tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3087 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1438-07-02 document_type=ruling entity=document_number:64a66748-abef-44d5-8939-ea64c5aa0386 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3087 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها (ان لموكلي في ذمه المدعي عليه السيد/ (...) , (...) الجنسيه بموجب هويه رقم (...) مبلغ وقدره (90,000) تسعون الف ريال قام موكلي بتحويلها علي حساب المدعي عليه في البنك (...) مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال, وفي مصرف (...) مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وفق التواريخ التاليه: 1- بتاريخ 02/07/1438ه تم تحويل مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال (البنك ...). 2- بتاريخ 16/04/2017م تم تحويل مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال (مصرف ...). 3- بتاريخ 21/04/2017م تم تحويل مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال (مصرف ...). 4- بتاريخ 07/05/2017م تم تحويل مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال (مصرف ...). وقد قام موكلي بتحويل هذه المبالغ بناء علي التزام المدعي عليه بتشغيل مجمل هذا المبلغ في مساهمه مع مؤسسه المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...)، علي ان يتم ارجاعها بعد فتره زمنيه محدده, بارباحها, وقد انتهت تلك الفتره الزمنيه التي حددها المدعي عليه, ولم يلتزم بتشغيل هذه المبالغ، ولم يقوم بارجاعها، وحيث طلب موكلي من المدعي عليه راس ماله المدفوع، الا ان المدعي عليه لم يستجيب له.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (90,000) تسعون الف ريال. ثانيا: تعويض موكله باتعاب المحاماه, وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال.. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: كشف حساب من البنك (...) وكشف حساب من مصرف (...) . فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 25/06/1441ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيلا الطرفين وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكره مفادها ان لموكله في ذمه المدعي عليه مبلغ (90.000) ريال قيمه مساهمه في وساطه ماليه وارفق صوره من كشوفات حسابات بنكيه تثبت الحوالات فافهمته الدايره بايداعها في ملف القضيه الالكتروني وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد عليها وقررت الدايره الاحاله الي تبادل المذكرات الكترونيا. وفي جلسه 03/11/1441ه للترافع عن بعد قدم المدعي عليه مذكره رد علي لايحه الدعوي دفع فيها بكيديه دعوي المدعي لسداد موكله ما يتجاوز المبلغ موضوع الدعوي، مما يتيعن معه ردها تمهيدا لتعزيره، وبين فيها ان سبب تحويل المدعي المبالغ لحساب المؤسسه كان بغرض تشغيله في اعمال التعقيب عن طريق المدعوه / (...) وليس عن طريق موكله وان المدعي علي علم بان راس المال مع الارباح يتم تحويلها لحسابه بعد استلام موكله لايه مبالغ من المذكوره / (...) ، وقد استمر هذا العمل علي النحو المذكور وبموجبه قامت المدعوه / (...) بالتحويل لحساب موكله مبلغ قدره (150.000) فقط مايه وخمسون الف ريال ، وبموجب ذلك قام موكله بتحويل ذات المبلغ لصالح المدعي والذي يتجاوز راس المال محل المطالبه وهو الامر الذي يتضح معه عدم صحه ما ذكره المدعي بلايحه الدعوي فيما يتعلق بعدم تحويل ثمه مبالغ له، مما يؤكد كيديه دعواه علي النحو الذي يتعين معه ردها، تمهيدا لتعزيره في ضوء الثابت بالنظام، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي لكيديتها مع الزام المدعي بدفع مبلغ قدره (50.000) فقط خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وارفق معها كشف حساب يثبت تحويل المبلغ للمدعي. ورد المدعي بمذكره في تاريخ 08/11/1441ه اوضح فيها انه لا يعرف المدعوه / (...) ولا علاقه له بها ودليله ان التحويلات الماليه كلها كانت باسم المدعي عليه، كما ذكر بالنسبه لمبلغ (150.000) ريال الذي ذكره المدعي عليه في مذكرته فلا علاقه له بالمبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي بل هو عن استحقاقات سابقه والدليل هو ان الحواله كانت بتاريخ سابق عن تاريخ اول حواله لي من مبلغ المطالبه للمدعي عليه بمده اسبوع . وفي جلسه 16/3/1442ه. حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيله المدعي عليه عما يثبت كون موكلها مجرد وسيط استمهلت لتقديم ما يثبت ذلك، وقررت الدايره الاحاله الي تبادل المذكرات الكترونيا. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله، فيما حضر وكيل المدعي عليه (...) الموكل بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/02/1441ه، قدمت وكيله المدعي عليه جواب عن ما سبق تقديمه من وكيل المدعي نصها : بالوكاله عن المدعي عليه ، نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي مذكره المدعي المقدمه بجلسه 08/11/1441ه ملتمسين قبولها ، نظرا لثبوت كيديه دعوي المدعي ، وذلك لسداد موكلتي ما يتجاوز المبلغ موضوع الدعوي ، مما يتيعن معه ردها وتعزيره في ضوء الثابت بنص الماده (3/2) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبيان ذلك علي النحو التالي :- 1 – حيث ذكر المدعي بالمذكره محل الرد ان المبلغ المحول من موكلتي والبالغ قدره (150.000) ريال ، تم تحويله في تاريخ سابق للحوالات محل نظر الدعوي، وهذا الكلام عاري تماما من الصحه ، حيث تتلخص صحيح الوقايع في ان المدعي قام بالتحويل البنكي الاول لصالح موكلتي بمبلغ قدره (50.000) ريال بتاريخ 25/11/2016م وهو تاريخ سابق لتاريخ تحويل موكلتي ، ثم طلب المدعي من موكلي ان تحول له مبلغ قدره (150.000) ريال بضمان اصل المبلغ المحول منه لموكلتي والبالغ قدره (50.000) ريال ، والفوايد المتحصله منه ، فوافقت موكلتي وقامت بتحويل مبلغ قدره (150.000) ريال لحساب المدعي بتاريخ 22/03/2017م . 2 – وحيث ان المدعي قام بتحويل عدد (5) حوالات بنكيه لصالح موكلتي باجمالي مبلغ قدره (140.000) ريال ، وفي المقابل قامت موكلتي بتحويل حواله بنكيه واحده بمبلغ قدره (150.000) ريال ، لصالح المدعي في تاريخ لاحق للتحويل الاول وبناء علي طلب المدعي، وبهذا يتضح ان المدعي قد ردت اليه جميع المبالغ التي قام بتحويلها لموكلتي والبالغ قدرها (140.000) ريال ، ويتبقي في ذمه المدعي لصالح موكلي مبلغ قدره (10.000) ريال . 3 - اما بشان الفوايد: فنوضح لفضيلتكم ان المدعوه/ (...) قامت بالنصب علي موكلتي، مما دعا موكلتي لرفع دعاوي قضاييه عليها لاثبات جميع المبالغ التي استولت عليها وقدرها (12.000.000) ريال نظير اعمال تعميد وتعقيب حكومي. بناء عليه ولما سبق ذكره اعلاه نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي لكيديتها وعدم صحتها وتعزيره لقاء ذلك وفقا للماده (3/2) من نظام المرافعات الشرعيه، مع الزامه بمبلغ قدره (50.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه. ثم افهمت الدايره المدعي بان الدايره توجه له اليمين فاداها علي الصفه الاتيه: (اقسم بﷲ العظيم اني قمت بتحويل الاموال للمدعي عليه ليقوم هو باستثمارها دون غيره، واني لم استلم منه اي مبلغ من الارباح او من راس المال المسلم له) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد مبلغ قدره تسعون الف ريال مقابل راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليه مضاربه , وقدم بينه علي دعواه وهي حوالات بنكيه تثبت تحويل المدعي لمبلغ المطالبه للمدعي عليه , ولما كانت وكيله المدعي عليه قد اقرت باستلام المبلغ المدعي به من المدعي ودفعت بان موكلها قام برد اكثر من راس المال المقدم من المدعي من خلال حواله تمت قبل قيام المدعي بتحويل راس ماله ,ولم تقدم بينه علي ان الحواله السابقه متعلقه براس المال المطالب به ,وحيث ان المدعي دفع بان تلك التحويلات كانت لاستحقاقات سابقه بدليل انها سابقه للتحويلات محل المطالبه ولا علاقه لها بموضوع الدعوي . كما دفعت وكيله المدعي عليه بكون موكلها وسيط ولم تقدم بينه علي ذلك , وحيث نصت اللايحه التنفيذيه (111/5) لنظام المرافعات الشرعيه علي انه (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك)، وبناء علي ما هو مقرر فقها وقضاء من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وبناء علي ذلك وجهت الدايره اليمين الي المدعي علي صحه دعواه ، فاداها في جلسه هذا اليوم علي النحو الوارد اعلاه ،لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا وقدره 90.000 تسعون الفا ريال وبﷲ التوفيق.
عضو
 هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه 
رييس الدايره
 خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3132 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه برد مبلغ قدره تسعون الف ريال مقابل راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليه مضاربه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: " بالزام (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا وقدره 90.000 تسعون الفا ريال"، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق القضيه لهذه الدايره، حددت الدايره لنظرها جلسه اليوم وبدراسه القضيه تبين ان من قدم الاستيناف هو المدعي عليه اصاله، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3،1، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما ان مقدم طلب لايحه الاستيناف ليس محاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
 (منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
خالد بن صالح الثويني 
رييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي