moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 8265 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي ادعي فيها علي المدعي عليه بانه شريك في الشركه المدعيه ويملك فيها 30% من الحصص. وان قرارات الشركاء تصدر باغلبيه 75% من اجمالي حصص الشركاء وفقا لما ورد في عقد تاسيس الشركه وقد سافر المدعي عليه خارج المملكه قبل عده سنوات ولم يرجع اليها، كما لم يوكل احدا ينوب عنه ويقوم باعماله كشريك في الشركه، وفشلت كل محاولات مدير الشركه والشركاء فيها بالوصول الي مكانه والتفاهم معه حول مستقبل الشركه وترتب علي انقطاع المدعي عليه عن الشركه توقف اعمالها وتعطل مصالحها ، بحيث لا يمكن اتخاذ اي قرار في الشركه الا بموافقه 75% من اجمالي الحصص ، بينما المدعي عليه كما اسلفنا يملك 30% من الحصص ولان ما قام به المدعي عليه يضر بمصلحه الشركه والشركاء، وسفره بهذه الطريقه وانقطاعه يجعله في حكم الغايب، و يعد المدعي عليه مفرط في حقوقه في التصويت واتخاذ القرار وختم دعواه بطلبه الحكم بتعديل [بند التصويت في عقد التاسيس] لتصبح قرارات الشركه تصدر بموافقه 70% من اجمالي الحصص بدلا من 75% ، وذلك لتسيير امور الشركه ورفع الضرر عن باقي الشركاء . وقد تم تحديد عده جلسات لهذه القضيه ولم يحضر المدعي عليها وفيها حضر وكيل المدعيه وجري سؤال وكيل المدعيه هل هناك قرار يرغب الشركاء او الشركه باصداره لتنظر المحكمه فيه فاجاب ان موكلته ترغب بتعديل عقد التاسيس وهناك قرارات كثيره ترغب المدعيه بتعديلها. ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه شركه (...)ذات مسؤوليه محدود مختلطه وتطلب في دعواها تعديل عقد التاسيس ليكون اصدار القرارات في الشركه بموافقه 70% من اجمالي الحصص بدلا من 75% بسبب تغيب المدعي عليه, ولما نصت عليه الماده الرابعه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات: 1 - يجوز بموافقه جميع الشركاء تغيير جنسيه الشركه، او زياده راس مالها عن طريق رفع القيمه الاسميه لحصص الشركاء او عن طريق اصدار حصص جديده، مع الزام جميع الشركاء بدفع قيمه الزياده في راس المال بنسبه مشاركه كل منهم. 2 - يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه - في غير الامور المنصوص عليها في الفقره) 1 (من هذه الماده - بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك. ولان العقد تاسيس الشركه نص علي خلاف ذلك وفي هذا النص فيه مصلحه للمدعي عليه ولانه لم يظهر من المدعي عليه في تغيبه وجود تعمد وتقصد للاضرار بالشركه في اصدار قراراتها ولان اجابه المدعيه لطلبها في تعديل عقد التاسيس يجعل لها مطلق التصرف في حق ونصيب المدعي عليه ولان التصرف في ملك الغير لا يكون الا باذن الغير او عند الحاجه كما هو الحال في تغيب المدعي عليه ولكن الحاجه تقدر بقدرها, ولان الدايره سالت المدعي وكاله عن القرارات التي ترغب المدعيه باصدارها فلم يذكر المدعي وكاله شيء منها لتنظر الدايره في المصلحه في صدور القرار من عدمه. مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك كله حكمت الدايره برفض الدعوي، وبﷲ التوفيق.. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2600 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه كيل المدعيه تعديل بند التصويت في عقد التاسيس من 75% الي 70% من حصص الشركاء، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/4/14ه، الصادر في القضيه رقم 8265 لعام 1441ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره محمد بن سعود العريفي