moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٦٩٤٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه سبق ان قام المدعي عليه بتاسيس مؤسسه للسياحه والسفر ومسماها/ مؤسسه (...) للسفريات وفرعها/ وكاله(...) للسياحه بموجب سجل تجاري رقم (...) ، وفرعها/ فرع وكاله (...) للسفر والسياحه بموجب سجل تجاري رقم (...) ، وقد عرض المدعي عليه علي المدعي الشراكه بنسبه (٥٠%) لكل طرف في المؤسسه وفروعها مقابل اداره المدعي للمؤسسه والقيام بجميع الامور المتعلقه بها واقتسام الارباح بينهما بالنصف بعد خصم جميع الالتزامات التي علي الشركه، واستمر العمل بذلك العمل منذ تاسيس الشركه وحتي فضها قبل اقامه الدعوي مباشره. ٢):- استمر العمل كما هو وكان تقسيم الارباح يتم بشكل متساو وعادل وبعلم الطرفين وبموافقتهما ، وليس ادل من ذلك علي تحويل المبالغ من حساب المؤسسه علي حساب المدعي، وموافقه المدعي علي ما كان يتم تحويله لعلمه تماما كونه يمثل حصته بالشراكه وهي النصف بعد خصم جميع الالتزامات علي الشركه ، واثناء العمل بالشراكه قام المدعي عليه بشراء ارض من اموال الشركه علي ان يدخلها باسم الشركه من اجل استثمارها والحصول علي عوايدها والتي موقعها تجاه حي القصور الملكيه بالدمام ، والصادره من كتابه العدل الاولي بالدمام برقم (٦٥٢) ، ولكن قام المدعي عليه بتسجيل الارض باسمه الشخصي مع اعلامه المدعي بانها ملك لهما بالتساوي بموجب الشراكه التي تجمع بينهما والمتفق علي توزيع ارباحها لاحقا بين الطرفين. ٣):- بعد ذلك رغب المدعي بالتخارج من تلك الشراكه التي بينهما وتصفيه حقوقه وحصته بالشراكه والتي تم تصفيتها فيما يتعلق باموال الشركه المنقوله ما عدا الارض والتي تم تقديرها بسعر السوق الحالي بمبلغ يتجاوز (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مايه مليون ريال سعودي ولرغبته في استلام حصته والمطالب بها بمبلغ (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال سعودي تقريبا ، او اي مبلغ اخر يتم تقدير نص قيمه الارض بها والمستحقه له ، ولكن المدعي عليه رفض التصفيه دون ابداء الاسباب، ثم قدم المدعي اخطار رسمي للمدعي عليه لسداد حصته بالشراكه وانهايها وسداد المبلغ المطالب به ، الا انه المدعي عليه رفض ذلك الامر وانكر شراكته في المؤسسه الامر الذي بموجبه تقدم المدعي بهذه الدعوي لطلب اثبات الشراكه في المؤسسه، والزامه بسداد حصه المدعي في الشراكه وفقا لما هو متفق عليه بين الشريكين، وطالب وكيل المدعي باثبات شراكه موكله في مؤسسه المدعي عليه لثبوتها شرعا واتفاقا. والزام المدعي عليه بمنح موكله حصته في الارض محل الشراكه بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي ، او وفقا للقيمه السوقيه الفعليه للارض والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال سعودي، ونسبه وقدرها (٨%)، ولنظرها عقدت الدايره جلسه ١٩/٠٩/١٤٤٣ه، حضرها وكيل المدعي انف الذكر كما حضرها وكيل المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره افهمته بحصر دعواه فحصر باثبات شراكه موكله في مؤسسه وكاله (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...)، بنسبه (٥٠%)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٤٣ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره جوابه ملخصها: جاءت دعوي المدعي مرسله وغير محرره، اذ اشار بانه قد شارك المدعي في المؤسسه المذكوره وانتهت الشراكه بينهما دون تصفيه، ولم يحدد اوصاف الشركه ولا نسبها ولا راس مالها ولا تواريخ انعقادها وانتهاءها، مما تكون معه الدعوي غير محرره، اما موضوعا فان موكله ينكر ما جاء في دعوي المدعي جمله وتفصيلا ولم يقدم بينه علي ذلك، والصحيح ان المؤسسه مملوكه بالكامل للمدعي عليه ولم يشاركه المدعي ابدا، بل كان يعمل لدي المدعي عليه بمهنه مدير عام للمؤسسه فقط ولم يدخل شريكا معه في المؤسسه المذكوره او العقار المذكور، ثم طلب الحكم برفض الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٦/١١/١٤٤٣ه، ابرز وكيل المدعي مذكره ملخصها انه قام بتقديم ما يثبت صحه الدعوي بالمستندات والبينات القطعيه، فهذا اجدر بعدم الالتفات لهذا الرد المقدم من المدعي عليه، واما انكار المدعي عليه صحه الدعوي جمله وتفصيلا لعدم تقديم ما استند عليه المدعي في دعواه، فغير صحيح، وقبل البدء في تقديم مستندات المدعي لاثبات الشراكه، فاني اوضح امرا هاما بان المدعي من اصل (...) ولم يكن يحمل الجنسيه (...)فكان يمنع النظام في تقييد اسمه بالسجل التجاري الا بموجب نظام الاستثمار وهو ما لم يتسني للمدعي طوال فتره شراكته، وكان هذا السبب في عدم تقييد اسمه بالسجل التجاري ولكن ذلك لا يلغي حقه بالشراكه المثبته بموجب ما سيتم تقديمه من بينات قاطعه، بادي ذي بدء فان المدعي يرفق ما يثبت شراء قيمه العقار محل مطالبه المدعي في هذه الدعوي من حساب وكاله (...) للسفريات، وارفق صوره من صوره مترجمه من الشيك الصادر من حساب الوكاله بالبنك (...) بتاريخ ٠١/٠٩/١٩٩٢م ، بمبلغ اجمالي وقدره (٦.٥٧٤.٦٥١) ريال سعودي، كما ارفق صوره من دفع عموله شراء الارض من حساب الوكاله مسحوبا علي البنك (...) بتاريخ ٠٧/٠٩/١٩٩٢م بمبلغ اجمالي وقدره (١٦١.٥٦٦) ريال سعودي، مما يوضح ثبوت شراء الارض باسم (...) للسفر للسياحه وتسجيلها باسم المدعي عليه شخصيا لا يعفيه من منح موكلي نصيبه بموجب شراكته في مكتب السفريات، ولتوضيح حقيقه ما يمتلكه المدعي عليه في مكتب السفريات اني ارفق صورا من بعض المحاسبات الماليه التي كانت تتم في مكتب السفريات ويتم صرف مستحقات وحقوق وحصه المدعي عليه في مكتب السفريات، وهذا ان دل فانما يدل علي ان المدعي عليه لا يملك مكتب السفريات ملكيه تامه والا لما كان يتم خصم جزء من تلك المحاسبات الماليه من حسابات مكتب السفريات وكانت بطيعه الحال ستؤول كل الحصص والحقوق للمدعي عليه، مما يوضح حقيقه ما لكلا الطرفين من حقوق في مكتب السفريات، كذلك ارفق صوره من اذونات الصرف للمدعي عليه من حساب مكتب السفريات وهي التي تثبت بشكل جلي وواضح ان تلك المصروفات كانت تتم بموجب حسابات مدققه بين الطرفين يتم بموجبها صرف ما لكل طرف من حصه في مكتب السفريات، لا سيما وان اثبات صرف نسبه (٥٠%) لكل طرف كانت ثابته بموجب تلك التحويلات التي تتم لكل طرف، اما فيما يتعلق باثبات حصه المدعي في مكتب السفريات فان المدعي عليه دفع بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا لكون المدعي ليس الا موظفا في مكتب السفريات، وهذا القول غير صحيح البته وتاكيدا لعدم صحته ولاثبات ان المدعي شريك بمكتب السفريات ارفق صوره من حوالات بنكيه تمت من مكتب السفريات وبتاريخ قديم جدا منذ عام ١٩٩٠م ، وفيها تم تحويل مبالغ ماليه ضخمه لموكلي احدها بمبلغ (٣٧.٧١٦.٦٦) دولار امريكي لحساب المدعي بالخارج، والاخر تحويل بنكي لحساب المدعي في بنك (...) بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، وهذه الحوالات لا يمكن ان تتم لموظف بمكتب سفريات البته كما انها قديمه جدا ولا يمكن الادعاء بانها مبالغ علي سبيل القرض الحسن او الهبه، مما يوضح حقيقه العلاقه التي جمعت بين الطرفين، اخيرا ارفق صوره من بعض المحاسبات الماليه التي كانت تتم بين المدعي والمدعي عليه ويتم بموجبها صرف مبالغ متساويه القيمه لكلا الطرفين ومشار اليهما باسم (تحويل للحساب الجاري للمالك) والتي كان يشار لها للمدعي عليه وللمدعي سواء بسواء، بالاضافه لانها مبالغ ماليه ضخمه لا يمكن ان تتم لموظف في الشركه ولا يمكن ان تتم بشكل خاطي جميع تلك الحوالات ولا يمكن ان يتم تحويلها منذ عام ١٩٧٨م وحتي هذه اللحظه ودون ان يكون للمدعي عليه ايه مطالبه تجاه المدعي طوال تلك الفتره مما يتاكد معه صحه شراكه موكلي وثبوتها بموجب مستندات رسميه لا تقبل التاويل او التشكيك، ثم رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٣ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه فاجاب بالنفي، فافهم بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فطلبها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل لمراجعه موكله، فافهم الطرفان بان الجلسه القادمه ستكون حضوريه لاداء اليمن وعلي المدعي عليه حال رغبته في اداء اليمين الحضور الي مقر المحكمه، وفي جلسه ٠٤/٠١/١٤٤٣ه، ومثل امام الدايره المدعي عليه اصاله وبعد تذكيره بعظيم اليمين، اداها علي الصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر واخفي بان المدعي/ (...)، ليس شريكا لي في مؤسسه وكاله (...) للسياحه مطلقا والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم اثبات شراكه موكله في مؤسسه وكاله (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...)، بنسبه (٥٠%)، بعد حصر دعواه فيه كما جاء في جلسه ١٩/٩/١٤٤٣ه، ولما كان من البين انكار المدعي عليه لشراكه المدعي جمله وتفصيلا، وحيث استند المدعي لاثبات دعواه علي جمله من الحوالات وكشوف الحسابات، والتي لا يدل ظاهرها علي الشراكه، ولما كان الاصل عدم الشراكه فامر الشراكه عارض والاصل في الامور العارضه العدم، وحيث ان ما قدمه المدعي لا يثبت وجود علاقه شراكه بين الطرفين في المؤسسه المشار اليها، ولم يقدم بينه علي دعواه، فافهم بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، عملا بحديث المصطفي صلي الله عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، فطلبها، ثم ادها المدعي عليه علي النحو المفصل في وقايع هذا الحكم، نص الحكم: فلهذا الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.