tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430270834 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 81 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-11-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:51814640-a828-4738-a77b-f3b3444eb511 entity=legal_basis:minister_decision:67 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439467791 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 21-11-1443ه وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه، واحالت الاطراف الي تبادل المذكرات وفق المدد المضروبه سلفا، فاستعدا بذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 5-1-1444ه اشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي محرره علي النحو التالي: "ان المدعي عليه (...) احد الشركاء في شركه (...) وعلي اثر خلاف بينه وبين الشركاء حضر المدعي للبنك عليه، وطلب ايقاف التعامل علي حسابات الشركه لكونه توفي مورثهم الشريك المتضامن في شركه (...) ، وان الشركه تم تحويلها الي شركه مساهمه مقفله ، وانه تم ادخال ورثه (...) كشركاء، وارفق نسخه من الوكاله رقم (...) في 7/4/1433ه يوكلون فيها (...)، وافاد انه تم فسخ هذه الوكاله بتاريخ 1/12/1433ه وانه توجد دعوي قايمه لدي المحكمه التجاريه، علي اثره تم -وفق التعليمات المصرفيه- اشعار الشركه اعلاه بضروره تحديث بياناتها وفق ما استجد واستنادا الي احكام القواعد العامه لفتح وتشغيل الحسابات القاعده 6/10 المتضمنه يتوجب علي البنوك الاطلاع والتحقق من هيكله الملكيه للاشخاص الاعتباريين لمعرفه المستفيدين الحقيقين والملاك الطبيعيين والتعرف علي هويه المدراء، نظرا لتحول الشركه ووفاه الشريك المتضامن ودخول ورثته كشركاء في الشركه ، وهذا ما تم فعلا فقد تم التواصل مع الشركه ومخاطبتها بتاريخ 23/3/2013م (مرفق نسخه من الخطاب)، والمتضمن -اشعار الشركه باستلامنا صك فسخ الوكاله الخاص به من / (...) وانه قدم ما يفيد قيام نزاع تجاري لدي ديوان المظالم برقم (6149/2/ق في 1434) بين الشركاء ،وان المحكمه تنظر الخلاف بين الشركاء. كما قام البنك –بناء علي طلب المدعي عليه المشار له اعلاه- بايقاف العمليات المدينه علي حسابات الشركه لكون عقد تاسيس الشركه لم يتضمن تعيين مدير للشركه او مجلس مديرين ولم لم يصدر قرار شركاء بذلك ،لكن الشركه لم تستجب حيث لم تزويد البنك بما يفيد انهاء الخلاف بين الشركاء وصدور قرار تعين من يدير الشركه او صدور قرار المحكمه التجاريه القاضي بالزام الشريك (...) برفع الايقاف عن الحسابات البنكيه، وبعد صدور قرار المحكمه التجاريه المتضمن الزام الشريك (...) برفع الايقاف عن الحسابات البنكيه المؤيد من محكمه الاستيناف برقم 3124/2/س في 1437ه ، تقدمت الشركه بتاريخ 23/6/1438ه الموافق 22/3/2017م تطلب توجيه من يلزم برفع الايقاف علي الحساب وارفقت نسخه من قرار وزير التجاريه رقم (67/ق) وتاريخ 10/3/1437 بالموافقه علي تحويل الشركه الي شركه مساهمه مقفله وتم ارفاق نسخه من محضر اجتماع الشركاء الصادر بتاريخ 25/2/1437ه المتضمن في الفقره الخامسه الموافقه علي تعيين اول مجلس اداره للشركه ونسخه من السجل التجاري للشركه علما بان قرار الشركه بالتحول الي شركه مساهمه مقفله كان بتاريخ 17/8/1433ه الموافق 7/7/2012م، وقد استجاب البنك لطلب الشركه وذلك بتحديث حسابات الشركه نظرا لتزويد البنك بالمستندات المطلوبه وما يثبت انهاء النزاع التجاري ورفع الايقاف، الا ان البنك تفاجا باقامه الشركه دعوي مصرفيه امام لجنه المنازعات المصرفيه برقم 646/1440/م تطلب فيه الزام البنك بالتعويض عن فتره الايقاف، وقد صدر قرار اللجنه المصرفيه برقم 437/1441 في 20/9/1441ه القاضي بالزام البنك بان يدفع (8,189,508.80) ثمانيه ملايين ومايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه ريال سعودي، واكتسب الحكم القطعيه وتم تنفيذه مرفق لكم نسخه الحكم المذيل بالصيغه التنفيذيه بعد تنفيذه. وحيث ان للبنك حق الرجوع علي المتسبب والمباشر للضرر الواقع عليه وهو الشريك (...) وذلك الزامه بما كان سبب فيه، ولثبوت وجود متسبب وفق حكم المحكمه التجاريه (المرفق نسخه منه) الذي تضمن في منطوقه الزام (...) بفك تجميد الحسابات وحيث ان المدعي عليه وفق الحكم التجاري المشار اليه كان هو المتسبب والمباشر لوقف حسابات الشركه لدي البنك وذلك بموجب مراجعته للبنك المشار اليها وتسليمه صك فسخ الوكاله، واقراراته المدون في الحكم التجاري المتضمنه بانه قدم للبنك صك فسخ الوكاله وطلب وقف الحسابات، وهي علي النحو التالي: 1. اقر انه قام بايقاف مسؤوليته الخاصه عن حسابات الشركه الصفحه الخامسه من حكم المحكمه التجاريه. 2. اقر المدعي عليه" فان موكلي قام بايقاف مسؤوليته الشخصيه عن الحسابات الخاصه للشركه " الصفحه الثامنه من حكم المحكمه التجاريه. 3. "اصر (...) علي عدم فتح حسابات الشركه حتي يستلم ارباحه المتبقيه .... انه موافق علي فتح الحسابات البنكيه " الصفحه التاسعه من حكم المحكمه التجاريه . 4. اقر انه قدم طلبا لايقاف مسؤوليته عن الحسابات البنكيه الصفحه الثانيه عشر من حكم المحكمه التجاريه وحيث ان اصل دعوي الايقاف وتجميد الحساب كان منظورا لدي الدايره التجاريه ولان المحكمه التجاريه نظرت الدعوي بين الشركاء، وحيث اقر المدعي عليه بانه تقدم للبنك بوكاله المفسوخه لطلب ايقاف الحسابات، واثبت حكمها الصادر بالزام الشريك برفع الايقاف والتجميد علي حسابات الشركه، وحيث تضمن نظام المحكمه التجاريه الماده السادسه عشره الفقره 9 دعاوي التعويض الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. وعليه لما كان الثابت ان المتسبب هو الشريك (...) وفق حكم المحكمه التجاريه المشار اليه لذا فاننا نطلب / الزام الشريك (...) بان يدفع للبنك (...) مبلغ وقدره 8,189,508.80 ريال سعودي" هكذ تضمنت، فيما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه تضمنت: "تعقيبا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه برقم (2186/2022/م) بتاريخ 24/11/1443ه، نورد الاتي: اولا: لاصحه لما زعمته المدعيه من ان موكلي المتسبب والمباشر لايقاف وتجميد الحسابات البنكيه التابعه لشركه (...)، اذ ان قواعد فتح الحسابات والقواعد العامه لتشغيلها نصت علي "ان الحجز يتم بسبب تعليمات رسميه من السلطات الرقابيه والاشرافيه او السلطات الامنيه" كما نصت علي انه "لاغراض الحجز علي الحسابات والارصده بناء علي طلب المؤسسه وفق التعليمات المنظمه لذلك، يتوجب علي جميع البنوك الالتزام بما يلي: اجراء الحجز علي الرصيد القايم ومنع السحوبات نهاييا وقت الحجز وبعده وعدم فتح حسابات جديده الا اذا نص طلب المؤسسه علي الحجز علي ارصده محدده وحسابات محدده فيقتصر الحجز علي ماتم النص عليه فقط...." مما مفاده انه لايجوز للبنك الحجز علي الحسابات الا عند طلب من مؤسسه النقد العربي السعودي، ويكون البنك ملزما بالحجز علي الحساب عند طلب المؤسسه وخلال الفتره المحدده للحجز. ثانيا: ماقام به موكلي هو فسخ الوكاله رقم (...) وتاريخ 07/04/1433ه، الخاصه بالمدعو (...)، وقد ثبت بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 01/01/1424ه، الموافق 04/03/2003م، تعيين (...) مديرا ورييسا للشركه واداره حساباتها. وقد استمر ذلك حتي تحول شركه (...) الي شركه مساهمه مقفله، فما هو الاثر المترتب علي فسخ وكاله (...).!! ثالثا: جاء في تسبيب قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه "فقد ثبت خطا البنك في منعه للحركات المدينه علي حساب الشركه، لعدم تقديمه السند النظامي الذي يجيز له الحجز ومنع الحركات المدينه علي حسابات الشركه خلال الفتره المعترض عليها في ظل ثبوت ان (...) هو رييس الشركه حينها...." [مرفق (1) قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه] رابعا: نص الخطاب الصادر من مكتب مدير فرع مؤسسه النقد العربي السعودي بجده لشركه (...)، برقم (221997-38) تاريخ 08/07/1438ه، المتضمن "نفيدكم بان البنك (...) افاد لايوجد حجوزات او ايقافات قايمه علي الشركه من قبل مؤسسه النقد لدي البنك". [مرفق (2) خطاب مؤسسه النقد العربي السعودي] خامسا: حجه المدعيه هو الحكم الصادر في القضيه رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه. من الدايره التجاريه الاولي، بالمحكمه التجاريه بجده، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم (3124/2/س) لعام 1437ه، وقد جاء في تسبيبه في الصفحه (17) "كما ان احتجاج المدعي عليها (شركه (...)) في عدم صرف ارباح موكلي (...) هو عدم تمكنه من ذلك بسبب قفل حسابات الشركه ينقضه امران: اولا: ....، ثانيا: ان المدعي عليه (شركه (...)) انتظم في صرف الارباح لباقي الشركاء، فكيف تاتي له صرف الارباح لهؤلاء رغم ان حسابات الشركه مقفله كما يدعي، ولم يتاتي له صرفها للمدعي!! مع ملاحظه ان المدعي عليها شركه (...) لم تقدم في اي مرحله من مراحل الدعوي البينه المثبته ان المدعي (...) قام فعلا بايقاف حسابات الشركه". [مرفق (3) الحكم القضايي] سادسا: سبق وان طالبت شركه (...) موكلي بالتعويض مقابل ايقاف الحسابات، وذلك في القضيه رقم (1177 لعام 1438ه) المنظوره بالدايره التجاريه الخامسه، بالمحكمه التجاريه بجده، وجاء في الصفحه (4) "اقرار شركه (...) بعدم وجود اي ايقاف او تجميد علي حسابات الشركه"، كما جاء في الاسباب الصفحه (9) "وان الادعاء بان المدعي (...) اوقف حسابات الشركه استبان عدم صحته". وجاء في الصفحه (10) "كما رات الدايره بانه وعن طلب المدعي عليها التعويض عن تسبب المدعي علي الشركه بالضرر، كونه اوقف حساباتها البنكيه، فالثابت ان المدعي (موكلي) قدم مايثبت عدم صحه ادعاء المدعي عليها (شركه (...)) بايقاف حساباتها البنكيه، وقدم مستندا صادرا عن مؤسسه النقد، برقم (221997-38) تاريخ 08/07/1438ه، فضلا عن اقرار وكيل شركه (...) بعدم وجود اي ايقاف او تجميد علي حسابات الشركه". ولم تحكم الدايره بمسؤوليه موكلي بايقاف الحسابات. [مرفق (4) الحكم القضايي] سابعا: سبق وان طالبت شركه (...) موكلي بالتعويض بمبلغ (100.000.000) ريال، مقابل ايقاف الحسابات، وذلك في القضيه رقم (2529 لعام 1440ه) المنظوره بالدايره التجاريه الاولي، بالمحكمه التجاريه بجده، والذي تضمن تصدي الدايره – الموقره – لحجه المدعيه بما جاء في الفقره (خامسا) من الحكم رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه، ونص الحاجه منه "... وبما ان الدايره لاتفسر منطوق الفقره علي انه مؤكد لمسؤوليته عن التجميد وماترتب عليه، وانما تفسره علي انه الزام باعاده اصدار الوكالات التي تمكن الشركه من اكمال الاجراءات النظاميه لفك الحسابات، وحيث تقدم بان الغاء (...) للوكالات لايترتب عليه تضمينه اي من الاضرار المدعاه بسبب تجميد الحسابات، يدل عليه ان المدعي عليه (...) اقر بانه لم يحرر الوكالات للمدير مطلقا بعد فسخها، كما اقر وكيل المدعيه (شركه (...) بجلسه 14/03/1441ه، بان الحسابات تم فتحها فور صدور الحكم المشار اليه سلفا، اي ان منطوق الحكم تم تنفيذه بمجرد صدور الحكم، فلا يعد محلا للتنفيذ، وهو مايخلي مسؤوليه المدعي عليه (...) عن تبعه تنفيذ الحكم بعد صدوره.." [مرفق (5) الحكم القضايي] مما سبق بيانه يتضح لاصحاب الفضيله ان موكلي لم يكن المتسبب والمباشر لايقاف وتجميد الحسابات البنكيه التابعه لشركه (...)، وان المتسبب والمباشر لذلك هو البنك (...)، كما هو موضح في قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه برقم (437/1441) تاريخ 20/09/1441ه بناء عليه نطلب من فضيلتكم: اولا: الحكم برد دعوي المدعيه. ثانيا: الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال." هكذا تضمنت، فيما تقدم وكيل المدعيه بمذكره رد علي جواب المدعي عليه بتاريخ 22-12-1443ه ونصها: "بشان ما اثاره المدعي عليه فيما وجيزه عدم صحه كونه مسيولا عن ايقاف وتجميد الحسابات البنكيه، واستشهاده علي ان قواعد فتح الحسابات نصت علي ان الحجز يتم بسبب تعليمات رسميه من السلطات الرقابيه والاشرافيه او الامنيه ولا يجوز للبنك الحجز علي الحسابات الا عند طلب من مؤسسه النقد .... ويجاب علي ذلك: ان ما اسس عليه المدعي دفوعه من قواعد وتعليمات لا تتكيف مع واقع الحاله ؛كون ما اسس عليه دفاعه من استناده علي تلك القواعد التي هي في حقيقتها تحكم علاقه البنك في التعامل علي حسابات العملاء مع ما يرد للبنوك من طلبات من الغير بشان حسابات العملاء من جهات حكوميه او اشخاص – غير اصحاب الحسابات- . اما العلاقه التي نحن في صددها بين البنك وعميله صاحب الحساب فهي محكومه بعلاقتهما التي تستوجب علي البنك التحقق من المستفيدين والملاك للاشخاص الاعتبارين، ومن ذلك الاجراء الذي اتخذه البنك من حيث ايقاف التعامل علي حسابات الشركه، وهو ليس حجز قضايي، وانما عدم التعامل علي الحساب وهو ايقاف لعمليات الحساب المدينه فقط دون العمليات الداينه ، وذلك بناء علي طلب المدعي عليه حين حضوره لمقر البنك والاخطار عن وفاه مورثهم الشريك المتضامن في شركه (...) وانه قام بفسخ الوكاله التي تمكن مع باقي وكالات الورثه والشركاء من اداره حسابات الشركه ، ووفقا لذلك يتبين ان المدعي عليه هو المتسبب باعتباره الفاعل للسبب المفضي لوقوع الشيء وهو ايقاف الحركات المدينه علي الحساب ،ونتيجه لذلك اشعر البنك الشركه بضروره تحديث بياناتها وفق ما استجد كون ان قواعد فتح الحسابات البنكيه الصادره من البنك المركزي السعودي المشار اليها في لايحه الدعوي تضمنت ان علي البنك استنادا الي الانظمه المرعيه وقف المعاملات الخاصه بالحساب في حال علمه او اخطاره بوفاه صاحب الحساب او احد اصحاب الحساب، وعدم وجود نص في عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساسي ما يجيز استمرارها او عدم وجود اتفاق بين الشركاء علي ذلك. كما ان الضوابط المشار اليه في لايحه الدعوي قيدت البنوك بالاطلاع والتحقق من هيكله الملكيه للاشخاص الاعتباريين لمعرفه المستفيدين الحقيقين والملاك الطبعيين والتعرف علي هويه المدراء نظرا لتحول الشركه ووفاه الشريك المتضامن ودخول ورثته كشركاء في الشركه وبناء علي طلب المدعي عليه ، ولكون الحسابات بعد وفاه الشريك المتضامن وتحول الشركه ودخول ورثه الشريك المتضامن شركاء الذين من ضمنهم المدعي عليه ، و كانت حسابات الشركه تدار بوكاله من الشركاء ، وقد تم اخطار الشركه حسب المراسلات المرفق سابقا في لايحه الدعوي ان البنك اوقف التعاملات المدينه الخاصه بالحساب لكون عقد تاسيس الشركه لم ينص علي تعيين مدير للشركه او مجلس مديرين ولم يصدر قرار شركاء بذلك في حينه ولم يتم اشعار البنك او تزويده بما يفيد انهاء الخلاف بين الشركاء وصدور قرار تعيين من يدير الشركه او صدور قرار المحكمه التجاريه بالزام المدعي عليه برفع الحجز عن الحسابات البنكيه. ثالثا: الاثر المترتب علي فسخ المدعي عليه وكاله (...) هو ما نال منه من حيث تعليقه للعمليات المدينه علي الحسابات بايقاف مسؤوليته الخاصه عن حسابات الشركه وعدم تخويل من يمثله في تيسير امور الشركه واستكمال اجراءات تحويلها الي شركه مساهمه مغلقه والتعمد في فسخ وكالته مع اشعاره البنك بذلك مما ادي الي تعليق وايقاف التعاملات المدينه علي الحسابات، واصرار المدعي عليه لحين استلام ارباحه وتعليق شرط الموافقه علي فتح الحسابات وتوكيل المدعو (...) لانهاء اجراءات تحويل الشركه واداره حساباتها حتي يستلم كافه ارباحه ، وقد اقر بذلك اقرار قضاييا في الحكم الصادر في القضيه رقم 6149/2/ق لعام 1434ه من المحكمه الاداريه بجده كما اشرنا في لايحه الدعوي . رابعا: فما استند اليه المدعي عليه من كون انه جاء في تسبيب قرار اللجنه المصرفيه ثبوت خطا البنك في منعه للحركات المدينه علي حساب الشركه ... فلا يستقيم التنصل من تحقق اثر المدعي عليه في الخطا كون ان النظر في النزاع المصرفي لم يستوقف ما وراء حقيقه مساومه المدعي عليه للشركه اصدار وكاله لاداره حسابات لحين استلام الارباح ليوافق علي اصدار وكاله تمهيدا لاستكمال اجراءات تحويل الشركه وتعيين مدير ورفع الحجز عن الحسابات واثر ذلك مسيوليه المدعي عليه في الخطا والضرر الذي تحقق بصفته احد الشركاء وقيد الحجز علي شرط استبان محله وسببه وكان مانعا في رفع الحجز عن الحسابات ولا ينال من ذلك الي ان للبنك الرجوع علي المدعي عليه المتسبب والمباشر للضرر الواقع والزامه بما كان مسيولا عنه والثابت بموجب حكم المحكمه التجاريه بمنطوق الحكم وباقراره بالفعل في متفرقات الحكم المشار له سلفا والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه. ووفقا لما تم بيانه وحيث ان اصل الدعوي الايقاف وتجميد الحساب كانت منظوره لدي المحكمه التجاريه ولان المحكمه التجاريه نظرت الدعوي بين الشركاء وجهه اختصاص للنظر في دعاوي التعويض الناشيه عنها ووفق الثابت من ان فعل المدعي عليه من خلال تعمده تعليق رفع الحجز عن الحساب -من خلال فسخه الوكاله واشعاره للبنك بذلك-علي شرط استلام ارباحه الذي يحقق مصلحته مما ال اليه لحاق الضرر بالشركه وبالبنك مما ينتهي موكلي بالطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه (الشريك) (...) بان يدفع للبنك (...) مبلغ وقدره 80/8.189.505 ريال سعودي." هكذا تضمنت، فيما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره رد علي رد وكيل المدعيه بتاريخ 27-12-1443ه نصها: " تعقيبا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي برقم (2022/2242) بتاريخ 22/12/1443ه، نورد الاتي: اولا: لا يمكن للبنك (...) ايقاف حسابات العملاء، الا وفق القواعد التي نصت علي "ان الحجز يتم بسبب تعليمات رسميه من السلطات الرقابيه والاشرافيه او السلطات الامنيه" اذ كيف لموظف البنك ان يوقف حساب شركه تتعامل بميات الملايين!! ثانيا: ما قام به موكلي هو فسخ الوكاله رقم (...) وتاريخ 07/04/1433ه، الخاصه بالمدعو (...)، وقد ثبت بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 01/01/1424ه، الموافق 04/03/2003م، تعيين (...) مديرا ورييسا للشركه واداره حساباتها. وقد استمر ذلك حتي تحول شركه (...) الي شركه مساهمه مقفله، فما هو الاثر المترتب علي فسخ وكاله (...).!! ثالثا: قرر ممثل البنك (...) في مذكرته الجوابيه رقم (2022/2242) وتاريخ 22/12/1443ه، "بانه ونظرا لتحول الشركه ووفاه الشريك المتضامن ودخول ورثته كشركاء في الشركه، من ضمنهم المدعي عليه (موكلي)، ..... وقد تم اخطار الشركه حسب المراسلات ان البنك اوقف التعاملات المدينه الخاصه بالحساب لكون عقد تاسيس الشركه لم ينص علي تعيين مدير للشركه او مجلس مديرين ولم يصدر قرار شركاء بذلك في حينه، ..." وهذا اقرار صريح بسبب ايقاف الحسابات -ان صح تصرف البنك بايقاف الحسابات-. فالسؤال: هل البنك اوقف الحسابات لهذا السبب ام لان موكلي فسخ الوكاله!! [مرفق (1) مذكره البنك (...)] علما ان وفاه الشريك الضامن صالح العمودي كان بتاريخ 07/10/1431ه، وتاريخ تحويل الشركه لمساهمه مقفله كان بتاريخ 10/03/1437ه. اي بعد (6) سنوات من الوفاه. رابعا: حجه المدعيه هو الحكم الصادر في القضيه رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه. من الدايره التجاريه الاولي، بالمحكمه التجاريه بجده، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم (3124/2/س) لعام 1437ه، وقد فسرت الدايره ذاتها منطوق الحكم الذي استند اليه البنك (...) بموجب القضيه رقم (2529 لعام 1440ه) التجاريه بجده، ونص الحاجه منه "... وبما ان الدايره لاتفسر منطوق الفقره علي انه مؤكد لمسؤوليته عن التجميد وماترتب عليه، وانما تفسره علي انه الزام باعاده اصدار الوكالات التي تمكن الشركه من اكمال الاجراءات النظاميه لفك الحسابات، وحيث تقدم بان الغاء (...) للوكالات لايترتب عليه تضمينه اي من الاضرار المدعاه بسبب تجميد الحسابات، يدل عليه ان المدعي عليه (...) اقر بانه لم يحرر الوكالات للمدير مطلقا بعد فسخها، كما اقر وكيل المدعيه (شركه (...) بجلسه 14/03/1441ه، بان الحسابات تم فتحها فور صدور الحكم المشار اليه سلفا، اي ان منطوق الحكم تم تنفيذه بمجرد صدور الحكم، فلا يعد محلا للتنفيذ، وهو مايخلي مسؤوليه المدعي عليه (...) عن تبعه تنفيذ الحكم بعد صدوره.." مما سبق بيانه يتضح لاصحاب الفضيله ان موكلي لم يكن المتسبب والمباشر لايقاف وتجميد الحسابات البنكيه التابعه لشركه (...)، وان المتسبب والمباشر لذلك هو البنك (...)، كما هو موضح في قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه برقم (437/1441) تاريخ 20/09/1441ه بناء عليه نطلب من فضيلتكم: اولا: الحكم برد دعوي المدعيه. ثانيا: الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال. " هكذا تضمنت، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب ايقاف موكلته للحساب البنكي لشركه (...) اجاب بقوله: بسبب فسخ وكاله المدعي عليه، وعدم تحديث شركه (...) للبيانات بعد فسخ الوكاله، وبسبب وفاه مورث المدعي عليه، وعدم صدور وكالات جديده يتيح لشركه (...) ادراه الحساب، هكذا اجاب، وبسؤال الاطراف عن طلباتهم الختاميه اجاب وكيل المدعيه بقوله: اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (8.189.508) هكذا اجاب وقرر، فيما اجاب وكيل المدعي عليها بقوله: اطلب رد الدعوي هكذا اجاب وقرر، ثم اكتفي الاطراف بما تقدم ولصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان المدعيه ممثله بوكيلها قد انتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها بسببه وقدرها: (8,189,508.80) ثمانيه ملايين ومايه وتسع وثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه الاف وثمانون هلله، والتي غرمتها بسبب استجابتها لطلب المدعي عليه الذي تقدم لها به طالبا فيه ايقاف العمليات المدينه علي حسابات شركه (...)، وبعد ايقافها تبين ان المدعي عليه لا يملك الحق في مثل هذا الطلب باسم الشركه المذكوره. ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت تلكم الاركان الثلاثه مجتمعه في المدعي به، كان للمدعيه الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده. فاما عن الركن الاول وهو الخطا: فالدايره بمطالعه الدعوي وما تضمنته من اجابات وردود وما حوته من مستندات؛ قد تبين لها ان المدعيه قامت بايقاف الحسابات البنكيه وباشرت ذلك بناء علي طلب المدعي عليه الذي تبين انه لا يملك الحق في ذلك حسبما جاء علي لسان وكيل المدعيه في الجلسه المعقوده بتاريخ 5-1-1444ه بشان سبب عدم نظاميه طلب المدعي عليه ايقاف الحسابات وان ذلك كان: "بسبب فسخ وكاله المدعي عليه، وعدم تحديث شركه (...) للبيانات بعد فسخ الوكاله، وبسبب وفاه مورث المدعي عليه، وبسبب عدم صدور وكالات جديده تتيح لشركه (...) اداره الحساب" ا.ه واستنادا الي ما ذكره وكيل المدعيه؛ يتبين ان الخطا الذي تفرع عنه الضرر المدعي به؛ لم يكن بسبب طلب الايقاف لمجرده، اذ هو كساير الطلبات التي يحق للعميل ان يتقدم بها، ويجب علي المصرف تعليقها او الامتناع عنها حتي يتحقق من مدي احقيه المتقدم بالطلب وتفويضه بذلك من عدمه، وسريان ذلك التفويض، وليس المصرف ملزما بتطبيق كل ما يطلبه العميل، فان راي المصرف وجاهه الطلب واهليه طالبه؛ كان هو المباشر للفعل باعتبار تلبيته للطلب مرتكنا علي اساس نظامي، وعليه تحمل تبعه صحه تقدير اعمال النظام، واذا تقرر ما سبق؛ تبين ان الخطا محل الدعوي ناتج عن كون طالب الايقاف وهو المدعي عليه لم يكن يملك الصلاحيات التي تخوله طلب اتخاذ مثل هذا الاجراء باسم الشركه حين تقدمه بالطلب، ورغم ذلك قامت المدعيه بالاستجابه لطلبه؛ دون التحقق من سريان تفويضه من الشركه، اذ الاجراء المتخذ من البنك مس مركز نظامي ثالث هو شركه (...)، اذ جاء في صحيفه دعواها ما نصه: " كما قام البنك – بناء علي طلب المدعي عليه المشار اليه اعلاه - بايقاف العمليات المدينه علي حسابات الشركه " ا.ه، وعليه فقيام المدعيه بالاستجابه لطلب المدعي عليه والحال ما ذكر من عدم وجود توكيل سار من الشركه يخول له التقدم بمثل هذا الطلب باسم الشركه - حسبما ادلي به وكيل المدعيه في جلسه 5-1-1444ه - يعد تفريطا من المدعيه وخطا ظاهرا يوجب عليها الضمان؛ وهي من تتحمل مغبته وما ترتب عليه؛ لان مثلها لا يعذر بعدم اخذ الاحتياطات النظاميه الضروريه التي يكون التحقق منها منوطا بالمصارف؛ كالتحقق من صفه المتقدم بالطلب ومدي تفويضه بالاجراء محل الطلب، ومدي سريان ذلك التفويض من عدمه، ونحوها من الامور النظاميه المتقرره في مثل هذا الامر، واذ تقرر مما سبق ان المدعيه لم تتخذ الاجراءات الواجبه عليها والمنوطه بها نظاما وبادرت بالاستجابه لطلب كان يجب عليها الامتناع عنه، وبهذا كله يتبين ان التعويض الذي تطالب به المدعيه والسبب الذي ترتكن اليه في طلبها هي من باشرته، وكان لها مندوحه عنه بالامتناع عن الاستجابه له؛ لعدم تفويض طالبه، الامر الذي يتقرر به عدم وجاهه التعويض الذي تطالب به المدعيه؛ لما سبق وتقرر؛ وبذلك يثبت للدايره انتفاء نسبه ركن الخطا للمدعي عليه وان المدعيه هي من باشرته، وبانتفايه تسقط الدعوي بكليتها، لان التعويض فرع عن الخطا، وبسقوطه تسقط لزوما، وهو ما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
رفض الدعوي المقامه من البنك (...) ضد (...).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439467791 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها بسببه وقدرها: (8,189,508.80) ثمانيه ملايين ومايه وتسع وثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه الاف وثمانون هلله ،وباحاله القضيه الي الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (29/01/1444) الذي قضي ب: رفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 15/03/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والذي ذكر في جلسه اليوم بانه بعثه في حقل المحادثه في برنامج تيمز ونصه (مايلي /اولا / مخلص الدعوي .ان المدعي عليه (...) احد الشركاء في شركه شركه (...) وعلي اثر خلاف بينه وبين الشركاء حضر المدعي للبنك ، وطلب ايقاف التعامل علي حسابات الشركه لكونه توفي مورثهم الشريك المتضامن في شركه (...) ، وان الشركه تم تحويلها الي شركه مساهمه مقفله ، وانه تم ادخال ورثه (...) كشركاء ، وارفق نسخه من الوكاله رقم (...) في 7/4/1433ه يوكلون فيها (...) ، و افاد انه تم فسخ هذه الوكاله بتاريخ 1/12/1433ه وانه توجد دعوي قايمه لدي المحكمه التجاريه ،علي اثره تم وفق التعليمات المصرفيه و تم اشعار الشركه اعلاه بضروره تحديث بياناتها وفق ما استجد ،وقد قام البنك بايقاف العمليات المدينه علي حسابات الشركه بناء علي صك فسخ الوكاله المسلم من البنك نظرا لكون الشركه وفق عقد التاسيس لم يصدر منها قرار مجلس بتحديد مدير للشركه ، ولكون الدايره التجاريه اجازت تمسك المدعي عليه بعدم رفع الايقاف عن الحسابات المصرفيه للشركه ، وقد صدر قرار المحكمه التجاريه المتضمن الزام الشريك (...) برفع الايقاف عن الحسابات البنكيه المؤيد من محكمه الاستيناف برقم 3124/2/س في 1437ه ، و تقدمت الشركه بتاريخ 23/6/1438ه الموافق 22/3/2017م تطلب توجيه من يلزم برفع الايقاف علي الحساب وارفقت المستندات اللازمه وتم تصحيح حاله الحساب . وقد تفاجا البنك برفع دعوي مصرفيه من الشركه برقم 646/1440/م لدي اللجنه المصرفيه تتضمن طلب الشركه الزام البنك بالتعويض عن فتره الايقاف ، وقد صدر قرار اللجنه المصرفيه برقم 437/1441 في 20/9/1441ه بالزام البنك بان يدفع 8,189,508.80 ريال ثمانيه ملايين ومايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه ، واكتسب الحكم القطعيه وتم تنفيذه مرفق لكم نسخه الحكم المذيل بالصيغه التنفيذيه بعد تنفيذه .وعليه فاساس قيام هذه الدعوي الرجوع علي المتسبب وفق المقرر في الفقه والنظام ، والمستقر عليه قضاء . ثانيا / ملخص الاعتراض . تضمن الحكم خطا في تك... ب المحامي
ثانيا / ملخص الاعتراض .تضمن الحكم خطا في تكييف الوقايع ، وتجاوز الدايره لاختصاصها الولايي بالنظر في انطباق قواعد العمل المصرفي من عدمه علي الواقعه ، وحكم الدايره دون النظر في الاحكام التي يستند عليه البنك والمؤثره في اسباب الحكم ، ودون مناقشه اطراف الدعوي بها ، وتجاهل الدايره لاثراء المدعي عليه علي حساب البنك فيما كان المدعي عليه هو المتسبب فيه .
ثالثا / تفصيل الاعتراض خطا الدايره بتحقيق المناط في اسباب استجابه البنك لطلب المدعي عليه وفق التعامل علي الحسابات البنكيه لدي الشركه .
ان الحكم قصر استجابه البنك لوقف التعامل علي الحساب بما ذكر في اسباب القرار من تقديم الشريك ، دون تحقق البنك من صلاحيه الشريك في الطلب ، وهذا غير صحيح وفي غير محله ، نظرا لما تضمنته صحيفه الدعوي ومرفقاتها وفق ما يلي /
من قيام نزاع تجاري بين الشركه والشريك المدعي عليه وانه قد ابرز هذا النزاع وقيامه للبنك وارفق نسخه لنزاع تجاري لدي ديوان المظالم برقم (6149/2/ق في 1434) بين الشركاء ،وان المحكمه تنظر الخلاف بين الشركاء . اقر انه قام بايقاف مسؤوليته الخاصه عن حسابات الشركه ص 5 من الحكم التجاري . اقر المدعي عليه " فان موكلي قام بايقاف مسؤوليته الشخصيه عن الحسابات الخاصه للشركه " ص 8 من الحكم التجاري .
"اصر (...) علي عدم فتح حسابات الشركه حتي يستلم ارباحه المتبقيه .... انه موافق علي فتح الحسابات البنكيه " ص 9 . اقر انه قدم طلبا لايقاف مسؤوليته عن الحسابات البنكيه ص 12 وكل ما ذكر اعلاه هو جزء لا يتجزا من كامل العلاقه بين البنك والمدعي عليه والشركه ، وقد كان النظر للقضيه المشار اليه علي اطلاع علي ان الشريك (...) اوقف الحسابات ، والشركه كانت تنازعه في تصرفه وتطلب من الدايره الاذن القضايي بتمكن الشركه من الحسابات ، ولم تستجب الدايره التي تنظر النزاع بين الشركاء الا في نهايه حكمها الصادر ونصه " الزام المدعي (...) بفك تجميد حسابات الشركه " ، وعليه فهل يتصور ان الشركه اثناء نظر النزاع ضدها ان تتجه للبنك لطلب اي تصرف علي الحسابات في ظل اقامه دعوي بين الشركاء واجازت المحكمه التجاريه لتصرف الشريك ، وبدلاله انه لم تتحرك الشركه في هذا الشان خلال مده الترافع حتي انتهاء الحكم ، يضاف لذلك انه تم بحث عدد من الامور في النظر لنزاع الشركاء منها تعين حارس قضايي وتعين محاسب قانوني ، وبالتالي فقصر ايقاف التعليمات للحساب التي قام بها البنك علي طلب المدعي عليه في غير محلها ، نظرا لكون طلبه مجاز من الدايره التجاريه التي كانت تنظر الخلاف بين الشريك والشركه والتي لم تصدر قرار عاجل في حينها ، كما ان الشركه لم تتحرك او ممثلها خلال النزاع بين الشريك والشركه لمحاوله التعامل علي الحساب ، نظرا لكون التصرف بالحسابات في حينه يعد مخالفه لولايه المحكمه في ظل تقديم الشركه طلبا في اكثر من مره للمحكمه التجاريه بالزام الشريك بفتح الايقاف ولم تستجب الدايره لطلب الشركه الا في نهايه حكمها في موضوع النزاع . تجاوز المحكمه التجاريه لولايتها ببحث صحه استجابه البنك لطلب عميل في ظل القواعد المصرفيه .
لدايره تجاوزت صلاحيتها نظاما في بحث توافق ا... ب المحامي
لدايره تجاوزت صلاحيتها نظاما في بحث توافق استجابه البنك لطلب العميل مع قواعد وتعليمات العمل المصرفي ، فتحديد فما اذا كان هذه الاستجابه تتوافق مع القواعد المصرفيه من عدمه هو بحث لا تخص به الدايره نظام ولا يجوز لها ان تبحثه نظرا لانه يتعلق بانظمه خاصه تخرج عن اختصاص الدايره . قصور الدايره عن الاطلاع علي كافه الاحكام التي ترتبط بمحل النزاع وتؤثر علي الفصل فيه . لم يظهر ان الدايره اطلعت علي الاحكام التي تؤثر علي الدعوي واشار لها طرفي الدعوي ، خصوصا فيما يتعلق منها باختصاص الدايره في نظر طلب التعويض وتحديد المتسبب في حكم المحكمه التجاريه ديوان المظالم سابقا برقم (6149/2/ق في 1434) ، وقد بحث هذا الحكم منازعه الشريك (...) لشركه (...) ،وبحثت ايقافه للحسابات ، وبحثت الحراسه القضاييه ، وكلها امور لم تاخذها الدايره مصدره المحكمه محل الاعتراض في اسباب الحكم وتبحثها في ظل كونها مؤثر في دعوي البنك ضد الشريك ، كما لم تطلع الدايره علي الدعوي المقامه من شركه (...) ضد الشريك (...) المنظور لدي الدايره التجاريه الاولي بمحكمه جده برقم 2529 /1440ه والحكم الصادر فيه بتاريخ 23/6/1441ه . عدم بحث الدايره لاثراء المدعي عليه علي حساب البنك بصفته شريك.
لما عوضت الشركه بموجب قرار اللجنه المصرفيه بمبلغ وقدره 8,189,508.80 ريال .، وحيث ان من المؤكد استفادت المدعي عليه من التعويض بطريقه مباشره نظرا لكون التعويض الذي صدر علي البنك من اللجنه المصرفيه استفاده منه الشركه والشركاء ، وبالتالي لم تبحث الدايره اثراء الشريك علي حساب البنك وانتفاعه بتعويض كان المتسبب فيه . وحيث ان حكم المحكمه التجاريه حرم البنك من حق الرجوع علي المتسبب وهو الشريك (...) والزامه بما كان سبب فيه وبالتالي حرمان البنك ومساهميه من مبلغ وقدره 8,189,508.80 ريال . ، ولثبوت وجود متسبب وفق حكم المحكمه التجاريه الذي تضمن في منطوقه الزام (...) بفك تجميد الحسابات وحيث ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض قصرت في الاطلاع علي الاحكام المرتبطه في الدعوي ولم تبحث اثرها علي الحكم واسبابه ، ولما كان المدعي عليه وفق الحكم التجاري الصادر في النزاع بين الشركه والشريك المدعي عليه (...) المشار اليه كان هو المتسبب والمباشر لوقف حسابات الشركه لدي البنك وذلك بموجب مراجعته للبنك المشار اليها وتسليمه صك فسخ الوكاله وامتناعه وفق اسباب النزاع الذي كان قايم بين الشركه والشريك عن رفع الايقاف عن الحسابات حتي صدرت المحكمه التجاريه في نزاع الشركاء حكمها النهايي ، ولما ثبت من اقراره المدون في الحكم التجاري المتضمنه بانه قدم للبنك صك فسخ الوكاله وطلب وقف الحسابات، والتي لم تعملها الدايره مصدره الحكم ، وحيث انه لا يجوز ان يستفيد المدعي عليه مما كان سبب فيه ويعوض عليه لكونه اثراء بلا سبب . بالاستناد الي قرار اللجنه المصرفيه ولحق البنك في الرجوع علي المتسبب لذا فاننا نطلب / الغاء قرار الدايره التجاريه الثالثه بجده المتضمن رفض دعوي البنك المقدمه ضد (...) الزام الشريك (...) بان يدفع لل(...) مبلغ وقدره 8,189,508.80 ريال) فيما عقب وكيل المدعي عليه جوابا عليه بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه في برنامج تيمز ونصه (اولا: لا صحه لما زعمته المدعيه من ان موكلي المتسبب والمباشر لايقاف وتجميد الحسابات البنكيه التابعه لشركه (...)، اذ ان قواعد فتح الحسابات والقواعد العامه لتشغيلها نصت علي "ان الحجز يتم بسبب تعليمات رسميه من السلطات الرقابيه والاشرافيه او السلطات الامنيه" كما نصت علي انه "لاغراض الحجز علي الحسابات والارصده بناء علي طلب المؤسسه وفق التعليمات المنظمه لذلك، يتوجب علي جميع البنوك الالتزام بما يلي: اجراء الحجز علي الرصيد القايم ومنع السحوبات نهاييا وقت الحجز وبعده وعدم فتح حسابات جديده الا اذا نص طلب المؤسسه علي الحجز علي ارصده محدده وحسابات محدده فيقتصر الحجز علي ماتم النص عليه فقط...." مما مفاده انه لايجوز للبنك الحجز علي الحسابات الا عند طلب من مؤسسه النقد العربي السعودي، ويكون البنك ملزما بالحجز علي الحساب عند طلب المؤسسه وخلال الفتره المحدده للحجز. ثانيا: ماقام به موكلي هو فسخ الوكاله رقم (...) وتاريخ 07/04/1433ه، الخاصه بالمدعو (...)، وقد ثبت بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 01/01/1424ه، الموافق 04/03/2003م، تعيين (...) مديرا ورييسا للشركه واداره حساباتها. وقد استمر ذلك حتي تحول شركه (...) الي شركه مساهمه مقفله، فما هو الاثر المترتب علي فسخ وكاله (...).!! ثالثا: جاء في تسبيب قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه "فقد ثبت خطا البنك في منعه للحركات المدينه علي حساب الشركه، لعدم تقديمه السند النظامي الذي يجيز له الحجز ومنع الحركات المدينه علي حسابات الشركه خلال الفتره المعترض عليها في ظل ثبوت ان (...) هو رييس الشركه حينها....". [مرفق (1) قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه] رابعا: نص الخطاب الصادر من مكتب مدير فرع مؤسسه النقد العربي السعودي بجده لشركه (...) ، برقم (221997-38) تاريخ 08/07/1438ه، المتضمن "نفيدكم بان البنك (...) افاد لايوجد حجوزات او ايقافات قايمه علي الشركه من قبل مؤسسه النقد لدي البنك". [مرفق (2) خطاب مؤسسه النقد العربي السعودي] خامسا: حجه المدعيه هو الحكم الصادر في القضيه رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه. من الدايره التجاريه الاولي، بالمحكمه التجاريه بجده، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم (3124/2/س) لعام 1437ه، وقد جاء في تسبيبه في الصفحه (17) "كما ان احتجاج المدعي عليها (شركه (...) ) في عدم صرف ارباح موكلي (...) هو عدم تمكنه من ذلك بسبب قفل حسابات الشركه ينقضه امران: اولا: ....، ثانيا: ان المدعي عليه (شركه (...)) انتظم في صرف الارباح لباقي الشركاء، فكيف تاتي له صرف الارباح لهؤلاء رغم ان حسابات الشركه مقفله كما يدعي، ولم يتاتي له صرفها للمدعي!! مع ملاحظه ان المدعي عليها شركه (...) لم تقدم في اي مرحله من مراحل الدعوي البينه المثبته ان المدعي (...) قام فعلا بايقاف حسابات الشركه". [مرفق (3) الحكم القضايي] سادسا: سبق وان طالبت شركه (...) موكلي بالتعويض مقابل ايقاف الحسابات، وذلك في القضيه رقم (1177 لعام 1438ه) المنظوره بالدايره التجاريه الخامسه، بالمحكمه التجاريه بجده، وجاء في الصفحه (4) "اقرار شركه (...) بعدم وجود اي ايقاف او تجميد علي حسابات الشركه"، كما جاء في الاسباب الصفحه (9) "وان الادعاء بان المدعي (...) اوقف حسابات الشركه استبان عدم صحته". وجاء في الصفحه (10) "كما رات الدايره بانه وعن طلب المدعي عليها التعويض عن تسبب المدعي علي الشركه بالضرر، كونه اوقف حساباتها البنكيه، فالثابت ان المدعي (موكلي) قدم مايثبت عدم صحه ادعاء المدعي عليها (شركه (...)) بايقاف حساباتها البنكيه، وقدم مستندا صادرا عن مؤسسه النقد، برقم (221997-38) تاريخ 08/07/1438ه، فضلا عن اقرار وكيل شركه (...) بعدم وجود اي ايقاف او تجميد علي حسابات الشركه". ولم تحكم الدايره بمسؤوليه موكلي بايقاف الحسابات. [مرفق (4) الحكم القضايي] سابعا: سبق وان طالبت شركه (...) موكلي بالتعويض بمبلغ (100.000.000) ريال، مقابل ايقاف الحسابات، وذلك في القضيه رقم (2529 لعام 1440ه) المنظوره بالدايره التجاريه الاولي، بالمحكمه التجاريه بجده، والذي تضمن تصدي الدايره – الموقره – لحجه المدعيه بما جاء في الفقره (خامسا) من الحكم رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه، ونص الحاجه منه "... وبما ان الدايره لاتفسر منطوق الفقره علي انه مؤكد لمسؤوليته عن التجميد وماترتب عليه، وانما تفسره علي انه الزام باعاده اصدار الوكالات التي تمكن الشركه من اكمال الاجراءات النظاميه لفك الحسابات، وحيث تقدم بان الغاء (...) للوكالات لايترتب عليه تضمينه اي من الاضرار المدعاه بسبب تجميد الحسابات، يدل عليه ان المدعي عليه (...) اقر بانه لم يحرر الوكالات للمدير مطلقا بعد فسخها، كما اقر وكيل المدعيه (شركه (...) بجلسه 14/03/1441ه، بان الحسابات تم فتحها فور صدور الحكم المشار اليه سلفا، اي ان منطوق الحكم تم تنفيذه بمجرد صدور الحكم، فلا يعد محلا للتنفيذ، وهو مايخلي مسؤوليه المدعي عليه (...) عن تبعه تنفيذ الحكم بعد صدوره.." [مرفق (5) الحكم القضايي] مما سبق بيانه يتضح لاصحاب الفضيله ان موكلي لم يكن المتسبب والمباشر لايقاف وتجميد الحسابات البنكيه التابعه لشركه (...)، وان المتسبب والمباشر لذلك هو (...)، كما هو موضح في قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه برقم (437/1441) تاريخ 20/09/1441ه. بناء عليه نطلب من فضيلتكم: اولا: الحكم برد دعوي المدعيه. ثانيا: الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال.) ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم اجابته خلال مهله لاتتجاوز 5 ايام عبر النظام، كما افهمت المدعي وكاله بالرد عبر النظام علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال مهله تاليه وقدرها 5 ايام، علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، والمذكره المقدمه من وكيل المدعيه الحاقا بلايحه اعتراضه المقدمه سلفا، وحاصلها: (انعقاد اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي لعده اسباب تمثلت في ان اصل دعوي الايقاف وتجميد الحساب كان منظورا لدي الدايره التجاريه الابتداييه برقم 6149/2/ق/1434 في الدعوي المقامه بين شركه (...) والشريك المدعي عليه في الدعوي محل الاعتراض، وان المحكمه التجاريه نظرت الدعوي بين الشركاء وخاصه ما يتعلق بايقاف الشريك المدعي عليه، وان الحكم الابتدايي اثبت الزام الشريك برفع الايقاف والتجميد عن حسابات الشركه، وان القرار الابتدايي نص علي (الزام الشريك (...) برفع الايقاف عن الحسابات البنكيه المؤيد من محكمه الاستيناف برقم 3124/2/س في 1437ه)، وفي 23/6/1438 طلبت الشركه توجيه من يلزم برفع الايقاف علي الحساب وارفقت المستندات اللازمه وتم تصحيح الحاله مستنده علي الحكم المشار اليه، مشيرا بان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه وفق احكام الماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه، وان البنك تفاجا برفع دعوي مصرفيه من شركه (...) برقم 646/1440/م لدي اللجنه المصرفيه للمطالبه بالزام البنك بتعويضهم عن فتره الايقاف وصدر قرار اللجنه المصرفيه برقم 437/1441 في 20/9/1441ه بالزام البنك بان يدفع (8,189,508.80 ريال) واكتسب الحكم القطعيه وتم تنفيذه، ولكون دعوي التعويض من الدعاوي الفرعيه التي ينظرها قاضي الاصل فان هذه الدعوي تابعه للدعوي المنظوره). كما ان وكيل المدعي عليه تقدم بمذكره تضمنت: (اولا: لاصحه لما زعمته المدعيه من ان موكلي المتسبب والمباشر لايقاف وتجميد الحسابات البنكيه التابعه لشركه (...) ، اذ ان قواعد فتح الحسابات والقواعد العامه لتشغيلها نصت علي "ان الحجز يتم بسبب تعليمات رسميه من السلطات الرقابيه والاشرافيه او السلطات الامنيه" كما نصت علي انه "لاغراض الحجز علي الحسابات والارصده بناء علي طلب المؤسسه وفق التعليمات المنظمه لذلك، يتوجب علي جميع البنوك الالتزام بما يلي: اجراء الحجز علي الرصيد القايم ومنع السحوبات نهاييا وقت الحجز وبعده وعدم فتح حسابات جديده الا اذا نص طلب المؤسسه علي الحجز علي ارصده محدده وحسابات محدده فيقتصر الحجز علي ماتم النص عليه فقط...." مما مفاده انه لايجوز للبنك الحجز علي الحسابات الا عند طلب من مؤسسه النقد العربي السعودي، ويكون البنك ملزما بالحجز علي الحساب عند طلب المؤسسه وخلال الفتره المحدده للحجز. ثانيا: ماقام به موكلي هو فسخ الوكاله رقم (...) وتاريخ 07/04/1433ه، الخاصه بالمدعو (...)، وقد ثبت بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 01/01/1424ه، الموافق 04/03/2003م، تعيين (...) مديرا ورييسا للشركه واداره حساباتها. وقد استمر ذلك حتي تحول شركه (...) الي شركه مساهمه مقفله، فما هو الاثر المترتب علي فسخ وكاله (...).!! ثالثا: جاء في تسبيب قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه "فقد ثبت خطا البنك في منعه للحركات المدينه علي حساب الشركه، لعدم تقديمه السند النظامي الذي يجيز له الحجز ومنع الحركات المدينه علي حسابات الشركه خلال الفتره المعترض عليها في ظل ثبوت ان (...) هو رييس الشركه حينها....". [مرفق (1) قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه] رابعا: نص الخطاب الصادر من مكتب مدير فرع مؤسسه النقد العربي السعودي بجده لشركه (...) ، برقم (221997-38) تاريخ 08/07/1438ه، المتضمن "نفيدكم بان البنك (...) افاد لايوجد حجوزات او ايقافات قايمه علي الشركه من قبل مؤسسه النقد لدي البنك". [مرفق (2) خطاب مؤسسه النقد العربي السعودي] خامسا: حجه المدعيه هو الحكم الصادر في القضيه رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه. من الدايره التجاريه الاولي، بالمحكمه التجاريه بجده، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم (3124/2/س) لعام 1437ه، وقد جاء في تسبيبه في الصفحه (17) "كما ان احتجاج المدعي عليها (شركه (...) ) في عدم صرف ارباح موكلي (...) هو عدم تمكنه من ذلك بسبب قفل حسابات الشركه ينقضه امران: اولا: ....، ثانيا: ان المدعي عليه (شركه (...)) انتظم في صرف الارباح لباقي الشركاء، فكيف تاتي له صرف الارباح لهؤلاء رغم ان حسابات الشركه مقفله كما يدعي، ولم يتاتي له صرفها للمدعي!! مع ملاحظه ان المدعي عليها شركه (...) لم تقدم في اي مرحله من مراحل الدعوي البينه المثبته ان المدعي (...) قام فعلا بايقاف حسابات الشركه". [مرفق (3) الحكم القضايي] سادسا: سبق وان طالبت شركه (...) موكلي بالتعويض مقابل ايقاف الحسابات، وذلك في القضيه رقم (1177 لعام 1438ه) المنظوره بالدايره التجاريه الخامسه، بالمحكمه التجاريه بجده، وجاء في الصفحه (4) "اقرار شركه (...) بعدم وجود اي ايقاف او تجميد علي حسابات الشركه"، كما جاء في الاسباب الصفحه (9) "وان الادعاء بان المدعي (...) اوقف حسابات الشركه استبان عدم صحته". وجاء في الصفحه (10) "كما رات الدايره بانه وعن طلب المدعي عليها التعويض عن تسبب المدعي علي الشركه بالضرر، كونه اوقف حساباتها البنكيه، فالثابت ان المدعي (موكلي) قدم مايثبت عدم صحه ادعاء المدعي عليها (شركه (...)) بايقاف حساباتها البنكيه، وقدم مستندا صادرا عن مؤسسه النقد، برقم (221997-38) تاريخ 08/07/1438ه، فضلا عن اقرار وكيل شركه (...) بعدم وجود اي ايقاف او تجميد علي حسابات الشركه". ولم تحكم الدايره بمسؤوليه موكلي بايقاف الحسابات. [مرفق (4) الحكم القضايي] سابعا: سبق وان طالبت شركه (...) موكلي بالتعويض بمبلغ (100.000.000) ريال، مقابل ايقاف الحسابات، وذلك في القضيه رقم (2529 لعام 1440ه) المنظوره بالدايره التجاريه الاولي، بالمحكمه التجاريه بجده، والذي تضمن تصدي الدايره – الموقره – لحجه المدعيه بما جاء في الفقره (خامسا) من الحكم رقم (6149/2/ق) لعام 1434ه، ونص الحاجه منه "... وبما ان الدايره لاتفسر منطوق الفقره علي انه مؤكد لمسؤوليته عن التجميد وماترتب عليه، وانما تفسره علي انه الزام باعاده اصدار الوكالات التي تمكن الشركه من اكمال الاجراءات النظاميه لفك الحسابات، وحيث تقدم بان الغاء (...) للوكالات لايترتب عليه تضمينه اي من الاضرار المدعاه بسبب تجميد الحسابات، يدل عليه ان المدعي عليه (...) اقر بانه لم يحرر الوكالات للمدير مطلقا بعد فسخها، كما اقر وكيل المدعيه (شركه (...) بجلسه 14/03/1441ه، بان الحسابات تم فتحها فور صدور الحكم المشار اليه سلفا، اي ان منطوق الحكم تم تنفيذه بمجرد صدور الحكم، فلا يعد محلا للتنفيذ، وهو مايخلي مسؤوليه المدعي عليه (...) عن تبعه تنفيذ الحكم بعد صدوره.." [مرفق (5) الحكم القضايي] مما سبق بيانه يتضح لاصحاب الفضيله ان موكلي لم يكن المتسبب والمباشر لايقاف وتجميد الحسابات البنكيه التابعه لشركه (...) ، وان المتسبب والمباشر لذلك هو (...)، كما هو موضح في قرار لجان المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه برقم (437/1441) تاريخ 20/09/1441ه. بناء عليه نطلب من فضيلتكم: اولا: الحكم برد دعوي المدعيه. ثانيا: الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء والتاكيد علي طلباتهما ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم وما قدماه طرف الدعوي من دفوع واجابات امام هذه الدايره وفقا لما هو مبين في وقايع الحكم ما يغير من النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في حكمها برفض الدعوي ولكون ما تطالب به المدعيه (البنك (...)) من تعويض من المدعي عليه ناجم في حقيقته من تصرف المدعيه وهي المباشره والمسيوليه عن ما خلص اليه الحكم الصادر ضدها بناء علي ما ثبت من مخالفه البنك للاجراءات المتوجبه عليها والتي تعين معها اثبات خطيها والزامها بالتعويض بناء عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في 29-01-1444ه، في القضيه رقم 439467791 القاضي ب (رفض الدعوي المقامه من (...)، بالسجل التجاري رقم (...) ، ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...) . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.