moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3432 لعام 1441 ه المقامه من/ فرع شركه محمد روزي للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه ملاذ للتطوير العقاري غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ فهد فايق حسين سندي هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (40360955) وبتاريخ 29/ 02/1440ه الصادره من الغرفه التجاريه بمكه المكرمه، بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي عليها طلبت من المدعيه تقديم عرض سعر وذلك عن اعمال العظم والتشطيب (تسليم مفتاح) لمشروعهم الكاين بمكه المكرمه، والعايده ملكيته لصاحب الشركه المدعي عليها والعضو المنتدب فيها المواطن/ عوده بن عبدالرحمن العوده الذي يحمل سجل مدني رقم (...)، وارسلت المدعي عليها خطاب تعميد للمدعيه بالموافقه علي عرض السعر المقدم لهم باجمالي مبلغ مقطوع قدره (11,350,000) احدي عشره مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال، وتم عمل محضر استلام للموقع واصبح في مسيوليه المدعيه، وتمت الاشاره في محضر الاستلام ان يبدا المقاول (المدعيه) في اعمال الازاله والحفر حتي يتم توقيع العقد لاحقا، ايضا تضمن المحضر عباره (ان تاريخ تحرير المحضر هو تاريخ بدايه المشروع المحدده مده تنفيذه بعشره اشهر كما اشار خطاب التعميد)، وتم البدء في العمل ولمده ثلاثه اشهر كامله، وكانت المدعيه خلالها تتابع وتطالب بتوقيع العقد واعتماد جداول الكميات بشكل مستمر ومنتظم الا ان المدعي عليها لم ترد سلبا او ايجابا، وخلال هذه الفتره عانت المدعيه بسبب موقع المشروع التابع للمنطقه المركزيه والتي يمنع فيها تماما العمل والانشاءات الا في اوقات محدده وقصيره جدا، وقد قامت المدعيه باستخراج جميع التصاريح اللازمه للبدء في الاعمال المتفق عليها من جهات الاختصاص وفي ضوء ذلك قامت بانجاز العديد من الاعمال في موقع المشروع بلغت في اجمالي تكلفتها مبلغا قدره (424,200) اربعمايه واربعه وعشرون الف ومايتين ريال، ومن ضمنها اعمال قام بتنفيذها مقاولين الباطن لاعمال الحفر والسند والهدم، علما بان مقاول الحفر الاول توقف عن العمل بسبب مماطله المدعي عليها في دفع المستحقات وقامت المدعيه بعمل تصفيه له وتم البحث عن مقاول اخر وهكذا؛ وحتي تاريخه لم تدفع المدعي عليها ما في ذمتها من مستحقات، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (424,200) اربعمايه واربعه وعشرون الف ومايتين ريال، والتعويض بمبلغ (200,000) مايتين الف ريال بسبب المماطله والتعطيل لمستحقاتها والتي ترتب عليها اضرار ماديه ومعنويه وكذلك الاضرار بسمعتها امام مقاولين الباطن، وسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 28/ 03/1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب تقرير ابشر، وقد اوضح المدعي وكاله ان دعوي موكلته وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لاحضارها. وفي جلسه 11/05/1441ه قدم المدعي وكاله عدد من المستندات ذكر انها بينه علي دعوي موكلته وباطلاع الدايره عليها اتضح لها انها بختم المدعيه وعلي ورقها الرسمي وليس فيها ما يدل علي اقرار او قبول المدعي عليها لها سوي خطاب التعميد، فطلب المدعي وكاله مهله لتقديم بينه اضافيه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 11/ 03/1442ه تشير الدايره الي انه سبق ان قدم المدعي وكاله ما طلب منه في الجلسه الماضيه بخانه الترافع الالكتروني، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ذكر بان موكلته لم تعلم عن اقامه الدعوي الا مؤخرا كما طلب تزويده بصحيفه الدعوي ومستنداتها كي يتمكن من الجواب، وعليه قررت الدايره فتح تبادل مذكرات للطرفين، وافهمت المدعي وكاله اعاده ارفاق تحرير دعواه ومستنداته. وفي تاريخ 02/04/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الالكترونيه وذكر فيها ان ما ذكرته المدعيه غير صحيح، والصحيح ان موكلته كانت تمتلك الارض، وكانت تنوي اقامه مشروع فندقي، وبحسب تصريح البلديه يظهر ان الموقع عباره عن محلات مسقوفه بمظلات حديديه واعمده حديديه وابواب اتوماتيكيه وقد ازيلت عن طريق بعض الافراد العاملين في مجال بيع الحديد بحيث يتولون الازاله مقابل الحديد الموجود، ولا تزال القواعد الحديديه للمحلات موجوده في الارض، وان موكلته طلبت تقديم عروض الاسعار من عده شركات؛ فتقدمت المدعيه بعرض اسعارها، واشعرتها موكلته بالموافقه عليه، واجتمع طرف من موكلته وممثل المدعيه بغرض معاينه الموقع وحصر محتوياته، وتم في ذلك اليوم تسليم حدود الموقع، ولم يتضمن المحضر اي ذكر لموجودات الارض، وهذا اقرار من المدعيه ودليل علي ان الارض خاليه مما يشغلها، ولم يتم العقد مع المدعيه لحصول خلاف حول المواصفات، وذكر ان رخصه البناء لعام (1437ه) تم اخراجها قبل التفاوض مع المدعيه وتقديمها عرض السعر باحد عشر شهرا تقريبا، والتي استخرجتها هي المدعيه من قبل موظفها في مكه المكرمه/ فهد سعد القثامي والموجود رقمه علي الرخصه وهو من قام بتجديدها في عام 1438ه، وان المدعيه لا علاقه لها بالتصميم الهندسي ولا المخططات، وقد اقرت في عرض السعر علي ان العرض تم تقديمه بناء علي المخططات والمواصفات المرفقه من قبل مالك المشروع (المدعي عليها). وفي جلسه 04/ 08/1442ه المنعقده عن بعد، استمهل وكيل المدعيه لتقديم مذكره يبين فيها سبب استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه بالتفصيل وبناء عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم وكيل المدعيه مذكرته اولا. وفي تاريخ 10/08/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره اورد فيها عده كشوفات ومستندات ذكر بانها بينه علي استحقاقه لمبلغ المطالبه. وفي تاريخ 15/08/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الالكترونيه ردا علي ما جاء في مذكره وكيل المدعيه ذكر فيها ان المدعيه لم تقدم اي صوره تثبت قيامها بانهاء الاعمال التي تدعي انها قامت بها، ولم تقدم اي مستخلص معتمد او نموذج استلام اعمال، وما تقدمت به من اوراق وسندات صرف شان داخلي لديها، وهو من صنعها. وفي جلسه 14/09 /1442ه وبحضور وكيلا طرفي الدعوي قررا اكتفاءهما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بمستحقاته الناتجه عن قيامه باعمال مقاولات بناء علي محضر استلام الموقع, وبناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بجميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار , لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه . ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (424,080 ريال) اربعمايه واربعه وعشرون الف وثمانون ريال مقابل تكلف الاعمال التي قام بها وتكلفه التشغيل ,ويطالب بتعويض بمبلغ قدره مايتين الف (200,000) ريال بسبب المماطله والتعطيل لمستحقاتها والتي ترتب عليها اضرار ماديه ومعنويه وكذلك الاضرار بسمعتها امام مقاولين الباطن. ويطالب بسداد اتعاب التقاضي البالغه ميه وخمسون الف (150,000) ريال ,ولما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعي وتدفع بانه لم يتم العقد لحصول خلاف حول المواصفات وقد تم بيع الارض ونقل ملكيتها وهي علي حالتها بدون اي عمل , وان رخصه البناء التي قدمها المدعي لعام 1437ه ويدعي استخراجها قد اخرجت قبل تقدم المدعي بعرض السعر من قبل احد الموظفين لدي المدعي عليها والذي قام بتجديدها لحاقا . وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من الاطراف ولما كان الثابت هو توقيع الطرفان لمحضر استلام وحصر للموقع , وفيه ذكر ما يلي : "تسليم الموقع للمقاول ليتم البدء في الازاله والحفر والاعمال حتي يتم توقيع عقد المقاوله بين الطرفين" , ولم يتم تحديد الاعمال ولا مواصفاتها ولا تكلفه القيام بها حتي تتمكن الدايره من فحص التزامات الطرفين بالعقد , وحيث ان المدعي عليها انكرت قيام المدعي بالاعمال التي يطالب بقيمتها , وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت اناطه الاعمال التي يعدي القيام بها به وانما احال علي محضر استلام الموقع وهذا مخالف للمتعارف عليه , لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5238 لعام 1442 ه المقامه من/ فرع شركه محمد روزي للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه ملاذ للتطوير العقاري غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ( 424.080)ريال مقابل تكلفه الاعمال التي قام بها وتكلفه التشغيل، ويطالب بتعويض بمبلغ وقدره (200.000) بسبب المماطله والتعطيل لمستحقاتها ، ويطالب باتعاب التقاضي وقدرها (150.000)ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من مدير الشركه المدعيه، و بالله التوفيق . عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود