boe_gov_sa · law · processed · 42 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المجلس الاقتصادي الاعلي ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١١١) بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٢٠ ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١١) بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٣١ ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء ومشروع تنظيم هييه المدن الاقتصاديه المرافق له. وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه . امرنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي تنظيم هييه المدن الاقتصاديه بالصيغه المرافقه لامرنا هذا. ثانيا : تتخذ الاجراءات النظاميه لمراجعه الانظمه ذات الصله التي تاثرت باحكام هذا التنظيم، ويستكمل ما يلزم في شانها. ثالثا : تلغي وكاله المدن الاقتصاديه بالهييه العامه للاستثمار بعد مزاوله هييه المدن الاقتصاديه مهماتها المنصوص عليها في التنظيم المشار اليه في البند (اولا) اعلاه، وينقل اليها كل ما يتعلق بالوكاله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه ، كما ينقل تخصيص عقارات المدن الاقتصاديه من الهييه العامه للاستثمار الي هييه المدن الاقتصاديه . رابعا : يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه. عبد الله بن عبد العزيز بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المجلس الاقتصادي الاعلي ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١١١) بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٢٠ ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١١) بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٣١ ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء ومشروع تنظيم هييه المدن الاقتصاديه المرافق له. وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه . امرنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي تنظيم هييه المدن الاقتصاديه بالصيغه المرافقه لامرنا هذا. ثانيا : تتخذ الاجراءات النظاميه لمراجعه الانظمه ذات الصله التي تاثرت باحكام هذا التنظيم، ويستكمل ما يلزم في شانها. ثالثا : تلغي وكاله المدن الاقتصاديه بالهييه العامه للاستثمار بعد مزاوله هييه المدن الاقتصاديه مهماتها المنصوص عليها في التنظيم المشار اليه في البند (اولا) اعلاه، وينقل اليها كل ما يتعلق بالوكاله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه ، كما ينقل تخصيص عقارات المدن الاقتصاديه من الهييه العامه للاستثمار الي هييه المدن الاقتصاديه . رابعا : يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه. عبد الله بن عبد العزيز عدلت هذه الماده بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم : تنظيم المدن الاقتصاديه . الهييه : هييه المدن الاقتصاديه . المجلس : مجلس اداره الهييه . المدن الاقتصاديه (او المدينه الاقتصاديه) : المدن الاقتصاديه السعوديه القايمه حاليا او التي تنشا في المستقبل. المستثمر : كل شخص ذي صفه طبيعيه ، او اعتباريه يستثمر في المدن الاقتصاديه، سواء اكان سعوديا ام اجنبيا. المطور : الشخص ذو الصفه الاعتباريه الذي يوكل اليه - بموجب اتفاقيه خاصه تبرمها الهييه معه - تنميه وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لاقامه المدن الاقتصاديه، وذلك بتاسيس بنيتها التحتيه، واقامه المشروعات والخدمات اللازمه لذلك، سواء بنفسه او عن طريق الغير. الامين العام : الامين العام لهييه المدن الاقتصاديه . المدير التنفيذي للمدينه : المدير التنفيذي للشركه المطوره للمدينه الاقتصاديه . المشغل : الشخص ذو الصفه الاعتباريه الذي يوكل اليه تشغيل احدي الخدمات، او المرافق الخدميه في المدن الاقتصاديه. المخطط العام للمدينه : مجموعه الوثايق التي تتفق عليها الهييه والمطور، والتي تحدد الاطار العام لتصميم المدينه. مفهوم (60×24×7) : انجاز كل خدمه حكوميه في مده لا تتجاوز (ستين) دقيقه علي مدار (اربع وعشرين) ساعه خلال ايام الاسبوع . احلال عباره "هييه المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه" محل عباره "هييه المدن الاقتصاديه" الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. 1- تنشا بموجب هذا التنظيم هييه تسمي " هييه المدن الاقتصاديه " ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه، والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقرها الرييس مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه بمحافظه رابغ، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه لاداء مهماتها. 2- تعمل الهييه علي اسس ومعايير تجاريه وتتمتع بالمرونه والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوايحها الداخليه والماليه والاداريه المنصوص عليها في هذا التنظيم. 1- تنشا بموجب هذا التنظيم هييه تسمي " هييه المدن الاقتصاديه " ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه، والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقرها الرييس مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه بمحافظه رابغ، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه لاداء مهماتها. 2- تعمل الهييه علي اسس ومعايير تجاريه وتتمتع بالمرونه والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوايحها الداخليه والماليه والاداريه المنصوص عليها في هذا التنظيم. عدلت هذه الماده بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. اضيفت ماده يكون ترتيبها الماده (الثالثه مكرر) وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. تتولي الهييه الاشراف الكامل علي المدن الاقتصاديه - اداريا وماليا - من اجل تحقيق اهدافها في توطين راس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الاجنبيه، واهداف خطط التنميه في المملكه، ولها علي وجه خاص ما يلي: 1 - ابرام الاتفاقات ، والعقود ، ووضع الخطط والبرامج، واجراء الدراسات اللازمه لتطوير المدن الاقتصاديه، ومساندتها ومراقبه مسيره نموها، والمحافظه علي مكتسباتها. 2 - مراجعه المخططات العامه للمدن الاقتصاديه واعتمادها، والتاكد من حسن تطبيقها، والموافقه علي اي تعديل يقترحه المطور علي المخطط العام. 3 - وضع الضوابط التي تحدد افضل المواصفات، والمقاييس العالميه لجميع اعمال البنيه التحتيه للمدن الاقتصاديه، وتحديد شروط اقامه المباني، والطرق، والمواني والمناطق الصناعيه والتجاريه والسكنيه وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعيه في ذلك شروط الامن والسلامه، والبييه، والصحه العامه. 4 - وضع الضوابط اللازمه لاداره المناطق الصناعيه داخل المدن الاقتصاديه وتشغيلها وسلامتها. 5 - اصدار التراخيص لمختلف الانشطه التجاريه، والصناعيه، والخدميه، والمهنيه، والتعليميه، والتدريبيه، والصحيه، وفقا للوايح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقه الاشراف علي تلك الانشطه ومراقبتها. 6 - تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمه في المدن الاقتصاديه. 7 - منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصاديه. 8 - انشاء الشركات او الدخول فيها شريكا، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، وبما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطه بالهييه. 9 - متابعه تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانه. 10 - وضع الضوابط والاجراءات المنظمه لعمل المدير التنفيذي للمدينه الاقتصاديه ومسؤولياته. 11 - الاشراف والرقابه علي المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزايرين في المدن الاقتصاديه. 12- القيام باي مهمه اخري تتفق مع طبيعه عملها او الغرض من انشايها. عدلت هذه الفقره بموجب الامر الملكي رقم (ا/324) وتاريخ 11 / 9 / 1440ه، لتكون بالنص الاتي: (1- يكون للهييه مجلس اداره يعين رييسه بامر ملكي، وعضويه عدد من ذوي الخبره والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رييس المجلس، ويصدر بتعيينهم امر ملكي تحدد فيه مكافاتهم). •الفقره (1) من الماده (الرابعه) -عدلت هذه الفقره بموجب الامر الملكي رقم (ا/324) وتاريخ 11 /9 /1440ه، لتكون بالنص الاتي: (1- يكون للهييه مجلس اداره يعين رييسه بامر ملكي، وعضويه عدد من ذوي الخبره والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رييس المجلس، ويصدر بتعيينهم امر ملكي تحدد فيه مكافاتهم). - حذف عباره "تحدد فيه مكافاتهم" من هذه الماده وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا/76) وتاريخ 1447/3/19ه يكون للهييه مجلس اداره يؤلف من ذوي الخبره والاختصاص برياسه محافظ الهييه العامه للاستثمار ، علي الا يقل عددهم عن تسعه اعضاء بمن فيهم الرييس، ويسمي اعضاء المجلس بامر ملكي ، تحدد فيه مكافاتهم. تكون مده عضويه المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد. يكون للهييه مجلس اداره يؤلف من ذوي الخبره والاختصاص برياسه محافظ الهييه العامه للاستثمار ، علي الا يقل عددهم عن تسعه اعضاء بمن فيهم الرييس، ويسمي اعضاء المجلس بامر ملكي ، تحدد فيه مكافاتهم. تكون مده عضويه المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد. عدلت هذه الماده بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. المجلس هو السلطه المسؤوله عن شؤون الهييه، ويشرف علي ادارتها وتصريف امورها، واختيار الاسلوب الذي يراه مناسبا لتنفيذ المدن الاقتصاديه وتشغيلها، دون التقيد بالقواعد الماليه والاداريه المعمول بها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقه بمهمات الهييه واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، وله علي وجه خاص ما يلي: 1 - وضع السياسات التي تسير عليها الهييه لتحقيق اغراضها واعتماد البرامج اللازمه لذلك. 2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهييه ولوايحها الداخليه والماليه والاداريه. 3 - اعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمه في المدن الاقتصاديه. 4 - اعتماد ضوابط منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصاديه. 5 - اعتماد خطه العمل السنويه والخطط التشغيليه للهييه. 6 - اقرار مشروع الميزانيه السنويه للهييه وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها الي الملك. 7 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمه لانجاز المهمات المنوطه بها. 1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرييس للهييه، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في اي مكان اخر داخل المملكه. 2 - يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مره واحده كل ثلاثه اشهر، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك نصف اعضايه علي الاقل، ويجب ان توجه الدعوه - كتابه - قبل الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل علي ان تتضمن جدول الاعمال. 3 - تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه الاعضاء، بمن فيهم الرييس او من ينيبه. 4 - يكون لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات اعضاء المجلس. 5 - لا يجوز لاي عضو ان يفوض شخصا اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه. 6 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر. 7 - لا يجوز للعضو ان يفشي شييا من اسرار تتعلق بعمل الهييه ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس. 8- يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للهييه امين عام يعينه الملك وهو المسؤول التنفيذي عن ادارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص المهمات والصلاحيات التاليه: 1 - الاشراف علي الاعداد لاجتماعات المجلس. 2 - متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس. 3 - الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها علي المجلس. 4 - الاشراف علي منسوبي الهييه طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح. 5 - اصدار الاوامر بمصروفات الهييه بموجب الميزانيه السنويه المعتمده. 6 - تقديم تقارير دوريه للمجلس عن اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطها. 7 - اقتراح خطط الهييه وبرامجها، والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه المجلس عليها. 8 - تمثيل الهييه في صلاتها بغيرها من الجهات وامام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك. 9 - تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات الي المسؤولين في الهييه. - تعديل الفقره (1) وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا/186) وتاريخ 1443/4/5ه، لتكون بالنص الاتي: " 1- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله". تتالف الموارد الماليه للهييه من المصادر التاليه: 1 - الاموال التي تخصصها لها الدوله. 2 - الايرادات التي تستوفي نظير الخدمات التي تقدمها الهييه في مجال اختصاصها. 3 - ما يقبله المجلس من هبات ومساعدات وتبرعات ووصايا واوقاف. 4 - الموارد الاخري التي يقرر المجلس اضافتها الي اموالها. - حذف عباره ( ولا تتحمل الدوله اي التزام في هذا الشان ) من عجز الفقره (3)، وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا/186) وتاريخ 1443/4/5ه. 1- تحتفظ الهييه بايراداتها وتصرف منها مباشره علي نشاطاتها المختلفه. 2 - تودع اموال الهييه في حساب مستقل لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، يصرف منه طبقا للوايح الماليه للمؤسسه، وللهييه فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. 3 - تكون جميع مصروفات الهييه - المتعلقه بتحقيق اغراضها وتقديم الخدمات العامه واجور منسوبيها وغيرها - من مواردها الماليه المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من هذا التنظيم، ولا تتحمل الدوله اي التزام في هذا الشان. عدلت هذه الماده بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: " تنشا في المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه مراكز للخدمه الشامله تخضع لاشراف الهييه وادارتها، تمثل في الجهات الخدميه الحكوميه وغير الحكوميه، وتقدم من خلالها جميع انواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه وعلي تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسه الصلاحيات التي تضمن سرعه تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس؛ تطبيقا لمفهوم (60×24×7). وتتولي الهييه التنسيق مع الجهه المعنيه عند انشاء مركز خدمه شامله مماثل في المنطقه الاقتصاديه الخاصه التابعه لتلك الجهه". تنشا في المدن الاقتصاديه مراكز للخدمه الشامله تخضع لاشراف واداره الهييه، تمثل فيها الجهات الخدميه الحكوميه وغير الحكوميه، وتقدم من خلالها مختلف انواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن الاقتصاديه وعلي تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسه الصلاحيات التي تضمن سرعه تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس ؛ تطبيقا لمفهوم (60×24×7). عدلت هذه الماده بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "تسوق الهييه – محليا وعالميا – فرص الاستثمار المتاحه في المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه، واي من الفعاليات ذات العلاقه بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه، بعد موافقه الجهه المعنيه بالنسبه الي المنطقه الاقتصاديه الخاصه التابعه لتلك الجهه، ووفقا لما تقضي به الاحكام النظاميه". تسوق الهييه - محليا وعالميا - فرص الاستثمار المتاحه في المدن الاقتصاديه، واي من الفعاليات ذات العلاقه بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصاديه. للمطورين - بعد استيفاء المتطلبات الوارده في هذا التنظيم ولوايحه - الحريه التامه في اداره اعمالهم، وتنفيذ المشروعات المتفق عليها. عدلت هذه الماده بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "تسجل العقارات بجميع انواعها داخل المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه للهييه في سجلات خاصه بالهييه، ويشتمل كل سجل علي مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه او المنتفع به، والاغراض المخصصه لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعه استعمال اي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينه او منطقه اقتصاديه خاصه. ويحق للهييه استحداث اي تنظيم او خدمه لتسجيل العقارات، والوثايق الخاصه بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهييه مناسبا لكل مدينه ومنطقه اقتصاديه خاصه، ولها في ذلك تفويض الغير – بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض – باداره وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات وذلك تحت اشرافها". تسجل العقارات بجميع انواعها داخل المدن الاقتصاديه في سجلات خاصه بالهييه، ويشتمل كل سجل علي مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه او المنتفع به، والاغراض المخصصه لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعه استعمال اي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينه اقتصاديه. ويحق للهييه استحداث اي تنظيم او خدمه لتسجيل العقارات، والوثايق الخاصه بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهييه مناسبا لكل مدينه، ولها في ذلك تفويض الغير - بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض - باداره وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات؛ وذلك تحت اشرافها. عدلت هذه الماده بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "تستخرج الهييه – لكل مالك او منتفع بعار سجل في السجلات العقاريه بالمدينه او المنطقه الاقتصاديه الخاصه التابعه للهييه – وثيقه رسميه معتمده تكون بياناتها مسجله بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهييه، ومعتمده طبقا لقواعد اصدار وثايق الملكيه التي تقرها الهييه. وتلزم الهييه كل مالك او منتفع بعقار او متصرف فيه داخل المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها بتقديم الوثايق، والمستندات اللازمه لذلك". تستخرج الهييه - لكل مالك او منتفع بعقار سجل في السجلات العقاريه بالمدينه الاقتصاديه - وثيقه رسميه معتمده تكون بياناتها مسجله بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهييه، ومعتمده طبقا لقواعد اصدار وثايق الملكيه التي تقرها الهييه. وتلزم الهييه كل مالك او منتفع بعقار او متصرف فيه داخل المدن الاقتصاديه بتقديم الوثايق، والمستندات اللازمه لذلك. احلال عباره "المدن الاقتصاديه الخاصه" محل عباره "المدن الاقتصاديه"، وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. يجوز لغير السعودي من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه تملك العقار داخل المدن الاقتصاديه او الانتفاع به، وذلك وفقا لقواعد يضعها المجلس ويعتمدها الملك. احلال عباره "المدن الاقتصاديه الخاصه" محل عباره "المدن الاقتصاديه"، وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. تصدر الهييه تصاريح العمل داخل المدن الاقتصاديه، علي ان تعطي الاولويه للسعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزاره العمل. احلال عباره "المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها" محل عباره "المدن الاقتصاديه"، اينما وردت في الماده. وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. تنشي الهييه - بالاتفاق مع وزاره الداخليه - اداره امنيه داخل المدن الاقتصاديه تعمل علي مدار الساعه بالتنسيق والتكامل مع الاجهزه الامنيه. وعلي الاداره الامنيه وضع خطط السير، والمراقبه المروريه، والحركه، والانتقال، بما في ذلك اعمال الاطفاء والانقاذ وحالات الطواري الاخري في المدن الاقتصاديه، وذلك لتحقيق الامن الشامل. وتزود الاداره الامنيه بمختلف الوسايل والاليات اللازمه لاداء مهماتها. عدلت هذه الماده بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزايرون داخل المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه؛ بالتقيد بالقيم والاداب العامه المرعيه في المملكه. وفي حال اخلال اي شخص بهذا الالتزام، فللهييه او الجهه المعنيه – بحسب الحال – اتخاذ الاجراءات اللازمه في حقه". يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزايرون داخل المدن الاقتصاديه ؛ بالتقيد بالقيم والاداب العامه المرعيه في المملكه. وفي حال اخلال اي شخص بهذا الالتزام، فللهييه اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه في حقه. عدلت هذه الماده بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "للهييه – بالتعاون مع مطوري المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها – استحداث مناطق ايداع ومناطق اعاده تصدير، وادارتها، علي ان تشمل هذه المناطق البنيه التحتيه اللازمه لاحتضان الانشطه الصناعيه، والتجاريه، والخدميه وفقا لحاجه وخطط كل مدينه او منطقه اقتصاديه خاصه، ويضع المجلس القواعد المنظمه لذلك". للهييه - بالتعاون مع مطوري المدن الاقتصاديه - استحداث مناطق ايداع ومناطق اعاده التصدير وادارتها، علي ان تشمل هذه المناطق البنيه التحتيه اللازمه لاحتضان الانشطه الصناعيه، والتجاريه، والخدميه وفقا لحاجه وخطط كل مدينه، ويضع المجلس القواعد المنظمه لذلك. عدلت هذه الماده بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعامل المستثمرون في المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه من حيث الاعفاءات والحوافز الماليه والجمركيه والضريبيه وغيرها، وفقا لما يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشان". يعامل المستثمرون في المدن الاقتصاديه - من حيث الاعفاءات والحوافز الماليه والجمركيه والضريبيه وغيرها - معامله المستثمرين خارج نطاقها. عدلت هذه الماده بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "للهييه الحق في دخول اي موقع او مبني داخل المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه – عدا المساكن الخاصه – وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينه او المدير التنفيذي للمنطقه الاقتصاديه الخاصه او من ينوب عن اي منها، وبما لا يتعارض ومصلحه العمل في المدينه او المنطقه الاقتصاديه الخاصه. وللهييه في سبيل القيام بذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمه". - اضيفت ماده يكون ترتيبها الماده (الحاديه والعشرون مكرر) وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. للهييه الحق في دخول اي موقع او مبني داخل المدن الاقتصاديه - عدا المساكن الخاصه- وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينه او من ينوب عنه، وبما لا يتعارض ومصلحه العمل في المدينه. وللهييه في سبيل القيام بذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمه. عدلت هذه الماده بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، تضع الهييه – بعد التنسيق مع المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي – اللوايح والضوابط المتعلقه بحمايه البييه في المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه التابعه لها وكذلك بالتنسيق مع الجهه المعنيه بالنسبه الي المنطقه الاقتصاديه الخاصه التابعه لتلك الجهه، وفقا لافضل المقاييس والمعايير العالميه، ومراعاه ذلك عند اصدار التراخيص لمطوري المدن والمناطق الاقتصاديه الخاصه ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وتلتزم الجهه المعنيه بتطبيق تلك اللوايح والضوابط، وعلي الهييه متابعه ذلك الالتزام". تضع الهييه اللوايح، والضوابط المتعلقه بحمايه البييه - بعد التنسيق مع الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه - وذلك وفقا لافضل المقاييس، والمعايير العالميه، ومراعاه المعمول به محليا واقليميا، ويراعي ذلك عند اصدار التراخيص لمطوري المدن الاقتصاديه ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وعلي الهييه متابعه الالتزام بتطبيق تلك اللوايح والضوابط. احلال عباره "المدن الاقتصاديه الخاصه" محل عباره "المدن الاقتصاديه"، وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. تعمل الهييه علي تطبيق الانظمه الخاصه بحمايه حقوق الملكيه الفكريه داخل المدن الاقتصاديه ، ومن اجل ذلك يحق للهييه ابرام الاتفاقات اللازمه مع الاطراف ذات الاختصاص لضمان حمايه تلك الحقوق، وذلك وفقا للانظمه والاتفاقيات الدوليه ذات الصله. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا/186) وتاريخ 1443/4/5ه، لتكون بالنص الاتي: " 1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله. 2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله". السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للهييه من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهايه السنه الماليه للدوله. يرفع الامين العام خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه الي المجلس تقريرا سنويا عما حققته الهييه من انجازات مقارنه بما ورد في الخطه العامه للتنميه خلال السنه المنقضيه وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها ؛ تمهيدا لرفعه الي الملك. يعين المجلس مراجع حسابات او اكثر من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابهم. واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهييه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس. تعامل الهييه من حيث اعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركيه بحسب القواعد المتبعه في شان مستوردات المؤسسات العامه. يعمل بهذا التنظيم من تاريخ اعتماده.