنازع فيه. وتحدد المحكمه - بحسب الاحوال - المهله التي يجب علي الخبير ان يقدم افادته المكتوبه او محضر المعاينه خلالها، او تاريخ الجلسه التي يقدم فيها رايه او معلوماته شفاهه. الماده السادسه والعشرون: للمحكمه في الدعوي المستعجله لاثبات الحاله ان تعين - بقرار مسبب - خبيرا لمعاينه شيء يحتمل ان يكون محل نزاع بحضور ذوي الشان، وتراعي المحكمه طبيعه الدعوي عند تحديدها للمهله التي يجب علي الخبير تقديم محضر المعاينه خلالها. الماده السابعه والعشرون: تحدد المحكمه - عند الاقتضاء - مبلغ السلفه التي يجب ايداعها لحساب مصروفات الخبير واتعابه واجل ايداعها والمكلف به، في قرارها بتعيين الخبير في الاحوال المنصوص عليها في المادتين (الخامسه والعشرين) و(السادسه والعشرين) من هذه القواعد. الرقابه علي اعمال الخبير وحجيتها الماده الثامنه والعشرون: للمحكمه من تلقاء ذاتها او بناء علي طلب اي من الخصوم الاتي: ا. دعوه الخبير لمناقشته في تقريره سواء كان ذلك كتابه، او شفاهه في الجلسه. ب. اعاده المهمه الي الخبير ليتدارك وجوه الخطا او النقص فيها، ولها عند الاقتضاء ان تعهد بذلك الي خبير اخر. الماده التاسعه والعشرون: للمحكمه ان تزود الخبير بما ابداه الخصوم حيال محضره او تقريره للرد عليه. الماده الثلاثون: في جميع الاحوال لا يجوز الطعن علي ما اثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما رخص له في اثباته الا بادعاء التزوير. الماده الحاديه والثلاثون: اذا لم تاخذ المحكمه براي الخبير كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها. تقدير الاتعاب والمصروفات الماده الثانيه والثلاثون: يكون تقدير المصروفات والاتعاب بقرار تصدره المحكمه - يثبت بمحضر الجلسه - بناء علي طلب من الخبير يقدمه الي الاداره المختصه بعد ايداعه تقريره، او بعد تنفيذه للمهمه المنصوص عليها في المادتين (الخامسه والعشرين) و(السادسه والعشرين) من هذه القواعد. الماده الثالثه والثلاثون: يراعي في تقدير المصروفات ما استلزمه تنفيذ المهمه من تكاليف ونفقات فعليه اذا كانت في الحدود المعقوله. الماده الرابعه والثلاثون: ما لم يوجد اتفاق علي تقدير الاتعاب بين الخصوم والخبير، تقدر المحكمه اتعاب الخبير بمراعاه ما ياتي: ا. طبيعه المنازعه ونوع الخبره. ب. الاعمال التي قام بها الخبير. ج. الزمن الذي استغرقه تنفيذ المهمه. د. سنوات الخبره وندره الاختصاص. ه. الاتعاب المماثله امام القضاء. و. قيمه الاعمال المهنيه المماثله. الماده الخامسه والثلاثون: يستوفي الخبير ما قدر له من السلفه. واذا لم تودع او زاد التقدير عليها فيستوفي من الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره، ويتضمن الحكم في الموضوع الزامه بذلك. وكذا الزام الخبير برد ما تسلمه زياده علي ما قدر له. الماده السادسه والثلاثون: اذا كانت الخساره نسبيه بين الخصوم تحمل كل منهم - بقدر خسارته - اتعاب الخبير ومصروفاته. احكام ختاميه الماده السابعه والثلاثون: للمحكمه ان تعدل عما امرت به من اجراءات الخبره وذلك بقرار مسبب تثبته في محضر الجلسه. الماده الثامنه والثلاثون: في جميع الاحوال اذا قررت المحكمه ندب خبير اخر في الدعوي فعليها ان تتبع الاجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد، ويجوز في هذه الحاله الاستعانه بالمعلومات التي ابداها الخبير السابق. الماده التاسعه والثلاثون: تعد الاداره المختصه الاجراءات والنماذج اللازمه لانفاذ هذه القواعد، ويصدر باعتمادها قرار من رييس مجلس القضاء الاداري. الماده الاربعون: فيما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد، لا يجوز الاعتراض علي القرارات والاوامر المتعلقه بالخبره الا مع الاعتراض علي الحكم الصادر في الموضوع. الماده الحاديه والاربعون: تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد (180) ميه وثمانين يوما من تاريخ نشرها.