tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 617

gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11311102 entity=legal_basis:royal_decree:01 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2500 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن الاضربيه لسنه ٢٠٢١ م
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-617) القرار رقم
| (V-2020-17631) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - المبيعات المحليه الخاصه للنسيه
الانسانيه - المشتريات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه - قبول الدعوي شكل
- رد دعوي المديعه.
الملخص:
اعتتراض المديعه علي قرار الهييه العامه للزكاه والجمارك بشان المبيعات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه عن شهر اغسطس لعام ١٩٠١٠، وعلي المشتريات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه عن شهر اغسطس لعام ١٩٠١٠، و يطلب ابعاده النظر في الفترات الضريبيه محل الدعوي - دفعت الهييه بالاتي: اولا: الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالمانيه لشهر اغسطس لعام ١٩٠١٠، فيالاطلاع علي فواتير المدعي تبين ان جميعها صادره في شهر اغسطس للعام ١٩٠١٠ وتم اثباتها كياردات في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبه محل الاعتراض: طبقا للنصوص النظاميه، كما لم يتمكن المدعي من اثبات وجهه نظره ولم يقدم المستندات التي تثبت قطعا ان تلك الفواتير تخص اعمالا تم تنفيذها قبل تنفيذ النظام. وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه لشهر اغسطس ١٩٠١٠، فقد قامت الهييه باستبعاد مشتريات من هذا البند والتي تخص وجبات غذاييه للعماله. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب الحكم برد – ادبت المدينه بالاتني: فيما يتعلق بالتعديد علي بند المبيعات المحليه فيان المشروع رقم (...) هو مشروع للعميل النهايي شركه ... والغواتير المرفقه في فواتير خاصه بمحتجز صمان الاعمال وموضح بها ان تاريخ الاعمال المنجزه الي شركه ... كان قبل تاريخ تطبيق ضريبه القيمه المضافه، اما بخصوص تعديل بند المشريات المحليه الخاصه للعربيه الي لاستثمارات القانونيه الوارده في نظام العمل وهي تعتبر تكلفه ملامه علي طبقا للاستثمارات القانونيه الوارده في نظام العمل وهي تعتبر تكلفه ملامه علي صاحب العمل وليست نفقات خاص للموظفين وبناء علي ذلك يسمح بخصم ضريبه المدخلات كما هو الحال لاي نفقات عامه اخري - دلت النصوص النظاميه علي ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
العدوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي
شكال - ثبت للدايره: ان الدعوي قدمت خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها
الشكيله - وبشان بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، تبين وجود
تواريخ مستحده في عام ٢٠١٨ م لاوامر الشرااء الموجوده بخطابات الضمان عن
تواريخ اوامر الشرااء الموجوده بالفواتير التي ترجع الي عامي ٢٠١٧ م بالرغم
من عدم اختلاف رقم امر شراء ولا قيمته المذكوره بخطاب الضمان والفاتوره،
وبالتالي لم يتم التحقق من صحه تواريخ اوامر الشرااء بالفواتير لما بها من تناقض
مع خطابات الضمان، ولا يمكن الاعتداد بالمستندات المقدمه من المدعيه، مما
تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق ببند المشتريات المحليه
الخاضعه للنسيه الاساسيه، تبين ان اجراء الممدعي عليها يتفق مع النصوص النظاميه
وTRI الدايره صحه الاجراء - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكال - رد دعوي المدعيه -
اعتيار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣١١١٠٢) بتاريخ ١٤٢٨١١١٠٢
- الماده (١٤) و (٧٩) من (٨٧) و (٧٩) من (٨٧) من (٧٩) من (٨٧) من (٧٩) من (٨٧) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٨) من (٧٩) from (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) من (٧٩) from

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
وبعرض لايحه العوي علي المدعي عليه اجبت بمذكره رد جاء فيها: اولا: الدفوع الموضوعيه: -1- الاصل في القرار الصلاه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- نعت الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريعه بصف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». بالاضافه الي ما ورد في الفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي: «للهييه اصدار تقييما للانزامات雛ش الخضع للضريعه قييمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصدار». وعليه قامت الهييه بمراجعه اقرار المدعي المتعلق بشهر اغسطس للعام ٢٠١٩ واصدار اشعار التقييم النهايي بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢ ه. ٣-٢٠٢. التقييم النهايي ب تاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢. التقييم النهايي ب تاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٢. التقييم النهايي ب تاريخ ١٨٤١/٠٨/٢٢. التقييم النهايي ب تاريخ ١٨٤١/٠٨/٢٢. التقيم النهايي ب تاريخ ١٨٤١/٠٨/٢٢. التقييم النهايي ب تاريخ ١٨٤١ / ١٨٤١ / ١٨٤١ / ١٨٤١ / ١٨٤١ / ١٨٤١
١٩٠: قامت الهييه باخصاع المبلغ المدرج في البند اعماله الي بند المبعدات
المحليه الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه لشهر اغسطس للعام
١٩٠: قامت الهييه باخصاع المبلغ المدرج في البند اعماله الي بند المبعدات
المحليه خاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث ذكر المدعي ان الفواتير التي تم
اخضاعها عباره اعمال انتهت قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه. وبالاطلاع علي
فواتير المدعي المفرقه خلال مرحله دراسه اعتراضه لدي الهييه والمرفقه ضمن
دعواه لدي الامانه تبين ان جميعها صادره في شهر اغسطس للعام ١٩٠ م وتم
اثباتها كيرادات في حسابات الشركه لذات الفتره الضريبيه محل الاعتراض. لما، فان
اخضاع هذه التوريدات لبند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه
متوافق مع نص الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «1- تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع
او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي «دون الاخلال باحكام الماده
الثانيه من النظام والاغراض تطيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه
علي كافه التوریدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي
شخص ضعف للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي» كما
لم ينمكن المدعي من ابناات وجهه نظره ولم يقدم المستندات التي تثبت قطع
ان تلك الفواتير تخص اعمال تم تنفيذها قبل تنفيذ النظام، وبالتالي تخرج تلك
الابردات من نطاق تنفيذ احكام الفقره (٣) من الماده (٧٩) من الذكه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٤- فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند
المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه لشهر اغسطس ١٩٠ م:
نعت الماده (٥٠) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «لا يعد
الشخص الخارج للضريبه قد تحمل النفقات المتعلقه بالسع او الخدمات التاليه
خلال مزاولته للشاطه الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح له بخص ضريبه المدخلات
في الفنادق والمطاعم والاماكن المشابهه». وبالاستثناء علي ما نعت عليه الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اعلا ه صراحه من عدم جواز خص ضريبه المدخلات المتعلقه بخدمات التموين
الغدايي: قامت الهييه باستبعاد مشتريات من البند اعلاه والتي تخص وجبات غداييه
للعمله. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره
الحكم بردد الدعوي.
ويعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره رد جاء فيها: « 1 - فيما يتعلق بالتعديل علي بند المبيعات المحليه وكما تم التوضيح سياسا ان نشاط الشركه هو صناعه وتوريد تركيب مشروعات الانساءات الحديثيه وجميع هذه المشروعات حتي يتم اقفالها تطلاب مقايسه نهاييه بعد انتهاه المشروع وللحصول علي المقايسه النهاييه المعمده تتطلب مده زمنيه تتحلي «١٢ شهرا بعد انتهاه التوريد، وعند اصدارها المقايسه النهاييه يتم اصدار فاتوره نهاييه وكذلك فاتوره بمحتجز المصا العمل يخصم من كل فاتوره سابقه الي حين انتهاه المشروع وتقدم ضمن حسن اعمال بنكي وهو ما حدث في هذه الحاله، حيث ان المشروع رقم (...) هو مشروع للعميل النهايي شركه ... السعوديه وجميع الفواتير المرفقه في فواتير خاصه بمحتجز ضمان الاعمال وموضح بها ان تاريخ الاعمال المنجزه الي شركه ... كان قبل تاريخ تطبيق ضريبه القيمه المضافه، حيث ان جري العرف في نشاط المشروعات ان يتم خصم نسبه محدده طبقا للعقد من كل فاتوره كضمان لحسن اداء الاعمال ويسف هذا المحتجز بعد انتهاه فتره الضمان او بمقابل ضمان بنكي وهو ما تم في حاله الشركه. -1 ما يخصوص تعديل بند المشيرات المحليه الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه فان ردنا انه طبقا لنظام العمل السعودي الماده (10) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه من نظام العمل السعودي « يتم تقدم خدمه الاعاشه للعمله طبقا للاشتراطات القانونيه الوارده في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (01) وتاريخ ١٥٢٦/٨/١٢٣ ه طبقا للماده السابعه والاربعون بعد المايه: يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عمدلا في الاماكن البعيده عن العمران بتوفير المساكن والمخيمات والWOEBات الغدايه للعمال، والWOEBات التي يتم تقديمها للعمال في الصانع والمواقع الانسانيه هي من قبيل ما يلزم اصحاب العمل في المملكه العربيه السعوديه بموجب نظام العمل السعودي او اي انظمه اخري مطبقه في المملكه بدفع استحقاقات معينه للموظف، ان اي تكاليف يتكبدها صاحب العمل في سبيل الوفاء بالالتزامات النظاميه للموظفين يعتبر انه تم تحملها لغابات نشاطه الاقتصادي بالرغم من ان الموظفين سيستفيدون من تلك الالتزامات الواجب علي صاحب العمل الوفاء بعمل الوفاء بها، فایها تعتبر تكلفه ملزمه علي صاحب العمل وليست نفقات خاص للموظفين وبناء علي ذلك يسمح بخصم خريبه المدخلات كما هو الحال لاي نفقات عامه اخري مثل التامين الطبي علي الموظف وعايلته، وذلك اعتمادا علي ما اذا كان النشاط الاقتصادي لصاحب العمل ينطوي علي عمل توبridات خاضعه للضربه وهو القايم بالفعل حيث ان جميع توبridات الشركه كه ضخمه للنسيه الاساسيه لضربه القيمه المضافه، وعليه وبناء علي ما ذكر نلتمس من سيادتمك اعتماد اقرار ضربه القيمه المضافه كما تم تقدمه من طرف الشركه والموافقه علي خصم ضربه المدخلات للمورد اعلاوه».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤، افتحت الجسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٠٠) وتاريخ: (٢٦٠٠) في تعام الساعه الخاصه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه وطبيه رقم (...) بصفته مثلا عن الشركه المدعيه، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والبادر من وكيل المحاف لشؤون الماونيه، حيث عرض مثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوارقي رقم (١٢٢) وتاريخ ٩٠٠٧. اذاع صفته بالضاع اذاع الفاء عامرات العاء الوابعاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب ذلك شريطه سداده لقيمه الضريه او طلب تقسيطها ان وجحت وتنازله عن الدعوي المايله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي مثل المدعيه اياب بان اعتراه ينصب علي اصل الضربه بالاضافه الي الغرامات وطلب السير في الدعوي. وسؤال ممثل المدعيه عن دعواه اياب وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للاماء العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اياب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. ويثامل اذاره لملف الدعوي وكافه المستندات المصفه قررت اذاره قفل باب المرافه وتاجيل النطق بالقرار في الدعوي الي جلسه ٢٠١٠١٠١٠٠
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١٠١/١٠١٠
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعده عبر
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المرفي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في
الابند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
وعديلاته والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
ومن حيث الموضوع فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بشان البند الاول:
بند المبيعات医学يه الخاصه للنسيه الاساسيه، استنادا الي ما نصت عليه الماده (١) من نظام ضربه القيمه المضافه علي : "تفرض ضربه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». كما نعت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام واغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضربه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضربه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاستساب (التكليف) الحكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وبرجوع الذايره الي ما قدمته المدعيه من مستندات تبين وجود تواريخ امام الشراء الموجوده بالغواتير التي ترجع الي عام ١٥٠٦ م ١٧٠٧ م بالرغم من عدم اختلاف رقم امر الشراء ولا قيمته المذكوره بخطاب الضمان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
والفاتوره، وبالتالي لم يتم التحقق من حده تواریخ اوامر الشرااء بالفواتير لما بها من تناقض مع خطابات الضمان، وحيث ان العبره وفق الفقره (٢) من الماده (٧٩) من اللايحه لاثناء تتحقق التوريد قبل نفاذ نظام بتقدم اثبات تاريخ تسليم السلعه للعمل بالفقره (١/٢) او تاريخ اكتمال اداء الخدمه وفق الفقره (٢/٤) من الماده المشار اليها قبل نفاذ نظام لاثبات خروج توريدها عن نطاق الضربيه، عليه لا يمكن الاعتماد بالمستندات المقدمه من المديعه مجردا لاثبات اعداء المديعه، مما تري
معه d'hrungه اجراء المدعي عليها.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند مشتريات医学يه الخاصه للسبه الاساسيه، حيث نصت الفقره (٧) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «لا يجوز خصر ضربه المدخلات الا اذا كان الشخص الخضع للضريبه لديه دليلا علي ان يبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدده الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه.})(اللاشد الضريبه لاشفاق المحدده في الاتفاقيه. يجوز له المطلابه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبه ميسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه halيه. ب. في حال كان التوريد نتايج عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخري يثبت القيمه التي تم علي اساسها انتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان spخص الخاضع للضريبه قد تم تكيفه بصوره صحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله». كما نعت الفقره (٨) من ذات الماده علي: «لشخص لالضريعه لضريبه المحدلات في فتره ضريبه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده به هذه لالاخره. ولا يجوز خص ضريبه المحدلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد». وبرجوع الذاوره لاحكام الاتفاقيه والنظام وفق المواد المشار اليها اعلام، احلات الالاخره التنفيذيه تحديد النفقات التي لا تعد من قبيل النفقات المتعلقه بالانشا الاقتصادي الغير واجبه الخصم، وقد ورد باحكام الفقره (1) من الماده (٥٠) من الالاخره انواع تلك النفقات المقيده من الخصم والتي تم تقييدها من الخصم حتي لو تم تاديتها من خلال مزاوتها للنشاط الاقتصادي ولان هذا القيد قد جاء عاما والعام يبقي علي عمومه الا من استثناءالنظام وهو ان يكون متجمل تلك النفقه هو مورد لها بعد من خلال توريدات ل哈غه وخلاصه للضربه بما يستدل منه ان دفوع المديعه فيما يتعلق بتوضيحها يتعلق تلك التكاليف بانشطه الشركه الاقتصاديه والخاصه للضربه غير متجه في الدعوي بالنظر الي ان المنظم قد اخذ ذلك في الاعتبار عند تقييد تلك التفقه من الخصم حينما ذكر بنص الفقره « خلال مزاواته للشاهه الاقتصادي » و قد واصحت الفقره ان الاستثناء ذلك في امكانيه الخصم من تكمل تلك الفقه هو مورد لها من خلال توريدات لاحقه وخاصعه للضربه، وعليه لا يخل ذلك القيد او يتعارض معه ما استندت اليه المدييه بالتزامات نظام العمل السعودي، وحيث ان اجراء المدعي عليها يثق مع احكام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه المشار اليها اعلاوه تري الدايره صحه اجراء المدعي
عليها.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه
- قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه
- رد دعوي المعديه ...فيما يتعلق باعداده التقييم لشهر اغسطس من عام ٢٠١٩
لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
صدر هذا القرار ضروريا بحق طرفي الدعوي، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدمي الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.